محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر        الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    حموشي يمنح ترقية استثنائية للشرطي الذي توفي متأثرا بجروح أصيب بها إثر حادث سير بالقنيطرة            بنك المغرب يُبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%    المغرب يتفوق على إسبانيا ويصبح ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي    ماكرون يُجبَر على السير نصف ساعة بعد منعه من المرور بسبب موكب ترامب    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    إنريكي أفضل مدرب ودوناروما أفضل حارس مرمى    بونو فخور بترتيبه بين أفضل الحراس    بمقر الأمم المتحدة.. 6 دول جديدة تعلن اعترافها بدولة فلسطين    تدشين مصنع لصناعة المركبات المدرعة القتالية WhAP 8×8 ببرشيد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    بوريطة يجدد بنيويورك في لقاء مع دي ميستورا تأكيد ثوابت المغرب بشأن قضية الصحراء    دعم مغربي رفيع المستوى يعزز مكانة مهرجان "مينا" السينمائي بهولندا    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    صيادلة المغرب يعودون من جديد إلى التصعيد ضد وزارة الصحة..    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    الجزائر بين الاعتقالات والهروب: صراع الأجهزة الأمنية يبلغ ذروته    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    نيويورك: الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتعتزم فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    والد لامين جمال: حرمان ابني من الكرة الذهبية "أكبر ضرر معنوي يمكن أن يلحق بإنسان"    أيت منا يرد على احتجاج الرجاء بخصوص مشاركة الوردي في ديربي الأمل    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد        مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    فوز الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي في دورتها 13    بوريطة يبرز من نيويورك مكانة المغرب ودور إمارة المؤمنين في صون الإرث النبوي.. في الذكرى ال1500 لميلاد الرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    أكنوش: بنكيران يوظف الإشاعة لضرب حكومة أخنوش    رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول يتفقدان أشغال إنجاز دار إفريقيا وتوسيع المركب الرياضي بجامعة محمد الأول بوجدة            غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى        توقيف فرنسي من أصول تركية بمطار محمد الخامس مطلوب دولياً في قضايا نصب وتبييض أموال    هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            الدكتور أومالك المهدي مديرًا جديدًا للمستشفى المحلي بأزمور... كفاءة طبية وإدارية لتعزيز العرض الصحي    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التوثيق العدلي وخارطة طريق إصلاحه في أفق التعديل المنتظر
نشر في العلم يوم 25 - 07 - 2014

تبعا لميثاق إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، الصادر عن الهيئة العليا للحوار الوطني، خلال شهر يوليوز 2013، ومواكبة منا لتحيين مقترحاتنا السابقة، في إصلاح خطة العدالة في المنظومة، يجدر بنا - في إطار مسعى التحيين المرجو - أن ننشر خارطة طريق إصلاحها، في أفق التعديل المنتظر ، رسميا ، خلال 13 / 14 ، وكلنا أمل - في ظل دستور 2011 - أن يتم تحيين العمل على إنصاف خطة العدالة بالمغرب، وأن يرفع عنها الضيم والحكرة، وأن تنال حقها القانوني، والشرعي، والمنطقي، ونصيبها الوطني، في المساواة، وتكافؤ الفرص، بعيدا عن خلفيات، وتداعيات، الإستقواء بالجهات الخارجية، أو المتعاطفة لهذا السبب، أو ذاك، وبعيدا عن منطق التذرع بغياب الكفاءة في العنصر البشري فيها، أو بالخصوصية المغربية في التوثيق العدلي، أو بالمنازعة البينية في صفوف العدول، أو - أو الخ من كل ما أصبح حقا - من عداد المتلاشيات، التي لا قيمة لها. ولا يد للعدول فيها.
ولنرجع إلى المقترحات المعنية، الهادفة إلى رد الاعتبار لخطة العدالة بالمغرب، وإلى الوسائل الأساسية، الرامية إلى انعتاقها من القيود والمعوقات البالية، لتتمكن بحق وجدارة من تحقيق، وتقديم منتوج يخدم المصلحة العامة، ويحقق التنمية المرجوة، ويواكب التطورات المجالية، ويستجيب بحق، وصدق، وحرية، لدستور 2011 ، والتي نقترحها كالتالي:
أولا: ضرورة تحمل وزارة العدل والحريات، مسؤوليتها الكاملة، في خطة العدالة بالمغرب، بالالتفات إليها، وحمايتها من كل ما يهددها، ويستهدف تواجدها وضياع حقوقها الوطنية، في المساواة، وتكافؤ الفرص، وفي كل حقوقها المكتسبة عبر التاريخ، وأن تعمل على فتح المجال أمامها، ورد الاعتبار إليها، وتمتيعها بالحكامة الجيدة، واستبعاد موروث الأحكام المسبقة في حقها.
