ترامب يؤكد مجددا أن المواقع النووية في إيران "دمرت بالكامل"    كأس العالم للأندية 2025.. تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزلندي (1-1)    طقس الأربعاء: ارتفاع درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية في سواحل المحيط    انخفاض معدل القتلى على الطرق السيارة بنسبة 50 في المائة ما بين 2015 و 2024    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلامنجو البرازيلي يتعادل مع لوس أنجلوس الأمريكي (1-1)    ثلاثية تشيلسي تقصي الترجي التونسي    أموال الناظور تمول مدنا أخرى.. أين الأبناك من تنمية المنطقة ودعم الرياضة والثقافة كما أرادها جلالة الملك؟    مجموعة بريكس تدعو إلى "كسر حلقة العنف" في الشرق الأوسط    المغرب يستعين بشركات ودفاتر تحملات لمواجهة خطر النفايات الطبية    نجاح إصدار سندات ل"اتصالات المغرب"    المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي بحرف "تيفيناغ" ويرصد التحديات    "جبر أضرار سلفيين" ينتظر الحسم    إيران تقول إنها "أرغمت" إسرائيل على وقف الحرب "من طرف واحد"    تنفيذ المرحلة الأولى من حملة الإغاثة المغربية لفائدة 1000 عائلة من النازحين في مخيمات غزة    إيران تعلن مقتل 610 أشخاص على الأقل منذ بدء الحرب مع إسرائيل    تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات إلى شركة مساهمة على طاولة مجلس الحكومة    ميداوي: "النظام الأساسي" لموظفي التعليم العالي يلتزم بالمسار الطبيعي    والي بنك المغرب يدعو الحكومة إلى إنجاح برامج تمويل المقاولات الصغرى    حكم كندي يدير مباراة الوداد والعين    الرجاء ينال المركز الثالث بكأس التميز    أشرف حكيمي أفضل لاعب في مباراة باريس سان جيرمان أمام سياتل ساوندرز الأمريكي    توقعات استقرار التضخم بالمغرب عند 1% نهاية 2025 وارتفاعه إلى 1.8% في 2026    النفط عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    طنجة.. كلب على متن سيارة يعض فتاة والسائق يدهس شابًا أثناء الفرار أمام سيتي مول    طنجة.. حملة أمنية تسفر عن توقيف لصوص ومروّجي مخدرات بالمدينة العتيقة    "ملعب عشوائي" يثير الجدل بالدروة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دفاع بودريقة يستدل بصور مع الملك وماكرون وأخنوش لدحض تهمة النصب    مؤسسة أحمد الوكيلي تطمح إلى إخراج "الآلة" من النخبوية الموسيقية    تقنية الهولوغرام تعيد جمهور مهرجان موازين لزمن عبد الحليم حافظ    اتفاق أمني مغربي فرنسي جديد يرسم خارطة طريق لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة    باستعمال الدرون والكلاب البوليسية.. حجز 3 أطنان من الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي    بنفيكا يزيح بايرن عن الصدارة وبوكا يودّع مونديال الأندية    بعد غياب طويل.. عودة الإعلامية لمياء بحرالدين للساحة الإعلامية بشكل جديد    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    لائحة لبؤات الأطلس المشاركة في "كان السيدات 2024"    الصوديوم والملح: توازن ضروري للحفاظ على الصحة    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد مسيرة فنية حافلة.. الفنانة أمينة بركات في ذمة الله    المملكة المغربية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي السافر الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ومجالها الجوي    ترامب: إسرائيل وإيران انتهكتا الاتفاق    مهرجان "موازين" يتخلى عن خدمات مخرجين مغاربة ويرضخ لشروط الأجانب    العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي    دراسة تكشف ارتفاع معدلات الإصابة بالتهاب المفاصل حول العالم    الإكثار من تناول الفواكه والخضروات يساعد في تحسين جودة النوم    هل تعالج الديدان السمنة؟ .. تجربة علمية تثير الدهشة    قبيل حفله بموازين.. راغب علامة في لقاء ودي مع السفير اللبناني ورجال أعمال    في برنامج مدارات بالإذاعةالوطنية : وقفات مع شعراء الزوايا في المغرب    في مهرجان موازين.. هكذا استخفت نانسي عجرم بقميص المنتخب!    بلكوش: المنتدى العربي الإفريقي للمقاولة وحقوق الإنسان تعزيز لمواصلة الشراكة والتعاون بين المنطقة العربية وعمقها الإفريقي    قهوة بالأعشاب الطبية تثير فضول زوار معرض الصين – جنوب آسيا في كونمينغ    ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوعياش "تعترض" على مواد في قانون السجون فيها "تضييق" على السجناء
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 09 - 2023

أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن اعتراضه على مواد في مشروع تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، خصوصا فيما يتعلق بالحق في حرية الفكر، وضمان المعاملة الإنسانية للسجين، واحترام كرامته الإنسانية، وحماية حقوق بعض الفئات من السجناء.
