الناشطة لشكر رهن الحراسة النظرية    المهاجم الدولي خالد بوطيب يعزز صفوف الكوكب المراكشي    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بمدينة الدار البيضاء        "إساءة للذات الإلهية" تستنفر الشرطة    توقعات مديرية الأرصاد الجوية..طقس ممطر وحار غدا الاثنين    طنجة.. توقيف هولندي مبحوث عنه دوليا للاشتباه في سرقة واختطاف رضيع    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطلق الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة لفائدة مغاربة العالم    بلال مرابط يكتب..فن التعليق على كل شيء: بين سقراط وجيل لا يهدأ    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا        التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحاصر فوضى تدبير النفايات بالتشدد في الغرامات المالية
نشر في العمق المغربي يوم 15 - 10 - 2023

رفعت الحكومة من الغرامات المالية الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، وذلك لمحاصرة فوضى تدبير النفايات بعدد من مدن المملكة، وما قد يتسبب فيه ذلك من خطر على البيئة والصحة العامة.
ولهذا الغرض، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشروع قانون يغير ويتمم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والذي يروم تعزيز الجوانب المرتبطة بتطوير تقنيات تثمين النفايات وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة.
وأكدت الوزارة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع القانون، أن التدبير المعقلن للنفايات الذي يرتكز عل الجمع الانتقائي من أجل إعادة الاستعمال والتدوير والتثمين والمعالجة يشكل الوسيلة المثلى لحماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة من الخطر الذي قد تتسبب فيه هذه النفايات بجميع أنواعها.
وتتمحور أهم التعديلات التي جاء بها مشروع هذا القانون، تطوير قطاع تثمين النفايات وإرساء أسس الاقتصاد الدائري، وإحداث منظومات لتثمين النفايات، وإرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتج، وإدخال التسلسل الهرمي في تثمين النفايات.
علاوة على تعويض المطارح المراقبة بمراكز للتثمين وتعزيز الحكامة في مجال تدبير النفايات، والرفع من مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفات أحكام القانون رقم 28.00، واعتماد مسطرة للصلح كبديل لتجنب تعقيدات وطول المساطر القضائية المتبعة في مباشرة الدعوى العمومية.
وفي هذا الإطار، يعاقب مشروع هذا القانون بغرامة من 100 ألف درهم إلى مليوني درهم (200 مليون سنتيم) وبالحبس من 6 أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر نفايات تعد خطرة أو قام بتخزينها أو معالجتها أو التخلص منها أو إحراقها خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما نص على معاقبة كل من قام بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض، بغرامة مالية من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم.
وبغرامة من 100 ألف درهم إلى 5 ملايين درهم درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بتصدير أو استيراد نفايات خطرة دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في القسم السادس من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما نص على غرامة من 500 ألف درهم إلى مليوني درهم وبحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35.
وتوعد مشروع هذا القانون بمعاقبة كل من قام بتسليم نفايات خطرة لشخص أو لمنشأة غير مرخص لها بذلك بغرض معالجتها أو تثمينها أو إحراقها أو تخزينها أو التخلص منها بغرامة من 100آلاف درهم إلى مليون درهم وبحبس من شهر إلى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما نص على معاقبة مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام المواد 5 و30 و32 و36 و40 و53 من هذا القانون بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، وبغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة كما هو منصوص عليه في المادة 21.
ويعاقب هذا القانون كذلك على الأفعال المخالفة لأحكام المادتين 49 الفقرة 1 و51 من هذا القانون بغرامة من 3 آلاف إلى خمسة آلاف 50 ألف درهم، وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم على رفض تزويد الإدارة بالمعلومات المشار إليها في المواد 4 و37 و63 أعلاه أو تزويدها بمعلومات خاطئة.
وبنفس الغرامة على عدم وضع ملصقة على لفائف وحاويات النفايات الخطرة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 31، وعدم القيام بوضع جرد لأنواع وكميات النفايات طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.