أنفوغرافيك | منذ أزيد من عقد.. نسبة ملء السدود بالمغرب تتخطى 70%    المندوبية السامية للتخطيط تتوقع ارتفاع عدد سكان المغرب إلى 40.5 مليون نسمة وبلوغ نسبة الشيخوخة 19.5% بحلول 2040    مهنيون يتوقعون تراجع أسعار السمك    إنذار رسمي لعضو بمجلس مقاطعة بني مكادة بسبب تدخلات إدارية خارج الإطار القانوني    المغرب التطواني يتوج بلقب بطولة الخريف بعد انتهاء مرحلة الذهاب    من العيون... المغرب والبحرين يؤسسان لمرحلة استراتيجية جديدة    تفعيل الرقم 5757 لتلقي شكايات المستهلكين خلال شهر رمضان    وفاة أسطورة "العراب" و"أبوكاليبس ناو" روبرت دوفال عن 95 عاما    حوض سبو: واردات مائية تفوق المعدل ب163% ونسبة ملء السدود تتجاوز 90%    إقليم سيدي قاسم.. تواصل عملية عودة السكان إلى منازلهم بعد تحسن الأحوال الجوية    الأهلي يحاول الإفلات من العقوبات    أشادت مملكة البحرين بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية    البحرين تشيد بالدور الريادي للملك محمد السادس في دعم التنمية والاستقرار بإفريقيا    الطالبي العلمي يستقبل نظيره الباكستاني        الملك محمد السادس يأمر بفتح 157 مسجدا في وجه المصلين مع مطلع شهر رمضان المعظم    بورصة الدار البيضاء تُغلق على ارتفاع    عمالة العرائش تسمح بعودة أحياء مدينة القصرالكبير باستثناء الأحياء التي تستكمل بها التدابير الاحترازية    ميداوي: البحث الأكاديمي رافعة أساسية للحد من حوادث الدراجات النارية    من العيون: البحرين تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع    الشباب في قلب القرار السياسي: أي دور في بناء الثقة الديمقراطية؟    قضية إبستين.. مداهمة مقر معهد العالم العربي في باريس في إطار التحقيق الذي يستهدف جاك لانغ    الوداد ينهي مرحلة المجموعات بانتصار ويواصل السعي نحو لقبه الأول في كأس الكاف    بين رحمة الميت وكرامة الحي مساطر أقسى من الفاجعة    بعد خيرات وبودرا.. هذه حقيقة التحاق حسناء أبو زيد بالتقدم والاشتراكية    ذكريات فى مصر المحروسة وفى مغرب الأنوار مع الراحل عبد الهادي بلخياط    الخزف الفني قيمة حضارية وروحية في المتخيل المغربي    «أمي…نحيب الصامتين» لعلي مفتاح إلى كل المنتحبات في صمت الناقد محمد إدارغة    برمجة رمضانية تجمع بين الروحانية والمعرفة على القناة الثقافية    استئناف الدراسة بشكل حضوري بعدد من المؤسسات التعليمية بالقصر الكبير بعد تحسن الظروف المناخية    عمالة إقليم القنيطرة تعلن عودة الساكنة إلى دواوير المكرن مع استثناء بعض المناطق    الهند تستضيف قمة عالمية للذكاء الاصطناعي وسط مخاوف بشأن المخاطر    الركراكي يقترب من الرحيل عن المنتخب المغربي قبل التوقف الدولي    توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الاداب بالجديدة ومؤسسة شعيب الصديقي الدكالي ومختبر المغرب و البلدان المتوسطية للنهوض بتاريخ دكالة    إسرائيل تسمح بتسجيل أراضي الضفة الغربية لأول مرة منذ 1967    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    زلزال بقوة 5,2 درجات يضرب إندونيسيا    المغرب ‬وأستراليا ‬يعززان ‬شراكتهما ‬العلمية ‬لمواجهة ‬تحديات ‬المناخ ‬والأمن ‬الغذائي    زياش يتحصل على أعلى تنقيط في مواجهة عزام التنزاني    انتهاء المرحلة الأولى من Desert Trophy Panda... عبور ناجح من الناظور إلى أنوال في أجواء حماسية    صندوق ‬النقد ‬الدولي ‬يبعث ‬برسائل ‬التفاؤل ‬ويتوقع ‬نموا ‬في ‬المغرب ‬بنسبة ‬4.