الدرهم يرتفع بنسبة 0,18 في المائة مقابل الأورو    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    مؤسسات فلسطينية في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نشهد أكثر مرحلة دموية بتاريخ الصحافة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    إحباط عملية تهريب دولي وحجز أزيد من 4 أطنان من الشيرا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    "حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    الكركارات : إحباط تهريب طنين من الشيرا نحو إفريقيا    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    استقدمها من علبة ليلية بأكادير.. توقيف شخص اعتدى على فتاة جنسيا باستعمال الضرب والجرح بسكين    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خاص: ستعوض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة.. هذه تفاصيل مشروع الشركات الجهوية
نشر في العمق المغربي يوم 07 - 07 - 2022

أحال الأمين العام للحكومة على الوزراء والوزراء المنتدبين، مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي ستحل محل المكتب الوطني للكهرباء للماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في تدبير مرافق خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل.
مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، يهدف إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تتولى خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية عند الاقتضاء.
تعويض مكتب الكهرباء والوكالات المستقلة
نصت المادة 14 من مشروع القانون الذي اطلعت عليه العمق، على أنه بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ. وابتداء من هذا التاريخ تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات المستقلة في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير.
وتحل الشركة، في تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق.
وربط مشروع القانون هذه العملية بتاريخ دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.
نقل الملكية
وفق المادة 13 من نص مشروع القانون، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.
وتحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها. وفي انتظار إجراء عملية النقل المشار إليها، توضع العقارات والمنقولات المذكورة، مجانا رهن إشارة الشركة.
تدبير خدمات التوزيع
جاء في نص مشروع القانون في المادة العاشرة أن يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع.
فالبنسبة للماء الصالح للشرب، تشمل المنقولات والعقارات مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد.
وبالنسبة للتطهير السائل تشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها.
أما بالنسبة لتوزيع الكهرباء فتشمل مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة. وتشمل، على وجه الخصوص، مراكز التحويل من الضغط جد العالي أو الضغط العالي إلى الضغط المتوسط، ومراكز التحويل من الضغط المتوسط إلى الضغط المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد.
وبخصوص باقي العقارات والمنقولات تشمل مجموع العقارات الأخرى المخصصة حسب طبيعتها للمرفق، كالمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق، والوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
وتكون قائمة أموال الرجوع الموضوع رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.
وتعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
عقد التدبير
ورد في نص المشروع، أنه يمكن لصاحب المرفق أن يعهد عن طريق الاتفاق المباشر إلى الشركة بتدبير المرفق، ويحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض: موضوع العقد، مدة العقد، كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها، والنظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق، وشروط التعاقد من الباطن وآليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد. ويحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار من السلطة الحكومية بالداخلية.
شركات مساهمة
نص مشروع القانون، في مادته الثانية على أنه تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم "الشركة الجهوية متعددة الخدمات" تخضع لأحكام مشروع هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ولنظامها الأساسي ويشار إليها ب "الشركة".
ويتمثل الغرض الرئيسي للشركة، وفق مشروع القانون ذاته، في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق. (وصاحب المرفق هو الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق).
ويضيف مشروع القانون، أن الشركة تؤهل للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى أو الأموال أو المساهمات أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص حسب الحالة.
ونص المشروع في المادة الثالثة، على أنه وعلاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
ولا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتستفيد الشركة لأجل إنجاز غرضها، وفق المادة الرابعة من المشروع، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص المنشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لأملاك الخواص طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.