وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية    البنك الألماني للتنمية يقرض المغرب 450 مليون أورو لدعم مشاريع المناخ    تشابي ألونسو يحذر من مفاجآت الكأس أمام تالافيرا    الحكم السويدي غلين المثير للجدل يدير نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن    تدخل ينقذ محاصرين بثلوج بني ملال    هجومان للمتمردين يقتلان 4 أمنيين كولومبيين    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بوتان بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مديرية التجهيز تتدخل لفتح عدد من المحاور الطرقية التي أغلقتها التساقطات الثلجية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    "ترامواي الرباط سلا" يصلح الأعطاب    في حفل فني بالرباط.. السفيرة الكرواتية تشيد بالتعايش الديني بالمغرب        التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مقاطعة انتخابات ممثلي المهنيين في مجموعة صحية جهوية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تدين عملية الهدم في حي المحيط والتهجير "القسري" للمهاجرين    توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء    واشنطن توسّع حظر السفر ليشمل عددا من الدول بينها سوريا وفلسطين    تمارين في التخلي (1)        الفدرالية المغربية لمقاولات الخدمات الصحية.. انتخاب رشدي طالب رئيسا ورضوان السملالي نائبا له    مونديال 2026: ال"فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا ل "المشجعين الأوفياء"    محكمة تلزم باريس سان جيرمان بدفع أكثر من 60 مليون يورو لمبابي    القضاء التجاري بالدار البيضاء يأمر بإرجاع المفصولين إلى العمل بفندق أفانتي وأداء أجورهم    منفذ "اعتداء بونداي" يتهم بالإرهاب    استنفار بجماعة مولاي عبد الله لتفادي تدفق مياه واد فليفل لعاصمة دكالة    خلف "الأبواب المغلقة" .. ترامب يتهم نتنياهو بإفشال السلام في غزة    مركز إيواء يستقبل مشرّدي المحمدية    موجة البرد القارس: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق عملية دعم لفائدة 73 ألف أسرة في 28 إقليما    "بنك المغرب" يراجع فوائد القروض ويحضّر لتغيير طريقة التحكم في الأسعار ابتداء من 2026    كأس إفريقيا 2025: بطاقة ب50 درهما وتخفيض 30% وبرنامج قطارات خاص للجماهير    عوامل مناخية وراء التقلبات الجوية التي يعرفها المغرب: "لانينيا" تُضعف المرتفع الأزوري والاحتباس الحراري يُكثّف التساقطات    نقد مقولة "استنفاد التجربة": في تقييم حزب العدالة والتنمية ومنطق الإنهاء السياسي    إسبانيا تعتمد مسيّرة بحرية متطورة لتعزيز مراقبة مضيق جبل طارق        بونو: "الأسود" متحمسون ل"الكان"    رصيف الصحافة: مباريات كأس إفريقيا تمدد أوقات إغلاق المقاهي والمطاعم    توقعات بأرقام قياسية في "الكان"    الدوزي ينسحب من أغنية كأس إفريقيا    وزارة التجهيز والماء تعبئ إمكانياتها لإزالة الثلوج وضمان حركة السير بعد اضطرابات جوية    تماثل للشفاء    ترامب يطالب BBC ب10 مليارات دولار تعويضاً عن تهمة التشهير        أبرز أحزاب المعارضة الكولومبية يرشح مؤيدة لترامب لانتخابات 2026 الرئاسية    أبرز عشرة أحداث شهدها العالم في العام 2025    إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف لوس أنجلوس في ليلة رأس السنة    الرواية المغربية "في متاهات الأستاذ ف.ن." ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2026    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    جدل واسع عقب اختيار محمد رمضان لإحياء حفل افتتاح كأس إفريقيا 2025    عريضة توقيعات تطالب بالإفراج عن الرابور "PAUSE" وتدق ناقوس الخطر حول حرية الإبداع بالمغرب    بنسليمان تحتضن المعرض الجهوي للكتاب من 17 إلى 22 دجنبر احتفاءً بالقراءة في زمن التحول الرقمي    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في اضرابات مستغلي المقالع


