مجلس حقوق الإنسان .. أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في مجلس حقوق الإنسان    سعر النفط يواصل الصعود وسط مخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط    المغرب في معرض لوبورجيه بحثا عن شراكات لمواكبة دينامية تحديث قطاعه الجوي (قيوح)    مزور: الحكومة انتقت أزيد من 1800 مشروع لتعزيز السيادة الصناعية وخلق قرابة 180 ألف منصب شغل    أخنوش والسعدي يعطيان انطلاقة المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببن جرير        المغرب يرسخ ريادته الدولية في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش        رسميا.. العصبة الاحترافية تكشف عن موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل    سجن وتغريم 4 أشخاص بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس    اللجنة المركزية للاستئناف تحسم رسمياً في صعود شباب الريف الحسيمي إلى القسم الأول هواة    نشرة إنذارية…زخات رعدية بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    محكمة الاستئناف تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهدوي    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تحذيرات من الداخلية لرؤساء الجماعات بسبب تعثر مصالح المواطنين    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    افتتاح القنصلية العامة للمغرب بميامي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    توقيف فرنسيان حاولا تهريب 79 كيلوغراما من الحشيش عبر باب سبتة            مايس... الرابور الفرنسي يُشعل المنصات برسالة قوية دفاعًا عن مغربية الصحراء    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ليس بينها المغرب.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتحذر من التصعيد    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    احتجاجات مرتقبة لموظفي التعليم العالي بسبب تعثر المصادقة على النظام الأساسي    تطوان تحتفي بعبق الموسيقى التراثية في أول ملتقى جهوي يحتفي بعبد الصادق شقارة    إيران والجزائر... محور الاضطراب الذي يؤجج بؤر التوتر في العالمين العربي والإفريقي    أعمدة كهربائية تُشوّه جمالية شوارع مدينة الجديدة: محمد الرافعي وإبراهيم الروداني في الواجهة .    "نقاش الأحرار".. برادة يكشف جهود الحكومة لرفع أعداد "مدارس الريادة" والحد من الهدر المدرسي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    طنجة.. الإطاحة بلص خطير متورط في 16 سرقة قرب الكورنيش    ترامب يضع إيران أمام خيارين أحلاهما مرّ    حزب الله يدين استهداف إعلام إيران    قائمة شركات طيران علقت رحلاتها جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران    السينما والتاريخ شعار الدورة الثانية لأيام وزان السينمائية    "الجغرافيا الجديدة" بأكاديمية المملكة    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 04 - 2010

تعرض على القضاء الاداري باستمرار، قضايا يكون المطعون في قراره إما رئيس جماعة قروية، زو عامل إقليم، مثلما هو الأمر في الملف عدد 09/1/324 الذي صدر فيه الأمر عدد 531 بتاريخ 2009/5/6 على القاضي الاستعجالي رئيس المحكمة الادارية بالرباط، الأستاذ محمد قصري، والملف عدد 09/1/325 الصادر فيه الأمر عدد 532 بنفس التاريخ وعن نفس رئيس المحكمة الادارية.
المهم في مثل هذين الملفين هو أن الأول أنصف 143 مواطناً ضد رئيس المجلس البلدي لدار الكداري والثاني أنصف 117 مواطناً ضد عامل إقليم المنطقة لكون كل واحد منهما رئيس الجماعة وعامل الاقليم عمد إلى القيام بأشغال بناء فوق أرض هؤلاء المواطنين دون تعويضهم عنها في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
بهذا النوع من القرارات يؤكد القضاء الاداري أنه ليس فقط يحدد المساواة بين المواطنين فعلا، ولكنه يحمي الحقوق من كل شطط محتمل للادارة العمومية وبعض المشرفين عليها.
ندرج نص الحكم، احتراماً للقضاء، ودعما لمجهوداته، وحتى يطلع عليها الرأي العام.
الوقائع
«بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكمة بتاريخ 2009/04/03 يعرض فيه الطالبون بواسطة نائبهم الأستاذ المنظري، أنهم يملكون على الشياع العقار الكائن بدار الكداري المركز ذي الرسم العقاري عدد 30/894، والذي تباشر عليه أشغال بناء تم تحديدها من طرف المفوض القضائي بموجب محضر معاينة على أنها مشروع إنجاز مدرج لملعب الكرة المصغرة، وأن تلك الأشغال تباشر بناء على أوامر صادرة عن المجلس البلدي لدار الكداري ولفائدته، وأوضحوا أن تلك الأشغال منعدمة الأساس القانوني خصوصا وأنها تباشر بدون إذنهم، مما يشكل اعتداء على الملكية، كما أنها لازالت في بدايتها، والتمسوا فيها لذلك الأمر بإيقاف تنفيذ الأشغال في طور الإنجاز المشار إليها.
وأجاب المجلس البلدي لدار الكداري بواسطة نائبه ذ. عبد الله حاجي ملتمساً التصريح بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وإحالة الملف على رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم وفي الشكل عدم قبول الطلب لانعدام صفة الطالبين وفي الموضوع، رفض الطلب لكون واقعة إنجاز الأشغال غير ثابتة بأية حجة وتبقى مجرد ادعاءات تفتقد للإثبات.
وعقب الطالبون بوساطة نائبهم ملتمسين الحكم وفق الطلب وأدلوا بشهادة الملكية العقارية التي تفيد تملكهم للعقار موضوع الاعتداء المادي.
وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه.
وبعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى استصدار أمر بإيقاف الأشغال الجارية ملكه في إطار الاعتداء المادي.
وحيث إن حق الملك مضمون دستوريا ولا يجوز نزعه من يد صاحبه إلا وفق الاجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية واستئذان القضاء الاستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء. وأن كل إخلال لهاته المقتضيات القانونية وحيازة العقار حياداً عليها يضفي صبغة الغصب و التعدي على تلك الحيازة التي لا ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها، سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم أو اكتساب الملكية ويملك القضاء الاستعجالي حق التصدي لذلك الاعتداء المادي عن طريق إيقافه أو رفعه بحسب الأحوال.
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع الطلب، وأن الادارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على الاجراءات المقررة لنزع الملكية، مما تبقى معه تلك الأشغال جارية على وجه التعدي والطلب بإيقافها مؤسس المنطوق: وتطبيقا للفصلين 7 و19 من القانون رقم 41.90.
لهذه الأسبابك نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بإيقاف الأشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد 30/894 في مواجهة المطلوب ضده، مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.