الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    إطلاق النسخة المغربية الخالصة من مؤلف "إدارة العلامات التجارية بين الشركات : مجموعة دراسات لقصص النجاح المغربية "    من الخميس إلى الأحد.. أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية وطقس بارد    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025            ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إستقلالية مهنة التوثيق العدلي ضرورة تشريعية آنية .
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 02 - 2020

خرج أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بمقترحات عديدة أهمها المقترح رقم 12 والمتعلق بمراجعة التشريعات المنظمة للمهن القضائية والقانونية في اتجاه تعزيز استقلالها، وكذا توطيد خضوعها، ولوجا وتنظيما وتدبيرا، لمبادئ المنافسة والشفافية والمسؤولية والمساواة أمام القانون، بما يخدم المصلحة العامة.
وتعد مهنة التوثيق العدلي إحدى أهم مكونات منظومة العدالة، إذ يعهد للعدول توثيق المعاملات بشتى أنواعها، تجارية وعقارية وأسرية…، كما تلعب هذه المهنة دورا حيويا في تحقيق العدالة الوقائية وضمان الأمن التعاقدي، وتوفير وسائل الإثبات التي تضمن للأشخاص الذاتية والاعتبارية حسم نزاعاتهم وتحقيق أمنهم القضائي.
غير أنه بالرجوع إلى القوانين المنظمة لهذه المهنة؛ يتبين جليا أن وضعيتها أنههنة؛ يتبين جليا أنها ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط والتنصيص الوجوبي ل الإلكتروني لا تنسجم والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يعرفها عالمنا المعاصر، مما بات أمر استقلالية هذه المهنة والرقي بها، رهين بتعديل هذه القوانين، هاته الاستقلالية التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القيام بالآتي ذكره.
أولا: إلغاء خطاب قاضي التوثيق:
لا يخفى على من عنده نزر علم بالتوثيق العدلي أن الوثيقة العدلية تمر بمجموعة من المراحل كي تصبح تامة ورسمية، ابتداء من التلقي بمذكرة الحفظ، ثم التحرير، والتسجيل إن كان أمرا لازما، وبعد ذلك تضمين الوثيقة العدلية بسجلات المحكمة، ثم خطاب القاضي عليها لتكون رسمية، وهذه المسطرة البيروقراطية تحد من السرعة في أداء المعاملات، وتحجر على العدول الموثقين، هؤلاء المهنيين الذين يتوفر أغلبهم على شواهد علمية عالية في القانون وكذا في الشريعة، زد على ذلك التجربة المهنية. وخطاب القاضي أمر مجاف للواقع كون أن الوثيقة العدلية حسب المادة 33 من قانون 03-16 تكتب تحت مسؤولية العدلين، ومن ثم فقاضي التوثيق ليس مسؤولا عما يترتب عن هذه الوثيقة من مسؤولية، وإضافة إلى ذلك فأغلب قضاة التوثيق لا يتأكدون من خلو الوثيقة العدلية من النقص وسلامتها من الخلل، فمخاطبتهم عليها مجرد عمل روتيني ممل بالنسبة لهم، ويضيع وقتهم الذي يجب تخصيصه للبت في النزاعات.
ثانيا: إلغاء مهنة النساخة:
مهنة النساخة هي مهنة يدوية يزاولها النساخ بمقتضى القانون 00-49، وينحصر عملهم في نسخ جميع الوثائق العدلية حرفا حرفا بخط اليد في سجلات التضمين المعدة لهذا الغرض، وهذه المسطرة التوثيقية غير صالحة لزماننا، زمن تكنولوجيا المعلومات، حيث المحرر الإلكتروني، والحاسوب الآلي، والشبكة العنكبوتية العالمية، فيجب على وزارة العدل أن تدمج هؤلاء النساخ في مهنة كتابة الضبط، وكذا خلق مناصب جديدة كموظفي الاستقبال بالمحاكم وإعطاء الأولوية للنساخ في ولوجها.
ويجب الإشارة إلى أن مهنة النساخة علاوة على أنها تعد عاملا مؤثرا في بطئ إنجاز الوثيقة العدلية، فإن هذه المهنة لم يعد هناك مبرر في بقاءها لاسيما وأن التوصية 171 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة تحث على انخراط كل المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها.
وبدلا عن هذه المهنة، يمكن للعدول العمل بنظام النظائر، حيث يسلمون للأطراف عقودهم، ويحتفظون بنظير منها بمكاتبهم ونظير آخر بالمحكمة.
ثالثا: تمكين العدول الموثقين من نظام الودائع:
المساواة أمام القانون مبدأ دستوري “الفصل6” ومساواة المهن القانونية والقضائية أمام القانون أمر ضروري وهو ما أكده المقترح رقم 12 لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ومن ثم فيجب على المشرع أن يضمن قانون مهنة التوثيق العدلي الجديد مقتضيات بموجبها يحدث لكل عدل لدى صندوق الإيداع والتدبير حساب للودائع والأداءات، يعهد بتسييره لهذا الصندوق وتحت مسؤوليته، والتنصيص كذلك على كيفيات هذا الإيداع كالشيك والتحويل البنكي والإيداع نقدا من طرف المدين ومساطر السحب، ومطلب تمكين العدول من هذه الخدمة هو في حقيقته مصلحة للمواطن المتعاقد بالدرجة الأولى.
ولا بد أخيرا من الإشارة إلى أنه من ضمانات استقلالية المهن القانونية والقضائية، حصول المنتسبين لهذه المهن على أتعاب تحفظ كرامتهم وهيبة مناصبهم، فيجب على المشرع تبني نمط الأتعاب أولا والزيادة فيها بما يلاءم جسامة مهمتهم ومسؤوليتها، وبما ينسجم مع متطلبات العصر الجديدة، والأخذ بعين الاعتبار دورهم في تحقيق الحق في الشغل عبر تشغيل أجراء، وكذا في التسجيل الإلكتروني وخدمات المحافظة العقارية وغيرها، ولا بد كذلك من تعزيز ثقة ومصداقية هذه المهنة بتعديل المادة 17 من قانون 03-16 وإلزام العدول بالقيام بالإجراءات القبلية والبعدية للمحررات العدلية.
* عدل متمرن، وخريج ماستر القانون والممارسة القضائية بالرباط
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.