ستة أسباب رئيسية وراء الطفرة السياحية وتحطيم الأرقام القياسية ببلادنا    السدود المغربية تسجل مخزونا بملايير الأمتار المكعبة    الأسود يتعهدون بإسعاد الجماهير المغربية أمام الكاميرون    توقيف شخص انتحل صفة وكيل الملك .. وحُجز بمنزله طوابع وملفات و500 مليون سنتيم    صراع الاستحواذ واللعب المباشر يبرز تباين الأسلوب بين المغرب والكاميرون    "بيدا" يحكم لقاء المغرب والكاميرون    منتخب نيجيريا يخمد غضب اللاعبين    فيروز تفقد إبنها الأصغر بعد أشهر من وفاة نجلها زياد    أرقام مطمئنة عن الوضعية المائية بسدود حوض أم الربيع    مراكش.. اعتقال شخص ينتحل صفة وكيل للملك وحجز 500 مليون في حوزته    حموشي يمنح ترقية استثنائية لمقدم شرطة رئيس توفي إثر حادث سير أثناء مزاولة عمله    الريال يتجاوز أتلتيكو مدريد ويضرب موعدا مع برشلونة في نهائي السوبر الإسباني    الحسيمة.. حادثة سير مميتة بتلايوسف تودي بحياة شخص        24 غراما من مخدر "الكوكايين" توقع بشخصين في قبضة درك باب برد    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة    الرباط تحتضن اللقاء الثلاثي السنوي والدوري بين المدراء العامين للشرطة بالمغرب وإسبانيا وألمانيا    اللاعبون المغاربة عازمون على تحقيق الفوز أمام الكاميرون    بايتاس: المداخيل الجبائية في المغرب سترتفع إلى 366 مليار درهم بحلول 2026    الرباط.. انعقاد الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة        ما تحليلنا الجيوسياسي وما قراءتنا لما يحدث في فنزويلا؟    ماكرون: العلاقات مع المغرب ركيزة أساسية للدبلوماسية الفرنسية    رمزية البذلة الملكية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم الأكاديمية المغربية لمهن الطيران    إجراء قرعة كأس أمم إفريقيا للسيدات (المغرب 2026) يوم 15 يناير الجاري والإعلان عن الفائزات المتبقيات في فئات جوائز "الكاف" 2025    أعيدوا لنا أعداءنا حتى يظل .. الوطن على خطأ! 2/2    افتتاح فعاليات المعرض الوطني الكبير بالرباط.. محطة تأمل في ستة عقود من الإبداع التشكيلي المغربي    مدينة أكادير تحتفل برأس السنة الأمازيغية الجديدة على إيقاع أجواء احتفالية متنوعة وتذوق أطباق تقليدية    الأطعمة فائقة المعالجة تزيد خطر الإصابة بسرطان الرئة    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    سانشيز يدعو إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    الحكومة تقر إحداث أجرة عن خدمات مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي    نشرة إنذارية.. موجة برد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    موجة برد تمتد إلى الأحد بهذه الأقاليم    استدعاء وزير الفلاحة للبرلمان لمناقشة اختلالات استيراد وتخزين القمح    الولايات المتحدة تنسحب من 66 منظمة دولية بينها 31 أممية    "الإمارات للدواء" تسحب بعض منتجات حليب الأطفال "نستله"    إصابة مادورو وزوجته خلال الاعتقال    سحب حليب أطفال بعدة دول .. و"أونسا" يؤكد سلامة السوق المغربية    قرنان ونصف من الثقة: كيف تحولت الصداقة المغربية-الأمريكية إلى شراكة جيوسياسية    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. تعيين هلال للمشاركة في تيسير مراجعة الاستراتيجية العالمية الأممية لمكافحة الإرهاب    تحذير عاجل.. ميزة خفية في Gmail قد تضع خصوصية المستخدمين على المحك    "التعري الافتراضي".. الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي وتهديد خطير للخصوصية        جامعة الشيلي تمنح ميدالية رئاستها لسفيرة المغرب كنزة الغالي    أكلات أمازيغية تستهوي زوار "الكان" وضيوفه في سوس    الرباط والبيضاء ومراكش تحتضن الدورة 31 لأسابيع الفيلم الأوروبي من 28 يناير إلى 11 فبراير    رمضان بلا "سيتكومات".. التلفزة المغربية تطوي صفحة كوميديا الانتقادات    مهرجان "حلالة العربي".. صرخة إبداع في وجه الفقر الثقافي    هيئات تطالب الداخلية والثقافة بالتحقيق في أبحاث أثرية سرية غير مرخصة جنوب المغرب    نستله تسحب حليب أطفال من أسواق أوروبية بعد رصد خلل في الجودة    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من أجل مقاربة قانونية لمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين
