"بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        ضربة أمنية تفشل تهريب 20 كلغ من الكوكايين وتطيح بسائق شاحنة عند الحدود    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        كيوسك الجمعة | أخنوش يؤكد أن الإصلاح التربوي يتطلب شجاعة سياسية    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    خطة إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان .. اجتياحات وتوغلات    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي    إيطاليا تتمسك بآمال التأهل للمونديال    رحيل صاحب رائعة "أناديكم".. وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاماً بعد مسيرة حافلة بالأغاني الملتزمة    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    تتويج مبادرات تربوية متميزة يختتم النسخة الثانية من "منتدى المدرس"    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح "أسود الأطلس"        جمهورية التشيك تعرب عن تقديرها الكبير لريادة جلالة الملك    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟        الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    بايتاس: 1.15 مليون كساب استفادوا من دعم الماشية والمرحلة الثانية انطلقت بإحصاء الإناث المحتفظ بها    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا        البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الضريبة على الدخل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 04 - 2010

حتى الأمس القريب، ونحن نسمع ونعيش هيمنة الدولة ومؤسساتها على كل مجالات الحياة، لكن منذ حوالي عشر سنوات، بدأنا نطلع على بعض القرارات والأوامر والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري تؤكد فعلا سلطة القضاء على الجميع، مما شجع المواطنين على مقاضاة الدولة وموظفيها.
الحكم رقم 111 في الملف عدد 2008/1/99 الصادر في 2008/4/8 عن رئيسة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، والقاضي بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الضريبة على الدخل (I.G.R) إلى حين البث في الموضوع، ندرجه كدليل على حسن اجتهاد القضاء الإداري وتطبيقه لمبدأ المساواة.
«بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/03/05 والمؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضى الوصل عدد 82377 بتاريخ يومه، يعرض فيه، أنه توصل من قابض قباضة الفداء بمستخرج ضريبي مؤرخ في 2008/02/08 بخصوص الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة برسم السنوات موضوع الجدول عدد 45326730، وأكد العارض بأن طلبه جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية، كما أنه غير ملزَم بتقديم أية مطالبة اعتبار ل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، وأن الثابت من تاريخ الشروع في التحصيل، أن هذه المسطرة أصبحت تهدد العارض في ماله، مما يجعل عنصر الاستعجال قائما، فضلا على أن المبالغ المطالب بها تبقى غير مستحقة الأداء، والتمس العارض في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف إجراءات استخلاص الدين الضريبي موضوع الجدول عدد 45326730 الصادر عن قابض قباضة الفداء بالدار البيضاء إلى حين البث في الموضوع.
وبناء على جواب قابض البيضاء الفداء مفيداً من خلاله أن المدعي لم يسلك مسطرة المطالبة المقررة قانوناً، الأمر الذي يجعل دعواه معيبة شكلا، ومن حيث الموضوع، فإن عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة لعدم وجود خطر حال أو وشيك الوقوع يتهدد المدعي، ويصعب تداركه مستقبلا مادام المحاسب العمومي لم يعمد مطلقاً إلى سلك مسطرة التحصيل الجبري التنفيذية في مواجهة الملزم، فضلا على عدم توفر شرط الجدية، فمجرد القول بتقادم الضرائب لا يفيد جدية المنازعة، إضافة إلى كون المدعي مدينا بعدة مبالغ مالية، مما حدا بالعارض إلى تقديم طلب بيع أصله التجاري بتاريخ 22 يونيو 1998 والتمس القابض رفض الطلب موضوعاً.
وبناء على طلب الإدلاء بالحجج المقدم من طرف نائب المدعي بتاريخ 2008/04/01 المرفق بنسخة من مقال الطعن بالإلغاء، والجدول الضريبي موضوع الطعن. وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/04/01، أكد الطرف الحاضر ما ورد في مقاله الاستعجالي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/4/8.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه، نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن مؤدى الطلب هو الأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالتحصيل الصادر عن قابض قباضة الفداء الدار البيضاء بتاريخ 2008/02/08، موضوع الجدول عدد 45326730 إلى حين البث في موضوع الطلب.
وحيث يختص قاضي المستعجلات باتخاذ جميع التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، شريطة توافر عنصري الاستعجال وحجية الوسائل المعتمدة من ظاهر الوثائق. وحيث إنه وبعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف، وردود الأطراف تبين لنا أن عنصر الاستعجال قائم في النازلة مادام الفقه والعمل القضائي قد تواترا على اعتبار كل منازعات التنفيذ الرامية إلى الإيقاف أو التأجيل منازعات استعجالية بطبيعتها ويندرج ضمنها قطعاً طلب إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر بالتحصيل باعتباره سنداً مذيلا بالصيغة التنفيذية.
وحيث إنه فيما يتعلق بدفع القابض بوجوب تقديم ضمانات من طرف الملزم للأمر بوقف الأداء حسب المادتين 117 و118 من مدونة تحصيل الديون العمومية، فإن العمل القضائي الإداري استقر على كون المقتضيات القانونية المذكورة موجهة أساسا إلى موظفي الخزينة العامة وتتعلق فقط بمسطرة وقف الأداء إداريا، وبالتالي فهي غير ملزمة للقضاء عند بثه في مسطرة إيقاف التنفيذ قضائياً. وحيث إنه وبالنظر إلى جدية الوسائل المثارة من الظاهر وتجنباً لأخطار مواصلة إجراءات التنفيذ التي قد تصيب المدعي وهي أخطار يصعب تداركها أو إزالة آثارها لاحقا، فإننا نرى بأن الطلب وجيه ويتعين الاستجابة له مؤقتاً إلى حين انتهاء «المنازعة الضريبية».
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المدعي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.