‬9% ‬طيلة ‬2026    رويترز: التنافس بين السعودية والإمارات يخيم على قمة الاتحاد الأفريقي        عن مبادرته "سرور"..عبدالرحمن الرايس يفوز بجائزة "صناع الأمل"    ميكيل أرتيتا يؤكد قلقه من كثرة الإصابات في صفوف آرسنال    الإعلان في الرباط عن تأسيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسيين    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    مؤسسة الدوحة للأفلام تعلن عن قائمة خبراء قمرة 2026: فوزي بنسعيدي، غايل غارسيا برنال، أليس ديوب، دييغو لونا، غوستافو سانتاولالا    مختبر السرد والأشكال الثقافية ببني ملال يحتفي بالإصدار الجديد لعز الدين نزهي    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تعقيب على الأستاذ بوعشرين في “قضية حامي الدين”
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 12 - 2018

في حوار له مع جريدة “هيس بريس” (الخميس 13 دجنبر2018 ) تقدم النقيب والأستاذ عبد اللطيف بوعشرين بقراءة قانونية غنية ومتوازنة لعدد من النصوص التي تهم نازلة إعادة محاكمة الدكتور عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب بن عيسى أيت الجيد، رحمه الله، تعود وقائعها لسنة 1993وحوكم فيها سنة 1994 بسنتين من السجن النافذ. وهذا النقاش القانوني الجاد الذي أغنى به الأستاذ بوعشرين ساحة النقاش العمومي لا يمكنه إلا أن يثير فضول أي مهتم، خاصة حين يثير لديه أسئلة جوهرية سنتوقف عند ثلاثة أسئلة منها.
لقد كان رأي الأستاذ بوعشرين في القضية واضحا حين خلص في حواره المشار إليها إلى القول: “شخصيا، أرى أنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين اثنتين، طالما أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك حفاظا على الحماية القانونية والدستورية، إذ لا يمكن أن تحاكمني وتُغيِّر الوصف والقانون يقول لا يمكن تغيير الوصف، بحيث أحال قاضي التحقيق الملف على الغرفة الجنائية التي بتت فيه”.
وأوضح في ذلك الحوار، حسب نفس المصدر، أن “ظاهر النص يَحْظر على أي جهة قضائية، خاصة التحقيق، أن تُعيد تكييف الفعل للمرَّة الثانية وإلا كان سببا من أسباب الطعن”. غير أن الأستاذ بوعشرين فسر الجدل الدائر حول النازلة بخلاف في تأويل النص، وقال: “إن الخلاف يهُم الجانب التأويلي، لأن هنالك فقرات أخرى تُخوِّل إعادة متابعة شخص غابت الأدلة الحاسمة إبان المحاكمة؛ بمعنى ظهور أدلة جديدة وعنصر جديد لم يكن متوفرا إبان المحاكمة الأولى، وهي واردة في المادة 229 من المسطرة الجنائية، الأمر الذي يفسر هذا الاصطدام”. غير أنه شدد في نفس الحوار على أن الرجوع إلى تلك المادة له ضوابط، وجوابا عن سؤال: متى يمكن أن نَحْتَكِم إلى الفصل 229؟قال: “بعد مرور زمن لم يمض عليه أجل التقادم على بت المحكمة أو حفظ الملف، إذ توجد مدد حصرية بالنسبة للجنح والجنايات يجب مراعاتها، فإذا لم تمر المدة توجد إمكانية الاحتكام إلى الفصل 229، الذي حصر الأدلة الجديدة في شهادة الشهود”.
