التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026    استثمار ب78 مليون درهم يضع جماعة زومي في قلب التحول التنموي بجهة الشمال    زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طنجة المتوسط تبرز ريادة المغرب في تطوير الموانئ        نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير        بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي: إذا ثبت أن عمدة الرباط قد تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة فعلى النيابة العامة أن تتدخل
نشر في الأول يوم 29 - 10 - 2021

أكد المحامي محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه إذا ثبت أن أسماء اغلالو، عمدة الرباط، قد تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة فعلى النيابة العامة أن تحرك المتابعة القضائية ضدها.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فايسبوك": "ينص الفصل 245 من القانون الجنائي على مايلي "كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد او دلالة أو مؤسسةأو إستغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه،كليا أو جزئيا ،أثناء إرتكابه الفعل،سواء قام بذلك صراحة أوبعمل صوري أو بواسطة غيره،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الآف إلى مائة الف درهم، وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها، وإذا كانت قيمةالفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة الف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الفي درهم إلى خمسين الف درهم".
وأضاف الغلوسي، "مناسبة إثارة هذا الفصل هو ما تم الترويج له من خلال بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام من كون عمدة الرباط أسماء غلالو تعاقدت مع زوجها بإعتباره محاميا بهيئة المحامين بالرباط لينوب عن جماعة الرباط في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع إستفادتها من كافة الخدمات والإستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد، وإذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى فإن عمدة الرباط ،إذا صح أن زوجها محاميا وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم مايسمى ب"تلقي فائدة"وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية هذا مع العلم أن مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون".
وتابع الغلوسي، "كما أن ما أثير إذا كان صحيحا ،فإنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية ويمكن ان تتعرض للعزل طبقا للفقرة التانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحليةرقم 14-113،بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما أن المادة 65من ذات القانون تنص على مايلي : "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
وقال الغلوسي في تدوينته، " وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة".. إذن هي مخالفات قانونية واضحة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية والإدارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.