تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة    الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل هناك نص قانوني ينظم استغلال المقالع بالمغرب؟
تضارب العمل القضائي بين ظهيري 5 ماي 1914 و13 يونيو 2002
نشر في العلم يوم 21 - 03 - 2012

أثار الزميل الأستاذ محد أوزيان بجريدة العلم بتاريخ 14 مارس 2012 موضوع بدء سريان القانون 08 .01 المتعلق باستغلال المقالع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 130 . 02 . 1 بتاريخ 13 يونيو 2002 خاصة أن هذا النص القانوني تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19 غشت 2002.
غير أن تساؤل الزميل يظل مشروعا إذا ما اطلعنا على محتوى الفصل 61 الذي نص على أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي القاضي بتطبيق القانون المذكور، الذي يجب أن يصدر خلال أجل لا يتعدى سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون.
وقد مَرَّ هذا الأجل ولم يصدر المرسوم التطبيقي للقانون، فهل يُفسر هذا الأمر على أن القانون المنظم لاستغلال المقالع يعتبر لاغيا وكأنه لم يصدر، وبالتالي فإن القانون الواجب التطبيق هو ظهير 5 ماي 1914 المنظم لهذا الميدان، خاصة أن الفقرة الثانية من الفصل 61 السالف الذكر صريحة في أنه ابتداء من دخول القانون 08 . 01 المتعلق باستغلال المقالع تكون كل المقتضيات المخالفة أو المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما ظهير 5 ماي 1914 منسوخة.
إن التفسير اللفظي أو الظاهري لمقتضيات الفصل 61 تجعلنا نقر بأن إرادة المشرع كانت واضحة في أن تطبيق مقتضيات قانون 2002 معلقة على صدور المرسوم التطبيقي لهذا النص داخل أجل سنة من نشره بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإذا تقاعست السلطة التنظيمية عن إصدار هذا النص بالمرة أو أصدرته بعد مرور هذا الأجل يعتبر النص التشريعي كأن لم يكن حتى لو صدر ظهير شريف بتنفيذه وتم نشره في الجريدة الرسمية.
لكن ألا يحق لنا أن نتساءل، ما هي دوافع المشرع لإصدار هذا النص القانوني الذي تضمن مقتضيات قانونية جيدة نسبيا، غير أنه أقحم مقتضيات الفصل 61 التي هدمت كل تلك الامتيازات؟ ثم ما هي الدوافع التي أدت بالسلطة التنظيمية إلى التقاعس عن إصدار النص التنظيمي المذكور؟
إن تنظيم المقالع بالمغرب عرف حتى مع صدور ظهير 5 ماي 1914 تسيبا خطيرا أدى إلى استنزاف مخزونات المغرب من المادة المستخرجة من باطن الأرض، ولاسيما وأن المشرع يتعامل مع مخزونات باطن الأرض في هذا المجال وكأنها ملك خاص لا يتطلب استخراجها سوى الحصول على رخص إدارية مع تخصيص مراقبة محتشمة ترنو إلى اعتماد التحصيل الجبائي والمالي دون الالتفات إلى المظاهر السلبية والانعكاسات الخطيرة على البيئة والإنسان. وفي حالة المخالفة فإن العقوبة المالية قد تصل إلى 200 درهم في أقصى الأحوال تماشيا مع مضمون ظهير 1914 السالف الذكر في الوقت الذي قد تصل إلى 30.000 درهم في ظل ظهير 2002.
غير أن ما يثير الانتباه في هذا المجال أن القضاء المغربي لا يتردد في اعتماد مقتضيات ظهير 13 يونيو 2002 لفض النزاعات المتعلقة باستغلال المقالع رغم ما تضمن هذا القانون من مقتضيات سعى من خلالها رافعوا هذا القانون إلى إقباره في مهده.
وهكذا قضت محكمة الاستئناف التجارية بأنه بخصوص جوهر النزاع فإنه وإن كان عقد كراء المقلع والتصريح بفتحه المؤرخين في فاتح أبريل 2005 و 5 أبريل 2005 لم يحددا الطرف الملزم بإرجاع الأرض إلى الحالة التي كانت عليه قبل استغلالها كمقلع وذلك بردمها وإرجاع التربة إليها إلا أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 13 و 44 من ظهير 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقلع تبين أن الطرف الملزم بإعادة تهيئة موقع المقلع الذي شملته أشغال الاستغلال في نهاية الاستغلال (قرار رقم 1323 بتاريخ 18 شتنبر 2008 في الملف عدد 796/08 منشور على موقع وزارة العدل والحريات).
