العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    توقيف المشتبه فيه في جريمة القتل بمستشفى محمد الخامس بطنجة وحجز أداة الجريمة    المحامون يعودون الاثنين المقبل إلى استئناف العمل ووقف الاحتجاج ضد مشروع قانون المهنة لوزارة العدل    جريمة قتل داخل مستشفى محمد الخامس بطنجة    دعوة بيت الصحافة لحضور أمسية مع أدباء وباحثين وجمعويين من حاضرة القصر الكبير    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    بتعليمات ملكية سامية الحكومة تضع برنامجا واسعا للمساعدة والدعم لفائدة الاسر والساكنة المتضررة من الاضطرابات الجوية بميزانية توقعية تبلغ 3 ملايير درهم    تفاصيل جدول أعمال اجتماع "الكاف"    أتلتيكو يُذلّ برشلونة في كأس إسبانيا    تعليق الدراسة ليومين بإقليم تطوان    تفاؤل حذر من صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد المغربي    الحروف تجمع بلمو وأجماع في ديوان فلسطينيات ضد الإبادة والنسيان    وجان: عناصر الوقاية المدنية تنتشل جثة ستيني من داخل "مطفية"    "نقوش على الخواء"..إصدار جديد يحتفي بالمرأة قضية للحياة        محمد الطوزي يرسم خريطة أزمة السياسة ومستقبل الإسلام السياسي في المغرب        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    متضررو القصر الكبير يشيدون بإعلان المنطقة منكوبة ويطالبون بالشفافية    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    محمد امشيشو مديرا عاما للمصالح بمقاطعة طنجة المدينة    توقعات ببلوغ دين الخزينة 1163 مليار درهم سنة 2025    مجلس المنافسة: ثلاثة فاعلين كبار يسيطرون على سوق الإسمنت المغربي    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    المغرب ينافس العالم... 5 ملاعب مرشحة للقب الأفضل عالميًا في 2025    برمجة رمضانية.. العصبة تكشف عن جدول الجولة الأخيرة (15) من مرحلة ذهاب البطولة الاحترافية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    قيوح: المغرب يعتبر التعاون مع الدول الإسلامية في قطاعي النقل واللوجستيك خيارا استراتيجيا    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية يومي الجمعة والسبت    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    الصبيب يتراجع بسد وادي المخازن .. ونسبة الملء تعادل 158 في المائة    تمديد عقد مدرب منتخب إنجلترا توماس توخل    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    الجزائر ‬و ‬تمرين ‬التحول ‬الاضطراري ‬المرهق ‬في ‬الموقف ‬تجاه ‬نزاع ‬الصحراء ‮«‬فكها ‬يا ‬من ‬وحلتيها...!!!!»    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    إبراهيمي: "الفراقشية" في كل القطاعات.. والمقربون من الحكومة استفادوا من إعفاءات ضريبية وجمركية        نوتنغهام فوريست يقيل مدربه دايش بعد التعادل مع ولفرهامبتون    المغرب والإمارات يرسمان خارطة طريق لشراكة صحية استراتيجية    "رايتس ووتش": تجديد أمير سعودي قصره بطنجة يضع مقاولات مغربية على حافة الإفلاس بعد رفض أداء 5 ملايير دولار        نتنياهو: إسرائيل ستنضم إلى "مجلس سلام" ترامب    موسكو تتحرك لتزويد هافانا بالوقود    دعم متكامل بضغطة زر.. الصين تطلق بوابة إلكترونية لخدمة شركاتها عبر العالم    مرتدية العلم الفلسطيني.. مسؤولة بالبيت الأبيض تنتقد الصهيونية السياسية وتقول: أفضل أن أموت على أن أركع لإسرائيل    كأس ألمانيا: بايرن يفوز على لايبزيغ ويتأهل لنصف النهاية    وأخيرا.. واشنطن ستسدد ديونها المتأخرة للأمم المتحدة خلال أسابيع وتطالب بإصلاح المنظمة الدولية    موقع إسباني ينشر تفاصيل مقترح الحكم الذاتي الموسع.. يتكون من 40 صفحة ويتضمن 42 بنداً تفصيلياً    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    القناة الأولى تكشف عن شبكة برامج متنوعة لرمضان تجمع بين الدراما والكوميديا والوثائقي والترفيه    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تتلمس طريقها لعلاج معضلة الاعتقال الاحتياطي
نشر في العلم يوم 14 - 09 - 2023

انقسام في الرأي حول السوار الإلكتروني وصعوبة في ضبط الضمانات مع القضاة
عقدت لجنة العدل بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون 43.22 الذي يرمي إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بسبب وجود 104 آلاف سجين في وقت لا تتخطى الطاقة الاستيعابية على 64 ألف سرير، معتبرين أن العقوبات البديلة تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب 20 غشت 2009 وتروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الادماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، هذا بالإضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي بما أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تكلف فاتورة بقيمة مليار درهم، ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.
من جانبه أبرز السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الفضاء السجني في وضعه الحالي يطرح إشكالا كبيرا بحيث 42 في المائة من الساكنة معتقلون احتياطيون بدون حكم وقد ينتهي الامر ببراءتهم، في حين هناك أشخاص شملتهم أحكام نهائية يتعذر إيداعهم السجن أمام الاكتظاظ المسجل في السجون.
وعبر عن ثقته الكبيرة في السوار الالكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم، ويظل الاشكال المرتبط بهذه العملية هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.
وأبرز أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغايات المرجوة منها.
وفي هذا الإطار يميز مشروع القانون 43.22 بين ثلاثة أنواع من البدائل تهم أولا العمل لأجل المنفعة العامة دون أجر مؤدى عنه في مصالح الدولة او مؤسسات وهيئات حكاية الحقوق والحريات أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو المساجد، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث تحدد ساعتان من العمل عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ولا يؤدي الاحداث دون 15 سنة أعمالا لأجل المنفعة العامة.
ثانيا المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة في السياسة العقابية يترتب عنها وجود المحكوم عليه في حالة سراح، علما ان بعض النواب والنائبات اعتبروا وضع السوار الالكتروني في معصم الشخص المعني أو ساقه سجنا من نوع آخر قد يفضي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية في ظل وجود المعني بهذا السوار وسط أبنائه أو في مقر العمل.
ثالثا تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات، وتروم مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه للدراسة أو لتأهيل مهني، وكذا وجوده بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، او منعه من ارتياد أماكن معينة، أو الاقتراب من الضحية والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بها خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي.
وطبقا للفصل 35-3 من مشروع القانون فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة او الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أو الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو في الأعضاء البشرية، وكذا في المتابعات الخاصة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة فان المادة 647-5 تورد أن النيابة العامة تحيل داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه الى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يقوم بزيارات تفقدية لاماكن تنفيذ هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.