نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    بلاغ من الديوان الملكي: اجتماع لتدارس تحيين مبادرة الحكم الذاتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    أخنوش: الكلفة الأولية للبرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية لا تقل عن 77 مليار درهم    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل الحريات الفردية بالمغرب .
نشر في العمق المغربي يوم 14 - 12 - 2019

تعتبر مسألة الحريات الفردية لازمة تغيب لفترة تم سرعان ما تعود بقوة في النقاش العمومي حول الحقوق والحريات في المغرب. ومجال الحريات الفردية متشعب ولكنه عادة ما يتم حصره في القضايا الخلافية خصوصا حرية المعتقد، والعلاقات الجنسية الرضائية خارج مؤسسة الزواج، والحق في الإجهاض، والإفطار العلني في رمضان، والمثلية وغيرها. ما يؤطر هذا النقاش عادة هو تباين المواقف الحقوقية التي تنهل من المنظومة الكونية للحقوق والحريات من جهة، وتحدُّر الوازع الديني على المستوى السوسيولوجي والقيمي والذي بقي لازمة قوية مؤثرة في تطور الدولية المدنية الحديثة في المغرب من جهة أخرى.
النتيجة هي ازدواجية جعلت السياسي والمُشَرِّع وحتى المثقف أحيانًا ينتصر ون للموقفين معًا وفي وقت واحد في محاولة، أحيانًا يائسة وأحيانًا موفقة، للتوفيق و التوليف بين كونية الحقوق من جهة وخصوصية القيم الدينية والاجتماعية المُحافِظة من جهة أخرى.
في بعض الأحيان، يتم تغليب الجانب السياسي والأمني على قرار تشريعي معين فيما يخص الحريات الفردية كمنع الإفطار العلني رغم عدم وجود سند شرعي ديني له. فالقانون الجنائي يعاقب من “عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”، هذا في وقت لا يُحَرِّم فيه الدين الإفطار العمد ولكن يطلب من المسلم التكفير على فعله. في نظر دعاة حقوق الإنسان، تقتضي قيم المواطَنة الحقة صيانة حق الصائم والمُفطر على حد سواء لا التمييز فيما بينها.بينما يرى من يعارضون ذلك أن الإفطار العلني ينطوي على نوع من الاستفزاز للمشاعر ذي نتائج وخيمة على الأمن العام.
في قضايا أخرى، يكون التناقض أهون من اتخاذ مواقف واضحة ومنسجمة. فيما يخص تناول الخمر، يستهلك المغاربة 131 مليون لتر سنويا من أنواع الخمور (حسب دراسة لأورومونيتور) ولكن القانون المغربي يمنع بيع الخمور للمسلمين رغم أنه لا توجد قانونيًا أية وسيلة لإثبات هوية المستهلِك الدينية. ولا يُجرِّم القانون استهلاك الخمور في حد ذاته ولكنه يعتبر السكر العلني مخالفا للقانون. وهذا التذبذب يؤدي إلى تناقضات وكثير من الضبابية تعطي سلطات تقديرية كبيرة لرجال الشرطة والقضاء. هذا في الوقت الذي تجني فيه الدولة ضرائب خيالية من استهلاك الخمور.
وبالنسبة للعلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، فحسب تقرير للنيابة العامة المغربية ل2019، بلغ عدد البالغين الذين حوكموا “بسبب علاقات جنسية رضائية خارج الزواج وبدون مقابل في 2018″ 7,721 (هيومان رايتس واتش، ديسمبر، 2019). أقل من نصف هؤلاء توبعوا بسبب الخيانة الزوجية ولكن حوالي 4000 بسب علاقات جنسية رضائية لا علاقة لها بالخيانة. يقول المحافظون بأن الجنس خارج الزواج مُحَرَّم شرعًا لهذا يتم تجريمه، بينما يرى الليبراليون ومناضلو حقوق الإنسان أن هذا يُعتبر تدخلًا سافرًا من الدولة في خصوصيات الأفراد المكفولة بالمادة 24 من الدستور وب”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
فيما يخص حرية الاعتقاد، يقول دستور 2011 إن “الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية”.وفي نفس الوقت، يُجرِّم القانون الجنائي أية محاولة لزعزعة عقيدة مسلم—أي أنه يُحرِّم التبشير والدعوة—ولكنه لا يُحرِّم زعزعة عقيدة من هو غير مسلم. وهذا فيه، حسب البعض، تمييز وحيف ضد غير المسلمين أي أنه يضرب في العمق مبدأ التساوي أمام القانون الذي يقول به الدستور .
طفح هذه السنة من جديد إلى السطح النقاش حول الحريات الفردية مع ما أصبح يسمى بقضية “هاجر الريسوني”. كانت محاكمة هاجر الريسوني بالنسبة للكثير مثالا على تطبيق القانون بشكل انتقائي على حالة واحدة رغم وجود مئات من الحالات المشابهة. توبعت هاجر الريسوني هي وخطيبها وطبيبها بتهمة الإجهاض السري رغم أن الإجهاض السري يُمارَس بشكل يومي في المصحات الخاصة وبعلم الجميع.
