الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

كما تعترف هذه الاتفاقية بالدور الأساسي للأسرة والوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم وما يجب أن تقوم به الدولة من أعمال المساعدة والتوجيه اللازمين للقيام بهذه المهام. وهكذا نصت المادة الخامسة من هذه الاتفاقية على ضرورة احترام الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو عند الاقتضاء أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسب ما ينص عليه العرف المحلي في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .
وبالإضافة إلى هذا المقتضى، حرصت الاتفاقية من خلال مجموعة من المواد (10-9-20-19-18-16-14) على ضمان مصالح الطفل في علاقاته بمحيطه الأسري، كعدم فصل الطفل عن والديه إلا طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ضمانا لمصالحه ورفاهه، أو إجراءات تسهيل جمع الأسرة. أو التأكيد على مسؤولية الأبوين في تربية الطفل، أو توفير رعاية بديلة مناسبة في حالة عدم وجودها.
ثانيا- حقوق المعاق في التشريع الوطني:
إن المرجعية القانونية لحقوق المعاق بالمغرب تتجلى في قانون الرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر وقانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين مع ضرورة التأكيد على أن المواطن المعاق يستفيد من جميع الحقوق الدستورية، بالرغم من أن الدستور المغربي - لم يخصص أي فصل للنص على حقوق المعاقين -م فإنه ينص على المساواة في تقلد الوظائف العمومية (الفصل 12) وعلى أن التربية والشغل حق للمواطنين على السواء (الفصل 13)، هذا في حين أن التشريع الوطني أحاط برعاية خاصة للمعاق كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني، حيث ينص الفصل 97 على أن "الصم البكم وغيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار الناتجة عن أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم" وكذلك الفصل 113 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص: "إن كان الشاهد أصم أو أبكم فتقع الأسئلة والأجوبة كتابة وإن كان لا يحسن الكتابة فيساعده ترجمان اعتاد التحدث معه أو عند عدمه فترجمان قادر على المفاهمة معه..." وكذلك الفصل 313 الذي يقضي بتغيير سير المناقشات خلال الجلسات، إذ كان المتهم أصم أو أبكم بالشكل الذي سيتيح له تتبعها بصورة مجدية.
أ - قانون الرعاية الاجتماعية
للمكفوفين وضعاف البصر.
صادق مجلس النواب على هذا القانون في خريف 1981 ونشر في الجريدة الرسمية في صيف 1982 عدد (3636) ويتكون من ثمانية فصول حددت الفئة التي يشملها هذا القانون وكذلك الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها، سواء على مستوى النقل أو العمل أو التأهيل.
كما يحدد ظهير العقوبات التي تطبق على الممتنعين عن تطبيق مقتضياتهم. ففي الفصل الرابع نصت الفقرة الأولى منه على الحق في التعليم والتربية ونصت الفقرة الثانية على منح الأولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين الخاص والعام، في حين أكدت الفقرة الثالثة على ضرورة رعاية تعاونيات الإنتاج التي يكونها المكفوفون، ومدها بالمساعدة الضرورية، وذلك بإجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها المحلية ومؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة، أما الفقرة الرابعة من هذا الفصل فقد تناولت الحق في النقل، إذ نصت على منحهم ومنح المرافقين لهم إن اقتضى الحال حق استعمال وسائل النقل العمومية بالمجان أو بسعر منخفض وتخصيص مقاعد لهم وفق الشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضمار، أما الفقرة الخامسة منه فقد أقرت منح المكفوفين أسبقية دخول مكاتب الإدارات العمومية.
ولكن يلاحظ أن هذا القانون أغفل بشكل واضح واجبات والتزامات الجهات المعنية (الدولة-الجماعات-قطاع خاص) بتوفير الحماية الاجتماعية إضافة إلى عدم النص على مجموعة من الحقوق أصبحت مع التقدم العلمي والحضاري ضرورية للإنسان المعاق وممكن تحقيقها كالحق في الإعلام والرياضة، إذ نلاحظ أن عدة مؤسسات تعليمية خاصة بالمكفوفين تحذف حصة التربية البدنية، كما توجد داخل الجامعات والخزانات مراجع مكتوبة بطريقة براي.
ب- قانون الرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
أقر مجلس النواب في 26 دجنبر 1991 ونشر بالجريدة الرسمية في 20 أكتوبر 1993 عدد (4225).
يتكون هذا القانون من 29 مادة تتناول مجالات ومواضيع ترتبط بمشاكل المعاقين فقد أكدت المادة الأولى على أن النهوض بالمعاق والعمل على تحسين وضعيته "مسؤولية وواجب وطني" بمعنى أن هذا القانون يشير منذ بدايته إلى أن العناية بالمعاقين مسؤولية جماعية تتوزع بين الدولة وكل الهيئات المتفرعة عنها والقطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني...
أما المادة الثانية فقد وضعت تعريفا للمعاق، حيث عرفته بأنه: "كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظيفته الحياتية لا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له إعاقة بعد ذلك" والملاحظ أن المشرع المغربي اعتمد على التعريف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية وكذلك التعريف الذي حدده الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعاق الصادر عن الأمم المتحدة في دجنبر 1975 .
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.