نشرة إنذارية جوية.. تحذير من مخاطر التنقل ودعوة لتوخي الحذر على الطرقات    العثور على جثة فتاة عشرينية في ظروف مأساوية بحي المرس بطنجة    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الإعلام الفرنسي يرشّح المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025    أخنوش: إصلاح مناخ الأعمال يثمر إحداث 95 ألف مقاولة في 2024 و81 ألفا إلى متم شتنبر 2025    تعليق الدراسة بإقليم الفقيه بن صالح    كأس العرب: نهائي بطابع مغربي خالص بين الأردن والمغرب    اتهام نجل المخرج الأمريكي روب راينر بقتل والديه    الأحمد .. مهاجر سوري يتصدى للإرهاب ويتحوّل إلى بطل في أستراليا    "أسود الأطلس" و"النشامى" وجهاً لوجه في نهائي تاريخي لكأس العرب    وزارة النقل تهيب بالحذر على الطرق    صرف مساعدات مالية لموظفي الأمن    "الأسود" يتوافدون على "المعمورة"    الثلوج والأمطار تحرك السلطات المحلية في تنغير    الأمن يوقف 23 مشاغبا من فصائل المشجعين في الرباط والدار البيضاء    لجنة المعطيات تتبرأ من لوائح الصحافة    الصحافي الفرنسي كريستوف غليز يطعن أمام محكمة النقض بحكم الحبس الصادر بحقه في الجزائر    حزب الاستقلال يعزي في ضحايا فيضانات آسفي ويؤكد تضامنه الكامل مع الساكنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    تقرير إخباري: عشرات التحقيقات فُتحت بعد كوارث كبرى... ونتائجها غائبة عن الرأي العام    حكومة أخنوش تراهن على تعبئة العقار الصناعي في وجه المستثمرين لربح رهانات التنمية الترابية    أخنوش: إقرار ميثاق جديد للاستثمار هو إصلاح فارق خلال الولاية الحكومية بعد أكثر من 26 سنة من الانتظارية    تساقطات ثلجية وزخات مطرية قوية وهبات رياح قوية إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة    المغرب يعبر الإمارات نحو نهائي كأس العرب قطر 2025    اكتفى بتعزية عابرة… أخنوش يمر سريعا على فاجعة آسفي في البرلمان    المؤثرات الأساسية على التخييل في السينما التاريخية    تعاون عربي في إصدار أغنية «روقان» للفنان المغربي محمد الرفاعي    فاس تحتظن الدورة ال13 لأيام التواصل السينمائي    كأس العرب.. السكيتيوي يعلن عن التشكيلة الرسمية لمواجهة الإمارات    تراجع ب5,7% في نفقات المقاصة    دورة ناجحة للجامعة الوطنية للأندية السينمائية بمكناس    انعقاد مجلس للحكومة الخميس المقبل    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"        التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    الدولار يستقر قرب أدنى مستوى له    "لارام" تُوسع شبكتها الجوية ب10 وجهات جديدة ابتداء من 2026    "البيجيدي" ينتقد توزيع الدعم على الفلاحين الصغار بمنطق الولاءات السياسية والانتماء الحزبي    إعلام إسرائيل يكشف تفاصيل عن حاخام قتل في هجوم سيدني وعلاقته بحرب غزة    البابا يحذر أجهزة المخابرات من إساءة استخدام برامج التجسس وتأثيرها على الحريات والديمقراطية    تقرير: ملايين المسلمين في بريطانيا عرضة لخطر سحب الجنسية    أسعار صناعات التحويل تزيد بالمغرب    ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً ينظم قواعد الذكاء الاصطناعي    سيول آسفي ترفع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة واستنفار متواصل للسلطات    محطة القطار "الرباط الرياض" تفتتح تأهبا لاستقبال كان المغرب    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    رافينيا يحسم مستقبله مع برشلونة بقرار مثير: "لن أغادر الفريق قبل التتويج بدوري أبطال أوروبا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون الشركات الجهوية
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 06 - 2023

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الخميس، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، واستغرق مدة ثلاث ساعات ونصف، وافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع العدد نفسه عن التصويت.
وفي يناير الماضي، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ووفقا لهذه الأهداف تضيف المذكرة التقديمية التي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أعدت مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وبموجب مشروع هذا القانون "تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب"الشركة".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن الشركة تستفيد، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
ويمكن للشركة، وفق نص المشروع، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور. وفي هذه الحالة، يضيف المصدر، تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
وأكد المشروع على أن صاحب المرفق يضع مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لاسيما ما يلي:
بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشأت وتجهيزات التوزيع والمنشأت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشأت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛ الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وأكد مشروع القانون على أن أموال الرجوع تعاد مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 من المشروع ذاته، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
وأضاف أنه يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أو هما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. كما يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف الشركة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشركة تبين في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشأت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
وتنص المادة 14 إلى أن تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة, كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
ويجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، والتي ستحدد مسطرتها بنص تنظيمي داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.
وفي انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، أشار المصدر ذاته إلى أن تنقل إلى أن العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية تنقل تلقائيا إلى الجماعات المعنية.
وبخصوص المستخدمين، ينص المشروع على أنهم سيظلون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المس دمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة، حسب نطاقها الترابي، تتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات.
وأكد مشروع القانون على أن المستخدمين سيستمرون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاریخ نقلهم إلى الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.