لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أسود الفوتسال" بنهائي ألعاب التضامن    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني
نشر في العلم يوم 10 - 03 - 2009

قال الرسول ( ص) عندما دخل مكة فاتحا :( من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن ).
نشرنا في الأسبوع المنصرم الجزء الثاني من بحث الأستاذ بوطلحة أمبارك قاضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط تحت عنوان: حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني، وفيما يلي الجزء الثالث:
الحماية المقررة للمدنيين:
إذا كانت الحرب عملا يهدد كيان الإنسان والبشرية فإنه يلزم التخفيف منها وحماية المدنيين وبيان مختلف أشكال الحماية التي تقررها الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع.
ويتمتع المدنيون بالحماية في حالة الحرب، أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة،حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب،أوبعد بد الإحتلال، ونميز بين القواعد المقررة للحماية أثناء النزاع وتحت الإحتلال الحربي.
الحماية أثناء النزاع المسلح:
1- لايجوز مهاجمة المناطق المجردة من وسائل الدفاع أو تلك منزوعة السلاح وتأمين روع السكان المدنيين.
2- يجب تقديم المساعدة الى السكان المدنيين بالنظر لمختلف أنواع المعاناة التي إصابتهم واعداد أماكن خاصة بهم والحاجيات الضرورية ( مستشفى،ايواء ).
3- لايجوز الهجوم على المنشآت المدنية إلا إذا استخدمت في أعمال تضر بالعدو ولا يعتبر عمل ضارا وجود عسكريين بالمستشفيات،وكذلك الهجوم على وسائل النقل البرية،أو البحرية،أو الجوية،والجو ومحطات توليد الكهرباء ومياه الشرب، أي كل ما هو ضروري للمدنيين، أو تجويع ومحاصرة،واجلاء المدنيين بشكل مؤقت عن مناطق القتال وعدم استعمال أساليب القتال الخطيرة، وحضر الأعمال الإنتقامية والعشوائية ضد المدنيين.
الحماية تحت الإحتلال الحربي:
يعتبر الإقليم محتلا إذا أصبحت الدولة غير قادرة على ممارسة سلطاتها فوق ترابها وأهم القواعد المقررة لحماية المدنيين.
1- يجب احترام الأفراد الموجودين في ظل الإحتلال وممتلكاتهم بحيث تنص المادة 47 « لايحرم الأشخاص المحميين الموجودون في ارض محتلة ... بأية طريقة من فوائد هذه الإتفاقية نتيجة ادخال أي تغيير في مؤسسات أو حكومة الأرض المذكورة أو بمقتضى أي اتفاق معقود بين سلطات الأراضي المحتلة والقوة القائمة بالإحتلال.
2- يجب على الدولة المحتلة الحفاظ على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وعدم تدميرها،وعليها إدارتها حسب قواعد الانتفاع لكونها موجودة للمدنيين، وفق أحكام المادة 55 من الإتفاقية الرابعة.
3 - يحضر تهريب الآثار والممتلكات الثقافية والأعمال الفنية والمعادن النفيسة.
4 _ يحظر النقل الإجباري والإبعاد وفق مانصت عليه المادة 49 من الإتفاقية الرابعة :( يحضر النقل الإجباري للأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحميين من الأرض المحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال أو إلى أرض أي بلد آخر محتلة أو غير محتلة بصرف النظر عن دافعهم ذلك.
لاتبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل الجماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ) .
5 -لايجوز إرغام الأشخاص المحميين على الخدمة في القوات المسلحة ومعاقبة الأشخاص عن أفعال ارتكبوها قبل الاحتلال.
وعلى الدولة المحتلة تسهيل أعمال الغوث وحماية القائمين بذلك في سبيل زيارة المعتقلين المدنيين، وتواصل مع عائلاتهم البحث عن المفقودين من المدنيين.
وهكذا نصت المادة 3 من الإتفاقية الرابعة :( ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة،كاللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
6- عدم الاعتداء على المدنيين وأخذهم كرهائن واعتقالهم وإصدار الأحكام ضدهم دون محاكمة عادلة وكفالة الضمانات القانونية لهم ومنع المعاملة القاسية أو المهينة.
7 _ توفير الحاجيات الأساسية ( الغذاء، الإيواء، التطبيب).
ويكفل الإسلام معاملة إنسانية للمدنيين دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الأمراء السياسية أو الانتماء القومي واحترام الحرية الشخصية وتقاليدهم.
تنص المادة 3 من الإتفاقية الرابعة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
2- الأشخاص الذين لايشتركون مباشرة في الأعمال العدائية بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الإحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة انسانية دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد والثروة أوأي معيار مماثل آخر)
وعدم تعريضهم لأعمال النهب والسلب وتوفير الحاجيات الأساسية للمدنيين من التطبيب والمأوى وجمع شمل الأسر وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
ولا يجوز توجيه الأعمال العسكرية ضد الشيوخ والنساء والأطفال وكل مايحتاج اليه السكان المدنيون كالأشجار المثمرة والمياه وتخريب منشآتهم ومساكنهم وأموال العدو من الحيوانات والمعابد والصوامع والمآثر التاريخية.
و لا يجوز الخروج على القواعد التي تقرر الحماية للمدنيين والإتفاق بين الأطراف المتحاربة والأضرار بها، ويجوز ابرام اتفاقات تقرر حماية معززة أو حماية اضافية لتلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية ذات الصلة ولايجوز بالمقابل للأشخاص الذين يتمتعون بالحماية التنازل عنها ولو بإرادته ولايجوز الخروج عن الحماية تحت أي ظرف كان وبقاءها الى أن يزول سبب الحماية وذلك بنهاية الاحتلال أو وضع الحرب لأوزارها كما تقضي بذلك المادة 6 من الإتفاقية الرابعة.
آليات الحماية في القانون الدولي الإنساني:
ان مصادر القانون الدولي الإنساني العرفية أو الإتفاقية تسعى الى حماية الإنسان من آثار الحرب المدمرة وضمان بقائه آمنا من ويلاتها،وعدم اتلاف مكونات الحضارة من البيئة والأعيان المدنية والثقافية والدينية وتقييد استعمال وسائل القتال بشكل يحد من خطرها، ان كان لايمكن استبعادها وتحريم استعمال الأسلحة الخطيرة بموجب صكوك دولية ومن الرهانات الصعبة امام هذا القانون الفتي الذي يشق طريقه في تكريس سلام دائم للضحايا.
---------------------------------
المراجع:
انظر حماية ضحايا النزاعات المسلحة في القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية للأستاذ عبد الغني عبد الحميد محمود، الطبعة الأولى، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ص 54 .
- مرجع سابق ص 55.
- انظر مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام،مرجع سابق . ص 56.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.