الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    طنجة.. شخص يُنهي حياته بحي المصلى    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة ‹8›
حول تطور مفهوم حرية المعتقد في المنظومة القانونية وعلاقة الدولة بالدين في فرنسا..؟
نشر في العلم يوم 08 - 05 - 2012

بعد استعراض أهم الوقائع التي اتخذتها المجموعة أساسا لبناء مرافعتها في طرح موضوع (حرية المعتقد) للنقاش، يمكن أن ندخل اليوم في الموضوع بالذات وهو (حرية المعتقد).
لاشك أن «المجموعة» اختارت هذه الترجمة تبعا لبعض المترجمين لما يعبر عنه باللغة الفرنسية »Liberté de conscience« وعندما نرجع لبعض القواميس لاستشارتها في تحديد معنى الكلمة نجد تعاريف مختلفة ومتباينة، وهناك من يعبر عنه بحرية الوجدان كما أسلفنا في الكلام عن ندوة «فلورنسا» وهناك من يعبر عنه «بحرية العقيدة» أو «الحرية الدينية»، وهي كلها تراجم للتعبير أعلاه كما ورد لدى الغربيين أو لدى بعضهم على الأقل، وبما أننا في المغرب نقلد ونتبع في هذه الأمور كما في غيرها من الأمور المشابهة الدولة المستعمرة (بالكسر) سابقا «فرنسا» فسنرجع إلى المعجم الدستوري الفرنسي لنجد في الترجمة العربية العنوان التالي:
حرية الضمير: «Liberté de conscience» ويتلوه ما يلي «حرية الضمير، وهي حرية اعتناق المعتقدات والآراء الفلسفية والسياسية والاجتماعية، من غير المريح تحديدها بدقة بسبب تطور دلالاتها، فقد توسعت، وهي ذات محتوى متغير، بشكل دوائر متحدة المركز ومتعاقبة».
كانت مفهومة في الأصل على أنها حرية الضمير الديني، أي حرية الفرد في الاختيار بين الكفر وبين اعتناقه أحد الأديان، وبهذا المعنى أعلنت المادة الأولى من قانون 9 كانون الأول 1905 أن «الجمهورية تؤمن حرية الضمير» فظهرت عند ذلك كنتيجة ضرورية لمبدأ العلمنة: على الدولة العلمانية أن تمتنع عن التدخل في القرار الفردي بالإيمان أو اللاإيمان وعليها السهر على أن تكون هذه الحرية فعلية بتأمين حرية الشعائر الدينية، وحرية الضمير، حتى في مفهومها هذا، لا تختلط بالحرية الدينية وهي ليست سوى إحدى مكوناتها، فالحرية الدينية في الواقع، عدا حرية المعتقد تغطي حرية ممارسة الاعتقاد والجهر به«.
«ثم توسع المفهوم ليشمل المعتقدات الفلسفية والآراء السياسية والنقابية حتى أن حرية الضمير وحرية الرأي ظهرتا اليوم مرتبطتين بشكل وثيق «أنظر بصورة خاصة أحكام أنظمة الوظيفة العامة لأعوام 1946 و 1959 و 1983 التي تمنع أن يذكر في الملف الشخصي للموظف آراء سياسية أو فلسفية أو دينية لصاحب العلاقة». وتحيل النصوص الدولية إلى هذا المفهوم الواسع أو العصري (المادة 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، وكذلك النصوص الدستورية، حتى ولو لم تكرسها هذه الأخيرة بشكل صريح، فمن المتفق عليه أنها تنبع:
من المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن والمواطن لعام 1789: «يجب أن لا يقلق أحد من أجل آرائه، حتى الدينية منها، شريطة أن لا يؤدي التظاهر بها إلى تعكير الانتظام العام».
من مقدمة دستور عام 1946 (الفرقة5): «لايمكن أن يغبن أحد في عمله أو وظيفته بسبب أصوله أو آرائه أو معتقداته».
من المادة2 الفقرة1، من دستور عام 1958 التي تنص على أن فرنسا »تحترم المعتقدات جميعا«.
وبعد أن فرضت حرية الضمير نفسها على السلطة التنظيمية وحدها كمبدأ عام للقانون، في مظهر اللاتمييز بسبب الآراء الدينية أو السياسية وكنتيجة طبيعية لمبدأ المساواة، تكرست كمبدأ ذي قيمة دستورية«.
بالفعل رفع المجلس الدستوري بشكل صريح «حرية الضمير» إلى مصاف مبدأ أساسي تعترف به قوانين الجمهورية لإعطائه قيمة دستورية، بعد أن تمت الإشارة إلى المادة10 من إعلان 1789 والفقرة5 من مقدمة دستور عام 1946 (القرار 87، إعلان توافق، بتاريخ23 تشرين الثاني 1977) . لا ريب في أنه يريد بذلك إعطاء مدى واسعا لهذه الحرية يشمل جميع الآراء والمعتقدات لإخراجها من مفهوم مركز على الحرية الدينية».
هذه هي الخلاصة التي جاءت في المعجم المشار إليه مع استعراض التطورات التي حصلت في الموضوع ولاشك أن التوضيحات المقدمة والتطور الذي لحق المفهوم والفكرة خلال مائتي سنة 1789 _ إلى 1977 بل إلى عام 1983 حسب المعجم هذه المائتي سنة يريد أصحاب المرافعة طيها وفرض نتائجها على المجتمع المغربي مع الاختلاف البين بين مجتمع ومجتمع وثقافة وثقافة وعقيدة وعقيدة ، لقد تجاهلت المجموعة كل ذلك لتحاول القفز على الواقع والتاريخ.
وسنعود لمناقشة المفاهيم أعلاه قبل طرح أهداف المجموعة من المرافعة للنقاش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.