القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    التقدم والاشتراكية ينوّه بتدبير الفيضانات    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إقبال جماهيري كبير على مباراتي المغرب ضد الإكوادور والبارغواي    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    "سوق أتاي".. دراما رمضانية تغوص في كواليس تجارة الشاي بمدينة العيون    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    ظلمات ومثالب الحداثة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يحمل الدولة مسؤولية التعويض عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات
نشر في العمق المغربي يوم 09 - 01 - 2021

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 يناير 2014 حكما تحت عدد 251 في ملف إداري عدد 2010/12/807 تعتبر فيه الأمطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتيب المسؤولية، لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سببا أجنبيا للاعفاء من المسؤولية الشيئ الذي تتحمل معه الدولة التعويض مع تشطير مسؤولية الحادث مع الأطراف المتسببة.
وحيتت حكمها بقولها " أنه انطلاقا من المبدأ الدستوري القاضي بلزوم الدولة والمواطنين بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد " الفصل 40 من الدستور " .
وأنه لهاته الأسباب حكمت المحكمة الإدارية ابتدائيا وحضوريا، في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء الدولة( وزارة الفلاحة، مكتب الاستثمار الفلاحي للغرب) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا عن الأضرار المترتبة عن الفيضانات وقدره 1000.0000.00 درهم (مليون درهم) مع الصائر.
نفس التوجه أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 608 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2017 في ملف تجاري عدد 2016/3/378 بقولها" يتعين أن تتوفر في القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ثلاثة شروط:
– أن يكون غير متوقع
– أن يكون مستحيلا دفعه
– أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا استحالة مطلقة.
والمحكمة لما اعتبرت أن تساقط الأمطار بغزارة لا يمكن اعتباره قوة قاهرة بعلة أن ذلك يكون متوقعا خصوصا خلال شهر نونبر ، وأنه كان يمكن تفادي ذلك بتوفير شبكة عمومية قادرة على استعاب وتصريف الأمطار المتهاطلة، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا
وفي نفس المنحى اتجهت المحكمة الإدارية بأكادير في حكمها الصادر بتاريخ 2 يونيو 2016 ملف عدد 2015/7112/584 بقولها في إحدى حيتياته : التزام الدولة بواجب حماية الحق في الحياة وسلامة الأشخاص وممتلكاتهم طبقا للفصلين 20و21 من دستور المملكة، يلزم الدولة بتوفير كافة الوسائل الكفيلة بحماية هذه الحقوق في مثل هذه الأحداث كزوارق الإنقاذ والمروحيات وغيرها من الوسائل الكفيلة بحماية وبتحقيق سلامة المواطنين والتدخل لانقاذهم في حالات الكوارث الطبيعية والمشابهة، والتي يتطلب وضعها رهن إشارتهم بعين المكان قبل وقوع الحوادث، خاصة في الحالات التي تكون فيها نشرات إنذارية سابقة، وعدم توفيرها لهم يشكل خطأ مرفقيا بمفهوم الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ويتجلى في سوء سير المرفق في أداء مهامه، مما يبرر الحكم بالتعويض لجبر الضرر.
* محمد النويني محام وباحث في القانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.