حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    هذه تفاصيل جلسة محاكمة البرلماني والقيادي التجمعي السابق محمد بودريقة    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تتلمس طريقها لعلاج معضلة الاعتقال الاحتياطي
نشر في العلم يوم 14 - 09 - 2023

انقسام في الرأي حول السوار الإلكتروني وصعوبة في ضبط الضمانات مع القضاة
عقدت لجنة العدل بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون 43.22 الذي يرمي إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بسبب وجود 104 آلاف سجين في وقت لا تتخطى الطاقة الاستيعابية على 64 ألف سرير، معتبرين أن العقوبات البديلة تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب 20 غشت 2009 وتروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الادماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، هذا بالإضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي بما أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تكلف فاتورة بقيمة مليار درهم، ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.
من جانبه أبرز السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الفضاء السجني في وضعه الحالي يطرح إشكالا كبيرا بحيث 42 في المائة من الساكنة معتقلون احتياطيون بدون حكم وقد ينتهي الامر ببراءتهم، في حين هناك أشخاص شملتهم أحكام نهائية يتعذر إيداعهم السجن أمام الاكتظاظ المسجل في السجون.
وعبر عن ثقته الكبيرة في السوار الالكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم، ويظل الاشكال المرتبط بهذه العملية هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.
وأبرز أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغايات المرجوة منها.
وفي هذا الإطار يميز مشروع القانون 43.22 بين ثلاثة أنواع من البدائل تهم أولا العمل لأجل المنفعة العامة دون أجر مؤدى عنه في مصالح الدولة او مؤسسات وهيئات حكاية الحقوق والحريات أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو المساجد، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث تحدد ساعتان من العمل عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ولا يؤدي الاحداث دون 15 سنة أعمالا لأجل المنفعة العامة.
ثانيا المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة في السياسة العقابية يترتب عنها وجود المحكوم عليه في حالة سراح، علما ان بعض النواب والنائبات اعتبروا وضع السوار الالكتروني في معصم الشخص المعني أو ساقه سجنا من نوع آخر قد يفضي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية في ظل وجود المعني بهذا السوار وسط أبنائه أو في مقر العمل.
ثالثا تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات، وتروم مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه للدراسة أو لتأهيل مهني، وكذا وجوده بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، او منعه من ارتياد أماكن معينة، أو الاقتراب من الضحية والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بها خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي.
وطبقا للفصل 35-3 من مشروع القانون فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة او الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أو الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو في الأعضاء البشرية، وكذا في المتابعات الخاصة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة فان المادة 647-5 تورد أن النيابة العامة تحيل داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه الى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يقوم بزيارات تفقدية لاماكن تنفيذ هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.