لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    مؤشر مدركات الفساد 2025 في المغرب    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئاسة النيابة العامة تدعو القضاة إلى احترام قرينة البراءة وتفعيل البدائل التصالحية
نشر في القناة يوم 09 - 02 - 2026

أصدرت رئاسة النيابة العامة، دورية موجهة إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، بشأن ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات.
وأكدت الدورية أن ضرورة، مراعاة الضوابط القانونية المؤطرة لاستنطاق المشتبه فيهم، حيث "يتعين على قاضي النيابة العامة بمناسبة إعماله للمقتضيات القانونية المنظمة لاستنطاق المشتبه فيهم، لا سيما تلك الواردة في المواد 47 و1-47 و73 و1-73 و74 1-74 من قانون المسطرة الجنائية، أن يحرص على تطبيق أحكامها تطبيقا سليما يراعي التأكد بادئ الأمر من استفادة المشتبه فيه من جميع الحقوق المكفولة له بمقتضى قانون المسطرة الجنائية عند الإيقاف، كالحق في التزام الصمت والحق في الإشعار بالتهمة المنسوبة إليه وإشعار عائلته والحق في الاتصال بمحام، وغيرها من الحقوق، فضلا عن التأكد من سلامة المحاضر المنجزة ومن ظروف الإيقاف والوضع رهن الحراسة النظرية أو الاحتفاظ (بالنسبة للأحداث) بحسب الأحوال والتي يجب أن تتم في احترام تام للمقتضيات القانونية الجديدة (المادة 1-66 من قانون المسطرة الجنائية) وأن تكون مؤسسة على أسباب يجب التأكد من تحققها".
وأوصت الدورية، على وجوب استنطاق المشتبه فيه حول الأفعال المنسوبة إليه بعد التأكد من هويته وإشعاره بحقه في تنصيب محام، والاستعانة بترجمان أو بشخص يحسن التخاطب معه، بحيث يجب أن يتسم سلوك قاضي النيابة العامة في هذا الإطار بالمهنية والتعامل الإنساني مع أطراف القضية موضوع التقديم، لا سيما الأطفال في نزاع مع القانون، وضحايا الجرائم بصفة عامة والضحايا من الفئات الهشة على وجه الخصوص".
كما شددت على تحرير محاضر للاستنطاق تتوفر فيها جميع الشكليات المحددة قانونا، مع الحرص على أن تتضمن فقرات خاصة بتعليل القرار المتخذ لا سيما عندما يتعلق الأمر بإقرار المتابعة في حالة اعتقال. كما يتعين في هذا الإطار التقيد بالتوجيهات السابقة في الموضوع الواردة في الدورية عدد 19/ر.ن.ع/س/2023 الصادرة بتاريخ 04 أغسطس 2023، مع وجوب إعمال الفحص الطبي في الحالات التي يقتضيها الأمر ووفقا للضوابط القانونية المحددة في المادتين 73 و1-74 من قانون المسطرة الجنائية، في استحضار تام للتوجيهات الواردة في الدورية عدد 30/ر.ن.ع/س/ق5/2025 الصادرة عن هذه الرئاسة بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
ودعا المصدر ذاته، على اتخاذ القرار المناسب في مواجهة المشتبه فيه تبعا لظروف القضية وشخصية المتهم ومدى خطورته، ووقع الجريمة على المجتمع وما نتج عنها من أضرار، مع التزام قاضي النيابة العامة بالمحددات التالية: "الحرص على إعمال بدائل الدعوى العمومية، لا سيما الصلح الزجري الذي أضحى من الممكن تفعيله بصفة تلقائية أو من خلال تكليف وسيط لاقتراحه والسعي إلى إبرامه بين الأطراف".
بالإضافة إلى استحضار قرينة البراءة والطابع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، ما يجعل من مرحلة الاستنطاق آلية أساسية لتفعيل البدائل التي تم تعزيزها بمقتضى التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، بما في ذلك إمكانية إخضاع المتهم لتدبير واحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المحددة في المادة 161 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية، وهي مكنة متاحة لقضاة النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف على حد سواء.
