رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين .. حلال أم حرام؟
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 10 - 2022

رغم الجدل الذي أثارته فتواه الأخيرة بتحريم التعامل بالعملات الرقمية مثل البيتكوين، جاء موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متأخرا بالنظر إلى مدة وسعة انتشار تلك العملات وظهور آراء شرعية من قبل لمرجعيات فقهية أخرى، وآراء علماء داخل الاتحاد نفسه، تحرم تداولها، مقابل آراء باحثين يرون عكس ذلك.
والجدل الفقهي حول الموقف الشرعي من العملات الرقمية هل التعامل بها حلال أم حرام؟ ليس جديدا، بل سجل حضوره الأول مع أول ظهور لتلك العملات وبدء التعامل بها على الشبكة العنكبوتية.
وقد سبق ل"اتحاد المصاريف العربية"، وهو أكبر تجمع في المنطقة العربية يضم أبناك وصناديق ائتمان عربية تأسس سنة 1973، أن قام بدراسة في الموضوع وخلص إلى ما اعتبره الموقف الشرعي من العملات الرقمية، بناء على رأي مرجعيات فقهية، كما سنبينه لاحقا.
مرجعيات فقهية سبقت الاتحاد العالمي
من الناحية المؤسساتية سبقت عدة مرجعيات فقهية الاتحاد العلمي لعلماء المسلمين في إصدار فتوى تحرم التعامل بالعملات الرقمية.
في عام 2017، أعلنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصري، حسب بي بي سي عربية، أن التداول بالعملات الرقمية "والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعاً".
وفي فتوى صدرت عام 2021، حسب نفس المصدر، قالت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات إنه "تجوز المتاجرة بالعملات الرقمية الافتراضية".
وفي العام ذاته، قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد المنيع في مقابل تلفزيونية إن العملات الرقمية "محرمة"، وشبهها بال"مقامرة"، معتبراً أنها "من أكل أموال الناس بالباطل".
ورصدت الجزيرة نت خلال سنة 2018 آراء علماء بارزين حول النازلة، حيث أكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر على عدم جواز التعامل بالبتكوين وشقيقاتها، نظرا لكونها وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، فضلا عن كونها قد تفضي إلى ولادة مخاطر عالية قد تصيب الأفراد والدول.
موقف وافقه فيه عضو هيئة كبار العلماءِ بالسعودية الدكتور محمد المطلق قائلا إن من يتداولون هذه العملات "مثل الذين يلعبون القمار والميسر، لكن المسلم لا يدخل في الغرر. والغرر أخف من هذا بكثير، فالغرر الذي نهى عنه النبي كان في أشياء يسيرة، فكيف بهذا؟".
أما الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الخبير بالمجامع الفقهية الدولية علي القره داغي فقال إن البيتكوين ليس محرما لذاته لأنها عملية إلكترونية علمية مشروعة، ولكنها محرمة لما يترتب عليها من المضاربات وضياع الأموال وفقدان الأصل أو الضامن لها، وهذا ما يسمى بتحريم الوسائل، حسب ما أوردت مصادر إعلامية في قطر.
القره داغي أضاف أن تحريم الوسائل يختلف عن تحريم المقاصد والأصول، فتحريم الأصول لا يحل في أي حال إلا للضرورة، أما تحريم الوسائل فيكون إذا زاد الفساد.
وقبل أيام انضمت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى الرأي المعارض للتداول بالعملات الافتراضية، في بيان نشر على موقع الاتحاد الرسمي.
ورأت اللجنة أن العملات الافتراضية "لا تتوافر فيها أركان العملات ولا شروط النقود"، إذ أنها لا يمكن أن "تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ولا مقياساً للقيم، ولا مخزوناً للثروة، ولا معياراً للمدفوعات الآجلة للديون".
اتحاد المصاريف العربية: 10 أسباب للتحريم
على موقع الرسمي، نشر اتحاد المصاريف العربية تقريرا رصد فيه مختلف الآراء حول الحكم الشرعي حول العملات الرقمية، ندرج أهم ما جاء فيه لمزيد من الفائدة:
3 شروط للحديث عن العملة
تعاملت البشرية بالمقايضة وبالذهب والفضة والدينار والدرهم ثم بالعملة الورقية ثم بالعملة الرقمية والرصيد الرقمي ثم ظهرت العملة الافتراضية، والمشهور عند الاقتصاديين أن هناك ثلاثة شروط إذا وجدت في شيء فإنه يسمى عملة:
* أن يكون وسيطاً مقبولاً للتبادل فيقبل البائع أخذه مقابل سلعته،
* أن يكون مقياساً يمكن تحديد قيمة السلعة من خلاله،
* أن يكون مستودعاً للثروة.
والعملات الافتراضية التي يعتبر البيتكوين أشهرها، حسب نفس المصدر، ليست عينية كالذهب وليس لديها اعتماد حكومي كالأوراق النقدية فلا يصدرها مصرف مركزي ولا تتحكم فيها البنوك، حيث ترتكز العملات الافتراضية على كسر المركزية وإلغاء البنوك كوسيط بين البائع والمشتري ويديرها مستخدموها بحيث تحقق مبدأ الند للند Peer-to-Peer.