وهذا يعني أن بعض القضاءالتجاري يعتمد المقتضيات الجديدة المنظمة للمقالع، هذا في الوقت الذي نجد أن القضاء الإداري يعتمد ظهير 5 ماي 1914 لفض النزاعات المعروضة عليه في هذا الشأن.
وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالرباط بأنه بالرجوع إلى ظهير 5 ماي 1914 المنظم لاستغلال المقالع يتبين أن اختصاص فتح المقالع وإغلاقها ينعقد إلى المدير العام للأشغال العمومية الذي حلت محله وزارة التجهيز من خلال مندوبياتها الإقليمية، كما أن مسألة مراقبة سير استغلال المقالع تعهد طبقا لمقتضيات الفصل 10
من نفس الظهير إلى موظفي الأشغال العمومية وإلى السلطة المحلية، وأن استحداث اللجنة الإقليمية لمتابعة المقالع بموجب الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 لا ينبغي أن يفهم منه على أنها صاحبة الاختصاص التقريري الذي يبقى للجهة التي نص عليها المشرع بمقتضى الظهير المذكور (حكم 770 بتاريخ 25 ماي 2006 ملف رقم 04.1.256 منشور. على موقع وزارة العدل والحريات.
أمام هذا التضارب في العمل القضائي نتساءل لمصلحة من صدر ظهير 2002 بأسلوب ومقتضيات معوجة؟ مما قد يدفعنا إلى التساؤل هل هناك لوبيات ضغطت في اتجاه فرملة المشرع وجعله يصدر نصا ضرره أكثر من نفعه؟ ثم لماذا تقاعس السلطة التنظيمية ونحن في بداية العهد الجديد الذي كله أمل في التغيير إقرارا للمفهوم الجديد للسلطة؟
لذلك نرى أن الجدية في التشريع تتطلب كلما تعلق بمشروع قانون أو مقترح قانون أن يتم إعداد المشروع أو المقترح بتواز مع مشروع نصه التنظيمي، لاسيما إذا تعلق الأمر بمشروع قانون تلافيا لمثل هذا العبث.
وبالمناسبة نرى من الفائدة التذكير أنه سبق لفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب أن تقدم بمقترح قانون يتعلق بإصدار النصوص التنظيمية ثم تسجيله بمجلس النواب تحت رقم 46 بتاريخ 19 ماي 2008، جاء في بيان أسبابه أنه يلاحظ أن عدة نصوص تشريعية تعرف صعوبة في التنفيذ والتطبيق وتعتبر قوانين مبثورة نظرا لكون بعض مقتضياتها تحيل على نصوص تنظيمية لم تصدر بعد من طرف القطاع المسؤول في الحكومة.. ووعيا منا، أن هذا من الاختصاصات الموكولة للحكومة في ميدان التشريع وذلك من خلال تحديد وإصدار النصوص التنظيمية، من مراسيم وقرارات، نرى من الضروري إلزام الحكومة بإصدار هذه النصوص التنظيمية في آجال معقولة ومحددة وذلك حتى لا تفرغ القوانين من محتواها وغاياتها.
وقد تضمن هذا المقتوح ست مواد من أهمها المادتان الرابعة والخامسة، حيث نصت المادة الرابعة على أنه (يحق لكل متضرر من عدم إصدار المرسوم التنظيمي أن ينصب نفسه طرفا مدنيا للمطالبة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون).
كما نصت المادة الخامسة أنه «يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا بعدم إصدار المراسيم التطبيقية أن يقدم دعوى قضائية لأجل تطبيق مقتضيات هذا القانون والمطالبة بالتعويض المدني طبقا لأحكام المسطرة المدنية).
غير أنه مادامت جيوب المقاومة في الإدارة المغربية فإن الأمانة العامة للحكومة بمجرد ما أحالت هذا المقترح القانوني على المرافق الوزارية حتى تحركت آلة المحافظين من أجل فرملته والذي ظل قيد الدرس بمجلس النواب منذ تاريخ إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أي منذ 23 ماي 2008 إلى اليوم وبالضبط منذ 4 سنوات، الشيء الذي يؤكد أن هناك رغبة دفينة في إصدار نصوص قانونية مبثورة، ونرى ضرورة إيحاء آلية دستورية لتجاوز مثل هذه التصرفات ، وذلك بتحديد أجل معقول للنظر في المشاريع ومقترحات القوانين من طرف اللجان المختصة، خاصة وأن الفصل 82 من الدستور الحالي ينص في فقرته الثانية على أنه يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.