وزارة الداخلية توقف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد إثر فتح بحث قضائي    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    منصة تيك توك تزيل أكثر من مليون فيديو لمغاربة خلال 2025    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسكوت عنه في اضرابات مستغلي المقالع


عبد الرحمان فريدي

يقوم مستغلوا المقالع على مستوى اقليم الرشيدية ,بين الفينة و الاخرى, باضرابات يشتكون فيها من المنافسة غير المشروعة لارباب الجرارات الفلاحية , كان اخرها الاضراب الذي نفدته المنظمة الديمقراطية للشغل . من حق ارباب الشاحنات ان يمارسوا حقهم في الاضراب احتجاجا على ما يعتبرونه ضررا لاحقا بهم , لكن من حقنا كذلك , استنادا على مبادئ الانصاف و العدل ,بصفتنا من ذوي الحقوق و منتخبين , ان نبين بان هناك اشياء مسكوت عنها, ليس رحمة بنا , فيما يخص استغلال المقالع على مستوى الاقليم, رغم وضوح النصوص القانونية التي لها علاقة بهذا الميدان و التي بعدم تطبيقها تضيع مصالح الجماعات السلالية التي هي المالك الحقيقي لاغلبية المقالع المستغلة و الجماعات المحلية التي من المفروض ان تستخلص الرسوم و الجبايات المتعلقة باستغلال المقالع , باذا بها تصدر وثائق دورية تشهد فيها بان كمية المقالع المستخرجة داخل نفودها الترابي لا شيء. و بذلك تساهم في التهرب الضريبي الذي يطبع استغلال المقالع و تفوت على ميزانياتها مداخيل هي في امس الحاجة اليها, بل انها تفوت كذلك حتى على ميزانية الجهة نسبة من حصتها في تلك الرسوم ..

اول نص قانوني ينظم استغلال المقالع هو الظهير الشريف رقم 1.02.130 الصادر في فاتح ربيع الثاني 1423 الموافق 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5031 بتاريخ 19/8/2002 . حسب هذا القانون يراد باستغلال المقالع كل استخراج لمادة معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري به العمل .و يقصد بالمقالع المكشوفة المقالع التي يباشر استغلالها دون القيام باشغال باطنية اما في الهواء الطلق و اما في مسيل مجرى مياه بحيرة و اما في قعر البحر او في الشواطئ. المادة الثالثة من هذا القانون تنص على ان المقالع ملك لاصحاب الارض , مما يعني ان هناك مقالع تابعة للملك العام للدولة و مقالع في ملكية الجماعات السلالية و اخرى داخلة في الماك الغابوي , و يجب على كل مستغل للمقلع ان لم تكن الارض في ملكه ان يدلي بعقد موقع من لدن المالك يؤهله بصريح العبارة لاستغلال المقلع لمدة معينة . وهنا نتساءل هل يتوفر مستغلوا المقالع على عقود كراء مع الجماعات السلالية المالك الاصلي للاراضي الجماعية التي توجد بها هاته المقالع يؤهلهم بصريح العبارة لاستغلالها ؟

كما ان نفس المادة تنص على انه اذا كان المقلع المزمع استغلاله يقع ضمن الملك العام او الملك الغابوي ,و جب على المستغل الادلاء بالرخصة المسلمة له من لدن الادارات المكلفة بتدبير الاملاك المذكورة و التي تخول له صراحة استغلال المقلع لمدة معينة . و هنا نتسال ايضا هل يتوفر اقليم الرشيدية على مقالع تابعة للملك العام او الملك الغابوي و باي صفة تتدخل الجهة المائية في موضوع استغلال مقالع تابعة للجماعات السلالية و باي صفة تستخلص رسوم الاستغلال ما دام ان كمية المواد المستخرجة من الملك العام المائي ضئيلة جدا؟ و هل هناك تناسب بين الرسوم التي تستخلصها و كمية المواد المستخرجة من الوديان المتواجدة بالاقليم؟ و هل تحتسب تلك الرسوم جزافيا ام بناء على الكمية المستخرجة من الوديان ؟ و اذا كانت كل المقاطع الحجرية تابعة لاملاك الجماعات السلالية التي تتوفر هي كذلك على محافر رملية فانه من اللازم القيام باحصاء شامل لها حتى يتم تمييزها عن المحافر الرملية المتواجدة بالملك العام المائي وذلك لوجود وديان صغيرة تخترق الاراضي الجماعية لا يحق للجهة المائية ان تنصب نفسها وصية عليها .

