المحامون يلتمسون تدخل الاتحاد الدولي للمحامين لمراجعة مشروع قانون تنظيم المهنة        ألوان العلم الجزائري تزين ملعب مولاي عبد الله بالرباط وتختصر موقف المغرب    رئيس مقاطعة بفاس يقدم استقالته بسبب تضرر تجارته    تنديد واسع باعتراف إسرائيل بإقليم انفصالي في الصومال        أمطار رعدية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    إقليم الجديدة .. تعبئة شاملة وإجراءات استباقية لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية    النيجر تتصدى للتهديدات بنص قانوني    نشرة إنذارية جديدة بالمغرب    الركراكي: "علينا ضغط كبير.. ومن الأفضل أن تتوقف سلسة الانتصارات أمام مالي"    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. التشجيع بنون النسوة يعيد تشكيل المدرجات    "كان المغرب 2025".. السودان وغينيا الاستوائية في اختبار حاسم لإنعاش آمال التأهل    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    المسيحيون المغاربة يقيمون صلوات لدوام الاستقرار وتألق "أسود الأطلس"    للمرة السادسة.. الناشطة سعيدة العلمي تدخل في إضراب مفتوح عن الطعام    نظام الكابرانات يتمسك باحتجاز جثمان شاب مغربي    تارودانت .. تعليق الدراسة اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    مطالب برلمانية لترميم قصبة مهدية وحماية سلامة المواطنين بالقنيطرة    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    أوامر بمغادرة الاتحاد الأوروبي تطال 6670 مغربياً خلال الربع الثالث من السنة    فيضانات آسفي تكشف وضعية الهشاشة التي تعيشها النساء وسط مطالب بإدماج مقاربة النوع في تدبير الكوارث    ترامب يرفض اعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال" وسط إدانة عربية وإسلامية واسعة    كوريا الشمالية تبعث "تهنئة دموية" إلى روسيا    قمة نيجيريا وتونس تتصدر مباريات اليوم في كأس إفريقيا    الاتحاد المصري يفخر ب"كان المغرب"    نسور قرطاج في اختبار قوي أمام نيجيريا بفاس    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    كيوسك السبت | المغرب الأفضل عربيا وإفريقيا في تصنيف البلدان الأكثر جاذبية    مقتل إسرائيليين في هجوم شمال إسرائيل والجيش يستعد لعملية في الضفة الغربية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات البديلة تتلمس طريقها لعلاج معضلة الاعتقال الاحتياطي
نشر في العلم يوم 14 - 09 - 2023

انقسام في الرأي حول السوار الإلكتروني وصعوبة في ضبط الضمانات مع القضاة
عقدت لجنة العدل بمجلس النواب صباح أمس الثلاثاء لقاء خصص لمناقشة مشروع العقوبات البديلة، حيث أبرزت تدخلات الأعضاء رؤية الفرق وتصوراتها حول مشروع القانون 43.22 الذي يرمي إلى معالجة معضلة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية بسبب وجود 104 آلاف سجين في وقت لا تتخطى الطاقة الاستيعابية على 64 ألف سرير، معتبرين أن العقوبات البديلة تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية في خطاب 20 غشت 2009 وتروم إقرار عقوبات لصالح المتهم والمجتمع والارتقاء بعملية الادماج من خلال إنهاء السلبيات المترتبة عن اعتقال أشخاص متابعين في جنح خفيفة، هذا بالإضافة إلى تحقيق مردود اقتصادي بما أن ظاهرة الاعتقال الاحتياطي تكلف فاتورة بقيمة مليار درهم، ومراعاة الأثر النفسي والاجتماعي، وبلوغ عدالة في خدمة المواطن، وترشيد الفضاء السجني وتقليص حالات العود.
من جانبه أبرز السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الفضاء السجني في وضعه الحالي يطرح إشكالا كبيرا بحيث 42 في المائة من الساكنة معتقلون احتياطيون بدون حكم وقد ينتهي الامر ببراءتهم، في حين هناك أشخاص شملتهم أحكام نهائية يتعذر إيداعهم السجن أمام الاكتظاظ المسجل في السجون.
وعبر عن ثقته الكبيرة في السوار الالكتروني لحل هذه المشاكل خاصة فيما يخص الإجرام البسيط والعقوبات السالبة للحرية القصيرة الأمد، معلنا أن المراقبة الالكترونية ستكلف أزيد من 230 مليون سنتيم، ويظل الاشكال المرتبط بهذه العملية هو الاتفاق على الضمانات وضبطها مع القضاة ووكلاء الملك.
وأبرز أنه تم إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على تجارب مقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغايات المرجوة منها.
وفي هذا الإطار يميز مشروع القانون 43.22 بين ثلاثة أنواع من البدائل تهم أولا العمل لأجل المنفعة العامة دون أجر مؤدى عنه في مصالح الدولة او مؤسسات وهيئات حكاية الحقوق والحريات أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو المساجد، لمدة تتراوح بين 40 و1000 ساعة، حيث تحدد ساعتان من العمل عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، ولا يؤدي الاحداث دون 15 سنة أعمالا لأجل المنفعة العامة.
ثانيا المراقبة الالكترونية كوسيلة حديثة في السياسة العقابية يترتب عنها وجود المحكوم عليه في حالة سراح، علما ان بعض النواب والنائبات اعتبروا وضع السوار الالكتروني في معصم الشخص المعني أو ساقه سجنا من نوع آخر قد يفضي إلى آثار نفسية واجتماعية سلبية في ظل وجود المعني بهذا السوار وسط أبنائه أو في مقر العمل.
ثالثا تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة العقوبة خمس سنوات، وتروم مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه للدراسة أو لتأهيل مهني، وكذا وجوده بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، او منعه من ارتياد أماكن معينة، أو الاقتراب من الضحية والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بها خاصة فيما يتصل بالعنف الزوجي.
وطبقا للفصل 35-3 من مشروع القانون فلا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بجرائم أمن الدولة او الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أو الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية أو في الأعضاء البشرية، وكذا في المتابعات الخاصة بالاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
وفيما يخص تدابير تنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة فان المادة 647-5 تورد أن النيابة العامة تحيل داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بتحديد العقوبة البديلة ملف المحكوم عليه الى قاضي تطبيق العقوبات لإصدار مقرر يقضي بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات أو لوكيل الملك أن يقوم بزيارات تفقدية لاماكن تنفيذ هذه العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.