لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    مؤشر مدركات الفساد 2025 في المغرب    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الأساتذة المبرزون يدخلون في إضراب وطني ليومين    بورصة البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الارتفاع    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    تزامنا مع محادثات مدريد.. بولس يؤكد التزام واشنطن بحل سياسي عادل ودائم لنزاع الصحراء المغربية    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009

قال الرسول ( ص) عندما دخل مكة فاتحا :( من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ).
نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الثاني من بحث الأستاذ بوطلحة أمبارك قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثالث:
الحماية المقررة للمدنيين:
إذا كانت الحرب عملا يهدد كيان الإنسان والبشرية فإنه يلزم التخفيف منها وحماية المدنيين وبيان مختلف أشكال الحماية التي تقررها الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ويتمتع المدنيون بالحماية في حالة الحرب، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب،أوبعد بد الإحتلال، ونميز بين القواعد المقررة للحماية أثناء النزاع وتحت الإحتلال الحربي.
الحماية أثناء النزاع المسلح:
1- لايجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح وتأمين روع السكان المدنيين.
2- يجب تقديم المساعدة الى السكان المدنيين بالنظر لمختلف أنواع المعاناة التي إصابتهم واعداد أماكن خاصة بهم والحاجيات الضرورية ( مستشفى،ايواء ).
3- لايجوز الهجوم على المنشآت المدنية إلا إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو ولا يعتبر عمل ضارا وجود عسكريين بالمستشفيات،وكذلك الهجوم على وسائل النقل البرية،أو البحرية،أو الجوية،والجو ومحطات توليد الكهرباء ومياه الشرب، أي كل ما هو ضروري للمدنيين، أو تجويع ومحاصرة،واجلاء المدنيين بشكل مؤقت عن مناطق القتال وعدم استعمال أساليب القتال الخطيرة، وحضر الأعمال الإنتقامية والعشوائية ضد المدنيين.
الحماية تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ممارسة سلطاتها فوق ترابها وأهم القواعد المقررة لحماية المدنيين.
1- يجب احترام الأفراد الموجودين في ظل الإحتلال وممتلكاتهم بحيث تنص المادة 47 « لايحرم الأشخاص المحميين الموجودون في ارض محتلة ... بأية طريقة من فوائد هذه الإتفاقية نتيجة ادخال أي تغيير في مؤسسات أو حكومة الأرض المذكورة أو بمقتضى أي اتفاق معقود بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالإحتلال.
2- يجب على الدولة المحتلة الحفاظ على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وعدم تدميرها،وعليها إدارتها حسب قواعد الانتفاع لكونها موجودة للمدنيين، وفق أحكام المادة 55 من الإتفاقية الرابعة.
3 - يحضر تهريب الآثار والممتلكات الثقافية والأعمال الفنية والمعادن النفيسة.
4 _ يحظر النقل الإجباري والإبعاد وفق مانصت عليه المادة 49 من الإتفاقية الرابعة :( يحضر النقل الإجباري للأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر محتلة أو غير محتلة بصرف النظر عن دافعهم ذلك.
لاتبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل الجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ) .
5 -لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة ومعاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل الاحتلال.
وعلى الدولة المحتلة تسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بذلك في سبيل زيارة المعتقلين المدنيين، وتواصل مع عائلاتهم البحث عن المفقودين من المدنيين.
وهكذا نصت المادة 3 من الإتفاقية الرابعة :( ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
6- عدم الاعتداء على المدنيين وأخذهم كرهائن واعتقالهم وإصدار الأحكام ضدهم دون محاكمة عادلة وكفالة الضمانات القانونية لهم ومنع المعاملة القاسية أو المهينة.
7 _ توفير الحاجيات الأساسية ( الغذاء، الإيواء، التطبيب).
ويكفل الإسلام معاملة إنسانية للمدنيين دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الأمراء السياسية أو الانتماء القومي واحترام الحرية الشخصية وتقاليدهم.
تنص المادة 3 من الإتفاقية الرابعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
2- الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد والثروة أوأي معيار مماثل آخر)
وعدم تعريضهم لأعمال النهب والسلب وتوفير الحاجيات الأساسية للمدنيين من التطبيب والمأوى وجمع شمل الأسر وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
ولا يجوز توجيه الأعمال العسكرية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وكل مايحتاج اليه السكان المدنيون كالأشجار المثمرة والمياه وتخريب منشآتهم ومساكنهم وأموال العدو من الحيوانات والمعابد والصوامع والمآثر التاريخية.
و لا يجوز الخروج على القواعد التي تقرر الحماية للمدنيين والإتفاق بين الأطراف المتحاربة والأضرار بها، ويجوز ابرام اتفاقات تقرر حماية معززة أو حماية اضافية لتلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ولايجوز بالمقابل للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية التنازل عنها ولو بإرادته ولايجوز الخروج عن الحماية تحت أي ظرف كان وبقاءها الى أن يزول سبب الحماية وذلك بنهاية الاحتلال أو وضع الحرب لأوزارها كما تقضي بذلك المادة 6 من الإتفاقية الرابعة.
آليات الحماية في القانون الدولي الإنساني:
ان مصادر القانون الدولي الإنساني العرفية أو الإتفاقية تسعى الى حماية الإنسان من آثار الحرب المدمرة وضمان بقائه آمنا من ويلاتها،وعدم اتلاف مكونات الحضارة من البيئة والأعيان المدنية والثقافية والدينية وتقييد استعمال وسائل القتال بشكل يحد من خطرها، ان كان لايمكن استبعادها وتحريم استعمال الأسلحة الخطيرة بموجب صكوك دولية ومن الرهانات الصعبة امام هذا القانون الفتي الذي يشق طريقه في تكريس سلام دائم للضحايا.
---------------------------------
المراجع:
انظر حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الغني عبد الحميد محمود، الطبعة الأولى، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص 54 .
- مرجع سابق ص 55.
- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام،مرجع سابق . ص 56.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.