لقجع: إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية تروم تمكين المربين من مزاولة نشاطهم في أحسن الظروف    إيران تتوعد إسرائيل ب "تبعات مدمّرة"    إطلاق برنامج تأهيلي لفائدة شباب خلف القضبان    السفير الصيني في المغرب، لي تشانغلين، يكتب: إلغاء الرسوم الجمركية سيتيح فرصًا أكبر لإفريقيا    اسرائيل تعلن عن إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم وتحث مواطنيها على اليقظة جراء هجومها على إيران                    نتائج الباكالوريا 2025 تعلن غدا بعد استكمال المداولات النهائية    78 قتيلا في هجمات إسرائيلية بإيران وطهران تتوعد بالرد    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة سرقة رجل مسن في الشارع العام    عجز السيولة البنكية يتفاقم إلى 127 مليار درهم خلال أسبوع    ترامب محذرا إيران: إبرام الاتفاق أو الفناء    أسعار النفط ترتفع بعد ضربة إسرائيل    حرارة مرتفعة مع زخات رعدية محتملة    مازاغان يستقبل الصيف بعروض فاخرة    طيران الإمارات تعلن إلغاء رحلاتها من وإلى العراق والأردن ولبنان وإيران    اللائحة الرسمية لفريق الوداد الرياضي في كأس العالم للأندية لكرة القدم    مبحوث عنه وطنياً.. أمن القصر الكبير يطيح بمروج مخدرات خطير    السكوري .. الذكاء الاصطناعي سيؤثر بشكل عميق على علاقة المجتمع بوقت العمل    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    رئيس رجال أعمال مليلية.. معبر بني أنصار لا يخدم سوى فئة محدودة    وداعا للمشقة الإدارية.. مركز بلجيكي جديد يبسط طريق الطلبة نحو أوروبا    نسبة الإنجاز في الشطر الثالث من مشروع الطريق السيار جرسيف-الناظور تصل إلى 50%    مرحبا2025.. هذه هي المنتجات الممنوع على الجالية إدخالها إلى المغرب    مهرجان حب الملوك بمدينة صفرو يتوج ملكة جمال حب الملوك    أسماء غنائية عربية تعتلي خشبة موازين في دورته العشرين    لوديي يقدم ملامح خطة وطنية لحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني    30 درهم لمتابعة قمة الجيش ونهضة بركان في ربع نهائي كأس العرش    رمزية بدون شرعية: تجاوز الرمز وخيانة المعنى في مبادرات الشباب المغاربة بإسرائيل    غوارديولا: "آسف ولكن لن أقول إن يامال مثل ميسي"    بطولة ايطاليا.. البلجيكي دي بروين ينتقل الى نابولي    توزيع 500 سلة غذائية على العائلات الأكثر احتياجا في قطاع غزة بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف    الرباط.. التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي، لاسيما في المجال البرلماني    الصادرات المغربية إلى الصين تسجّل نموًا لافتًا.. وآفاق واعدة بفضل الإعفاء الجمركي الشامل    مغرب الحضارة : إفريقيا اليوم لم تعد تنفع معها خطط الإرشاء والتحريف … ولم يعد يليق بها جلباب الاستعمار … !!!    الأخوان عبد الله وزكريا الوزان يلتحقان بنادي ريال مدريد    يونايتد يكمل إجراءات انتقال ماتيوس    حسنية أكادير يتعاقد رسميا مع أمير عبدو مدربا جديدا للفريق    إسرائيل تعلن تنفيذ ضربة استباقية ضد إيران وتحذر من رد وشيك    ما أحوجنا إلى أسمائنا الحقيقية، لا إلى الألقاب!    مُحَمَّدُ الشُّوبِي... ظِلُّكَ الْبَاقِي فِينَا    هل تم إضعاف مكافحة الفساد؟    حركة تعيينات جديدة تعيد رسم خارطة المسؤوليات القضائية    ميلاد الندوة الدولية -الدورة الأولى- مغاربة العالم وقضايا الوطن    المجموعات الغنائية بحلة أركسترالية بالبيضاء.. 50 عازفا موسيقيا لأول مرة بالهواء الطلق ضمن "أرواح غيوانية"    شهادات مرضى وأسرهم..    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    فاس.. "نوستالجيا عاطفة الأمس" تعيد بباب الماكينة إحياء اللحظات البارزة من تاريخ المغرب    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب        تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    









لجنة الداخلية تصادق على مشروع قانون الشركات الجهوية
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 06 - 2023

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الخميس، على تعديلات حول مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه النائب محمد ودمين، وحضره وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، واستغرق مدة ثلاث ساعات ونصف، وافق 24 عضوا على التعديلات المقترحة فيما عارضها عضوان وامتنع العدد نفسه عن التصويت.
وفي يناير الماضي، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات متعددة الخدمات، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى إيجاد حلول لمجموعة من الإكراهات التي تحول دون الاستجابة بشكل فعال للطلبات المتزايدة على الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، خاصة أمام تحديات التغيرات المناخية وأهمية الاستثمارات التي أصبح يقتضيها توفير هذه الخدمة العمومية للمرتفقين.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع هذا القانون، أن مواجهة التحديات المذكورة تقتضي توفير إطار تدبير متميز لها يسمح بضمان فعالية الاستثمار العمومي، وكذا تكامل مدارات التوزيع علاوة على التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
ووفقا لهذه الأهداف تضيف المذكرة التقديمية التي تتوفر "العمق" على نسخة منه، أعدت مصالح وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات العمومية المعنية، مشروع قانون يتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطارا مؤسساتيا لتظافر جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.
وبموجب مشروع هذا القانون "تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات"، تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب"الشركة".
ووفقا للمصدر ذاته، فإن غرض الشركة الرئيسي يتمثل في تدبير مرفق الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
وينص المشروع على أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه، علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة. ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأشار المصدر إلى أنه يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة.
وتنص المادة 4 من مشروع القانون على أن الشركة تستفيد، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تستفيد من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.
وتعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان جودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.
ويمكن للشركة، وفق نص المشروع، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور. وفي هذه الحالة، يضيف المصدر، تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
وأكد المشروع على أن صاحب المرفق يضع مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لاسيما ما يلي:
بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشأت وتجهيزات التوزيع والمنشأت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشأت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛ الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وأكد مشروع القانون على أن أموال الرجوع تعاد مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 من المشروع ذاته، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
وأضاف أنه يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أو هما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد. كما يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن تصرف الشركة.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الشركة تبين في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشأت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
وتنص المادة 14 إلى أن تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة, كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
ويجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في للفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر، والتي ستحدد مسطرتها بنص تنظيمي داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.
وفي انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، أشار المصدر ذاته إلى أن تنقل إلى أن العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية تنقل تلقائيا إلى الجماعات المعنية.
وبخصوص المستخدمين، ينص المشروع على أنهم سيظلون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المس دمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة، مشيرا إلى أن الشركة، حسب نطاقها الترابي، تتحمل العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات.
وأكد مشروع القانون على أن المستخدمين سيستمرون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاریخ نقلهم إلى الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.