رئاسة النيابة العامة تشدد على إلزامية إخضاع الموقوفين لفحص طبي وتعزز ضمانات السلامة الجسدية    السكتيوي: المنتخب الوطني حقق اللقب رغم قوة المنافسين    فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه يثير جدلاً دستورياً وقانونياً داخل البرلمان    انخفاض جديد في أسعار الغازوال والبنزين بمحطات الوقود    طقس الجمعة.. أجواء باردة نسبيا وصقيع بالمرتفعات    البرلماني رفيق بناصر يسائل وزير الصحة حول العرض الصحي بمدينة أزمور والجماعات المجاورة    شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي        الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسؤولون قضائيون يفرضون قسرا على المتقاضين أداء أجرة المفوض قبل تلقي مقال الدعوى بصندوق المحكمة‪: استخلاص رسوم لفائدة الخزينة العمومية دون تأدية خدمة مقابلها إثراء غير المشروع.. بقلم // ذ. الحسين الملكي
نشر في العلم يوم 17 - 02 - 2015

* الإدارة القضائية هي الملزمة بأداء مقابل الاستعانة بخدمات المفوض القضائي * فرض خدمات المفوض القضائي على المتقاضي يضرب في الصميم الفصل 22 من قانون الرسوم القضائية والفصل 37 من قانون المسطرة المدنية وقانون حماية المستهلك ومقتضيات دستور 2011 التي تضمن حق الولوج إلى مرفق العدالة قبل الحديث عن تعريفة أجرة المفوض القضائي لابد من الإشارة بشكل موجز الى طبيعة هذه المهنة كما هي منظمة تشريعيا بمقتضى القانون، ثم طبيعة الخدمة التي يقدمها المفوض القضائي ولفائدة من، أي المستفيد من الخدمة؟
بالرجوع إلى مقتضيات القانون "03.81" المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي نسخت مقتضيات مادته 58 القانون الصادر في /25 12/ 1980، المتعلق بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها، حيث نجد المادة الأولى من القانون الجاري به العمل حاليا يعرف المفوض القضائي بكونه مساعد للقضاء ويمارس مهنة حرة، وفقا لأحكام هذا القانون .
المهنة حرة لكنها غير مستقلة:
الملاحظ بداية أن هذه المهنة لئن كانت حرة فإنها ليست مستقلة على غرار مهن أخرى، لأن ممارسة عمل المفوض القضائي يحدد مجالها الترابي مقرر إداري، وتتم هذه الممارسة بتكليف من القضاء وتحت إشرافه ومراقبته ومساءلته للأداء الوظيفي للمفوض القضائي، وتأديبه ومتابعته عند الاقتضاء، حسب الصلاحيات والاختصاصات المخولة لكل من رئيس المحكمة ووكيل الملك وغرفة المشورة بالمحكمة .
خدمة عمومية عن طريق التفويض:
أما بخصوص طبيعة الخدمة فالواضح من عنوان القانون المنظم لهذه المهنة أنه أبرز ما يُعرف بنظام التفويض، أو التدبير المفوض لمرفق، أو خدمة عمومية تلزم بها الدولة بصفة أساسية، وهذا التفويض يكون إما كليا، أو جزئيا، أو مرحليا .
إن القيام بإنجاز، أو تدبير الإجراءات القضائية من استدعاءات للأطراف، أو تبليغهم أحكام قضائية، وغير ذلك هي أولا خدمة عمومية من مسؤوليات الدول في إطار تدبير مرفق القضاء، وتخضع بالأساس لمقتضيات قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 كما وقع تعديله، وكذا القانون المنظم للمصاريف القضائية في المادة المدنية والتجارية والإدارية، الصادر في إطار قانون المالية " رقم 1.84.54 بتاريخ 27 أبريل 1984"، وهما قانونان يفرضان على الدولة إنجاز عمل وظيفي يتمثل في تبليغ إجراءات التقاضي لكافة المتقاضين، وذلك مقابل رسم محدد قانونا.
في هذا الصدد نص الفصل 22 من هذا الأخير على ما يلي:
" يقبض من المدعي عن تقديم عريضة الدعوى بعد إجراء التوفيق عند الإقتضاء رسم قضائي تحدد تعريفته في الفصول التالية، وذلك من أجل الحصول على حكم بات في موضوع الدعوى، غيابيا أو حضوريا، وعلى تبليغه للطرف المحكوم عليه مع إعذار أو من غير إعذار، بما في ذلك جميع الأعمال أو الإجراءات ولاسيما جميع الاستدعاءات أو التبليغات مع ترجمتها إن اقتضى الحال وجميع الأحكام العارضة أو الصادرة قبل الفصل في الموضوع وكذا كل إطلاع على المستندات وكل تعليق للإعلانات في أماكن المحكمة" .
وهذا يعني أن المتقاضي/ المدعي يؤدي مقابلا لخدمات يجب على الدولة القيام بها لفائدته .
