حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    تداولات إيجابية لبورصة الدار البيضاء    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    رئيس أمريكا يشيد ب"هدية" استثمارية    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    ميناء "طنجة المدينة" يسجل زيادة في نشاط المسافرين بنسبة 10 بالمائة    مسؤول أممي يحذر من "تداعيات كارثية" لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة    المغرب ينتخب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية    ثلاث مؤسسات تسيطر على القطاع البنكي بنسبة تفوق 60%    38 قتيلا و2848 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    سقوط مميت ينهي حياة شخص بحي إيبيريا بطنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    سقوط "قايد" و"مقدم" متلبسين بتلقي رشوة من صاحب مقهى    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    الأوقاف ترد على الجدل حول إعفاء رئيس المجلس العلمي لفيكيك: "بعض المنتقدين مغرضون وآخرون متسرعون"    الشرطة القضائية بإمزورن توقف مروجاً للمخدرات وتضبط بحوزته كوكايين و"شيرا"            مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة عيد العرش            اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!    كونية الرؤية في ديوان «أجراس متوسطية» للشاعر عاطف معاوية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا    تركمنستان.. انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    احتياجات الخزينة ستتجاوز 12 مليار درهم خلال غشت    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    موجة حرارة تصل إلى 47 درجة من الثلاثاء إلى الجمعة في هاته المناطق    سائقو الطاكسي الصغير يحتجون بطنجة ضد التسعيرة وأوضاع النقل بمطار ابن بطوطة    أمريكا تسلح أوكرانيا بمال اسكندينافيا    زيادة إنتاج نفط "أوبك+" تنعش آمال المغرب في تخفيف فاتورة الطاقة    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    رضا سليم يعود للجيش الملكى على سبيل الإعارة    المغرب ‬يسير ‬نحو ‬جيل ‬جديد ‬من ‬برامج ‬التنمية ‬المجالية.. ‬نهاية ‬زمن ‬الفوارق ‬وتفاوت ‬السرعات    خواطر تسر الخاطر    الموهبة الكبيرة وزان يوقع عقدًا جديدًا مع أياكس بعد رفض ريال مدريد التعاقد معه    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    تارودانت… 14 مليون درهم لتأهيل المواقع السياحية بأسكاون وتيسليت    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية الشخص المعاق بين التشريع المغربي و مرجعية المعايير الدولية

إن احتفال المنتظم الدولي باليوم العالمي للشخص المعاق هي مناسبة لتقييم مكانة هذه الفئة من المواطنيين المغاربة في السياسة العمومية و مقاربة مدى امتثال الدولة للمعايير الدولية ذات الصلة، خصوصا وأن المملكة المغربية صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية الشخص المعاق و البروتكول الاختياري بدون اي تحفظ.
يجب في البداية الاشارة إلى أن مصطلح المعاق يعود لأصل الكلمة باللغة الانجليزيةhand in cap" "وذلك لتحديد فئة من المعاقين جسديا المشاركين في سباقات الجري واعتمدت منظمة الصحة العالمية على مصطلحات "incapacité"، "invalidité"، "inadaptation"، "déficience" لتحديد اربع مستويات من الاعاقة.
إن تحديد المصطلح هو ضروري ، لانه يلاحظ استعمال الأوساط الحكومية وايضا المجتمع المدني بالمغرب احيانا لمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة واطلاقه على فئة الأشخاص المعاقين.فالمقصود من ذوي الاحتياجات الخاصة في علم الاجتماع هو كل فئة غير قادرة على حماية نفسها اعتمادا على ذاتها، وذلك بحكم السن، سواء بالنسبة للاحداث أو المسنين أو بحكم العاهة أو انعدام اوضعف القدرات العقلية ، لذلك فمصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتناسب مع فئة الصم والبكم او الاشخاص المعاقين جسديا أو بسبب فقدان البصر. ومن هذا المنطلق يجب وضع المصطلحات في محلها ويمكن الرجوع الى تصنيف منظمة الصحة العالمية للإعاقة والتي تشمل:
1- إعاقة جسدية تتصل بالجسد وما به من أعضاء مختلفة،
2- إعاقة الحواس التي يدخل في خانتها فقدان البصر أو ضعفه، وفقدان السمع أو ضعفه.
3- إعاقة ذهنية ترتبط أساسا بضعف القدرات الذهنية، ولايدخل في نطاقها الامراض العقلية بدرجاتها المختلفة.
4- إعاقة تتعلق بالقدرة الكلامية واللغوية، ويدخل تحتها مختلف عيوب النطق والكلام والتخاطب، واضطرابات القراءة والكتابة.
يلاحظ ان المشرع المغربي لم يهتم بتحديد و تصنيف أنواع الإعاقة بناء على مقاييس طبية وفنية، حيث وضعت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا مذكرة مشروع مرسوم أحدث في مادته الأولى لجنة طبية اجتماعية مركزية دائمة للمعوقين تقوم بتحديد صفة معاق،دون تحديد المعايير او المقاييس الطبية والفنية لتحديد صفة معاق، و هو ما يفسر الخلط في تصنيف انواع الاعاقة وعدم دقة تعريف المعاق يشكل فراغا يعاني منه التشريع المغربي.