وسجل المجلس في رأيه حول مشروع القانون المذكور مجموعة من الملاحظات، التي رغم طابعها الشكلي، إلا أنها لا تخلو من تأثير على مضمون المشروع ووضوح مقتضياته، وأكد في هذا الإطار- غياب ديباجة لنص مشروع القانون، وغياب تعارف لبعض المفاهيم الأساسية، ويتعلق الأمر ب" المؤسسات السجنية"، و"مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب" ومصطلحات أخرى غير دقيقة.
في السياق ذاته، عبر المجلس عن انشغاله بالمخاطر التي ينطوي عليها استعمال عبارات من قبيل: "يجوز" "إلا عند الضرورة"، "حسب الإمكانيات المتاحة"، "في حدود الإمكان"، "حسب الإمكان"، "قدر الإمكان" "النظام والأمن"، حيث اعتبر أن هذه العبارات تمنح للإدارة سلطة تقديرية واسعة قد يساء استخدامها، مشددا على ضرورة تدقيق لغة المشروع.
وفيما يخص الحق في الرعاية الصحية والنفسية الكاملة، أشار مجلس بوعياش، إلى أن المادة 64 تضمنت عبارة "في حدود الإمكان" للدلالة على أنه لا يمكن أن يستفيد المعتقل من المساعدة والمواكبة الطبية والنفسية إلا في حدود توفر هذه الإمكانية، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بحذف هذه العبارة.
وانتقد المجلس، عدم تنصيص المادة 103 على حماية كاملة للمعتقلين المصابين بأمراض عقلية، حيث أوصى بضرورة التنصيص على الآجال المؤقتة اللازمة لعزل المعتقلين المصابين بأمراض عقلية، والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها في تحويلهم من نظام العدالة الجنائية إلى نظام الرعاية الصحية الخاص بالأمراض العقلية وضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. كما أوصى بضرورة تنصيص المادة 104 على ضرورة توفير أطباء نفسيين لتتبع حالات المعتقلين المصابين بأمراض عقلية.
وفيما يخص الحق في المساعدة القانونية، طالب المجلس بحذف عبارة "قدر الإمكان" من المادة 66 التي تنص على أنه تقدم لجميع المعتقلين قدر الإمكان تسهيلات للحصول على المساعدة والاستشارة القانونية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، حيث يرى المجلس أن محدودية الإمكانيات أو غيابها لا يمكن اعتباره مسوغا كافيا لحرمان المعتقل من حقه في المساعدة والاستشارة القانونية.
في سياق متصل، اعترض المجلس على مضمون المادة 68 خصوصا عبارة "وذلك بعد المراقبة المحددة"، للدلالة على أنه لا يمكن للمعتقل التوصل بالصحف والمجالات والكتب إلا بعد مراقبة محددة بنص تنظيمي، حيث اعتبر أن هذه المادة تنطوي على تضييق على حرية الفكر، وأوصى بإضافة عبارة "ويكون قرار المنع من توصل السجين بها معللا"، حفاظا على حق المعتقلين في الطعن وتعزيزا لمبدأ الشفافية.