ان المادة الثالثة واضحة و لا تحتاج الى اي تأويل فهي توضح بان هناك طريقتين لاستغلال المقالع , الاولى هي الاستغلال عن طريق عقد كراء مع مالك المقلع , و هو في هاته الحالة الجماعات السلالية , و الاستغلال عن طريق الرخصة اذا كان المقلع تابعا للملك العام او الملك الغابوي . و في كلتا الحالتين فان فتح و استغلال المقلع لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من المديرية الاقليمية للتجهيز .

و بالرجوع الى الدورية المشتركة رقم 87 بتاريخ 8 يونيو 1994 بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة ووزارة الاشغال العمومية , المتعلقة بفتح و مراقبة المقالع , في اطار دفتر للتحملات , بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات المتواجدة بها و العقود المرتبطة باستغلالها , فان المديرية الاقليمية للاشغال العمومية تعتبر مقررا للجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع , التي يراسها السادة ولاة و عمال صاحب الجلالة , ملزمة باخبار الجماعات المحلية تحت اشراف السلطات المحلية بالكميات المستخرجة حتى يمكن لهاته الجماعات استخلاص الرسوم المستحقة . و بالتالي فان عدم اخبار الجماعات بذلك يفوت عليها مداخيل مهمة و يساهم في الاثراء غير المشروع لمستغلي المقالع على حساب الجماعات السلالية و الجماعات المحلية الواقعة بنفودها الترابي المقالع المستغلة .

و اذا كان القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية يعطي الحق للجماعات في فرض رسم على كميات المواد المستخرجة من المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة يؤديه المستغل المرخص كيفما كان نظام ملكية المقلع , فان مستغلي المقالع لا يحترمون المادة 95 من هذا القانون التي تنص على انه يتعين على الملزمين , اي مستغلي المقالع المرخصين, ان يسلموا لكل زبون وصلا مرقما و تابعا لسلسلة متواصلة و معدا وفق مطبوع نمودجي تعده الادارة عن الكمية التي يقتنيها .

كما يتعين على الملزمين ايداع اقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يتم استخراج مواد المقالع داخل نطاقها الترابي قبل فاتح ابريل من كل سنة و فق مطبوع نمودجي تعده الادارة يتضمن طبيعة و كمية المواد المستخرجة برسم السنة المنصرمة .كما تنص المادة 96 على انه يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة , على اساس طبيعة و كمية المواد المستخرجة بناء على بيان للاداء يعد وفق مطبوع نمودجي للادارة .

و بناء على ماسبق فان القاسم المشترك بين ارباب الشاحنات و الجرارات الفلاحية هو استغلالهم للمقالع الجماعية دون عقود كراء مبرمة مع الجماعات السلالية المالكة للعقارات و تهربهم من اداء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات المحلية . وهو ما يدخل في اطار الجزاءات الجنائية التي تنص عليها المادة 138 من القانون السالف الذكر الذي تصل فيه الغرامات الى 50,000 درهم . لكن يبقى السؤال المطروح هو هل من حق الجرارات , كعربات فلاحية ,القيام بانشطة غير فلاحية و ممارستها لتجارة بيع مواد المقالع ؟ و هل يتوفراربابها على رخص تؤهلهم لذلك ؟

بالاضافة الى ذلك فان الجماعات المحلية تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم مباشرتها لاجراءات تحصيل رسوم المقالع , حيث ان القانون السالف الذكر حدد جزاءات جبائية و جنائية عن عدم الاقرار , جزاءات عن الاداء المتاخر للرسم كما حدد مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية في حالة عدم الادلاء بالاقرارمن طرف الملزمين .

و حتى لا يبقى مشكل استغلال المقالع محصورا بين مستغليها و الجهة المائية ,الوصية على الملك العام المائي ,فان تدخل عامل صاحب الجلالة على اقليم الرشيدية باعتباره رئيس الللجنة الاقليمية لمتابعة قضايا المقالع ووصيا على الجماعات السلالية و الجماعات المحلية اصبح مهما لضمان حقوق تلك الجماعات و ذلك بمنع استغلال مقالع الجماعات السلالية بدون عقود كراء ودعوة كل من المديرية الاقليمية للتجهيز لاخبار الجماعات المحلية بالكميات المستخرجة من المقالع حتى تتمكن من فرض رسوم على الملزمين ورؤساء الجماعات المحلية لتطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المستحقة لتلك الجماعات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.