طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



على هامش نازلة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية:المهندس المعماري ومسؤولياته تجاه رب العمل في القانون المغربي
نشر في العلم يوم 05 - 01 - 2011

تعتبر العمارة أم الفنون، وهي أول فن أبدعه الإنسان وآوى إليه حماية لنفسه من عوامل الطبيعة القاسية واحتضانا لأنشطته اليومية، والعمارة مرآة للمجتمع بكل حضاراته وعاداته وتقاليده وقيمه الأخلاقية.
ومن هنا تنبع أهمية الدور المركزي للمهندس المعماري في تشكيل المجتمعات البشرية والإنسانية وفي بلورة سلوكياتها من خلال إبداعاته المعمارية الموجهة (بكسر الجيم) لحركة الناس والمغلفة لكل أنشطتهم عبر الزمان والمكان.
ومن هذا المنظور يكون المهندس المعماري بحق، المتغير في المعادلة الاجتماعية والناس أجمعين توابع، وهو - من جهة أخرى - ظلهم المرافق لهم أينما حلوا وارتحلوا: في البيت والمدرسة، في المستشفى والمكتب، في النادي والمطار، في الملعب والمتجر... وفي السجن أيضا.
وبعبارة أخرى، فإن المهندس المعماري يشكل حجر الزاوية في المجتمعات المتحضرة، وهو الرفيق لكل الناس من المهد إلى اللحد! إنه بكل بساطة واحد في طليعة الصناع لحضارة الشعوب وتمدنها ورقيها شكلا ومضمونا.
تنظيم مهنة المهندس المعماري:
إذا كانت حماية الاستثمار في قطاع البناء وحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية للأشخاص هي من مسؤولية المشرع في كل بلد، فقد أفرد المشرع المغربي قوانين لا تقل صرامة عن مثيلاتها في البلدان الرائدة في مجال العمران، وهو في طريقه إلى إقرار مدونة خاصة بالتعمير، كان من المفترض أن تكون سارية المفعول لولا توخي الحذر الشديد من طرف المجالس النيابية إزاء بنودها المتعلقة بالعقوبات.
وقد تم تنظيم مهنة المهندس المعماري بالمغرب لأول مرة عبر ظهير يوليو 1941، أي مباشرة بعد صدور القانون الفرنسي في 31 ديسمبر 1940 الذي لم يكن يفرض في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية توفر صاحب المهنة على دبلوم في الهندسة المعمارية.
وبصدور ظهير 10 ديسمبر 1993 تم الحسم في الموضوع، إذ نصت المادة الرابعة منه، وبشكل صريح، أنه لا يجوز لأي شخص حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص إلا إذا كان يتوفر على دبلوم من المدرسة الوطنية للمهندسين المعماريين أو ما يعادله، وعلى إذن تسلمه الأمانة العامة للحكومة بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
الاختلاف في مفهوم وطبيعة عقد الهندسة المعمارية:
اختلفت الاتجاهات الفقهية والقضائية حول مفهوم وطبيعة عقد الهندسة المعمارية، ومركز الاختلاف هذا يكمن أساسا في تكييف هذا العقد، هل هو عقد وكالة تغلب عليه صفة المهندس المعماري، الذي يقوم بأعمال ذهنية، كوكيل عن رب العمل في إعداد التصاميم والإشراف على تطبيقها مقابل أتعاب، أم تغلب عليه صفة المقاول الذي يقوم بأعمال مادية مقابل أجر؟ وبالتالي يختلف نطاق وحدود المسؤولية باختلاف صفة العقد.
انعقاد مسؤولية المهندس المعماري:
ولا بد للتصريح بمسؤولية المهندس المعماري من إثبات إخلاله بالالتزامات القانونية أو التعاقدية المفروضة عليه وإثبات حصول الضرر لرب العمل، وكذا إثبات العلاقة السببية بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل خلال تحديد نوع المسؤولية.
نوع المسؤولية:
الإخلال بالالتزامات من طرف المهندس المعماري نوعان:
- إخلال فني، كالتقصير في واجب التأكد من طبيعة الأرض وقدرتها على تحمل البناء المراد إنجازه بناء على تقرير من مكتب تقني مختص في علوم الأرض، أو الخرسانة المسلحة ومقاومتها للزلازل بناء على دراسة مهندس مختص مؤشر عليها من طرف مكتب معتمد في المراقبة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 52 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير والصادر بشأن تنفيذه ظهير شريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992.
- عيوب في التصاميم تتوقف عندها مسؤولية المهندس المعماري ما لم تكن المهنة المنوطة به في العقد تمتد إلى مرحلة الإشراف والرقابة على التنفيذ، طبقا لما ينص عليه الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود. ويعتبر العيب في وضع التصاميم عيبا موجبا لانعقاد المسؤولية العشرية للمهندس المعماري سواء ظهر الضرر قبل تسليم البناء أو بعده.
