إحباط محاولة تهريب شحنة من المخدرات بمعبر باب سبتة    مقتل أربعة أشخاص و إصابة آخرين في حادثة سير باليوسفية    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    عائلة كوثر بودراجة تنفي شائعة وفاتها وتلوّح باللجوء إلى القضاء    لجنة ال24/الصحراء.. قطر تجدد تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي، "المبادرة البناءة"    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وكالة: الملك محمد السادس سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    المغرب وإثيوبيا يعززان شراكتهما الدفاعية بإحداث لجنة عسكرية مشتركة    من الزليج المغربي إلى تمور المجهول.. أخنوش يسلّط الضوء على إبداعات محلية تقود الاقتصاد نحو العالمية    مباحثات تجمع العلمي ووزير بنمي    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده        لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. ديون المؤسسات العمومية تؤدى من أموالها الخاصة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 04 - 2010

يمكن اعتبار الأوامر والأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء الإداري بصفة خاصة في مواجهة الدولة في شخص الوزير الأول، أو ضد إحدى المؤسسات العمومية في شخص وزير أو أي موظف عمومي آخر معين بظهير، أو تجاه أي منتخب يرأس جماعة قروية أو حضرية أو مجلسا إقليميا أو جهويا، اعتبارها أهم المعايير المؤكدة لاستقلال القضاء ونزاهة القاضي أو الهيئة القضائية الصادرة عنها الأوامر أو الأحكام أو القرارات في أي مرحلة من مراحل التقاضي. هذا التوجه الذي من خلاله يحسن القضاء ليس فقط صورة هذا الوطن، ولكن كذلك مكانته بين البلدان، دعما للقضاء العادل تعريفا بمجهوداته واجتهاداته، ندرج اليوم حيثيات الأمر الاستعجالي رقم 27 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالرباط -الأستاذ محمد قصري- في الملف رقم 05-1416 س بتاريخ 06-2-8.
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في حدود مبلغ 42.880,00 درهما مع أمر الخازن العام للمملكة بأداء المحجوز لفائدة الطالب.
حيث إن لاحجز لدى الغير، سواء تم بناء على أمر قضائي أو بشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ، بناء على سند تنفيذي وإجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة الرئيس؛ وبالتالي تبقى هاته الجهة هي المختصة بالتصديق عليه بصفتها هاته وليس بصفته قاضي المستعجلات.
وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وبشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ، وقد آل الأمر فيه إلى حجز مبلغ 112.850,00 درهما على حساب المحجوز عليه بين يدي الخازن العام حسبما هو مثبت في التصريح الإيجابي المضاف للملف. وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب تمسك المحجوز عليه بلزوم تقديم الكفالة المنصوص عليها بالفصلين الأول والثاني من ظهير 1944/6/14 وعدم جواز الحجز على أموال المكتب باعتبارها أموالا عمومية غير قابلة للحجز.
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بعدم جواز الحجز والتصديق عليه باعتبار أن أموال المؤسسات العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية أو الخزينة تعتبر أموالا عامة، فقد استقر الاجتهاد القضائي في عدة قرارات (انظروا في هذا الشأن القرار عدد 660 بتاريخ 2000/5/4 بالملف الإداري 97/5/1967 قضية العنصري ضد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي) على أن أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات ولتغطية التعويضات التي يحكم بها عليها كما هو الوضع في النازلة وأن المفروض هو تخصيص بعض أموال هاته المؤسسات لهذا الغرض، مما يبقى معه الدفع غير مؤسس. كما أن الدفع بلزوم تقديم كفالة من لدن طالب التنفيذ طبقا للأحكام ظهير 1944-6/14 باعتبار تقديم طعن بالنقض حول قرار الغرفة الإدارية موضوع التنفيذ يبقى بدوره غير مؤسس مادام أن قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى، وكما استقر على ذلك رأي المجلس الأعلى من خلال قراره عدد 92 بتاريخ 1997/1/23 في الملف الإداري 96/191، غير قابلة للطعن بالنقض باعتبار عدم وجود هيئة قضائية تعلو الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
وحيث مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق الأداء، وقد تم بناء على سند تنفيذي، تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس.
المنطوق
وتطبيقا للفصول 19-7 من القانون 90-41 والفصل 494 من ق.م.م المحال عليه بموجب الفصل 7 أعلاه.
لهذه الأسباب، نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا: بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي الخزينة العامة على الحساب (..) المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجوزا لديها تسليم كتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 112.850,04 درهم لتسليمه للطالب مع تحميل المحجوز عليه الصائر مع النفاذ المعجل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.