أسالت قضية هاجر الريسوني، والتي تم العفو عليها مؤخرا من طرف الملك محمد السادس، مدادًا كثيرًا وخلقت جدلًا واسعًا وسط المجتمع. يعترف الكل بأن قانون الإجهاض وقوانين مماثلة تتعلق بشرب الخمر وممارسة الجنس خارج مؤسسة الزواج تجعل جميع المواطنين في حالة سراح مؤقت لأن الممارسة السوسيولوجية والتي تعرف انتشارا واسعًا لهذه الظواهر بعيدة كل البعد عن منطوق وروح القانون الجنائي المغربي.
ما العمل إذا؟
ما يريده اليسار والليبراليون والجمعيات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان هو أن ترفع الدولة يدها عن التدخل في الحياة الخاصة للأفراد سواء تعلق الأمر بالجنس أو الإجهاض أو حرية المعتقد أو شرب الخمر أو الإفطار العلني أو غيرها. هذا مدلول كونية حقوق الإنسان التي يقول بها الدستور. وهذا ما سيساهم، من وجهة نظر هؤلاء، في دعم مسلسل التأسيس لدولة الحقوق والحريات.
غير أن القوى التقدمية والليبرالية والجمعيات الحقوقية لا تتوفر على خطة أو مقاربة لإقناع شرائح محافظة عديدة من المجتمع معظمهم شباب وسكان أرياف وطبقات وسطى حضرية بجدوى هذه القفزة الحقوقية. هذا في حين قد يستعمل البعض هذا الموقف لتأليب شرائح عريضة من الشعب ضدها كما وقع مع “خطة العمل الوطنية لإدماج المرأة في التنمية” في مطلع القرن الواحد والعشرين.
المحافظون بدورهم ليسوا في وضع مريح. ليست لهم إجابات عن قضايا مصيرية تتعلق بكون القوانين المجرِّمة للحريات الفردية لا تواكب التطور السوسيولوجي الذي يعرفه المجتمع، حيث تطورت العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج إلى مستويات وسلوكات غير مسبوقة، وتفاقمت أعداد حالات الإجهاض السرية، وارتفع منسوب تناول الخمر لدى المغاربة، وطفت على السطح سلوكات جديدة منافية للمعتقدات السائدة والسلوكات الجنسية السوية.
بعض من يدافعون عن ضرورة الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالجنس الرضائي خارج مؤسسة الزواج وبالإجهاض غير المبرر وبتناول الخمر يقولون بأن التربية هي الحل، أي أن التأطير والتوعية ستدفع الناس إلى تجنب هذه “المنزلقات السلوكية”، وهذا طرح وإن بدا معقولا فإنه مثالي حالم وكأني بأصحابه في واد والمجتمع في وادٍ آخر.
ومن يريدون السماح بالإفطار العلني والسماح للمثليين بالتواجد في المجال العام يحلمون كذلك لأن المجتمع أصبح أكثر محافظة مما كان عليه قبل عقود وأن ردة الفعل تجاه هذا الأمر ستكون قوية ومحفوفة بالمخاطر. مع العلم أن المعاناة الحقيقية تكمن في الإجهاض السري والشطط المُستعمَل ضد من يتناولون الخمر ومن لهم أفكار أو عقائد دينية مغايرة.
بين هذين الأطروحتين نجد أفكار معتدلة عديدة تحملها تيارات وسطية تتفهم كون المجتمع تغير في سلوكاته مما يستوجب معه تغيير القوانين لمواكبتها ولكنها لا تريد تحميل الساحة السياسية والإيديولوجية ما قد لا تحمد عقباه. هذه هي القوى التي يمكن أن تُقرِّب وجهات النظر لكي لا يعود المغرب إلى استقطابات الماضي المشحونة إيديولوجيا.
التغيير المنشود يقتضي جعل الإجهاض قضية طبية محضة تُحترَم فيها قرارات المرأة وصحتها البدنية والنفسية والاجتماعية، ويقتضي تقليص تجريم الجنس الرضائي خارج مؤسسة الزواج إلى قضايا الخيانة المتأكد من صحتها، وتقليص تجريم تناول الخمور إلى السكر العلني المخل بالنظام العام أو السكر المؤدي إلى حوادث سير، وتطبيق المبدأ الشرعي المتمثل في “لا إكراه في الدين”.
أما المثلية والإفطار العلني وغيرهما فهي أمور ستحدث انشقاقات كبيرة في المجتمع ومن المستحب في الوقت الحاضر أن تبقى ضمن المجال الخاص شريطة ألا تقتحم الدولة حرمة البيوت للبحث عن المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.