توقيع اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي الجوازات العادية بين المغرب وأذربيجان    نشرة إنذارية : موجة حر مرتقبة من الثلاثاء إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    فيدرالية الناشرين تحذر من تردي أوضاع الصحافيين وتنتقد انغلاق قطاع الاتصال    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الدولار    برلماني يسائل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات..    برنامج دعم السكن ومشاريع المونديال تنعش قطاع البناء خلال اوائل 2024    وثائقي يسلط الضوء على 6 ألوان فنية شعبية بضفاف وادي درعة    التأكيد على أهمية تطوير الشراكة بين الإيسيسكو والسنغال في التربية والعلوم والثقافة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    وصفها نتنياهو ب"قناة التحريض" .. إسرائيل تعلن إغلاق مكاتب الجزيرة    إبراهيم دياز: في ريال مدريد نطمح دائما لتحقيق الألقاب    هل زيادة 1000 درهم في الأجور قادرة على مواكبة نفقات الأسر المغربية؟    عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب لإتمام صفقة الرهائن بالتزامن مع استمرار المفاوضات    حموشي صدر قرار تأديبي فحق رئيس مصلحة المواصلات بولاية أمن فاس    رشق إيريك زمور بالبيض خلال حملته الانتخابية    ‪أخرباش تحذر من سطوة المنصات الرقمية    قلعة مكونة تحتضن الدورة 59 للمعرض الدولي للورد العطري    ڤيديوهات    زلزال يضرب دولة عربية    تفتيش شابة بمحطة قطار أصيلة يسفر عن مفاجأة مثيرة    لشكر يدعو لتمتيع أقاليم درعة بامتيازات الصحراء ويشبه عطش زاكورة بحراك الريف    موعد خروج زوجة الدكتور التازي من السجن    وضعية الماء فالمغرب باقا فمرحلة "الإنعاش".. نسبة ملء السدود وصلت ل32 فالمية وبدات فالتراجع    مسؤولونا ما عندهمش مع لمرا. ها شكون خدا بلاصة شكون فالهاكا. ها اللي دخلو جداد: غربال وعادل وبنحمزة ولعروسي وها فبلاصة من ورئيسا النواب والمستشارين ختارو غير الرجالة    الفنان الجم يكشف حقيقة إشاعة وفاته    مهرجان سينما المتوسط بتطوان يعلن أسماء الفائزين بجوائز دورته ال29    البطولة الإفريقية ال18 للجمباز الفني بمراكش: المغرب يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الفرق في فئة الذكور    بطولة السعودية.. ثلاثية ال "دون" تخرق بريق الصدارة الهلالية    استئناف مرتقب لجولة المحادثات بالقاهرة حول الهدنة في غز    طنجة.. مهرجان "هاوس أوف بيوتيفول بيزنيس" يرفع شعار الإبداع والتلاقح الفني        رئيس أساقفة القدس المطران عطا الله حنا يوجه رسالة إلى مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي الدكالي    قاتل والده بدوار الغضبان يحاول الانتحار بسجن سيدي موسى بالجديدة    فيتنام تسجل درجات حرارة قياسية فأبريل    بطولة انجلترا: إيبسويتش تاون يعود للدوري الممتاز بعد 22 عاما    جائزة ميامي للفورمولا واحد : فيرستابن يفوز بسباق السرعة    السعودية حكمات بالحبس 11 العام على مناهل العتيبي غير حيت دعمات حقوق المرا.. و"امنيستي" كتطالب بإطلاق سراحها    لشكر ينتقد "عقلية العنف" لنظام الجزائر ويطالب الحكومة بالعناية بجهة درعة    اللعابا د فريق هولندي تبرعو بصاليراتهم لإنقاذ الفرقة ديالهم    أخبار سارة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك المصري    من هو الشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن؟    رئيس بلدية لندن العمّالي صادق خان ربح ولاية ثالثة تاريخية    إدارة المغرب التطواني تناشد الجمهور بالعودة للمدرجات    موريتانيا حذرات مالي بعدما تعاودات الإعتداءات على مواطنيها.. ودارت مناورات عسكرية على الحدود    لمجرد يقطع صمته الطويل..قائلا "أريد العودة إلى المغرب"    التوقيع على ثلاث اتفاقيات للتنمية المجالية لإقليمي تنغير وورزازات    دراسة.. نمط الحياة الصحي يمكن أن يضيف 5 سنوات إلى العمر    افتتاح معرض يوسف سعدون "موج أزرق" بمدينة طنجة    ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الداخلة    خبير تغذية يوصي بتناول هذا الخضار قبل النوم: فوائده مذهلة    الأمثال العامية بتطوان... (589)    دراسة… الأطفال المولودون بعد حمل بمساعدة طبية لا يواجهون خطر الإصابة بالسرطان    المغرب يسجل 13 إصابة جديدة بكورونا    دراسة تربط الغضب المتكرر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب    العقائد النصرانية    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانوني يعود إلى 60 سنة يؤطر أسواق الجملة ومرصد يطالب بإيقاف العمل به لمواجهة الغلاء

اقترح تقرير لمرصد العمل الحكومي إيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة بالمغرب، لمواجهة ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، إذ يؤطر هذه الأسواق نص قانوني يعود إلى سنة 1962.
