مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    هلال: ترامب مهد لقرار مجلس الأمن.. ونأمل زيارته إلى الصحراء المغربية    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    فلوريدا.. الجالية المغربية بالولايات المتحدة تخلد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري وحماية المال العام

اليوم ندرج نص الحكم رقم 23 الصادر في الملف الاداري عدد 07/530 س بتاريخ 29 يناير 2008 عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات، وهو الحكم الذي يؤكد حرص القضاء الاداري على حماية المال العام ومواجهة من يريد التملص من أداء الضرائب.
«... بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه الى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2007/12/31 يعرض فيه أنه توصل من قابض الدار البيضاء بوسيت بإشعار يتضمن أداء مبلغ 421.817.80 درهم وهو قيمة الضريبة العامة على الدخل الناتجة عن الارباح العقارية لسنة 2004 وأنه نازع في مشروعية الضريبة المذكورة عن طريق مطالبة إدارية وجهت لمدير الضرائب في إطار المادة 235 من المدونة العامة للضرائب عرض فيها موجبات طعنه والمرتكز أساسا على عدم مشروعية الضريبة المذكورة بسبب خرق المسطرة التواجهية ولكونه معفى بقوة المادة 63 من المدونة المذكورة ويرجع النزاع الى بيع العارض لعقاره بتاريخ 04/8/11 ذي الرسم العقاري C/5359 والكائن بممر الفيلات رقم 4 عين السبع الدار البيضاء بثمن إجمالي 1.583.400.00 درهم وكان يشغله كسكن رئيسي لمدة تفوق 8 سنوات وبعد إجراءات التصريح تسلم وصل الابراء وبالرغم من ذلك فوجئ بالإنذار من أجل أداء الضريبة المذكورة وأن هذا الإجراء يعتبر باطلا للإبراء الممنوح له وللإعفاء القانوني الذي تبرره المدة المخصص للعقار كسكن رئيسي والمثبت بواسطة شهادة السكنى وعقد الكهرباء والماء وأن المراجعة لم تكن تواجهية.
والتمس الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة موضوع الاعلام الضريبي ذي الجدول عدد 31500160 الصادر الامر بتحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم وذلك الى حين البت في المنازعة مع تحميل الخزينة العامة الصائر. وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وأرفق مقاله بالوثائق التالية:1 الاعلام الضريبي. 2 صورة المطالبة الادارية 3 صورة لوصل الأداء 5 صورة لكشف استهلاك مادتي للماء والكهرباء 6 صورة لشهادة السكنى صورة لبطاقة التعريف الوطنية.
وبناء على إدراج القضية بجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/1/22 حضرها نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم التوصل فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/1/29.
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن رئيسة المحكمة بصفتنا قاضيا للأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي الى الامر بإيقاف إجراءات تحصيل الضريبة العامة على الدخل الارباح العقارية موضوع الاعلام الضريبي رقم 31500160 الصادر الامر بالشروع في تحصيله بتاريخ 2007/11/30 بمبلغ 421.817.80 درهم الى حين البت في النزاع وتحميل الخزين العامة الصائر.
وحيث يندرج الطلب ضمن اختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الإدارية.
وحيث يختص القاضي الاستعجالي الاداري بالإيقاف المؤقت لإجراءات تحصيل الديون العمومية إذا ما توفر عنصر الاستعجال وتحقق شرط الجدية المستمد من ظاهرة الوسائل المعتمدة في الطلب.
وحيث إن طلب تأجيل إجراءات التحصيل هو طلب استعجالي بطبيعته ولاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإبراءات الوقتية المباشرة بمناسبة تنفيذ استخلاص الديون الضريبية مادامت هذه الاجراءات الممارسة من طرف القابض تعتبر إجراءات تنفيذية وأن عنصر الجدية في المنازعة الضريبية يجب أن ينصب على انتفاء صفة المنازع كملزم في تلك الضريبة.
وحيث إنه بالرجوع الى ظاهر الوثائق المدلى بها في الملف يتبين أن العقار موضوع التضريب فوت بتاريخ 2004/8/10 بعد أن كان سكنا رئيسيا منذ 97/7/1 مما تكون معه المنازعة في الصفة كملزم غير ظاهرة ويتعين التصريح برفض الطلب.مع إبقاء الصائر على رافعه...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.