ضوابط جديدة لاستنطاق المشتبه فيهم أمام النيابة العامة.. ترشيد للاعتقال الاحتياطي وأنسنة للتعامل    978.7 مليار درهم.. ودائع الأسر المغربية تسجل ارتفاعا بنسبة 5.9% بنهاية 2025        الأخضر يهيمن على افتتاح بورصة الدار البيضاء    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    شي جين بينغ: الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا مفتاح بناء الصين الحديثة.    منتدى أعمال ثلاثي يجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال استعدادًا لمونديال 2030    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    توقعات طقس اليوم الثلاثاء بالمغرب        كيوسك الثلاثاء | عمليات إفراغ السدود تتم وفق شروط تقنية دقيقة    عودة الدراسة الحضورية بعد تحسن الأوضاع الجوية بعدد من أقاليم الشمال    ثورة هادئة في محاكم المملكة .. التسوية تنهي زمن الإكراه البدني في قضايا الشيك    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    نزاع الصحراء يجمع ألباريس ودي ميستورا    إيران تلعب ب"البيضة والحجر" .. حملات قمع ومفاوضات مع الأمريكيين    وسط تكتم أممي.. واشنطن تواصل دعم حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء المغربية    العملاق الآزوري ينهي زمن الأمطار ويعلن عودة الطقس الربيعي المشمس في المغرب        المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    المسرحية الحسانية «راهِ ألّا كَبّة» تصل إلى خنيفرة لفهم اغتراب المثقف وانعكاسات الواقع المتناقض    الرباط.. توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية    في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه مسرح الأبيض والأسود يحتفي بصدور الكتاب المسرحي «نقوش على الخواء» لإدريس كصرى    نادي رين الفرنسي يقيل مدربه حبيب باي    رئيس الحكومة: 53 مليار درهم كلفة الدعم الاجتماعي المباشر لإنصاف الفئات الهشة ببلادنا    من البذلة السوداء إلى الخوارزمية: صراع الهجانة في العدالة المغربية    أداء متباين لمؤشرات بورصة البيضاء    إدارية طنجة تعزل مستشاراً جماعياً بسبب تضارب المصالح    رئيس الحكومة: إصلاح المنظومة الصحية رهان استراتيجي لمواكبة التغطية الشاملة        «مدرسة الأطلس... حين تتحول الذاكرة التربوية إلى فعل وفاء وحنين»    توزيع مساعدات طارئة على مربي الماشية والأسر بمنطقة الحوافات في سيدي قاسم    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    في وداع الهرم الشفشاوني «سيدي العياشي الشليح»    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟        صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    الملء يناهز 86% بسد محمد الخامس    جيسوس يعلّق مستقبله مع النصر على قرار رونالدو    الوداد الرياضي يشكر "نايروبي يونايتد"    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 30 - 03 - 2010

خلف الأمر رقم 532 في الملف عدد 2009/1/325 الصادر بتاريخ 2009/5/6 عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط الاستاذ محمد القصري بصفته قاضيا للمستعجلات، خلف صدى إيجابيا لدى ليس فقط 117 عائلة من سكان جماعة دار الكداري بجهة الغرب الشراردة بني أحسين، ولكن كذلك لدى الرأي العام المحلي والاقليمي والجهوي الذي تابع هذه القضية عن كثب.
يتعلق الامر بنزاع بدأه عامل العمالة على الاقليم بإقدامه على إعطاء تعليماته لبناء مكتبة عمومية فوق أرض تعود ملكيتها لورثة الكداري (117 فردا) يمثلون عائلات، دون لجوء العامل الى المسطرة القانونية الناصة على نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
القضاء الإداري الذي عرض عليه النزاع من طرف أصحاب الحق (117) أصدر الامر أعلاه الذي ندرج نصه اليوم، اعترافا بالسلطة القضائية، وتقديرا لاجتهاداتها وتأكيدا على المساواة امام العدالة بين ممثل الدولة والمواطن.
الوقائع
«بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2009/04/03 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم (- -)، أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن بدار الكداري المركز ذي الرسم العقاري عدد 30/894، والذي تباشر عليه بناء على أوامر صادرة عن المجلس البلدي لدار الكداري ولفائدته، وأوضحوا ان تلك الاشغال منعدمة الاساس القانوني خصوصا وانها تباشر بدون إذنهم مما يشكل اعتداء على الملكية كما أنها مازالت في بدايتها، والتمسوا من خلال ذلك الامر إيقاف تنفيذ الأشغال في طور الانجاز المشار إليها.
وأجاب المجلس البلدي لدار الكداري بواسطة نائبه (- -) ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وفي الشكل بعدم قبول الطلب لانعدام صفة الطالبين وفي الموضوع برفض الطلب لكون واقعة انجاز الاشغال غير ثابتة بأية حجة وتبقى مجرد ادعاءات تفتقد للإثبات.
وعقب الطالبون بوساطة نائبهم ملتمسين الحكم وفق الطلب وأدلوا بشهادة الملكية العقارية التي تفيد تملكهم للعقار موضوع الاعتداء المادي.
وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بإيقاف الاشغال الجارية على ملكه في إطار الاعتداء المادي.
وحيث ان حق الملك مضمون دستوريا ولايجوز نزعه من يد صاحبه الا وفق الاجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نز ع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء، وان كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي لايترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم او اكتساب الملكية ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه او رفعه بحسب الاحوال.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته ان الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب وان الادارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الاجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الاشغال جارية على وجه التعدي والطلب بإيقافها مؤسس.
المنطوق: وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 7 و19 من القانون 41/90.
لهذه الاسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بإيقاف الاشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30/894 في مواجهة المطلوب ضده، مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.