وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، منشورًا تفصيليًا إلى المسؤولين القضائيين عبر مختلف النيابات العامة بالمملكة، يتضمن توجيهات دقيقة حول كيفية تطبيق المستجدات التي حملها القانون 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بجرائم المال العام، والاختصاص المحلي، وضوابط مباشرة الأبحاث. وأكد المنشور أن فتح الأبحاث في قضايا الجرائم المالية لم يعد ممكنًا إلا بناء على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المسطرة الجديدة التي حصرت الجهات المخول لها طلب فتح هذه الأبحاث، من بينها المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية، المفتشية العامة للإدارة الترابية، المفتشيات العامة للوزارات، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة. وفي المقابل، شدّد على أن حالة التلبس تظل مستثناة من هذا الإجراء، إذ تُباشر الأبحاث فيها وفق القواعد العامة دون إذن مركزي. وتناول المنشور أيضًا التعديلات التي همّت الاختصاص المحلي، حيث أصبح وجود المشتبه فيه داخل مؤسسة سجنية سببًا لنقل الاختصاص إلى النيابة العامة التابعة لنفوذ تلك المؤسسة، في خطوة اعتبرتها رئاسة النيابة العامة وسيلة لتسهيل تدبير المساطر وضمان سرعة التدخل. كما أبرزت الوثيقة أن المستجدات التشريعية تستهدف تعزيز الرقابة المركزية وتوحيد الممارسات داخل النيابات العامة، مع التزام المؤسسة بإعداد تقرير سنوي يدمج حصيلة تنفيذ السياسة الجنائية وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي. وجدد رئيس النيابة العامة التأكيد على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية أثناء البحث، واحترام حقوق الأفراد، وتطبيق دقيق للنصوص المعدلة بما يرفع من نجاعة العدالة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.