هلال: دبلوماسية الجزائر تعاني متلازمة التقزم    أخنوش يتباحث مع رئيس الحكومة اللبنانية على هامش القمة العربية بالمنامة    "حماة المال العام" يستنكرون التضييق على نشاطهم الفاضح للفساد ويطالبون بمحاسبة المفسدين    أسعار الفائدة على القروض ترتفع خلال الفصل الأول من سنة 2024    حرب غزة تخيم على القمة العربية في البحرين    ذكرى تأسيس الأمن الوطني.. 68 سنة من الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين    هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بهشاشة العظام    اعتبروا الحوار "فاشلا".. موظفون بالجماعات الترابية يطالبون بإحداث وزارة خاصة    تصفيات مونديال 2026: الحكم المغربي سمير الكزاز يقود مباراة السنغال وموريتانيا    بعثة نهضة بركان تطير إلى مصر لمواجهة الزمالك    كأس العرش.. مولودية وجدة يضرب موعدًا لمواجهة الرجاء في النصف النهائي    إيقاف مسؤول بفريق نسوي لكرة القدم ثلاث سنوات بسبب ابتزازه لاعباته    إطلاق مجموعة قمصان جديدة لشركة "أديداس" العالمية تحمل اللمسة المغربية    باحثون يعددون دور الدبلوماسية الأكاديمية في إسناد مغربية الصحراء    شرطي يشهر سلاحه على سائق سيارة بطنجة والأمن يدخل على الخط ويوضح    سفارة المغرب ببانكوك توضح بخصوص وضعية المغاربة المحتجزين بميانمار    انطلاق القافلة الثقافية والرياضية لفائدة نزلاء بعض المؤسسات السجنية بجهة طنجة تطوان الحسيمة من داخل السجن المحلي بواد لاو    مصرع شخصين في انقلاب شاحنة بتيفلت    الموت يغيب عميد الطرب الغرناطي أحمد بيرو    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    قافلة GO سياحة تحط رحالها بجهة العيون – الساقية الحمراء    مانشستر سيتي يهدد مشاركة جيرونا التاريخية في دوري الأبطال    مربو الماشية يؤكدون أن الزيادة في أثمنة الأضاحي حتمية ولا مفر منها    يوفنتوس يتوّج بلقب كأس إيطاليا للمرّة 15 في تاريخه    مطالب لوزارة التربية الوطنية بالتدخل لإنقاذ حياة أستاذ مضرب عن الطعام منذ 10 أيام    المغربي محمد وسيل ينجح في تسلق أصعب جبل تقنيا في سلوفينيا    "أديداس" تطلق قمصانا جديدة بلمسة مغربية    ظاهرة "أسامة المسلم": الجذور والخلفيات...    الاستعادة الخلدونية    رسالة اليمامة لقمة المنامة    صعود أسعار النفط بفضل قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    طقس الخميس حار نسبيا مع تشكل سحب وكتل ضبابية    كلاب ضالة تفترس حيوانات وتهدد سلامة السكان بتطوان    من أجل خارطة طريق لهندسة الثقافة بالمغرب    أشجار عتيقة تكشف السر الذي جعل العام الماضي هو الأشد حرارة منذ 2000 عام    هنية: إصرار إسرائيل على عملية رفح يضع المفاوضات في مصير مجهول    مدريد في ورطة بسبب الإمارات والجزائر    نسخة جديدة من برنامج الذكاء الاصطناعي لحل المعادلات الرياضية والتفاعل مع مشاعر البشر    أكاديمية المملكة تُسائل معايير تصنيف الأدباء الأفارقة وتُكرم المؤرخ "هامباتي با"    منتدى عربي أوروبي لمكافحة الكراهية    محكي الطفولة يغري روائيين مغاربة    زيلنسكي يلغي زياراته الخارجية وبوتين يؤكد أن التقدم الروسي يسير كما هو مخطط له    المشروع العملاق بالصحراء المغربية يرى النور قريبا    زعيم المعارضة في إسرائيل: عودة الرهائن أهم من شن عملية في رفح    "تسريب أسرار".. تفاصيل إقالة وزير الدفاع الروسي    الأمم المتحدة تفتح التحقيق في مقتل أول موظف دولي    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و 2033    وزير النقل يعلن عن قرب إطلاق طلبات العروض لتوسيع مطارات طنجة ومراكش وأكادير    ما حاجة البشرية للقرآن في عصر التحولات؟    إلزامية تحرير الجماعات الترابية من « أشرار السياسة »    النقابة الوطنية للتعليم fdt وضوح وشجاعة لاستشراف المستقبل    "الصحة العالمية": أمراض القلب والأوعية الدموية تقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    جمعية علمية تحذر من العواقب الصحية الوخيمة لقلة النوم    دراسة: الحر يؤدي إلى 150 ألف وفاة سنويا على مستوى العالم    السعودية: لاحج بلا تصريح وستطبق الأنظمة بحزم في حق المخالفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر: القوانين الانتخابية بين التشتت والغموض بقلم // لحسن بنساسي
نشر في العلم يوم 06 - 07 - 2015

صادق البرلمان مؤخرا على مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، مجلس المستشارين، الأحزاب السياسية، والتي كانت موضوع مراجعة للملاءمة مع مستجدات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية في انتظار أن يقول المجلس الدستوري كلمته في مدى مطابقتها للدستور، هذه التشريعات الانتخابية التي تعتبر أدوات قانونية لتحديد المسار الديمقراطي للبلاد وتعبيرا عن إرادة الدولة في التعامل الانتخابات كآلية لصنع خرائط سياسية معينة أو وسيلة لتجسيد حرية المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، بما يضمن إفراز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية وتحظى بثقة الشعب مادامت القوانين الانتخابية تشكل سلاحا ذا حدين، إما لصالح إقرار الديمقراطية الحقة أو على العكس من ذلك تعزيز دعائم النظام اللاديمقراطي.