كما دعت إلى تبني قواعد التدبير الجيد لعملية تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى وجوب تقيد قضاة النيابة العامة بالضوابط القانونية المؤطرة للتقديم واستنطاق المشتبه فيهم، فإن ضمان نجاعة هذه العمليات ومطابقتها للقانون يقتضي الالتزام بقواعد التدبير المعقلن وتفعيل مبادئ الحكامة خلال مرحلة التقديم التي تتداخل فيها عدة عوامل بشرية وتنظيمية يتعين مراعاتها وفق "ترشيد التقديم في حالة سراح، بحيث يتعين على قضاة النيابة العامة ألا يصدروا تعليمات تقضي بوجوب تقديم المشتبه فيهم في حالة سراح، إلا في الحالات الضرورية المرتبطة بخطورة الجريمة أو لتفعيل قواعد العدالة التصالحية".
وتابعت: "ترشيد الإذن بالوضع رهن الحراسة النظرية في الحالات التي يستوجب القانون الحصول فيها على هذا الإذن من النيابة العامة. إذ يتعين التأكد من توفر الموجبات القانونية التي تقتضي وضع الشخص رهن الحراسة النظرية، لا سيما تلك الواردة في المادة 1-66 من قانون المسطرة الجنائية المحال عليها بمقتضى المادة 80 من نفس القانون، إلى جانب "إعمال الآليات القانونية المتاحة لكم لتخفيف الضغط على مكاتب التقديم بالمحاكم، من خلال تفعيل أحكام المادة 1-384 من قانون المسطرة الجنائية التي تتيح لوكلاء الملك ونوابهم الانتقال إلى مقر الشرطة القضائية واتخاذ الإجراء القانوني المناسب وتسليم الاستدعاء إلى المتهم والضحية والشهود عند الاقتضاء للحضور إلى الجلسة التي يتم تعيينها".
وأوضح المصدر ذاته، على وجوب تنظيم الاستنطاق وفقا لأولويات محددة، إذ يتعين البدء بالمحاضر التي يكون أطرافها من الفئات الخاصة (نساء، أطفال، أشخاص ذوو إعاقة، مسنون)، والقضايا التي سيتم فيها إيداع المشتبه فيهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فالقضايا الأخرى الواردة عليكم، مع تنظيم الفضاءات الخاصة بتقديم المشتبه فيهم، والتأكد الدائم من توفر الشروط القانونية في أماكن الاحتفاظ بالمقدمين الذين أمضوا فترة الحراسة النظرية، مع العمل على تخصيص فضاء خاص بالمقدمين في حالة سراح، وفصل الأحداث عن الرشداء.
هذا وأكدت الدورية، على حث ضباط الشرطة القضائية على تقديم الأشخاص في الساعات الأولى للعمل، والشروع في دراسة المحاضر بمجرد التوصل بها واستنطاق الأشخاص المقدمين في إطارها، إلى جانب ترشيد الزمن القضائي المخصص لاتخاذ القرار في محاضر التقديم المحالة عليكم، مع إمكانية دراسة نسخ المحاضر بطريقة قبلية في القضايا المهمة تفاديا للتأخر في اتخاذ القرارات مع ما يستتبعه ذلك من آثار سلبية على أطراف الخصومة الجنائية.
كما نبهت إلى تفادي إرجاع المحاضر المحالة في إطار التقديم لإتمام البحث، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بالنظر لما يؤدي إليه هذا الأمر من تراكم للمساطر وللأشخاص المقدمين بسببها، مع توزيع محاضر التقديم بين عدد كاف من قضاة النيابة العامة بالشكل الذي يضمن انتهاء العملية في أقصر الفترات لضمان إحالة القضايا على الهيئات المختصة (قضاة الحكم والتحقيق) في وقت مناسب يراعي ساعات انعقاد الجلسات والالتزامات المترتبة عن الإحالة.
وأشارت دورية رئاسة النيابة العامة، إلى أنسنة ظروف الاستنطاق واستحضار أن هذا الإجراء يُوَلِّدُ صورة لدى أطراف الخصومة الجنائية عن كيفية تعامل قضاة النيابة العامة مع المقدمين أمامهم، الأمر الذي يقتضي الحرص على توفير الضمانات القانونية وكفالة حق الأطراف في الدفاع وتمكينهم من تقديم كل ما يثبت صحة الوقائع والادعاءات، بما يجعل من عملية الاستنطاق حلقة أساسية لحماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا".
وخلصت رئاسة النيابة العامة في دوريتها إلى التأكيد على أهمية هذه التوجيهات في ضمان التدبير الجيد والحكيم لوضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، داعية القضاة إلى التقيد بمضامينها والرجوع إلى الرئاسة في حال وجود أي صعوبة في التطبيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.