أما الإخلال الثاني فهو ذو طابع استشاري وإداري لم يرد في حقه نص صريح في قانون الالتزامات والعقود المغربي. لكن المسؤولية فيه قد تنبع من مسؤوليات المهندس المعماري باعتباره شخصا مهنيا محترفا، ومن ثم فإنه ملزم باحترام أخلاقيات المهنة، ومنها واجب تقديم المشورة والنصيحة لرب العمل حتى يتم إنجاز مشروع البناء في ظروف حسنة لا تشوبها شائبة.
تنافي مهنة المهندس المعماري مع مهنة المقاول:
إن وجود المقاول والمهندس المعماري جنبا إلى جنب في الورش الواحد، لا يعني بتاتا أنهما يمارسان معا أعمالا ومهمات من طبيعة واحدة بالرغم من تداخل بعض الالتزامات، فالمهندس المعماري يقوم في الأصل بمهام ذهنية، ولا يهدف من ذلك إلا إلى تحقيق غايات نبيلة هي أسمى من المال، بينما المقاول يمارس نشاطا تجاريا غايته الجوهرية تحقيق أكبر ربح ممكن.
ومن هنا فإن مهنة المهندس المعماري تتعارض جملة وتفصيلا مع مهنة المقاول، الأمر الذي يعني عدم إمكانية الجمع بينهما؛ لذلك نصت مقتضيات المادة 18 من القانون 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين بالقول: »تتنافى مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص مع جميع الوظائف العامة غير الانتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة، وتتنافى كذلك مع مزاولة مهنة مقاول أو صناعي مورد لمواد أو أشياء تستخدم في البناء«.
وهكذا، فخلافا للمهندس المعماري الذي يعتبر العقل المدبر والمسؤول عن أشغال البناء فإن المقاول يتولى جانب التنفيذ لهذه الأشغال في الشكل والرونق المتفق عليهما مسبقا.
وباعتباره مؤجرا (بكسر الجيم) للصنعة التي يملكها، فإن المقاول - شأنه في ذلك شأن المهندس المعماري - يعمل بصورة مستقلة عن رب العمل وليس أجيرا عنده.
الخلط بين مسؤولية المهندس المعماري ومسؤولية المقاول:
ويطرح موضوع الرقابة والإشراف على عمليات البناء خلطا كبيرا بين مسؤولية المهندس المعماري ومسؤولية المقاول، حيث يحاول كل منهما عند حدوث الضرر إلقاء المسؤولية على الآخر، والواقع أن الضرر الناتج عن القيام بأعمال البناء يكون من مسؤولية المقاول ما لم يثبت تقصير في الإشراف والرقابة من طرف المهندس المعماري، خاصة فيما يتعلق بعنصر الزمن والعيب في التصاميم والتجاوز الجسيم في الكلفة المقررة للصفقة، وذلك بالتنسيق التام مع مختلف المكاتب التقنية الأخرى المتدخلة، لاسيما في مرحلة التنفيذ المتعلقة بالأشغال الكبرى.
مسؤولية التعديلات في الصفقة:
إن تعديل التصميمات وتجاوز الزمن المقرر لإنهاء الأشغال وزيادة التكاليف لسبب يرجع إلى رب العمل، كأن يقدم هذا الأخير معلومات خاطئة عن الأبعاد التي يريدها للبناء مثلا، يخضع لاتفاق جديد يستحق عليه المهندس المعماري أتعابا جديدة متفقا عليها.
ولا يتحمل المهندس المعماري، كما سبق الذكر، سوى نوعين من المسؤولية تجاه رب العمل، المسؤولية العشرية للبنايات المنجزة تحت إشرافه ورقابته، إذ نص المشرع المغربي في الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود على أن: »المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل بتحملات المسؤولية إذ حدث، خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها، إن انهار البناء كليا أو جزئيا أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب في الأرض.
المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته لا يضمن إلا عيوب تصاميمه.
تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسليم المشروع، ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة الموجبة للضمان وإلا كانت غير مقبولة«.
ويلاحظ أن هذه المسؤولية لم تعد تقتصر في المشرع الفرنسي على المهندس المعماري والمقاول فقط، بل امتدت لتشمل أشخاصا آخرين تربطهم برب العمل مقتضيات عقد المقاولة، في حين لا يزال المشرع المغربي والجزائري والمصري يكتفي يحصر الضمان في الشخصين التقليديين، المهندس المعماري والمقاول.
أما المسؤولية الثانية التي لم ينص عليها صراحة القانون المغربي فهي مسؤولية التبصير، ويتعلق الأمر بضرورة إسداء المشورة والنصيحة لرب العمل وإعلامه بشأن العيوب الخفية في مواد البناء مثلا، كما يجب على المهندس المعماري الالتزام بمراعاة حسن النية في تنفيذ العقد طبقا لمقتضيات الفصل 231 من قانون الالتزامات والعقود.