ويمكن القول أن جميع الأنظمة السياسية في العالم مرت من تجارب متعددة الأبعاد، فمنها ما استقر على نظام انتخابي يخدم الديمقراطية وحدها، ومنها مازال يجعل من القوانين الانتخابية سلاحا لتكريس ركائز ديمقراطية الواجهة.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الانتخابية بالمغرب عرفت تطورا .جسدت بحق الإرادة السياسية في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية كمحطة أساسية في الحياة السياسية ابتداء من قانون 1959 الذي شكل بالفعل سلاحا حقيقيا لتزوير الانتخابات وإعطاء « الأعيان» مكانة متميزة في العمليات الانتخابية بدل الأحزاب السياسية سواء من حيث نمط الاقتراع الأحادي الاسمي أو من حيث إعطاء الجهاز الإداري التحكم في المسلسل الانتخابي انطلاقا من اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج مرورا بمكاتب التصويت ورؤسائها وبقية أعضائها.
وقد ظل هذا القانون ساري المفعول في مختلف المحطات الانتخابية التي عرفتها البلاد منذ 1960 مع بعض التعديلات البسيطة. إلى أن جاءت مرحلة انطلاق التناوب التوافقي مع سنة 1994 عندما تقرر إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بعد فشل «حكومة التوافق»، في 12 نونبر 1997 سبقتها مشاورات بشأن إعداد مدونة للانتخابات تجمع جميع النصوص المتعلقة بالانتخابات التشريعية منها والجماعية والمهنية والتي على أساسها تم إجراء الانتخابات الخاصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد العودة إلى نظام الثنائية البرلمانية الذي أقره دستور 1996 .
ومع ذلك، فقد ظلت هذه المدونة سلاحا طيعا في يد الجهاز الإداري للتلاعب بإرادة الناخبين عندما حاول تقزيم حزب الاستقلال بعد رفضه تشكيل حكومة يحتفظ فيها وزير الداخلية آنذاك بحقيبته.
فكان لابد من إعادة النظر في مضامين هذه المدونة قبل إجراء الانتخابات التشريعية التي عرفتها البلاد في سنة 2002، حيث تمت القطيعة مع نظام الاقتراع الاسمي الأحادي وتعويضه بنظام اللائحة بما يضمن إعطاء المكانة للأحزاب السياسية عوض الأشخاص، ولكن نظام الدوائر الانتخابية المعمول به في ظل التقطيع الانتخابي الجديد حافظ على مساوئ الاقتراع الفردي بكل تجلياته.
ومنذ ذلك التاريخ ومرور سنوات 2007 و2011 التي عرفت انتخابات تشريعية أخرى سابقة لأوانها على أساس دستور جديد، وما يقتضيه من ضرورة إصلاح منظومة القوانين الانتخابية على ضوء توجهات واختيارات الإصلاح الدستوري الجديد، بدأ تشتيت الترسانة القانونية الانتخابية لتتوزع إلى عدة نصوص تشريعية بدل مدونة واحدة، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على القارئ والمتتبع والمحلل السياسي والمعنيين المباشرين بالاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف مضامين هذه النصوص إلى درجة التناقض أحيانا كما هو الشأن بالنسبة لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي بموجبها «تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم وكذا مع رئاسة غرفة مهنية»، في الوقت الذي نصت فيه الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، على تنافي مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة . وكذلك الشأن بالنسبة للمقتضى الجديد الذي جاء به القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي بمقتضاه تم إسناد المقاعد الأربعة المخصصة للنساء بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي إلى الجماعات الكبرى من حيث عدد المسجلين ، وكذا تمكين النساء في الجزء الثاني من اللائحة من أن يكونوا وكيلات لوائح إلى جانب الرجال او النساء في الجزء الأول بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاؤها باللائحة وغيرها من المقتضيات الجديدة التي يكتنفها غموض وستطرح إشكاليات حقيقية على مستوى الممارسة ، وما يتطلب ذلك من ضرورة إصدار مذكرات توضيحية قبل الشروع في تنفيذ هذه القوانين في أفق الرجوع إلى مدونة انتخابية واحدة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.