وتتميز العملات الافتراضية بالخصوصية وسهولة الاستعمال، ويعتبرها منتجوها ومتداولوها أنها مفخرة لسكان المعمورة باعتبارهم يُنتجون عملتهم بنفسهم.
الحكم الفقهي للبيتكوين
نحت أغلب الآراء الفقهية، حسب نفس المصدر، الى اعتبار البيتكوين عملة رقمية لا تتوفر فيها المعايير – الشرعية والقانونية – التي تجعلها عملة يجري عليها حكم التعامل بالعملات القانونية الرسمية المعتبرة دولياً، كما أنها لا تتوفر فيها الضوابط الشرعية التي تجعل منها سلعة قابلة للمقايضة بها بسلع أخرى؛ ولهذا فإنه لا يجوز التعامل بالبيتكوين أو العملات الالكترونية الأخرى التي لا تتوفر فيها المعايير المعتبرة شرعاً وقانوناً؛ وذلك لأن التعامل بها يؤدي إلى عواقب غير سليمة، سواء على المتعاملين، أو على الأسواق المالية والمجتمع بأكمله، وسواء اعتبرناها نقداً أو سلعة فالحكم يشملها في كلتا الحالتين.
وقد حسمت دار الإفتاء المصرية من خلال الحكم الشرعي في التعامل بعملة ال»بيتكوين» الإلكترونية، والمشفرة، بتحريمها، لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي، دافعاً قوياً لمعرفة ملابسات الحكم الشرعي وطرق تداول هذه العملة المشبوهة.
واعتمدت دار الإفتاء فى تحريم العملة الافتراضية «بيتكوين» على 10 أسباب وهي:
* تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني.
* تمثل اختراقاً للأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
* تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغراض غير قانونية.
* تستخدمها عصابات الارهاب والمخدرات وغسيل الأموال للإفلات من العدالة.
* يتوافر فيها عنصر الغرر «النصب والخداع».
* عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.
* عملة رقمية لامركزية وليس لها وجود فيزيائي ولا يمكن تداولها باليد.
* يتوافر فيها عنصر الجهالة.
* لا يجوز البيع والشراء والتعاقد بها.
* لا توجد هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.
وأكد الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية – أنه لا يجوز شرعًاً تداول عملة «البتكوين» والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، بل يمنع من الإشتراك فيها؛ لعدمِ اعتبارها كوسيط مقبول للتبادلِ من الجهاتِ المختصة، ولما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغررِ والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطر عالية على الأفراد والدول.
وأوضح – في فتوى له – أن هذه الوحدات الإفتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام اقتصادي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبر الشبكة العنكبوتية الدولية (الإنترنت) بلا سيطرة ولا رقابة. ومن خلال هذا البيان لحقيقة عملة «البتكوين» يتضح أنها ليست العملة الوحيدةَ التي تجري في سوق صرف العملات، بل هذه السوق مجال لاستخدام هذه العملة ونظائرها من عملات أخرى غيرها تندرج تحت اسم «العملات الإلكترونية».
وأشار إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها «تعدين البتكوين»، حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)، وتجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف وتخزينها في محافظ إلكترونية بعد رقمنتها بأكواد خاصة.
رأي مخالف
وفي بحث نشرته مجلة جامعة الأزهر في غزة، حسب بي بي سي، يلخص الباحثان محمد علوش وهاني عوض الأسباب التي دعت عدداً من الجهات الفقهية لتحريم العملات، كما استعرضا آراء عدد من الفقهاء أن لا سبب لمنع العملات الرقمية من وجهة نظر شرعية، وذلك لأن العملات الافتراضية باتت مالاً مشروعاً بحكم الأمر الواقع، ويتم تداولها في الشراء والخدمات.
ويرى فقهاء، حسب نفس المصدر، منهم قطب سانو، أن مفهوم النقود في الفقه ينطبق على العملات الرقمية المشفرة باعتبارها وسيطاً للتبادل تعارف عليه الناس في العصر الحاضر، وبالتالي يجوز التعامل بها، وتخضع لسائر الضوابط التي تخضع لها النقود شرعاً.
سانو يعتبر أن العملات المشفرة شرعية رغم الأنشطة التي قد تمارس عبرها من قمار أو تزوير أو تلاعب.
وقد بدأت مؤسسات دينية حول العالم بقبول الدفع والتداول بالعملات المشفرة، منها على سبيل المثال مسجد "شاكل لايت" في لندن، الذي بدأ بقبول التبرعات منذ عام 2018 بواسطة عملتي بيتكوين وإيثيريوم.
كذلك بدأ عدد من المصارف الإسلامية في الإمارات، منذ سنوات، بقبول التداول بعقود ال"بلوك تشين" الذكية.
ورغم اختلاف الآراء، هناك اتفاق بين الفقهاء على أن البحث بجواز استخدام العملات المشفرة قد يختلف باختلاف السياقات، ومع اختلاف أغراضها وطرق تداولها، وربما مع اعتراف عدد من الدول بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.