نشر في الحدود المغربية يوم 22 - 08 - 2010

لقد أصبحت ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين في بلادنا مخيفة وتدعو لقلق شديد بالنظر لخطورتها بأبعادها الإجتماعية
والإنسانية والدينية والحقوقية ليس فقط من حيث تزايد حالات الإعتداء الجنسي على هذه الفئة من الشرعية الإجتماعية التي تسجل ارتفاعا صاروخيا من سنة لأخرى كما تؤكد ذلك التقارير المهتمة بهذا الموضوع، ولكن أيضا من حيث طبيعة العنف الممارس على القاصرين وخطورته وتعدد أشكاله وأساليبه وتفاقم مظاهره وعدم تحصين هذه الشريحة العمرية في غياب مقاربة شمولية تجعل من حماية القاصرين والتصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي قضية أساسية ينبغي أن ينخرط الجميع في معالجتها باستعمال مختلف الأدوات الإستباقية والوقائية والتربوية والتحسيسية والزجرية والردعية في أفق خلق ثقافة جديدة للتعامل مع هذا الموضوع من قبل جميع الأطراف المعنية، بما فيها بالأساس السلطة التشريعية، الجهاز التنفيذي، السلطة القضائية، المجتمع المدني، الأسرة وكل من له صلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تتنافى وأبسط حقوق الطفل وقيمنا الدينية والإجتماعية ما دام الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم على أساس إنسانيته مهما كان جنسه أو عرقه أو نسبه أو دينه أو مركزه الاجتماعي.
في هذا الإطار، يمكن اعتبار المقاربة القانونية أداة أساسية ودعامة قوية لمواجهة تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال واغتصابهم، ذلك أنه إذا كان المشرع المغربي قد اهتم بهذا الموضوع لحماية القاصرين من مثل هذه الجرائم من خلال التنصيص على عقوبات زجرية في الفصول 483 484 485 486 487 و 488 من القانون الجنائي وملاءمة التشريعات الوطنية مع مضامين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال، فإن تفاقم هذه الظاهرة بشكل خطير يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل جذري لملاءمتها مع متطلبات التصدي لهذه الظاهرة الشنيعة حتى تشكل هذه العقوبات الزجرية وسيلة ناجعة للمساهمة في محاربة هذا النوع من الجرائم الذي أصبح يعد من جرائم العصر الأساسية المتفشية في بلادنا، وذلك بالرفع من العقوبات المنصوص عليها في الفصول السالفة الذكر من القانون الجنائي. وبالفعل، وحتى تساهم السلطة التشريعية بدورها في مكافحة هذه الظاهرة التي لا تليق بمجتمعنا الاسلامي وتتنافى مع المواثيق والأعراض الدولية، فقد اهتدى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب إلى تقديم مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصول السالفة الذكر بهدف تشديد العقوبات حتى تتشكل مقاربة قانونية رادعة حقيقية لمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين خلال الولاية التشريعية السابقة 2002 2007، وتم تجديد تقديمه خلال الولاية التشريعية الحالية 2007 2012، إيمانا منه بأن حماية القاصرين من جرائم الاغتصاب تدخل في صميم العمل النيابي سواء على مستوى التشريع من خلال سن قوانين تساهم في محاربة هذه الأعمال الوحشية التي يتعرض لها فلذات أكبادنا أو على مستوى مراقبة العمل الحكومي عبر طرح أسئلة شفهية تثير انتباه الحكومة إلى مخاطر هذه الظاهرة والتدابير الواجب اتخاذها لمواجتها.
