أمرابط والزلزولي يتألقان مع بيتيس        بايتاس: دعم مهنيي النقل موجّه للمواطنين لأنه يضمن استقرار أسعار السلع والخدمات    بايتاس: الدعم الاستثنائي للنقل موجه لحماية القدرة الشرائية للمواطنين    تدخل أمني بطنجة ينتهي بتوقيف مشتبه فيه بسرقة دراجة نارية بعد مقاومة عنيفة            أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بالرباط    الملك يؤدي صلاة العيد بمسجد أهل فاس بالرباط    عاهل الأردن يبرق بتهنئة إلى الرباط    توقيف شخص اعتدى بال.سلاح الأ.بيض على ثلاثة أشخاص بالقصر الكبير    مطار مراكش المنارة يتوج بجائزة أفضل مطار جهوي في إفريقيا    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وكالة السلامة الطرقية توصي بالحذر    الانتماء بعد الحدود    الملك يعفو عن 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    السردية الوطنية في النقاش العمومي    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    حَنَّ    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة    وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب يشدد الخناق على أموال الإرهاب بإحداث لجنة وطنية هذه مهامها
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 11 - 2019

نص مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي صادقت عليه الحكومة، أمس الخميس، في مادته 32 على إحداث لجنة تحمل اسم “اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله”.
ويعهد إلى هذه اللجنة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، بالسهر على تطبيق العقوبات المالية تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح.
وستقوم اللجنة المذكورة، بتجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤها باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وبانتشار التسلح.
ومن مهامها، أيضا، تحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المقترح إدراجها ضمن اللوائح المشار إليها، كما يجوز للجنة الوطنية أن تقوم بقرار معلل بتجميد الممتلكات الموجودة أو اللاحقة، التي تعود ملكيتها أو السيطرة عليها كليا أو جزئيا وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات، متى تبين لها توافر أسباب معقولة تفيد ارتكابها أو محاولة ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي، أو تسهيل ارتكابها أو المشاركة في ذلك.
وبحسب القانون المذكور، فإنه يترتب على قرارات اللجنة حظر إتاحة أي ممتلكات أو توفير خدمات مالية للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون
ومما جاء في المادة 32 من هذا القانون، أنه “تمتد أثار مسطرتي التجميد وحظر التعامل إلى الأشخاص الاعتباريين الذين يمتلكهم أو يتحكم فيهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأشخاص وكذا أولئك الذين يعملون لحسابهم أو بتوجيه منهم”، مشيرة إلى أنه “في كل الأحوال يتعين مراعاة حقوق الغير حسن النية عند تنفيذ هذا الإجراء”.
وفي هذا السياق، تدرج اللجنة الوطنية في قائمة محلية، دون إنذار مسبق واستنادا إلى أسباب معقولة، الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات المشار إليهم في الفقرتين 2 و3 من هذا القانون.
وتعمل اللجنة الوطنية وفقا للبيانات المتوفرة لديها وقت الإدراج على إعلام المعني بالأمر، دون تأخير، بالإجراء المتخذ في شأنه، مرفقة برسالة الإبلاغ، الموجز الإيضاحي لأسباب الإدراج والآثار المترتبة عليه وكذلك حقوقه الواردة في هذا المجال.
وبحسب القانون المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، يسري مفعول مسطرتي التجميد وحظر التعامل طيلة فترة الإدراج وينقضي بمجرد الحذف من القائمة، مبرزا أن قرارات اللجنة الوطنية تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية في صيغة موجزة ما عدا في حالة المساس بالأمن الداخلي أو بسرية المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق وفق المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية
وأشار القانون المذكور، إلى أنه يمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لافتا إلى أنه يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية اشتغالها بنص تنظيمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.