وأوصى المرصد في تقريره بإيقاف العمل بالنظام الحالي لأسواق الجملة، وتجنيب المستهلكين أداء الهوامش الربحية الريعية. كما دعا إلى فرض قواعد مؤقتة تلغي المكوس والإتاوات الحالية.
وحث على ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة الذي يعود إلى سنة 1962، بمعايير حديثة وبدفاتر تحمالت واضحة، تلغي أي إمكانية لاستمرار الريع المشكل للنظام الحالي.
واقترح وضع نظام تسويق للمواد الغذائية، بمسارات واضحة، عبر خلق مؤسسة وطنية للتسويق تمكن المنتجين والمستهلكين، من التوفر على معروض يستجيب للطلب الحقيقي دون الدخول في سلسلة المضاربات و الهوامش الربحية الريعية.
وفي تصريح ل"العمق"، نبه الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، إلى الريع الذي يسمح بها نظام أسواق الجملة، بحيث إن شخصا "لأنه يتوفر على مأذونية يصبح من حقه أن يأخذ 2 في المائة مقابل الوساطة"، بحيث يتوفر الوكلاء على مربعات بأسواق الجملة.
من ناحية ثانية، يضيف مدير مرصد العمل الحكومي، أن أسواق الجملة لا تمر منها إلا 30 في المائة من المنتوجات الفلاحية المغربية، معتبرا أن هذا "حيف" في حق عدد من المواطنين، إذ إن "مواطنا بادار البيضاء مثلا يقتني منتوجات فلاحية مرت بالضرورة عبر سوق الجملة، في حين يوجد مواطن في منطقة بعيدة يقتني منتوجات مرت عبر عبر سوق أسبوعي أو غيره".
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة النظر بشكل كامل في هذه المنظومة، وذلك بهذف التقليل من الوسطاء والمحتكرين والمضاربين بين الفلاح والمستهلك. كما نبه إلى عدم توفر أسواق الجملة على "الشروط الأدمية للاشتغال".
وفي هذا الصدد، قال "غالبا تكون أسواق الجملة أرضا جرداء لا تتوفر على مخازن للتخزين وغياب صناديق التبريد"، وهو ما يضطر الفلاح إلى بيع سلعته في أقرب، بحسب تعبيره
جدير بالذكر أن أسواق الجملة بالمغرب يؤطرها نص قانوني صادر منذ 1962 وهو "ظهير شريف رقم 1.62.008 صادر في 7 فبراير 1962 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية".
ورغم أن الميثاق الجماعي الحالي خفف من وصاية وزارة الداخلية على الجماعات الترابية ووصع صلاحيات رؤسائها في تدبير المرافق الجماعةي تماشيا مع التوجه اللامركزي، إلا أن ظهير 1962 يعيق مسايرة هذا التوجه بالإحالة على وزير الداخلية أو نائبه في تعيين الوكلاء.
بحيث ينص الظهير على أن وزير الداخلية أو نائبه من يعين وكلاء أسواء الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك بالجماعات الحضرية. ويحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام الأسواق بالجملة.
و"يحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة لشغل مسطرة التعيين ومدة الوكالة ومقدار الأداء المرخص به وكيفيات تسديد أجرة الوكيل والقواعد المطبقة على استغلال سوق الجملة والمراقبة الإدارية وكذا العقوبات الإدارية"، بحسب الظهير.
وينص القانون المذكور في فصله الثالث على أن "توزع المناصب الشاغرة إنصافا بين المقاولين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الأول بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه وإما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب. ويتعين أن تتوفر في هؤلاء وأولائك شروط الأهليةة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في الفصل الثاني".
وفي الفصل الرابع منه، ينص القانون في ما يتعلق بتوزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر، على أنه إذا كان منصب واحد شاعر يكون من نصيب المقاومين، وإذا كان عدد المناصب غير قابل للقسمة يكون المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة للمقاومين.
طريقة توزيع المناصب الشاغرة بين القطاع الحر والمقاومين، وإعطاء الأفضلية لهذه الفئة الأخيرة، يثير إشكالا يتعلق بمدى توفر القدرة البدنية لأحد هؤلاء المقاومين للقيام بمهامه بنفسه وتسيير مربعه بسوق الجملة، خصوصا أن أصغر مقاوم بالمغرب حاليا سيكون لا محالة شيخا في الثمانينات أو أواخر السبعينات من عمره.
هذا الإشكال نبه له فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قبل تسع سنوات، حيث تقدم بمقترح قانون يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.62.008 بمثابة قانون متعلق بتخويل وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية"، اقترح فيه "توزيع المناصب بين المتبارين حسب ترتيبهم طبقا لمقتضيات كناش التحملات"،ومنح سلطة التعيين لرئيس الجماعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.