ثانيا: توسيع مجال عمل العدول، من مثل: رفع حالة التنافي، المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المهني رقم 16.03 : مع مهنة الوكيل العدلي، في التداعي والمرافعات الشرعية والقانونية، لفائدة المواطنين، بحيث يصبح بإمكان العدل: (الموثق العدلي) أن يمارس هذه المهنة، بتوكيل خاص، على الكيفية التي كان يمارسها عليها، الوكيل العدلي منذ تاريخ ليس ببعيد، والعدل حينئذ، أحق بإحياء وتفعيل هذه المعلمة الثقافية الاجتماعية، التي كانت إلى حد قريب، من صفات العدول العلماء المحنكين بالمغرب، وقانون الوكيل العدلي بالمغرب لازال قائما، إلا أنه معطل التفعيل لحد الآن (اسم بدون مسمى) كما أشير إليه بالمادة 22 أعلاه.
ولا معنى ، في هذا المجال: لإستمرار التمايز، واستفحاله، وخصوصا بين القوانين القضائية المماثلة، مثل: القانون المهني للسادة العدول، والقانون المهني للسادة المحامين، حيث إن الآخيرينة زيدلهم وأعطوا حق العدول الشرعي، والقانوني، والتاريخي، الذي هو (التوثيق)، بينما السادة العدول، حرام عليهم، ومنذ عهد الاستعمار وإلى الآن: أن يلجوا ميدان التداعي ، والترافع في الأحوال الشخصية، مع أنه جزء من منتوج أرضية أشغالهم اليومية، بالاضافة إلى أن هذا الميدان في عمومه، هو حق مكتسب تاريخيا للعدول، إذ أنه إلى حد ليس ببعيد، كان التداعي والترافع في المنازعات بين الخصوم، أمام القضاء بالمغرب، خلال الجلسة ، لا يتم إلا على يد السادة العدول، كما تشهد بذلك بطون السجلات بالمحاكم المغربية لحد الآن، وكما هو معمول به لحد الآن، في دول إسلامية أخرى، مع المأذون، مثل دولة مصر، في الأحوال الشخصية، وكما أعطى حق العدول الشرعي، في الكتابة بانفراد، طبقا لقوله تعالى: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) الآية 282 سورة البقرة، إلى السادة الموثقين العصريين ذكورا وإناثا!؟
وكما... وكما.. الخ.
وكم نحن مرتاحون ومتفائلون من سياسة (الصلابة في الحق) التي تتبعها الآن، وزارتنا في العدل، أمام الجميع ، والتي من آثارها الملحوظة: ما بدأنا نراه ونلحظه من حين لآخر، من التعامل، في حدود القانون مع العدول، ضحايا المتابعات الجزافية، بتبرئة ساحتهم، وتفادي ما ظلوا يعانونه، من الأحكام القاسية، المسبقة في حقهم.
ثالثا: ضرورة (توحيد التوثيق)، والبقاء على (رسميته)، بالمغرب، مساواة في الحقوق الوطنية، وتكافؤ في الفرص العامة، وإبعاد لكل شكل من أشكال التبخيس، والتمايز، بين أبناء الوطن الواحد والثقافة المتساوية، وخدمة لصالح الوطن والمواطنين، بكيفية ناجعة، وعادلة، ووقائية، ومتقدمة، عملا بنص وروح الدستور لسنة 2011.
رابعا: ضرورة فك الارتباط في أشكاله الأربعة:
أولا : في فك الارتباط، مع القاضي المكلف بالتوثيق، في خطابه، وتوقيعه على العقود العدلية، حتى تتمكن الخطة من الدينامية المرجوة، وتتفادى التماطل في الإنجاز، الذي اعتاد المتعاقدون نسبته إلى العدول، دون أن تكون لهم يد فيه، في حين أنه بالإمكان جدا، أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها: بالتكوين، والتكوين المستمر، وبفتح المجال أمام العدول بما فيهم، الشباب منهم، وأن يتحمل السادة العدول مسؤوليتهم كاملة في مهمتهم: (من المواطن وإليه)، دون تدخل، ولا واسطة، ولا تنفير، خصوصا وأنه لم يبق في مسؤولية الإشراف على خطة العدالة بالمغرب، إلا قضاة مكلفون بالتوثيق، ومعومون بمهام أخرى بالمحاكم، ليكتفي عدول المغرب معهم، ورغما عنهم، ومعهم المواطنون المتعاقدون على أيديهم، بمجرد الوقت الفارغ: (الضائع)، ومع الأريحية، بدلا مما كان عليه العمل سابقا من قضاة شرعيين متخصصين، ساهرين أساسا على التأطير، والتوجيه، والتكوين المستمر، وعلى القدوة المثالية في الدين والدنيا، وفي الدفاع عن حقوق العدول، وحود الواجبات لهم، أو عليهم، أمام المواطنين.
