فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل وبالأدلة: هذه أخر تطورات الملف الخاص بشهادة الدكتوراه ودعوات طلابية للسيد الوزير للتحقيق في الملف
نشر في القناة يوم 02 - 08 - 2017

أصدر نشطاء الطلبة بيانا مضادا يستنكرون تدخل العميد في الملف باستغلال صفته الرسمية،ولا يمكن له أن ينتصب الى ايجاد حل كحكم في القضية وانما الوزارة المعنية هي التي يجب أن تتدخل والجهات الأخرى لأن الدكتوراه لا يمكن لها أن تتعدى في تحضيرها 5سنوات وهذا نص البيان المضاد:
القانون لا يستند إلى البيانات يا فقهاء القانون أين الأدلة والوثائق الرسمية ؟
دخل النقاش حول ملف الأستاذ ب0ش نفق الحرب الكلامية ولغة التهديد و الوعيد. واستند الرد إلى إخراج قانوني لبعض أساتذة الشعبة التي ينتمي إليها الأستاذ تعاطفا معه و مسا ندة له وهذا عادي. واتخذ صبغة الرد الرسمي المزلزل الرادع القوي وسخرت له إمكانات دعائية للتطبيل والتصفيق وأبواق النهيق لكن أين الأدلة والوثائق الرسمية ؟ بما أن البيان للرأي العام وجب اطلاعه على ما يثبت وضعية الأستاذ.
أما الرد على البيان ينطلق من المادة 37 من مرسوم 2.96.796 الصادر في 17فبراير1997 التي استند عليها الفقيه القانوني والتي جاء فيها بأنه يمكن تحضير دكتوراه بالنسبة للطلبة المسجلين لتحضير دبلوم الدراسات العليا وغير المتمكنين من مناقشة رسائلهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، إذا توفرت فيهم إحدى الشروط الموجودة في الفقرة 2 بعده. ويضرب للمترشحين أخريين أجل أقصاه سنتان لمناقشة رسالة دبلوم الدراسات العليا،أو دبلوم التخصص في سلك الثالث في العلوم.
إذا كان المعني بالأمر حاصل على شهادة السنة الأولى سنة 1978،ويدعي حصوله على شهادة السنة الثانية سنة 1979 (وهو ملزم بالإدلاء بها علنية للرأي العام)،فلماذا انتظر سنوات عدة إلى حين صدور المرسوم السالف ذكره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير سنة 1997،اذ هل يقبل المنطق هذه المدة في غرفة الانتظار حوالي 18سنة ؟
وحسب البيان الاستاذ يتوفر على الشهادتين وهو مسجل بالدكتوراه. للعلم يبقى التسجيل بالدكتوراه الدولة فقط مفتوح غير ذلك المادة 8 تحدد من 3 الى 5 سنوات. هذا طبعا ان توفرت الشهادتين و التسجيل والتحدي العلني يبقى مطروحا.
ومن ثم انضاف عليه انتظار مرور 34 سنة (1979 إلى 2014) ليتفاجأ الجميع بمناقشة المعني بالأمر الدكتوراه الوطنية اما المادة 8 تحدد من 3 الى 5 سنوات تحضير الدكتوراه ، وهكذا أي تفان هذا؟ وأي نكران الذات هذا؟ وأي تضحيات هذه؟وبغض النظر عن المراسيم والقوانين يبقى السؤال المطروح والمحير كذلك ألن يكن كل هذا من أجل تسويته وضعيته الإدارية خصوصا وهو على بعد سنتين من إحالته على التقاعد؟
في حين أن 34 سنة، كانت تكفيه ليصبح أستاذ التعليم العالي في أعلى الدرجات والرتب ، منذ التسعينيات،أليس بهذا دافع للشك في هذه الوثائق؟ أليس هناك ما يدعوا للسخرية والعجب ؟ ومع أمام كل هذه التوضيحات والتفسيرات من طرف بعض الأساتذة قصد انتشال الأستاذ المعني بالأمر من هذا المأزق، وهذا لا يخفينا بأننا كلنا أمل وتفاؤل لإخبار السيد الوزير الوصي بوضع حد لهذه الشكوك ؟ والتضارب بالبلاغات والامتناع عن الإدلاء بالبيانات ؟ بل يكفينا في ذلك عرض الملف على لجنة قانونية مختصة ومحايدة.
فالوزارة لها من الهيئات والأطر التي تتحلى بالكفاءة العالية ما يكفي لدراسة هذا الملف، ومن حق الرأي العام معرفة الحقيقة بالدليل وليس بخطابات شعبوية سياسية، تحركها دوافع شخصية، خاصة أن رئيس المؤسسة هو بحذ ذاته متورط في الملف كعضو في المناقشة وينصب نفسه طرفا لإيجاد الحل مع أن استحالة تولي الخصم منصب الحكم. اما التهديد والوعيد من اساليب الطغاة الفاسدين الذين يستدلون بفتاوى القانونيين المفلسين.
وبناءا على خطاب العرش الأخير الذي يجدد التأكيد على ربط المسؤولية بالمحاسبة ومن تورط في كل شبهة وجبت مساءلته وتطبيق القانون عليه وليس اصدار بيان توضيحي دون حجج معززة له ومتأخر عن وقته،ومن الطبيعي ان الوسط الجامعي من أساتذة وموظفين يتابعون عن كثب الوضعيات الإدارية لبعضهم البعض،ومنحقهم التساؤل حول وضعية غريبة وشادة خاصة أمام كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وينتظرمنها ضرب المثل في تطبيق القانون..