وهكذا، وبمقتضى التعديل الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بشأن الفرع السادس من القانون الجنائي والمتعلق بانتهاك الآداب الذي يهم الفصول من 483 إلى 496، تم رفع العقوبات الحبسية بشكل تصبح معه وسيلة حقيقية للردع والوقاية، عندما تم التنصيص في الفصل 483 على معاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 3000 درهم كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء بالعري المتعمد أو البذاءة في الاشارات أو الأفعال.
ويعتبر الإخلال علنيا بالحياء متى كان الفصل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفويا أو بمحضر قاصر دون 18 من عمره أو في مكان عام.
وبموجب الفصل 484 المقترح تعديله، يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 15 سنة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكراً أو أنثى.
وفي حالة استعمال العنف، ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة بالنسبة لكل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى غير أنه إذا كان المجني عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن المؤبد كما يقترح تعديل الفصل 485.
وحتى تكون للمقاربة القانونية مدلولها الحقيقي في مكافحة هذه الجرائم التي تمس في الصميم آدمية المخلوق وإنسانية البشرية، فقد ارتأى الفريق من خلال مقترح القانون تشديد العقوبات السابقة المتعلقة بالحالات المنصوص عليها في المواد 484 و 485 و486 والتي تصل الى السجن المؤبد إذا كان الفاعل الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد الأشخاص السالف ذكرهم. أو كان يتولى مهمة دينية، وكذلك أي شخص يستعين في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص. وتكون العقوبة أشد في الحالات المنصوص عليها في الفصول 484 485 486 و 487 إذا نتج عن جريمة الاغتصاب افتضاض بكارة المجني عليها.
فعلى الرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا المقترح في تجسيد وتفعيل المقاربة القانونية للمساهمة في مكافحة هذه الأعمال الوحشية، فقد ظلت هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريق الاستقلالي فوق رفوف اللجنة النيابية الدائمة المختصة ينتظر الدراسة والبت في مقتضياته طيلة ولاية تشريعية، وتصف الولاية التي تمت برمجتها على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبيل اختتام الدورة التشريعية الربيعية السابقة، حيث تم الشروع في دراسته بتقديم مضامينه، ولكن الحكومة ارتأت تأجيل المناقشة والبت في المقترح ليتم تعطيل المقاربة القانونية كأداة لمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين بإعطاء القضاء سلاحا قويا رادعا ووقائيا لحماية الأطفال من جرائم الاعتذاء الجنسي والبنات من الاغتصاب، خاصة وأن الحكومة لجأت مؤخرا الى المقاربة القانونية لمعالجة ظاهرة الشغب بالملاعب الرياضية عندما جاءت بمشروع قانون يرمي الى تعديل القانون الجنائي بإضافة مواد جديدة تهم فرض عقوبات صارمة على كل من ساهم في حوادث الشغ ب بالملاعب الرياضية صادق عليه البرلمان بالإجماع خلال الدورة التشريعية الربيعية التي ودعناها.
فهل أحداث الشغب التي تعرفها الملاعب الرياضية من حين لآخر تعتبر أخطر من تفاقم ظاهرة الاستغلال الجنسي للقاصرين ليتم اللجوء الى المقاربة القانونية لمعالجة هذه الأحداث، بينما يقع إقبار المقاربة القانونية لمواجهة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال وتمكين المؤسسة التشريعية من المساهمة في محاربة هذه الأعمال الوطنية من خلال المصادقة على مقترح القانون السالف الذكر!؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.