تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض المصرية تنقض حكم الإعدام في قضية المغنية سوزان تميم
نشر في العلم يوم 21 - 04 - 2010

أحالت محكمة النقض المصرية يوم أمس الثلاثاء ملف جريمة قتل المعنية اللبنانية سوزان تميم على محكمة استئناف القاهرة لإعادة محاكمة رجل الأعمال والبرلماني هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري المحكومين بالإعدام.
واستندت محكمة النقض في نقض حكم محكمة الموضوع يوم السبت الماضي على تضارب شهادة أحد ضباط شرطة دبي بمكان حدوث الجريمة، والخطأ في الإسناد على اعتبار أن (الدليل غير جازم) وهناك أدلة أخرى كان يمكن الإستناد إليها انطلاقا من مبدإ (الأدلة المتساندة) في إدانة المتهمين.
كشفت حيثيات النقض أن محكمة الجنايات استندت الى شهادة عيسى سعيد بن سالس، الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي، ونقلت عنه قوله إن (الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال 1، وتم عرضها على المحكمة هي لذات محسن السكري الماثل بقفص الاتهام) وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 17 يناير 2009، إذ أوضح الشاهد أن الشخص الموجود في الكاميرات (تقريبا) هو محسن السكري، علما أن إحدى الصور ظهرت غير واضحة ولم تتضح معالمها عندما أمرت المحكمة بتكبيرها.
كما قطعت محكمة الجنايات، رغم عدم وضوح ملامح الشخص، وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال، بأوصاف ملابس السكري، والحقيبة البلاستيكية التي كان يحملها.
وأكدت محكمة النقض أنه ليس لمحكمة الجنايات الحق في أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات، الى جانب أن الدليل الذي يعول عليه يجب أن يكون مؤديا إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج، من غير تعسف في الاستنتاج، ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق.
وشددت المحكمة على أن (الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، وليس على الظن والاحتمال)، وفقا لما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأشارت محكمة النقض إلى أن محكمة الجنايات حين عرضت لشهادة عيسى بن سالس، والمقدم محمد سامح سليم، كدليل ضد المتهمين، فإن المحكمة تكون قد تدخلت في هاتين الشهادتن بما يخرجها عن مضمونهما، وتكون المحكمة قد قضت بما لا أصل له في الأوراق، مما يعيب الحكم ويبطله ويوجب نقضه.
وقالت محكمة النقض إنه من الثابت من محضر جلسة المحاكمة الجنائية أن السكري إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة، والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور، قد أقر بأن هذه الصور تعود له، وأنه كان عائدا من صالة الألعاب الرياضية، إلا أن محكمة الجنايات جعلت من ذلك القول الذي يمثل دفاعا للمتهم، يبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة، وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة، تعقبته كاميرات المراقبة، وانتهت الى الجزم بأن ذلك الشخص هو محسن السكري.
وأكدت محكمة النقض أن محكمة الجنايات تكون قد (استندت في إدانة المتهمين الى قرينة باطلة، ضمن القرائن المتساندة)، موضحة أنه (لايجوز في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلا عليه، بل يجب على المحكمة أن تقدم الدليل على عوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا استبعدته، ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة).
كما أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها، إلى أن محكمة الجنايات عولت على شهادة الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي، وذلك في ضوء ما شهد به أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال 1 وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية، وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال، وأن الفارق الزمني بين النظامين في ذات اللحظة الزمنية يتراوح بين 3 و 4 دقائق.
وقالت محكمة النقض إن (دفاع المتهمين تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث، منذ لحظة خروجه من فندق الواحة، حتى دخوله برج الرمال، وارتكابه الجريمة، ثم خروجه من برج الرمال عائدا إلى فندق الواحة، وهي في حسابات الزمن بضع دقائق، حسبما اعتنق حكم الجنايات صورة الواقعة).
وذكرت الجنايات في (صورة الواقعة) أن (ضابط الشرطة/ المتهم خرج من فندق الواحة الساعة الثامنة و 29 دقيقة ثم دخل برج الرمال الساعة الثامنة و 48 دقيقة، واستخدم المصعد للدور 22 حيث ارتكب جريمته بشقة سوزان تميم في الساعة الثامنة و 52 دقيقة، وهبط إلى الدور 21 وتخلص من ملابسه بوضعها في صندوق خرطوم إطفاء الحرائق، ثم هبط إلى الدور قبل الأرضي في الساعة التاسعة و 4 دقائق).
وأكدت محكمة النقض أن (الدفع المتعلق بحساب فارق توقيت تتبع حركة السكري، يوم ارتكاب الجريمة، 28 يوليوز 2008 يعد في خصوص الدعوى المطروحة، دفاعا جوهريا، لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى، ولو صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم كان ينبغي على محكمة الجنايات أن تتخذ ما تراه مناسبا من الوسائل بتحقيق هذا الدفاع الجوهري، عن طريق المختص فنيا بتشغيل تلك الكاميرات، ونظرا لأنها لم تفعل ذلك، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.