وعلاوة على ذلك فإنه جاء في البيان بأن ب. ش. يتوفر على شهادة الدراسات العليا في الأعمال سنة 1979،وأنه سجل موضوع مناقشة دبلوم الدراسات العليا بتاريخ 21فبراير 1980،ومن القواعد القانونية المشهورة التي لا تخفى حتى على طالب السنة الأولى حقوق « »أن على من ادعى البينة« »،اذ لو كان ما صرح به يقطع كل القطع مع الإشاعات لكان الرد في تلك الوقت وبوثائق رسمية علنية أو إلى الجهات المختصة لتفنيذ هذه الادعاءات وليس الخروج ببيان حقيقة خارج عن سياق زمنه.
كما تقتضي مصلحة الأستاذ الإدارية والتربوية تسوية وضعيته المادية، في اقرب الآجال فكان من المفروض به مناقشة رسالته سنة 1980،وليس الانتظار 35 سنة للإدلاء بشهادة الدكتوراه وحيث أنه جاء أيضا في البلاغ ؛حصل على موافقة المشرف على رسالة الدبلوم،بعد صدور مرسوم 1997،أي بعد انتظار 18سنة دون نتيجة لمناقشة هذه الرسالة. ياسادة انه حسب روايتكم يحضر الدكتوراه الوطنية 5 سنوات وليس دكتوراه الدولة ان اختلط عليلكم الامر.
المعني بالأمر انتظر سنوات طويلة أخرى إلى حدود دجنبر 2014 اي بعد 17سنة على عاتقه ليناقش دكتوراه،علما أن المادة 37 المستشهد بها في البيان والتي تحيل على المواد من 6 الى 16 من نفس المرسوم المادة 8 منه تقول « تستغرق مدة تحضير الدكتوراه من 3الى 5سنوات »ولا يمكن تجاوز هذه المدة الا بصفة استثنائية بناءا على مقرر يصدره رئيس المؤسسة باقتراح مكتوب ومعلل للمشرف على الأطروحة،وبعد موافقة المسؤول عن وحدة التكوين والبحث ويجب عليه أن يجدد التسجيل في الدكتوراه عند كل بداية سنة جامعية.
والحال أن هذا الاستثناء الغريب دام 17سنة ! والسؤال المطروح أين كان هذا الأستاذ بالأمس وأين الوثائق التي تعزز ما يقوله اليوم؟ والملفت للنظر الى حد السقوط في الاستهزاء،ان هذا البيان، »المحتشم » يعاب عليه شكلا ومضمونا كونه لم يفيد بشيء بقدر ما تولى رئيس المؤسسة الأمر بعدما تمرغ أنفهم في الوحل،وعجز المعني بالأمر في الدفاع عن نفسه..
وحسب البيان تفتح تكوينات سلك الدكتوراه في وجه حاملي الشهادة الأولى والشهادة الثانية لدبلوم الدراسات العليا باعتبارها شواهد وطنية،في حين أن مرسوم 2004 يؤكد أن التسجيل بالدكتوراه،يستلزم الحصول على الماستر دون سواه ولم يعادل بين الشهادتين الاولى والثانية للتسجيل بدبلومات الدراسات العليا ،بالاضافة الى المرسوم نفسه يستلزم التسجيل بالدكتوراه اجتياز مباراة وطنية بعد الانتقاء الأولي المنظمة بشروط محددة في الدفتر الوطني لمراكز الدكتوراه.
أما بالنسبة الوضعية الإدارية والمالية التي يتحدث عنها البيان فإن المصالح المركزية،تعتمد فقط على الدبلوم الموجه إليها ولا تناقش الحيثيات ولا الشروط القانونية التي تم بمقتضاها تسليم الدبلوم،فهي ليست بلجنة علمية ولا مركز الدكتوراه ولا عميد مؤسسة الذي أصدر الشهادة والذي يتحمل في توقيعها كامل المسؤولية والتابعات القانونية.
أما بالنسبة لإعادة إدماج الاستاذ من مساعد الى استاذ التعليم العالي مساعد،يتم دائما بالنسبة للمصالح المركزية بناءا على الإدلاء بالدبلوم الذي منحته المؤسسة،والذي تتحمل فيه كامل المسؤولية كما أشرنا فداك سابقا مع اعمال قاعدة « ما بني على باطل فهو باطل. »
وعليه،فقراءة البيان مرة أخرى يبقى فاقدا لمعطيات مقنعة،خصوصا مع انعدام سند قانوني رسمي وحجة مادية ملموسة،التي تؤكد ادعاءاته هذا من جهة.
ومن جهة أخرى يتعين إحالة الملف على لجنة مختصة من خبراء القانون للتأكد من صحة الوثائق وهي الجهة التي ستتولى في الوقت نفسه اصدار بيان حقيقة للرأي العام.
بالإضافة إلى إحالة الملف على النيابة العامة في حالة عدم احترام المساطر القانونية وثبوت المتورطين في هذه القضية،فالبيان الذي يبقى موقع ومؤشر عليه من عميد المؤسسة لا يعد به ولا يستدل لأنه خصم وحكم في نفس الوقت كونه عضو في لجنة المناقشة لدبلوم الدكتوراه التي أثيرت حولها هذه الزوبعة.
ويستحسن الذهاب إلى رأي محايد ومن ذوي الاختصاص العلمي والقانوني معتمدا على الوثائق والمبررات والملف الكامل للأستاذ الذي قد يثق فيه الجميع،أما اسلوب الترهيب والتخويف فإنه دليل ضمني على الزيادة في شكوكنا واصرارنا مرة أخرى على معرفة الحقيقة،وكان من الأجدى اعفاءنا من قراءة بيان يتضمن ثلاث صفحات بمحتوى فارغ، في حين كان فقط الإدلاء بوثيقة أو وثيقتين تعفينا من كل هذا وتفاديا لحرب البيانات والبلاغات وجب إعطاء الملف للوزارة وهي الفاصلة في جوهره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.