ثانيا: في فك الارتباط بين مسؤولية الكتابة، ومسؤولية الشهادة، بحيث تم الرجوع إلى الشرع الحنيف، ويطبق في الكتابة قوله تعالى: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل»، الآية 282 سورة البقرة، بصيغة المفرد العام: (ذكرا كان أو أنثى) كما يطبق في الشهادة قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، الآية 2 سورة الطلاق، على اعتبار أن العدالة المطلوبة في الشاهد، ليست شيئا زائدا على الإسلام، وإنما هي : ظاهر الإسلام فقط، بمعنى أن كل مسلم (ذكر أو أنثى) هو: عدل في باب الشهادة حتى يثبت العكس، ومن حقه أن يشهد ، وعلى شهادته تترتب جميع بالأحكام، وفي جميع المواضيع، راجع دراستنا في الموضوع، المنشورة بجريدة الصباح عدد 3250 بتاريخ 21 - 09 - 2010 وعدد 3251 بتاريخ 22 - 09 - 2010، وحينئذ تصبح الشهادة على العقود العدلية، على مسؤولية المتعاقدين أولا، وبواسطة مسؤولية شهود من مختلف المسلمين ثانيا، يحتم في حقهم القانون: القراءة، والكتابة، وكل مقاييس الضبط واليقظة، والحياد، يكلف بإحضارهم، واختيارهم لهذه الغاية: مقيم الشهادة، وصاحبها: رجلان، كانا، أو رجل وامرأتان، في مختلف العقود كما به العمل في العديد من الدول الإسلامية، خلافا للتفرقة القديمة عند الفقهاء القدماء: بين أن يكون موضوع الشهادة، حقا ماليا، أو ليس بحق مالي، لأن هذا المعنى الفقهي، تم تجاوزه، بقانون مدونة الأسرة وغيره، حين أصبح من حق المرأة، أن تزوج نفسها بنفسها دون ولي!؟ وأصبحت نائبا شرعيا مثل الأب والقاضي على السواء!؟
ثالثا: في فك الارتباط بين العدلين نفسيهما، في مسؤولية الممارسة اليومية للمهنة، بحيث تقتصر مسؤولية العمل اليومي، على عهدة كل عدل واحد، بانفراده، مصداقا لقوله تعالى، في الآية السابقة: (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) بصيغة الشخص الواحد المنفرد، ذكرا كان أو أنثى، لأن كلمة كاتب في الآية الكريمة، عامة فيهما، والنكرة: تعم، كما قال العلماء الأصوليون.
خامسا: فك الارتباط مع مؤسسة النساخة، وذلك بالاستغناء عن التضمين والنسخ للعقود العدلية، حرفا حرفا ويدويا وبكنانيش معتادة، ومتعددة، على الطريقة العتيقة جدا، وذلك بالرجوع في مرحلة أولى، إلى الفصل 25 من المرسوم التطبيقي لقانون مهنة العدالة بالمغرب رقم 81.11 المنشور بالجريدة الرسمية رقم 3678 بتاريخ 27 047 1983 ، قبل تغييره، والذي نص آنذاك بالحرف، على أنه: (يقيم العدول عند تحرير الشهادات: نظائر لها تحفظ بكتابة الضبط، وترتب وفق أرقام متتابعة، تثبت فيها وفي أصولها)، هذه الأصول، التي تسلم إلى أصحابها فورا، على أن يتم حفظ نظائر منها بمكتب العدل، وتحت مسؤوليته المباشرة، وعلى أن ترجع عملية استخراج نسخ العقود، من أصولها المحفوظة بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية، أو بمكتب العدل، إلى أصحابها: العدول، وتحت مسؤوليتهم خاصة، كما كان عليه العمل سابقا. ريثما يتم، ويعم، التكوين المعلوماتي في الموضوع.
سادسا: ضرورة ولوج المرأة المثقفة، خطة: التوثيق العدلي، دون تمييز ولا انتقائية في موضوع الاشتغال اليومي، لأن الانتقائية (الجوار في نوع، والمنع في نوع آخر) لا أصل لها في الشرع (أعني الكتاب والسنة) وكذا على ما جرى به العمل حاليا، من خلال قانون مدونة الأسرة رقم 03.70 وغيره راجع دراستنا في الصباح في العددين أعلاه.