عبد الرحمان فريدي

يقوم مستغلوا المقالع على مستوى اقليم الرشيدية ,بين الفينة و الاخرى, باضرابات يشتكون فيها من المنافسة غير المشروعة لارباب الجرارات الفلاحية , كان اخرها الاضراب الذي نفدته المنظمة الديمقراطية للشغل . من حق ارباب الشاحنات ان يمارسوا حقهم في الاضراب احتجاجا على ما يعتبرونه ضررا لاحقا بهم , لكن من حقنا كذلك , استنادا على مبادئ الانصاف و العدل ,بصفتنا من ذوي الحقوق و منتخبين , ان نبين بان هناك اشياء مسكوت عنها, ليس رحمة بنا , فيما يخص استغلال المقالع على مستوى الاقليم, رغم وضوح النصوص القانونية التي لها علاقة بهذا الميدان و التي بعدم تطبيقها تضيع مصالح الجماعات السلالية التي هي المالك الحقيقي لاغلبية المقالع المستغلة و الجماعات المحلية التي من المفروض ان تستخلص الرسوم و الجبايات المتعلقة باستغلال المقالع , باذا بها تصدر وثائق دورية تشهد فيها بان كمية المقالع المستخرجة داخل نفودها الترابي لا شيء. و بذلك تساهم في التهرب الضريبي الذي يطبع استغلال المقالع و تفوت على ميزانياتها مداخيل هي في امس الحاجة اليها, بل انها تفوت كذلك حتى على ميزانية الجهة نسبة من حصتها في تلك الرسوم ..

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك مقالع تابعة للملك العام للدولة و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟

كما ان نفس المادة تنص على انه اذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام او الملك الغابوي ,و جب على المستغل الادلاء بالرخصة المسلمة له من لدن الادارات المكلفة بتدبير الاملاك المذكورة و التي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة . و هنا نتسال ايضا هل يتوفر اقليم الرشيدية على مقالع تابعة للملك العام او الملك الغابوي و باي صفة تتدخل الجهة المائية في موضوع استغلال مقالع تابعة للجماعات السلالية و باي صفة تستخلص رسوم الاستغلال ما دام ان كمية المواد المستخرجة من الملك العام المائي ضئيلة جدا؟ و هل هناك تناسب بين الرسوم التي تستخلصها و كمية المواد المستخرجة من الوديان المتواجدة بالاقليم؟ و هل تحتسب تلك الرسوم جزافيا ام بناء على الكمية المستخرجة من الوديان ؟ و اذا كانت كل المقاطع الحجرية تابعة لاملاك الجماعات السلالية التي تتوفر هي كذلك على محافر رملية فانه من اللازم القيام باحصاء شامل لها حتى يتم تمييزها عن المحافر الرملية المتواجدة بالملك العام المائي وذلك لوجود وديان صغيرة تخترق الاراضي الجماعية لا يحق للجهة المائية ان تنصب نفسها وصية عليها .

ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز .

و بالرجوع الى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة .

و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها .

كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة .

و بناء على ماسبق فان القاسم المشترك بين ارباب الشاحنات و الجرارات الفلاحية هو استغلالهم للمقالع الجماعية دون عقود كراء مبرمة مع الجماعات السلالية المالكة للعقارات و تهربهم من اداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية . وهو ما يدخل في اطار الجزاءات الجنائية التي تنص عليها المادة 138 من القانون السالف الذكر الذي تصل فيه الغرامات الى 50,000 درهم . لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الجرارات , كعربات فلاحية ,القيام بانشطة غير فلاحية و ممارستها لتجارة بيع مواد المقالع ؟ و هل يتوفراربابها على رخص تؤهلهم لذلك ؟

بالاضافة الى ذلك فان الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مباشرتها لاجراءات تحصيل رسوم المقالع , حيث ان القانون السالف الذكر حدد جزاءات جبائية و جنائية عن عدم الاقرار , جزاءات عن الاداء المتاخر للرسم كما حدد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حالة عدم الادلاء بالاقرارمن طرف الملزمين .

و حتى لا يبقى مشكل استغلال المقالع محصورا بين مستغليها و الجهة المائية ,الوصية على الملك العام المائي ,فان تدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية باعتباره رئيس الللجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع ووصيا على الجماعات السلالية و الجماعات المحلية اصبح مهما لضمان حقوق تلك الجماعات و ذلك بمنع استغلال مقالع الجماعات السلالية بدون عقود كراء ودعوة كل من المديرية الاقليمية للتجهيز لاخبار الجماعات المحلية بالكميات المستخرجة من المقالع حتى تتمكن من فرض رسوم على الملزمين ورؤساء الجماعات المحلية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المستحقة لتلك الجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.