تعيينات في مناصب عليا بالمغرب    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        "المعلومات المالية" تقدم التقرير السنوي    منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    إحباط محاولة لتهريب المخدرات بورزازات    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    إطلاق برنامج "كان 2025" لفائدة النزلاء    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    لنساهم جميعا في إنجاح العرس الإفريقي!    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    مدرب زيمبابوي : الخسارة في الدقائق الأخيرة تترك الكثير من الحسرة    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    كأس إفريقيا للأمم فرصة ذهبية لتعزيز التنمية المندمجة    اليوم العالميّ للغة الضّاد    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض        بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        قناة كندية تصنف المغرب ضمن "سبع وجهات أحلام" للسياحة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    لفتيت: المخطط الوطني لمواجهة موجة البرد يستهدف 833 ألف نسمة    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تعالج ملفات الترقي والأقدمية والحراسة بالمستشفيات    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن مواصلة التصعيد ويطالب الحكومة بإصدار مراسيم الحركة الانتقالية وباقي نقاط اتفاق يوليوز 2024    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    افتتاح كأس الأمم الإفريقية بالمغرب: حدث قاري يكشف خلفيات العداء السياسي    تراجع عن الاستقالة يُشعل الجدل داخل ليكسوس العرائش لكرة السلة... وضغوط في انتظار خرجة إعلامية حاسمة    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    ماذا تريد الدولة من اعتقال الأستاذة نزهة مجدي؟    في ندوة وطنية بأزمور لمختبر السرديات: الخطاب والمرجع في النقد المغربي    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    نهائيات كأس إفريقيا للأمم تعيد خلط أوراق العرض السينمائي بالمغرب    تيسة تحتضن إقامة فنية في الكتابة الدرامية والأداء لتعزيز الإبداع المسرحي لدى الشباب    وفاة الممثل الأمريكي جيمس رانسون انتحارا عن 46 عاما    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. ديون المؤسسات العمومية تؤدى من أموالها الخاصة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2010

يمكن اعتبار الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء الإداري بصفة خاصة في مواجهة الدولة في شخص الوزير الأول، أو ضد إحدى المؤسسات العمومية في شخص وزير أو أي موظف عمومي آخر معين بظهير، أو تجاه أي منتخب يرأس جماعة قروية أو حضرية أو مجلسا إقليميا أو جهويا، اعتبارها أهم المعايير المؤكدة لاستقلال القضاء ونزاهة القاضي أو الهيئة القضائية الصادرة عنها الأوامر أو الأحكام أو القرارات في أي مرحلة من مراحل التقاضي. هذا التوجه الذي من خلاله يحسن القضاء ليس فقط صورة هذا الوطن، ولكن كذلك مكانته بين البلدان، دعما للقضاء العادل تعريفا بمجهوداته واجتهاداته، ندرج اليوم حيثيات الأمر الاستعجالي رقم 27 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط -الأستاذ محمد قصري- في الملف رقم 05-1416 س بتاريخ 06-2-8.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 42.880,00 درهما مع أمر الخازن العام للمملكة بأداء المحجوز لفائدة الطالب.
حيث إن لاحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ، بناء على سند تنفيذي وإجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس؛ وبالتالي تبقى هاته الجهة هي المختصة بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفته قاضي المستعجلات.
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وبشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ، وقد آل الأمر فيه إلى حجز مبلغ 112.850,00 درهما على حساب المحجوز عليه بين يدي الخازن العام حسبما هو مثبت في التصريح الإيجابي المضاف للملف. وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب تمسك المحجوز عليه بلزوم تقديم الكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 1944/6/14 وعدم جواز الحجز على أموال المكتب باعتبارها أموالا عمومية غير قابلة للحجز.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية أو الخزينة تعتبر أموالا عامة، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (انظروا في هذا الشأن القرار عدد 660 بتاريخ 2000/5/4 بالملف الإداري 97/5/1967 قضية العنصري ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها كما هو الوضع في النازلة وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس. كما أن الدفع بلزوم تقديم كفالة من لدن طالب التنفيذ طبقا للأحكام ظهير 1944-6/14 باعتبار تقديم طعن بالنقض حول قرار الغرفة الإدارية موضوع التنفيذ يبقى بدوره غير مؤسس مادام أن قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وكما استقر على ذلك رأي المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 92 بتاريخ 1997/1/23 في الملف الإداري 96/191، غير قابلة للطعن بالنقض باعتبار عدم وجود هيئة قضائية تعلو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء، وقد تم بناء على سند تنفيذي، تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 19-7 من القانون 90-41 والفصل 494 من ق.م.م المحال عليه بموجب الفصل 7 أعلاه.
لهذه الأسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة على الحساب (..) المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجوزا لديها تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 112.850,04 درهم لتسليمه للطالب مع تحميل المحجوز عليه الصائر مع النفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.