ووفقا لنفس المبدأ يتعين على رب العمل أن يبدي، من جهته، التعاون وحسن النية باستمرار ويسهل مأمورية المهندس المعماري في تنفيذ مقتضيات العقد المبرم بينهما.
وبمناسبة الحديث عن مسؤولية المهندس المعماري وضماناته تجاه رب العمل، لابد من إبداء كثير من التحفظات على الاتهامات الموجهة إلى زميلنا، عضو المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين بأكادير، (ع.س) الموجود رهن الاعتقال منذ حوالي تسعة أشهر والمتابع في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أو ما يعرف ب: »ملف الفراع« المعروض على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، وقد تم الحجز الكلي على مصادر عيش أسرته لدرجة أصبح معها أبناؤه تحت التهديد اليومي بالطرد من مدارسهم الخصوصية وتبعاته البسيكولوجية المعروفة النتائج في المدى القريب والبعيد على نفسية أفراد الأسرة، لاسيما الأطفال منهم، ... إنه الوجه الآخر لعُملة الاعتقال!!
وجاء في صك التهم الموجهة إليه من طرف قاضي التحقيق أن المعني بالأمر مشارك في الارتشاء وفي تبديد واختلاس أموال عامة طبقا لمقتضيات الفصلين 241، الفقرة الأولى، و 129 من القانون الجنائي.
وما يعلمه عامة الناس أن رب العمل، طلب من المهندس المعماري إدخال تعديلات على التصميم وإضافات في كتلة المشروع، فقام هذا الأخير بإنجاز التصاميم الضرورية لذلك، وأخضعها جميعا للمساطر القانونية المعمول بها في مجال البناء، وتم التصديق عليها من طرف المسؤولين في كل من الوكالة الحضرية والبلدية والعمالة، ولم يباشر تنفيذها إلا بعد الترخيص لها طبقا للمواد 41، 43 و 44 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير.
ومن الطبيعي جدا أن ينال المهندس المعماري، في هذه الحالة، أتعابا إضافية عن هذه التعديلات والإضافات التي أدخلت على المشروع.
وإذا كان الاعتراف سيد الأدلة، فإن رب العمل، المدير العام للتعاضدية، السيد أحمد لفراع أقر، أمام القضاء بعدم مسؤولية المهندس المعماري في النازلة المعتقل من أجلها منذ تسعة أشهر أو يزيد.
والحالة هذه، لا يزال القضاء يرفض السراح المؤقت للمهندس المعماري.
وعموما يحتاج الأمر ببساطة إلى تعيين خبير في التمتير (Expert en métré) لحصر الكم المنجز من المشروع وحساب الكلفة المقابلة وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة بالمشروع (CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES)، وعندئذ فقط يمكن الحديث بالأرقام عن وجود تبديد أو اختلاس في المال العام من عدمه.
وما يدريك، فقد يكون للتبديد المزعوم لأموال عامة، كما جاء في مقرر الإحالة، ما يقابله من إنجازات ملموسة في موقع الورش بأكادير، فلا يصبح الإنفاق الزائد عن حاجة اليوم »تبديدا واختلاسا« وإنما »إشباعا لحاجة اليوم وطموحا نحو التوفر على احتياطي استراتيجي لإشباع حاجة الغد القريب«، ومن تم يصبح لزاما على الجهات المعنية إعادة النظر في التهم المنسوبة إلى المهندس المعماري المعتقل، وإقرارها بأن من حق الأشخاص المعاقين أن ينعموا هم الآخرون بما يتضمنه المشروع من حمامات وصونة ومرافق للتدليك الطبي، لا فرق بينهم وبين الأشخاص العاديين من أغنياء وفقراء في مجتمع متحضر تسود العدالة والمساواة أفراده فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
ولعل من المفيد استغلال هذه المناسبة، لا لحث المهندسين المعماريين على التضامن ماديا ومعنويا مع زميل لهم رهن الاعتقال الطويل، فهم يعرفون واجباتهم نحو بعضهم البعض، وإنما للتنديد بالصمت الرهيب الذي التزمت به رئاسة الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ولدعوة هؤلاء جميعا إلى أخذ الحيطة والحذر من الوقوع في حقول ألغام على الطريق نحو القيام بالدور التربوي للمهندس المعماري وبتنظيم وتهذيب المجتمع أناقة وذوقا وشغفا بالجمال من خلال ممارسة المهنة النبيلة كما جاء في الخطاب الملكي السامي للمغفور له، الحسن الثاني، بالقصر الملكي العامر بمراكش أمام هيئة المهندسين المعماريين بتاريخ 14 يناير 1986.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.