اجتماع تنسيقي لأغلبية مجلس النواب يثمن "الانتصارات" الدبلوماسية ويؤكد "أولوية" الحق في الصحة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    يوفنتوس يكتسح العين بخماسية نظيفة قبل مواجهة الوداد    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    لقجع: المغرب ملتزم بجعل كأس العالم 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    رحيمي وحركاس وبنعبيد ضمن قائمة أغلى اللاعبين العرب في مونديال الأندية    ست ميداليات منها ذهبيتان حصيلة مشاركة الرياضيين المغاربة في ملتقى تونس للبارا ألعاب القوى    إدارة سجن بني ملال تنفي ادعاءات توفير "ظروف استثنائية" لنزيلة متهمة بالنصب    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    بعد هدف الزرهوني.. أعمال شغب خطيرة تُوقف "ديربي طرابلس" في الدوري الليبي    غامبيا تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي لتسوية قضية الصحراء المغربية    كيوسك الخميس | إسبانيا تشيد ب"التنسيق النموذجي" مع المغرب في إطار عملية مرحبا    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    مجموعة العمل من أجل فلسطين تعقد ندوة صحفية تحضيرا لمسيرة وطنية الأحد بالرباط    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    أجواء حارة في توقعات طقس الخميس    اصابة دركي اصابات بلغية في عملية لاحباط عملية للتهجير السري وتوقيف 30 حراكا    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009

قال الرسول ( ص) عندما دخل مكة فاتحا :( من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ).
نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الثاني من بحث الأستاذ بوطلحة أمبارك قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثالث:
الحماية المقررة للمدنيين:
إذا كانت الحرب عملا يهدد كيان الإنسان والبشرية فإنه يلزم التخفيف منها وحماية المدنيين وبيان مختلف أشكال الحماية التي تقررها الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ويتمتع المدنيون بالحماية في حالة الحرب، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب،أوبعد بد الإحتلال، ونميز بين القواعد المقررة للحماية أثناء النزاع وتحت الإحتلال الحربي.
الحماية أثناء النزاع المسلح:
1- لايجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح وتأمين روع السكان المدنيين.
2- يجب تقديم المساعدة الى السكان المدنيين بالنظر لمختلف أنواع المعاناة التي إصابتهم واعداد أماكن خاصة بهم والحاجيات الضرورية ( مستشفى،ايواء ).
3- لايجوز الهجوم على المنشآت المدنية إلا إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو ولا يعتبر عمل ضارا وجود عسكريين بالمستشفيات،وكذلك الهجوم على وسائل النقل البرية،أو البحرية،أو الجوية،والجو ومحطات توليد الكهرباء ومياه الشرب، أي كل ما هو ضروري للمدنيين، أو تجويع ومحاصرة،واجلاء المدنيين بشكل مؤقت عن مناطق القتال وعدم استعمال أساليب القتال الخطيرة، وحضر الأعمال الإنتقامية والعشوائية ضد المدنيين.
الحماية تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ممارسة سلطاتها فوق ترابها وأهم القواعد المقررة لحماية المدنيين.
1- يجب احترام الأفراد الموجودين في ظل الإحتلال وممتلكاتهم بحيث تنص المادة 47 « لايحرم الأشخاص المحميين الموجودون في ارض محتلة ... بأية طريقة من فوائد هذه الإتفاقية نتيجة ادخال أي تغيير في مؤسسات أو حكومة الأرض المذكورة أو بمقتضى أي اتفاق معقود بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالإحتلال.
2- يجب على الدولة المحتلة الحفاظ على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وعدم تدميرها،وعليها إدارتها حسب قواعد الانتفاع لكونها موجودة للمدنيين، وفق أحكام المادة 55 من الإتفاقية الرابعة.
3 - يحضر تهريب الآثار والممتلكات الثقافية والأعمال الفنية والمعادن النفيسة.
4 _ يحظر النقل الإجباري والإبعاد وفق مانصت عليه المادة 49 من الإتفاقية الرابعة :( يحضر النقل الإجباري للأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر محتلة أو غير محتلة بصرف النظر عن دافعهم ذلك.
لاتبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل الجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ) .
5 -لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة ومعاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل الاحتلال.
وعلى الدولة المحتلة تسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بذلك في سبيل زيارة المعتقلين المدنيين، وتواصل مع عائلاتهم البحث عن المفقودين من المدنيين.
وهكذا نصت المادة 3 من الإتفاقية الرابعة :( ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
6- عدم الاعتداء على المدنيين وأخذهم كرهائن واعتقالهم وإصدار الأحكام ضدهم دون محاكمة عادلة وكفالة الضمانات القانونية لهم ومنع المعاملة القاسية أو المهينة.
7 _ توفير الحاجيات الأساسية ( الغذاء، الإيواء، التطبيب).
ويكفل الإسلام معاملة إنسانية للمدنيين دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الأمراء السياسية أو الانتماء القومي واحترام الحرية الشخصية وتقاليدهم.
تنص المادة 3 من الإتفاقية الرابعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
2- الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد والثروة أوأي معيار مماثل آخر)
وعدم تعريضهم لأعمال النهب والسلب وتوفير الحاجيات الأساسية للمدنيين من التطبيب والمأوى وجمع شمل الأسر وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
ولا يجوز توجيه الأعمال العسكرية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وكل مايحتاج اليه السكان المدنيون كالأشجار المثمرة والمياه وتخريب منشآتهم ومساكنهم وأموال العدو من الحيوانات والمعابد والصوامع والمآثر التاريخية.
و لا يجوز الخروج على القواعد التي تقرر الحماية للمدنيين والإتفاق بين الأطراف المتحاربة والأضرار بها، ويجوز ابرام اتفاقات تقرر حماية معززة أو حماية اضافية لتلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ولايجوز بالمقابل للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية التنازل عنها ولو بإرادته ولايجوز الخروج عن الحماية تحت أي ظرف كان وبقاءها الى أن يزول سبب الحماية وذلك بنهاية الاحتلال أو وضع الحرب لأوزارها كما تقضي بذلك المادة 6 من الإتفاقية الرابعة.
آليات الحماية في القانون الدولي الإنساني:
ان مصادر القانون الدولي الإنساني العرفية أو الإتفاقية تسعى الى حماية الإنسان من آثار الحرب المدمرة وضمان بقائه آمنا من ويلاتها،وعدم اتلاف مكونات الحضارة من البيئة والأعيان المدنية والثقافية والدينية وتقييد استعمال وسائل القتال بشكل يحد من خطرها، ان كان لايمكن استبعادها وتحريم استعمال الأسلحة الخطيرة بموجب صكوك دولية ومن الرهانات الصعبة امام هذا القانون الفتي الذي يشق طريقه في تكريس سلام دائم للضحايا.
---------------------------------
المراجع:
انظر حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الغني عبد الحميد محمود، الطبعة الأولى، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص 54 .
- مرجع سابق ص 55.
- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام،مرجع سابق . ص 56.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.