التقدم والاشتراكية بتطوان يعلن عقد مؤتمر إقليمي برئاسة بنعبد الله ويعبئ للاستحقاق الحزبي    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الداخلية: إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    إيران.. وكالة "تسنيم" تتحدث عن احتمالية أسر طيار أمريكي بعد إسقاط مقاتلته    القضاء يجيز انعقاد الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا بعد حظره من الشرطة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد تنحي رئيس أركان الجيش الأميركي بناء على طلب هيغسيث    ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    فيديو إيراني يوثق إسقاط طائرة أمريكية        بوريطة يكشف إجراءات دعم المغاربة العالقين بدول الخليج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    المحروقات تضغط على نقل المستخدمين    حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام        الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية        "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تتلمس طريقها لعلاج معضلة الاعتقال الاحتياطي
نشر في العلم يوم 14 - 09 - 2023

انقسام في الرأي حول السوار الإلكتروني وصعوبة في ضبط الضمانات مع القضاة
عقدت لجنة العدل بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون 43.22 الذي يرمي إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بسبب وجود 104 آلاف سجين في وقت لا تتخطى الطاقة الاستيعابية على 64 ألف سرير، معتبرين أن العقوبات البديلة تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب 20 غشت 2009 وتروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الادماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، هذا بالإضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي بما أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تكلف فاتورة بقيمة مليار درهم، ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.
من جانبه أبرز السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الفضاء السجني في وضعه الحالي يطرح إشكالا كبيرا بحيث 42 في المائة من الساكنة معتقلون احتياطيون بدون حكم وقد ينتهي الامر ببراءتهم، في حين هناك أشخاص شملتهم أحكام نهائية يتعذر إيداعهم السجن أمام الاكتظاظ المسجل في السجون.
وعبر عن ثقته الكبيرة في السوار الالكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم، ويظل الاشكال المرتبط بهذه العملية هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.
وأبرز أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغايات المرجوة منها.
وفي هذا الإطار يميز مشروع القانون 43.22 بين ثلاثة أنواع من البدائل تهم أولا العمل لأجل المنفعة العامة دون أجر مؤدى عنه في مصالح الدولة او مؤسسات وهيئات حكاية الحقوق والحريات أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو المساجد، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث تحدد ساعتان من العمل عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ولا يؤدي الاحداث دون 15 سنة أعمالا لأجل المنفعة العامة.
ثانيا المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة في السياسة العقابية يترتب عنها وجود المحكوم عليه في حالة سراح، علما ان بعض النواب والنائبات اعتبروا وضع السوار الالكتروني في معصم الشخص المعني أو ساقه سجنا من نوع آخر قد يفضي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية في ظل وجود المعني بهذا السوار وسط أبنائه أو في مقر العمل.
ثالثا تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات، وتروم مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه للدراسة أو لتأهيل مهني، وكذا وجوده بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، او منعه من ارتياد أماكن معينة، أو الاقتراب من الضحية والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بها خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي.
وطبقا للفصل 35-3 من مشروع القانون فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة او الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أو الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو في الأعضاء البشرية، وكذا في المتابعات الخاصة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة فان المادة 647-5 تورد أن النيابة العامة تحيل داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه الى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يقوم بزيارات تفقدية لاماكن تنفيذ هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.