مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    الأغلبية: النموذج التنموي بالصحراء يعزّز الاقتصاد ويحسن معيشة الساكنة    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوعياش "تعترض" على مواد في قانون السجون فيها "تضييق" على السجناء
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 09 - 2023

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتراضه على مواد في مشروع تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، خصوصا فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر، وضمان المعاملة الإنسانية للسجين، واحترام كرامته الإنسانية، وحماية حقوق بعض الفئات من السجناء.
وسجل المجلس في رأيه حول مشروع القانون المذكور مجموعة من الملاحظات، التي رغم طابعها الشكلي، إلا أنها لا تخلو من تأثير على مضمون المشروع ووضوح مقتضياته، وأكد في هذا الإطار- غياب ديباجة لنص مشروع القانون، وغياب تعارف لبعض المفاهيم الأساسية، ويتعلق الأمر ب" المؤسسات السجنية"، و"مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب" ومصطلحات أخرى غير دقيقة.
في السياق ذاته، عبر المجلس عن انشغاله بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال عبارات من قبيل: "يجوز" "إلا عند الضرورة"، "حسب الإمكانيات المتاحة"، "في حدود الإمكان"، "حسب الإمكان"، "قدر الإمكان" "النظام والأمن"، حيث اعتبر أن هذه العبارات تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها، مشددا على ضرورة تدقيق لغة المشروع.
وفيما يخص الحق في الرعاية الصحية والنفسية الكاملة، أشار مجلس بوعياش، إلى أن المادة 64 تضمنت عبارة "في حدود الإمكان" للدلالة على أنه لا يمكن أن يستفيد المعتقل من المساعدة والمواكبة الطبية والنفسية إلا في حدود توفر هذه الإمكانية، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بحذف هذه العبارة.
وانتقد المجلس، عدم تنصيص المادة 103 على حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية، حيث أوصى بضرورة التنصيص على الآجال المؤقتة اللازمة لعزل المعتقلين المصابين بأمراض عقلية، والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في تحويلهم من نظام العدالة الجنائية إلى نظام الرعاية الصحية الخاص بالأمراض العقلية وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما أوصى بضرورة تنصيص المادة 104 على ضرورة توفير أطباء نفسيين لتتبع حالات المعتقلين المصابين بأمراض عقلية.
وفيما يخص الحق في المساعدة القانونية، طالب المجلس بحذف عبارة "قدر الإمكان" من المادة 66 التي تنص على أنه تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، حيث يرى المجلس أن محدودية الإمكانيات أو غيابها لا يمكن اعتباره مسوغا كافيا لحرمان المعتقل من حقه في المساعدة والاستشارة القانونية.
في سياق متصل، اعترض المجلس على مضمون المادة 68 خصوصا عبارة "وذلك بعد المراقبة المحددة"، للدلالة على أنه لا يمكن للمعتقل التوصل بالصحف والمجالات والكتب إلا بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي، حيث اعتبر أن هذه المادة تنطوي على تضييق على حرية الفكر، وأوصى بإضافة عبارة "ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا"، حفاظا على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية.
وشدد المجلس في رأيه حول مشروع قانون السجون، على حق المعتقلين في الانفتاح على محيطهم الخارجي، دون قيد، وذلك من خلال حذف عبارة "كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله" في المادة 69، والتنصيص على حقه في الاستفادة من زيارة أزاوجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو أي شخص آخر.
وانتقد المجلس ما نصت عليه المادة 76 من أنه "يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية"، حيث يطرح هذا المقتضى إشكالية تقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله، وأوصى المجلس بإعادة صياغة المادة على النحو الذي "يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل".
وسجل رأي مجلس بوعياش، على أن المادتين 87 و94 تنويان على مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية، وأوصى بإضافة عبارة "مع ضمان احترام حق المعتقل في خصوصية المراسلات" بالنسبة للمادة 87، وإضافة عبارة "مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات"، للمادة 95.
وفيما يتعلق بحق الإضراب، لاحظ المجلس إغفال مشروع القانون التنصيص على ضرورة إخبار محامي المعتقل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أوصى بتعديل الفقرتين 3 و4 من المادة 122، لضمان احترام حق المعتقل في اللجوء إلى الاضراب، ومنع وتجريم التغذية القسرية للمضرب عن الطعام.
ولاحظ المجلس في رأيه الذي اطلعت عليه "العمق"، أن بعض مقتضيات مشروع هذا القانون لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء.
وفي هذا الإطار أشار مجلس بوعياش إلى غياب الإشارة إلى متطلبات النظافة الشخصية للنساء والمستلزمات اللازمة لتلبيتها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء المعتقلات في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، والتي تتطلب توفير مرافق صحية خاصة ومناسبة لهن.
كما سجل المجلس أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن. وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع.
وأكد أن المادة 9 من مشروع القانون يطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب اتجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم، حيث يعتبر المشرع أن مراكز الإصلاح والتهذيب هي مؤسسات سجنية مادامت تخضع لنفس الأنظمة والقوانين التي تنظم السجون.
وسجل المجلس كذلك أن المشروع لا يعتمد المقاربة الدامجة في التعامل مع السجناء في وضعية إعاقة، مشددا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة دون تمييز.
فيما يخص حماية حقوق السجناء بصرف النظر عن جنسياتهم، لاحظ المجلس غياب أي إشارة في المادة 145، إلى كيفية توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات وخصوصيات المعتقلين الأجانب من الناحية الثقافية واللغوية. وتنطبق نفس الملاحظة على المادة 137 فيما يتعلق باستفادة المعتقلين الأجانب من برامج التكوين.
ومن الملاحظات التي سجلها المجلس، إغفال المشروع لتحديد شروط استفادة المعتقل الأجنبي من الرخصة الاستثنائية للخروج، المحددة في نص المادة 214 وهو ما من شأنه أن يعرض هذه الفئة للتمييز في المعاملة.
في غضون ذلك، اقترح المجلس توصيات تسمح بحصول المعتقلين على قدر كاف من الحقوق، وذلك من خلال إضافة فقرة إلى المادة 127 على الشكل التالي "عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به، يسمح لهم بارتداء لباسهم المعتاد"، وإضافة العبارة التالية إلى المادة 129 "...بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم وتتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام".
ودعا إلى التنصيص في المادة 133 على منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية، المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها، وإضافة فقرة إلى المادة 163 على النحو التالي: كما يحق للمعتقلين طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف، وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقارير التي ينجزها بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
كما يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية، يضيف رأي المجلس "الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء بتعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة"، كما أوصى ب"إضافة فقرة إلى المادة 180 على النحو التالي: "يمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث".
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك إلى إضافة فقرة إلى المادة 198 على النحو التالي: "ويمكن الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.