هناك عدة خيارات لتبليغ الإجراءات:
أما طريقة إنجاز الدولة لهذه الخدمة فتؤطره مقتضيات الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية المعدل بقانون رقم 72/2003 (3/2/2004) الصادر بالجريدة الرسمية 5184 (5/2/2004)، والذي نص صراحة، على ما يلي:
"يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين، أو عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الادارية" .
الرسوم الموجبة لاستخلاص الخدمة:
ومؤدى صيغات هذا المقتضى الواردة بها عبارة "أو" أن هناك عدة خيارات لتبليغ الإجراءات مقابل الرسوم المؤداة بمقتضى قانون الرسوم القضائية، وهو ما يعني أن هذه الرسوم هي التي تستخلص منها أجور الخدمة المسندة من طرف المحكمة إلى المفوض القضائي كمهنة حرة، أو عبر خدمة البريد المضمون تؤدى من طرف الإدارة القضائية والتي كان العمل جاريا بشأنها من خلال شراء خدمة البريد المضمون مسبقا ...إلخ. والخلاصة التي تستوجب المزيد من التدقيق أن أجرة المفوض القضائي مقابل خدمة تكون الدولة قد استخلصت مقابلها، أنها أي الإدارة القضائية هي الملزمة بأداء مقابل الاستعانة بخدمات المفوض القضائي .
وآنذاك تحل إشكالية التعريفة المحددة التي يكون طرفاها الإدارة القضائية والمفوض القضائي، وفق التسعيرة القانونية لهذه الخدمة.
أما إذا كان المواطن/ المتقاضي يرغب في خدمة إضافية من قبيل تسريع الإجراءات مثلا فإنه يمكنه اللجوء إلى مهنة المفوض القضائي، كمهنة حرة.
نموذج لشراء خدمة عمومية:
في هذا السياق فإنه من باب المقارنة يمكن أن نستحضر مرفق الصحة العمومية كخدمة واجبة على الدولة، لكن إذا لم تسعفها إمكانياتها المادية والتأطيرية فإنها تلجأ إلى شراء ما سماه وزير الصحة العمومية ب"خدمات القطاع الخاص"، حيث يبقى الطبيب يمارس مهامه كمهنة طبية حرة في مكتبه أو عيادته، لكن يؤدي خدمات عمومية في إطار نظام تعاقدي تِدي الدولة مقابلا لخدمته.
الدولة تستخلص رسوما ولا تؤدي خدمات مقابلها:
إن فرض خدمات المفوض القضائي على المتقاضي يضرب في الصميم مقتضيات الفصل 22 من قانون الرسوم القضائية، والفصل 37 من قانون المسطرة المدنية، كما وقع تعديله، وقانون حماية المستهلك وكذا مقتضيات دستور 2011 التي تضمن حق الولوج إلى مرفق العدالة .
إن عمق الإشكال المطروح في هذا المجال يمكن إبراز بعض جوانبه في كون :
استخلاص مبالغ غير مستحقة لعدم إنجاز الخدمة المؤدى عنها.
ويتضح ذلك جليا في كون الدولة تستخلص لفائدة الخزينة العمومية رسوما، لكنها لا تؤدي الخدمة التي تقابلها، وهو شكل من أشكال الإثراء غير المشروع وقد يصنف ضمن جرائم استغلال النفود، أو الغدر في ظل النصوص المشار إليها آنفا وغيرها والمتداخلة في مقتضياتها، ولا سيما المواد الواردة في بداية قانون الرسوم القضائية "1، و2، و4، و6" التي تمنع استخلاص رسوم ومصاريف الدعوى من غير موظفي الإدارة القضائية "كتابة الضبط"، وهو ما لا يحترمه الكثير من المسؤولين القضائيين بالمحاكم، الذين يفرضون قسرا على المتقاضين أداء أجرة المفوض القضائي قبل تلقي مقال الدعوى بصندوق المحكمة " نموذج المحكمة التجارية بالرباط".
تصنيف أجور المفوضين ضمن قائمة المنتوجات والخدمات:
هذا دون إغفال كون أجور المفوضين القضائيين تم تصنيفها ضمن قائمة المنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها، طبقا لقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والصادر تحت رقم 1433.14 بتاريخ 24 أبريل 2014، وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6257 بتاريخ 109 ماي 2014 .
وللإشارة فإن هذا القرار الوزاري المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية، موضوع تعليقنا الموجز بشأن تعريفة أجور المفوضين القضائيين في الميادين المدنية تم تأسيسه على مقتضيات أخرى محال عليها، ومن بينها قانون حرية الأسعار والمنافسة " 5 يونيو 2000 "، كما وقع تعديله، وكذا رأي مجلس المنافسة، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 18 ديسمبر 2014 .
وعليه فإن هذا القرار المشترك يستوجب من جهة أخرى مناقشة مشروعيته على ضوء مفهوم النص التنظيمي، وغياب تفويض من رئيس الحكومة بإصداره، وهو ما سنتناوله لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.