سابعا: توسيع دائرة الاختصاص المكاني، إلى حدود دائرة محكمة الاستئناف في مرحلة أولى، دون القيود والشروط الواردة بالمادة 14 من القانون المهني رقم 03.16 المرتبطة بالقاضي، واستئذانه، وأريحيته !؟
ثامنا: توسيع دائرة الاختصاص النوعي، بالاستغناء عن المواد القانونية التحجيرية، التمايزية، ما بين التوثيق العدلي، والتوثيق العصري، والتوثيق المحامي، مثل مسألة الحيف في السكن الاجتماعي، والمادة 93 من قانون المالية لسنة 2010، وتمنع الأبناك من التعامل مع العدول، وانحيازها، إلى التوثيق الآخر، وكذا مسألة حيازة الودائع، وغير ذلك، من كل ما من شأنه، أن ظل يعرقل، عمل العدول خاصة، ويسيج نشاط مهنة العدالة بالمملكة، دون غيرها!؟
تاسعا: ضرورة مراعاة الوضعية المادية لكافة المتعاقدين، في إطار الشرع، وفي إطار المصلحة العامة، وفي إطار احترام التنافسية الشريفة، ما بين العدول أنفسهم، والعدول والمتعاقدين، في مسألة الأتعاب، وتعرفة الأجور، وجعلها بالمراضاة، (مع تحديد حد أدنى مرجعي مناسب)، يرجع إليه عند الاقتضاء، تطبيقا لقوله تعالى: (ولا يضار كاتب ولا شهيد) الآية 282 من سورة البقرة.
عاشرا: ضرورة إجبارية التكوين، وإعادة التكوين المستمر، من طرف مكونين مسؤولين ومتبصرين في الميدان التوثيقي بكل روافده وفي ميدان المال والأعمال والضرائب.
حادي عشر: ضرورة إخضاع التدبير المالي لهيئة العدول مركزيا، وجهويا، إلى الشفافية التامة، وذلك بالافتحاص الرسمي السنوي، عن طريق خبير محاسب، مقيد بصفة قانونية، في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، على أن يقدم عمله سنويا، إلى الوزارة الوصية، وإلى مركزية، وجهويات الهيئة الوطنية للعدول، وإلى كل من طلبه بصفة قانونية من الأعضاء، أو من جهات رسمية، مع حتمية المساهمة في مالية الهيئة، على كل العدول، وعلى أن تحدد المساهمات بكل وضوح ، في الاشتراك السنوي للأعضاء، وفي واجبات الانخراط للجدد والمنتقلين، وفي إعانة الدولة، والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية، وهبات أخرى، وحصيلة بيع المذكرات وما معها، وحصيلة استغلال ممتلكات الهيئة.
ثاني عشر: ضرورة تقنين التأمين السنوي عن المسؤولية المدنية، وعن الصحة، وإلزام كل عدل به، وتحديد مبلغه قانونيا، مع حتمية الادلاء بما يثبته للوزارة الوصية، ولهيئة العدول كل سنة، تحت طائلة المتابعة التأديبية.
ثالث عشر: ضرورة إشراك فعلي لكل الجهات العدلية المتدخلة، في الإصلاح المرجو، جمعوية، كانت، أو نقابية، وبالأحرى الهيئة الوطنية للعدول ، والعمل كذلك على الترشيد، الفعلي للأطقم المسيرة، عبر انتقاءات انتخابية: حيادية، وشفافة، ونزيهة، تراعى المصلحة العليا للمهنة، وجعلها تترفع بنفسها عن كل ما من شأنه، أن يبخسها، وأن يختزل نشاطها في العمل الدؤوب، على توفير الموارد المالية، لتسديد الرواتب الشهرية، لفائدة أطقمها المسيرة. والزهد فيما عدا ذلك ، من مصالح العدول والمواطنين!؟
رابع عشر: ضرورة الإسراع بإخراج مدونة للتوثيق ، وتطوير شكلية الوثيقة العدلية، لتساير العصر، وتواكب التطورات والمستجدات الميدانية، وتتطابق مع القوانين الضابطة.
خامس عشر: ضرورة إعطاء خطة العدالة بالمغرب، حقها القانوني في الانتخابات الوطنية، كمهنة، من بين المهن المتمتعة بهذا الحق، وعلى غرار الكيفية عينها.
سادس عشر: ضرورة إحداث جدول عام بأسماء السادة العدول، بكل جهوية استئنافية، على غرار جداول المهن الحرة القضائية الأخرى. إذ بتحقيق هذه المطالب والمقترحات وما شابهها يتحقق الإنصاف، دون تحتم طلبه من أعلى جهة بالمملكة ، وتتحقق المصالح العليا للوطن والمواطنين في الميدان، وتتفادى المهنة وأصحابها، الاتهامات العديدة التي لا يد للعدول فيها على الإطلاق.
رئيس جمعية عدول استئنافية البيضاء
ورئيس لجنة البحوث العلمية في النقابة
الوطنية لعدول المغرب «سنام»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.