تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية المدنيين في القانون الدولي الإنساني

قال الرسول (ص) عندما دخل مكة فاتحا:
(من دخل الكعبة فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن )
إن الحروب من أكثر الظواهر تأثيرا على القيم والمبادئ الإنسانية،فهي تهين كرامة الإنسان وتهدد حضارته،وتنسف منجزاته في كل المجالات وعمل المفكرين والفقهاء والهيئات الدولية والوطنية على المطالبة بالعمل للحد من آثار الحروب وويلاتها وعدم تجاوز الضرورة العسكرية وتهذيبها لإرساء قواعد قانونية واتفاقية لحماية ضحايا الحروب.
وتهدف هذه القواعد إلى تكريس الأفكار والقيم الإنسانية،التي ينبغي احترامها أثناء النزاعات والحروب للتخفيف من وطأتها، ويتعين على القادة والمحاربين مراعاتها.
والطقوس الهادفة إلى حماية قيم الإنسان من جحيم الحروب والتقليل من الضحايا وحمايتهم حضر استعمال الأسلحة المدمرة والخطيرة على قيم الفرد،ليس حديثة العهد وإنما كانت قديمة وعرفتها الأمم السابقة (1) بشكل متفاوت (السوماريون والبابليون والحيثيون والحضارة الهندية).
ودعت الديانات السماوية إلى نبذ الحروب ورغبت في نظم السلم والتعاون بين الشعوب،وسعت الشريعة الإسلامية باعتبارها خاتمة الرسالات إلى اعتبار الحرب ضرورة ففرضت مجموعة من التعاليم لحماية مختلف الشرائح وغير المشاركين في الحرب، بل إلى تقنين أساليب معاملة الأسرى والرهائن،وأرست نظاما قائما على الأخلاق والفضيلة والضوابط الخاصة بالقتال والمعاملة الإنسانية الكريمة لضحايا الحروب وهم :
الجرحى والمرضى والقتلى والأسرى والمدنيين علاوة على حماية الأعيان والممتلكات المدنية وأماكن العبادة،وقيدت وسائل القتال.
وعندما بدأت قواعد وأسس القانون الدولي التقليدي في الظهور في القرن السابع عشر لم تكن هناك قيودا على أساليب القتال بين الدول المتحاربة،سواء تلك التي توافق عليها المتحاربون،أو التي كانت تختلج في نفوس الفرسان من عواطف انسانية نمت في ظلها قواعد خاصة بمواساة الجرحى والمرضى.
ونادى بعض الكتاب بضرورة التقييد بالقواعد الإنسانية للتقليل من وحشية الحروب، وتبلورت بذلك بعض القواعد العرفية واكتسب بعضها صفة الإلزام بجريان العرف. وتشكل معركة سلفرينو وما خلفته من آثار نقطة تحول حاسمة في القانون الدولي الإنساني وما بذله (هنري دونان) من مساعي لحماية الجرحى والمرضى والمعطوبين في الحروب وإنشاء مؤسسة تتكفل بإسعاف الجرحى في الحرب، وقد سانده الكثير من المفكرين والأدباء كفكتور هيكو( 2) .
وقد عقد مؤتمر سنة 1864 لذات الغاية، وانتهى مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف بوضع أربعة اتفاقيات سنة 1949هي:
- الأولى : خاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان وهي جاءت تعديلا للإتفاقيات الخاصة بهم (اتفاقية جنيف لعام 1864) وتعديلاتها.
- الثانية : خاصة بتحسين أحوال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحرية وقد جاءت تعديلا لإتفاقيتي لاهاي لعام 1899 و1907 .
- الثالثة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب وتضمنت نصوص اتفاقيات لاهاي الخاصة بأسرى الحرب لعام 1899 و1907 .
- الرابعة: خاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب وتتضمن القسم الأعظم من قوانين الحرب والقواعد الخاصة بالأشخاص.
ورغم ذلك فقد خرقت أحكام هذه الاتفاقيات وثبت نقص بعض أحكامها، وقصورها مما أدى إلى ضرورة تطوير قانون جنيف واستكماله، فبدأت جهود قادتها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الشروع )في ذلك إلى إصدار البروتوكول الأول الإضافي الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، والبروتكول الثاني الإضافي الخاص بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الغير دولية.
ورغم ما أشرت إليه من مجهودات قديمة وحديثة فإن القانون الدولي الإنساني يهدف في مجمله إلى حماية المتضررين من الحروب والتخفيف من معاناتهم وتقيد أدوات القتال وإقرار معاقبة منتهكي القيم الإنسانية أوبشكل عام انسنة الحرب.
ورغم الإكراهات المتعددة والصعاب القائمة في وجه القانون الدولي الإنساني وأساسا الطبيعة الحقوقية للقانون الدولي الإنساني،وآليات تنفيذ الصكوك الدولية التي تجرم بعض السلوك ومحدودية الجزاء، إلا أن ذلك لا يقلل في الوقت الحاضر من مسار هذا القانون، باعتباره أصبح محط أنظار القانونيين ووسائل الإعلام، ووسيلة من وسائل الفعالة للتقليل من الحروب وضبطها إن سلمنا بأنها مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية.
ونحن بدورنا سوف نبسط الحماية المقررة للمدنيين الذين لم يشاركوا في القتال أثناء قيام الحروب وسنقسم الموضوع إلى ثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: المدنيين في القانون الدولي الإنساني.
الفقرة الثانية: الحماية المقررة للمدنيين.
الفقرة الثالثة: آليات احترام حقوق المدنيين في القانون الدولي الإنساني.
المدنيين في القانون الدولي الإنساني :
ان القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية مختلف مكونات ضحايا الحروب وتقييم المساعدة لهم والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحروب،والحديث عن الفئات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة ينطلق من التفرقة بين المقاتلين وغير المقاتلين،والفئات الكبرى من هؤلاء خصصت لهم معاهدات دولية،فأقرت لهم جملة من القواعد والضوابط.
ويعد المدنيون من أوسع الفئات التي تعاني من وطأة الحروب فقد أتت الحروب العالمية الأولى على 20 % من المدنيين والثانية على 50 % وما سببته لهم من آلام مادية ونفسية وجسمية وكثير ما يكونوا ضحايا لهجمات شرسة وتاريخ البشرية حافل بهذه الذكريات ولم يتم الإلتفات إلى هذه الفئة إلا سنة 1949 ليتم تقرير حماية لهم على مستوى المواثيق الدولية في الإتفاقية الرابعة بعد أن اتضح أن لائحة لاهاي غير كافية 2. . وعرفت المادة الرابعة من الإتفاقية الرابعة الأشخاص المحميين بقولها: ( الأشخاص الذين تحميهم الإتفاقية هم أولئك الذين يحمون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال،تحت سلطة طرف في النزاع ليسو من رعاياه أو دولة احتلال ليسو من رعاياه.
ولاتحمي الإتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها،على أنه للسكان المدنيين نطاق واسع في التطبيق طبق أحكام المادة 13 من الإتفاقية الرابعة.
ولا يعتبر من الأشخاص المدنيين الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،أو الجرحى والمرضى والغرقى بالقوات المسلحة بالبحار،أو الأسرى المشمولين جميعا بالاتفاقيات الثلاث لجنيف سنة 1949، وكذلك كل شخص مدني تبت قيامه بنشاط يضر أمن الدولة أو الشخص المتهم بالجاسوسية أو التخريب،ويراعى أن السكان المدنيين لا يجردون من صفتهم المدنية سبب بوجود فيما بينهم من لايسري عليهم تعريف المدنيين).
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.