تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي: إذا ثبت أن عمدة الرباط قد تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة فعلى النيابة العامة أن تتدخل
نشر في الأول يوم 29 - 10 - 2021

أكد المحامي محمد الغلوسي، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أنه إذا ثبت أن أسماء اغلالو، عمدة الرباط، قد تعاقدت مع زوجها المحامي لينوب عن جماعة المدينة فعلى النيابة العامة أن تحرك المتابعة القضائية ضدها.
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في "فايسبوك": "ينص الفصل 245 من القانون الجنائي على مايلي "كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد او دلالة أو مؤسسةأو إستغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه،كليا أو جزئيا ،أثناء إرتكابه الفعل،سواء قام بذلك صراحة أوبعمل صوري أو بواسطة غيره،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الآف إلى مائة الف درهم، وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها، وإذا كانت قيمةالفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة الف درهم فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الفي درهم إلى خمسين الف درهم".
وأضاف الغلوسي، "مناسبة إثارة هذا الفصل هو ما تم الترويج له من خلال بعض مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام من كون عمدة الرباط أسماء غلالو تعاقدت مع زوجها بإعتباره محاميا بهيئة المحامين بالرباط لينوب عن جماعة الرباط في النزاعات التي تكون طرفا فيها مع إستفادتها من كافة الخدمات والإستشارات القانونية حسب التفصيل الذي قد يرد في العقد، وإذا كان ما أثير صحيحا وليس مجرد مزاعم وكلام يروج لأهداف أخرى فإن عمدة الرباط ،إذا صح أن زوجها محاميا وينوب عن جماعة الرباط التي تتولى رئاستها، فإنها تقع تحت طائلة مقتضيات الفصل المذكور والذي جرم مايسمى ب"تلقي فائدة"وهو ما يفرض على النيابة العامة التدخل من أجل فتح بحث قضائي حول ما أثير وإذا تبتت صحته فعليها أن تحرك المتابعة القضائية هذا مع العلم أن مفهوم الموظف العمومي طبقا للقانون الجنائي كما أشار إلى ذلك الفصل 224 من ذات القانون يختلف عن مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري وبالتالي فإنها تواجه عقوبات جنائية لمخالفتها الصريحة للقانون ومعلوم أن لا أحد يعذر بجهله للقانون".
وتابع الغلوسي، "كما أن ما أثير إذا كان صحيحا ،فإنه وإلى جانب المساءلة الجنائية للعمدة فإنها تقع أيضا تحت طائلة المساءلة الإدارية ويمكن ان تتعرض للعزل طبقا للفقرة التانية والثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحليةرقم 14-113،بحيث يمكن لعامل الإقليم أن يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لطلب عزل رئيس المجلس لكونه ارتكب أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما أن المادة 65من ذات القانون تنص على مايلي : "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه".
وقال الغلوسي في تدوينته، " وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها. تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة".. إذن هي مخالفات قانونية واضحة تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية والإدارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.