جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة النيابة العامة تدعو القضاة إلى احترام قرينة البراءة وتفعيل البدائل التصالحية
نشر في القناة يوم 09 - 02 - 2026

أصدرت رئاسة النيابة العامة، دورية موجهة إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، بشأن ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وأكدت الدورية أن ضرورة، مراعاة الضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم، حيث "يتعين على قاضي النيابة العامة بمناسبة إعماله للمقتضيات القانونية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم، لا سيما تلك الواردة في المواد 47 و1-47 و73 و1-73 و74 1-74 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحرص على تطبيق أحكامها تطبيقا سليما يراعي التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام الصمت والحق في الإشعار بالتهمة المنسوبة إليه وإشعار عائلته والحق في الاتصال بمحام، وغيرها من الحقوق، فضلا عن التأكد من سلامة المحاضر المنجزة ومن ظروف الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ (بالنسبة للأحداث) بحسب الأحوال والتي يجب أن تتم في احترام تام للمقتضيات القانونية الجديدة (المادة 1-66 من قانون المسطرة الجنائية) وأن تكون مؤسسة على أسباب يجب التأكد من تحققها".
وأوصت الدورية، على وجوب استنطاق المشتبه فيه حول الأفعال المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته وإشعاره بحقه في تنصيب محام، والاستعانة بترجمان أو بشخص يحسن التخاطب معه، بحيث يجب أن يتسم سلوك قاضي النيابة العامة في هذا الإطار بالمهنية والتعامل الإنساني مع أطراف القضية موضوع التقديم، لا سيما الأطفال في نزاع مع القانون، وضحايا الجرائم بصفة عامة والضحايا من الفئات الهشة على وجه الخصوص".
كما شددت على تحرير محاضر للاستنطاق تتوفر فيها جميع الشكليات المحددة قانونا، مع الحرص على أن تتضمن فقرات خاصة بتعليل القرار المتخذ لا سيما عندما يتعلق الأمر بإقرار المتابعة في حالة اعتقال. كما يتعين في هذا الإطار التقيد بالتوجيهات السابقة في الموضوع الواردة في الدورية عدد 19/ر.ن.ع/س/2023 الصادرة بتاريخ 04 أغسطس 2023، مع وجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات التي يقتضيها الأمر ووفقا للضوابط القانونية المحددة في المادتين 73 و1-74 من قانون المسطرة الجنائية، في استحضار تام للتوجيهات الواردة في الدورية عدد 30/ر.ن.ع/س/ق5/2025 الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
ودعا المصدر ذاته، على اتخاذ القرار المناسب في مواجهة المشتبه فيه تبعا لظروف القضية وشخصية المتهم ومدى خطورته، ووقع الجريمة على المجتمع وما نتج عنها من أضرار، مع التزام قاضي النيابة العامة بالمحددات التالية: "الحرص على إعمال بدائل الدعوى العمومية، لا سيما الصلح الزجري الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف".
بالإضافة إلى استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، ما يجعل من مرحلة الاستنطاق آلية أساسية لتفعيل البدائل التي تم تعزيزها بمقتضى التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك إمكانية إخضاع المتهم لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المحددة في المادة 161 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وهي مكنة متاحة لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على حد سواء.
كما دعت إلى تبني قواعد التدبير الجيد لعملية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى وجوب تقيد قضاة النيابة العامة بالضوابط القانونية المؤطرة للتقديم واستنطاق المشتبه فيهم، فإن ضمان نجاعة هذه العمليات ومطابقتها للقانون يقتضي الالتزام بقواعد التدبير المعقلن وتفعيل مبادئ الحكامة خلال مرحلة التقديم التي تتداخل فيها عدة عوامل بشرية وتنظيمية يتعين مراعاتها وفق "ترشيد التقديم في حالة سراح، بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة ألا يصدروا تعليمات تقضي بوجوب تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل قواعد العدالة التصالحية".
وتابعت: "ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية في الحالات التي يستوجب القانون الحصول فيها على هذا الإذن من النيابة العامة. إذ يتعين التأكد من توفر الموجبات القانونية التي تقتضي وضع الشخص رهن الحراسة النظرية، لا سيما تلك الواردة في المادة 1-66 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 80 من نفس القانون، إلى جانب "إعمال الآليات القانونية المتاحة لكم لتخفيف الضغط على مكاتب التقديم بالمحاكم، من خلال تفعيل أحكام المادة 1-384 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح لوكلاء الملك ونوابهم الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها".
وأوضح المصدر ذاته، على وجوب تنظيم الاستنطاق وفقا لأولويات محددة، إذ يتعين البدء بالمحاضر التي يكون أطرافها من الفئات الخاصة (نساء، أطفال، أشخاص ذوو إعاقة، مسنون)، والقضايا التي سيتم فيها إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فالقضايا الأخرى الواردة عليكم، مع تنظيم الفضاءات الخاصة بتقديم المشتبه فيهم، والتأكد الدائم من توفر الشروط القانونية في أماكن الاحتفاظ بالمقدمين الذين أمضوا فترة الحراسة النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل الأحداث عن الرشداء.
هذا وأكدت الدورية، على حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل، والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين في إطارها، إلى جانب ترشيد الزمن القضائي المخصص لاتخاذ القرار في محاضر التقديم المحالة عليكم، مع إمكانية دراسة نسخ المحاضر بطريقة قبلية في القضايا المهمة تفاديا للتأخر في اتخاذ القرارات مع ما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على أطراف الخصومة الجنائية.
كما نبهت إلى تفادي إرجاع المحاضر المحالة في إطار التقديم لإتمام البحث، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر من تراكم للمساطر وللأشخاص المقدمين بسببها، مع توزيع محاضر التقديم بين عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالشكل الذي يضمن انتهاء العملية في أقصر الفترات لضمان إحالة القضايا على الهيئات المختصة (قضاة الحكم والتحقيق) في وقت مناسب يراعي ساعات انعقاد الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة.
وأشارت دورية رئاسة النيابة العامة، إلى أنسنة ظروف الاستنطاق واستحضار أن هذا الإجراء يُوَلِّدُ صورة لدى أطراف الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم، الأمر الذي يقتضي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة الوقائع والادعاءات، بما يجعل من عملية الاستنطاق حلقة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا".
وخلصت رئاسة النيابة العامة في دوريتها إلى التأكيد على أهمية هذه التوجيهات في ضمان التدبير الجيد والحكيم لوضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، داعية القضاة إلى التقيد بمضامينها والرجوع إلى الرئاسة في حال وجود أي صعوبة في التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.