مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري وحماية المال العام

اليوم ندرج نص الحكم رقم 23 الصادر في الملف الاداري عدد 07/530 س بتاريخ 29 يناير 2008 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي يؤكد حرص القضاء الاداري على حماية المال العام ومواجهة من يريد التملص من أداء الضرائب.
«... بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/12/31 يعرض فيه أنه توصل من قابض الدار البيضاء بوسيت بإشعار يتضمن أداء مبلغ 421.817.80 درهم وهو قيمة الضريبة العامة على الدخل الناتجة عن الارباح العقارية لسنة 2004 وأنه نازع في مشروعية الضريبة المذكورة عن طريق مطالبة إدارية وجهت لمدير الضرائب في إطار المادة 235 من المدونة العامة للضرائب عرض فيها موجبات طعنه والمرتكز أساسا على عدم مشروعية الضريبة المذكورة بسبب خرق المسطرة التواجهية ولكونه معفى بقوة المادة 63 من المدونة المذكورة ويرجع النزاع الى بيع العارض لعقاره بتاريخ 04/8/11 ذي الرسم العقاري C/5359 والكائن بممر الفيلات رقم 4 عين السبع الدار البيضاء بثمن إجمالي 1.583.400.00 درهم وكان يشغله كسكن رئيسي لمدة تفوق 8 سنوات وبعد إجراءات التصريح تسلم وصل الابراء وبالرغم من ذلك فوجئ بالإنذار من أجل أداء الضريبة المذكورة وأن هذا الإجراء يعتبر باطلا للإبراء الممنوح له وللإعفاء القانوني الذي تبرره المدة المخصص للعقار كسكن رئيسي والمثبت بواسطة شهادة السكنى وعقد الكهرباء والماء وأن المراجعة لم تكن تواجهية.
والتمس الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الاعلام الضريبي ذي الجدول عدد 31500160 الصادر الامر بتحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم وذلك الى حين البت في المنازعة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:1 الاعلام الضريبي. 2 صورة المطالبة الادارية 3 صورة لوصل الأداء 5 صورة لكشف استهلاك مادتي للماء والكهرباء 6 صورة لشهادة السكنى صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/1/22 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/1/29.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن رئيسة المحكمة بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل الارباح العقارية موضوع الاعلام الضريبي رقم 31500160 الصادر الامر بالشروع في تحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم الى حين البت في النزاع وتحميل الخزين العامة الصائر.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون العمومية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهرة الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث إن طلب تأجيل إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإبراءات الوقتية المباشرة بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون الضريبية مادامت هذه الاجراءات الممارسة من طرف القابض تعتبر إجراءات تنفيذية وأن عنصر الجدية في المنازعة الضريبية يجب أن ينصب على انتفاء صفة المنازع كملزم في تلك الضريبة.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقار موضوع التضريب فوت بتاريخ 2004/8/10 بعد أن كان سكنا رئيسيا منذ 97/7/1 مما تكون معه المنازعة في الصفة كملزم غير ظاهرة ويتعين التصريح برفض الطلب.مع إبقاء الصائر على رافعه...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.