أولا -نطاق حماية الشخص
المعاق في المعايير الدولية
اهتم القانون الدولي بحماية حقوق المعاق، حيث أعلن المجتمع الدولي عام 1981 عاما دوليا للمعاقين والفترة العشارية من عام 1981 حتى عام 1991 محطة لتأصيل مسؤولية الدولة في نطاق حماية المعاق، اعتمدت في إطارها خطة عمل دولية بشأن اتخاذ تدابير فعالة للحد من أسباب الإعاقة وإعادة تأهيل المعاقين وتحقيق مشاركتهم الكاملة والفعالة في الحياة الاجتماعية وفي عملية التنمية، وثم تتويج هذه الجهود بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1981 حيث تعالج المادة 23 وضعية الطفل المعاق وفيه تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسير مشاركته الفعالة في المجتمع.
إن نص الفقرة الأولى من المادة 23 يتكامل مع المادة 20 من اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 قد يشكلان مرجعية اساسية لالتزامات الدول الاطراف في مجال حماية الطفل المعاق. فالمادة 23 تدعو الدول الاطراف الى حماية حق الطفل المعاق في الكرامة الانسانية وتوفير الشروط للمساهمة في التنمية وتلزم المادة 20 الدولة بتوفير الحماية والمساعدة للطفل المعاق الذي يعيش خارج الأسرة.
كما أوصت الجمعية العامة للأمم سنة 1976 جميع الدول بالأخذ بعين الاعتبار عند وضع برامجها وخططها الحقوق الواردة في الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين. وحرصت هيئة الأمم المتحدة على إصدار إعلانات خاصة بحقوق المعاقين، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1971 إعلانا خاصا بالمتخلفين عقليا وأصدرت سنة 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعوقين.
أ - الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1971 إعلانا يشمل عدة حقوق تهم المتخلفين عقليا وتوفر حماية لمصالحهم وتوفير متطلبات حياتهم اليومية، فديباجة هذا الإعلان تؤكد على ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفين عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير إندماجهم إلى أقصى حد ممكن في الحياة العادية، كما دعت إلى العمل الدولي والوطني الاعتماد على هذا الإعلان كأساس مشترك لحماية حقوق المتخلفين عقليا ومرجعا موحدا لها.
أما فيما يخص الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في الرعاية والعلاج الطبي الضروري.
- الحق في التعليم والتوجيه الذي يمكنه من إنماء قدراته.
- الحق في الأمن الاقتصادي والعمل المنج المناسب لقدراته.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في أن يكون له وصيا مؤهلا يحمي حقوقه.
- الحق في الحماية من الاستغلال والتجاوز والمعاملات الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة درجة المسؤولية العقلية خلال التقاضي.
ب - الإعلان الخاص بحقوق المعاقين:
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبر 1975 من جهة ثانية إعلانا يتضمن عدة حقوق تهم جميع أنواع المعاقين ويعتبرها ضرورة لتسهيل عملية الاندماج وقد عرف وحدد مفهوم المعاق "أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه بصورة كلية أو جزئية ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور حياته عقلي أو غير خلقي في قدراته الجسمانية أو العقلية".
أما الحقوق التي يتضمنها:
- الحق في احترام كرامة الإنسانية.
- الحق في كل الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنه.
- الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقة وغنية.
- الحق في نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها، سواء من البشر "التصويت، الترشيح، الانضمام إلى الجمعيات، حرية التعبير".
- الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي.
- الحق في التعليم والتأهيل المهني.
- الحق في الشغل.
- الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
- حق الإقامة مع أسرته.
- الحق في أخذه بعين الاعتبار "أخذ حاجاته الخاصة" في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية.
- الحق في المشاركة في الحياة المجتمعية.
- الحق في الحماية من الاستغلال ومن المعاملات التمييزية أو التعسفية الحاطة بالكرامة.
- الحق في مراعاة ظروفه الخاصة أثناء التقاضي.
ومن جانب آخر وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الأولى لعام 1990 على العمل على صياغة صك دولي لوضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعاقين وذلك بالتعاون مع الوكالات المخصصة والمنظمات غير الحكومية للمعوقين، وتم وضع هذه القواعد استنادا إلى عقد الأمم المتحدة للمعاقين "1983-1992" وكذلك إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتشمل القواعد المجالات الآتية: التعليم، التوظيف، الثقافة، حماية الدخل والضمان الاجتماعي الترويح والرياضة، الدين. وتجب الإشارة إلى أن الاتفاقيات الدولية تضمنت قواعد عرفية دولية تنطوي على التزام قانوني وسياسي وتعتبر أساسا مشتركا للتشريعات الوطنية. فاتفاقية حقوق الطفل تضمنت مجموعة من المعايير الدولية لحماية المعاق، حيث أقرت المادة الثانية منها على مبدأ عدم التمييز لأي سبب من الأسباب ونصت على ضرورة احترام الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وضمانها لكل طفل يخضع لولايتها، دون أي شكل من اشكال التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين او الجنسية، أو أي وضع آخر.
أستاذ القانون الدولي ومدير مختبر
دراسات حقوق الانسان بكلية الحقوق مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.