ورغم أن الأستاذ بوعشرين لم يستحضر الفصل 126 من الدستور والذي ينص صراحة على أن “” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع” ويقرأ المادة 229 وغيرها في ظله، إلا أن التحليل القانوني الذي قدمهيفتح المجاللطرح أسئلة كثيرة يمكن لأي مهتم المساهمة من خلال الوقوف عندها في الإسهام في إثراء النقاش من طرف المختصين. وفي هذا السياق يمكن التوقف عند سؤالين كبيرين. الأول هو هل فعلا يمكن الحديث عن تناقض بين المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 4 و 369 من نفس القانون؟ والسؤال الثاني هو ألم يطل التقادم “قضية حامي الدين”، وبالتي استحالة اعتماد المادة 229 نفسها؟
فيما يتعلق بالتناقض بين المواد، وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نلاحظ أن المادة 229 جاءت في باب مستقل، الباب 15، تحت عنوان” إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة”، وهذا الباب يتضمن ثلاثة مواد فقط، وهي المادة 228، و229، و 230. وبالنظر إلى مضمون المادة 229 نجد أنها إنما تفصل ما جاء في المادة التي سبقتها، والمادة 230 متممة لهما. ذلك أن موضوع هذه المادة 229 يتمحور حول بيان مدلول “الأدلة الجديدة” الواردة في المادة التي سبقتها، ولا تتضمن أي مقتضى إجرائي، وتقول بالحرف:” تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة”.
وهذه هي المادة 229، وكما هو واضح،لا تفيد إلا في توضيح المقتضى الذي جاء في المادة التي قبلها، أي المادة 228، والتي يقول نصها: ” إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الأفعال إلا إذا ظهرت أدلة جديدة”. وهذه “الأدلة الجديدة” هي ما وضحته المادة 229. وكما هو واضح فالمادة 228 بدورها تتحدث عن حالة واحدة وهي “إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم” والواقع أن النازلة التي نحن بصددها لا تتعلق بقرار عدم المتابعة إذ سبق للمعني بها أن أدين بالسجن النافذ في حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. فهل مع ذلك يمكن لمواد الباب 15 من قانون المسطرة الجنائية أن تسعف من يريد إعادة محاكمة حامي الدين للمرة الثانية في نفس القضية؟
لكن، حتى لو فرضنا جدلا أن المادة 229 تفتح باب المتابعة من جديد، فهل يمكن ذلك مع العلم أننا أمام قضية تعود أطوارها إلى سنة 1993، وصدر فيها حكم نهائي سنة 1994، أي قبل ربع قرن من الزمن تقريبا؟
فكما سبقت الاشارة إلى تأكيد الأستاذ بوعشرين على أن التقادم هو من موانع اعتماد المادة 229 من مسطرة القانون الجنائي. فالمادة 649 من نفس القانون تؤكد أنه ” تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”.ونحن أمام حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مرت عليه قرابة 24 سنة!
وفي هذا السياق يمكن استحضار حكم قضائي في نفس ملف أيت الجيد، رحمه الله، حكمت فيه المحكمة في 16 يناير 2017 بالتقادم بعد 11 جلسة. حيث (قضت الغرفة الثانية باستئنافية فاس بسقوط المتابعة لتقادم الجريمة في حق المتهمين الأربعة في ملف مصرع الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك بعد جلسة أخيرة ماراطونية تواصلت على مدى أزيد من 12 ساعة، وخصصت لتقديم مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة.وكان ملف هذه القضية قد عرض، منذ أزيد من سنة، على أنظار المحكمة ذاتها، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها عائلة آيت الجيد ضد المتهمين الأربعة الذين أتى على ذكر أسمائهم الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي تعود إلى فاتح مارس من سنة 1993) (عن “هيس بريس”).
فهل يمكن أيضا أن ينحصر التقادم في ملف المتهمين الأربعة في مقتل أيت الجيد، رحمه الله، ولا يعتبر في ملف آخر في نفس القضية وبنفس التهمة؟
إنه بالمقارنة بين الوضوح الذي يميز النصوص المانعة لإعادة محاكمة شخص في نفس القضية بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بما فيها الفصل 126 من الدستور، وبين التأويل المتعسف لمواد قانون المسطرة الجنائية، نجد أنفسنا فعلا أمام مبررات قوية للقلق الكبير على الأمن القضائي وعلى مستقبل الحقوق في هذا البلد العزيز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.