وشدد المجلس في رأيه حول مشروع قانون السجون، على حق المعتقلين في الانفتاح على محيطهم الخارجي، دون قيد، وذلك من خلال حذف عبارة "كلما كان ذلك مفيدا لتأهيله" في المادة 69، والتنصيص على حقه في الاستفادة من زيارة أزاوجهم أو أصولهم أو فروعهم أو إخوتهم أو أي شخص آخر.
وانتقد المجلس ما نصت عليه المادة 76 من أنه "يحظر على المحامي تسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل إلا عن طريق المؤسسة السجنية"، حيث يطرح هذا المقتضى إشكالية تقييد حرية المحامي في الحصول على المعلومات الضرورية من موكله، وأوصى المجلس بإعادة صياغة المادة على النحو الذي "يسمح للمحامي بتسليم أو تسلم أي شيء من المعتقل".
وسجل رأي مجلس بوعياش، على أن المادتين 87 و94 تنويان على مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية، وأوصى بإضافة عبارة "مع ضمان احترام حق المعتقل في خصوصية المراسلات" بالنسبة للمادة 87، وإضافة عبارة "مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات"، للمادة 95.
وفيما يتعلق بحق الإضراب، لاحظ المجلس إغفال مشروع القانون التنصيص على ضرورة إخبار محامي المعتقل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أوصى بتعديل الفقرتين 3 و4 من المادة 122، لضمان احترام حق المعتقل في اللجوء إلى الاضراب، ومنع وتجريم التغذية القسرية للمضرب عن الطعام.
ولاحظ المجلس في رأيه الذي اطلعت عليه "العمق"، أن بعض مقتضيات مشروع هذا القانون لا تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين، خاصة فيما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء.
وفي هذا الإطار أشار مجلس بوعياش إلى غياب الإشارة إلى متطلبات النظافة الشخصية للنساء والمستلزمات اللازمة لتلبيتها، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء المعتقلات في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، والتي تتطلب توفير مرافق صحية خاصة ومناسبة لهن.
كما سجل المجلس أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن. وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع.
وأكد أن المادة 9 من مشروع القانون يطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب اتجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم، حيث يعتبر المشرع أن مراكز الإصلاح والتهذيب هي مؤسسات سجنية مادامت تخضع لنفس الأنظمة والقوانين التي تنظم السجون.
وسجل المجلس كذلك أن المشروع لا يعتمد المقاربة الدامجة في التعامل مع السجناء في وضعية إعاقة، مشددا على ضرورة أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة دون تمييز.
فيما يخص حماية حقوق السجناء بصرف النظر عن جنسياتهم، لاحظ المجلس غياب أي إشارة في المادة 145، إلى كيفية توفير فرص عمل تتناسب مع احتياجات وخصوصيات المعتقلين الأجانب من الناحية الثقافية واللغوية. وتنطبق نفس الملاحظة على المادة 137 فيما يتعلق باستفادة المعتقلين الأجانب من برامج التكوين.
ومن الملاحظات التي سجلها المجلس، إغفال المشروع لتحديد شروط استفادة المعتقل الأجنبي من الرخصة الاستثنائية للخروج، المحددة في نص المادة 214 وهو ما من شأنه أن يعرض هذه الفئة للتمييز في المعاملة.
في غضون ذلك، اقترح المجلس توصيات تسمح بحصول المعتقلين على قدر كاف من الحقوق، وذلك من خلال إضافة فقرة إلى المادة 127 على الشكل التالي "عند إخراج المعتقلين من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به، يسمح لهم بارتداء لباسهم المعتاد"، وإضافة العبارة التالية إلى المادة 129 "...بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم وتتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام".
ودعا إلى التنصيص في المادة 133 على منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية، المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها، وإضافة فقرة إلى المادة 163 على النحو التالي: كما يحق للمعتقلين طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف، وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقارير التي ينجزها بشأن الحوادث والمخالفات المرتكبة.
كما يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية، يضيف رأي المجلس "الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء بتعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة"، كما أوصى ب"إضافة فقرة إلى المادة 180 على النحو التالي: "يمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث".
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك إلى إضافة فقرة إلى المادة 198 على النحو التالي: "ويمكن الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.