ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد رياضة    اتحاد تواركة يبلغ نهائي كأس التميز على حساب الوداد الفاسي    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الخميس    اليوفي يكتسح العين في الموندياليتو    كارثة صامتة .. ملايين الهكتارات العربية على وشك الضياع    طنجة.. سيارة تدهس "مقدّم" بعدما دفعه متشرد نحو الطريق    كأس العالم للأندية.. الوداد الرياضي ينهزم أمام مانشستر سيتي    غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 08 - 2011

إن أمية التقاضي على ثلاث مراحل قد يزيل بعض الأخطاء القضائية أو ما ينتج عن السهو أو النسيان أو نقصان التعليل غير المقصود... لذا يعتبر قضاة المجلس الأعلى بمثابة مصفاة للأحكام والقرارات المعروضة عليهم في إطار النقض.
القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 13 - 5 - 09 تحت عدد 769 في الملف التجاري عدد 07/1/3/1408 يوضح أهمية صحة الإنذار في دعاوي إفراغ المحلات التجارية والزيادة في السومة الكرائية، ندرجه دعما لاجتهادات موضوعية القضاء.
بالرجوع لمستندات الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أداء المطلوب في النقض (شركة) أنها تملك المحل الكائن ب (-) الذي يكتريه منها الطالب (رجل) مقابل (1000) درهم شهريا، ورغبة في رفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم وجهت له إنذارا في إطار ظهير 24 - 5 - 55 بتاريخ 29 - 4 - 02 تنذر بالرفع ابتداء من 1 - 6 - 02 توصل به في 23 - 5 - 02، فتقدم بدعوى المصالحة، فأصدر رئيس المحكمة التجارية قرارا بسقوط الحق في الانتفاع بما يخوله ظهير 55 طبقا للفصل 29 منه، لأجله تلتمس (الشركة) المصادقة على الإنذار والحكم بالرفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم.
أجاب المدعى عليه بأن حكما صدر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20 - 12 - 01 في الملف عدد 515 - 01) قضى بتجديد العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 7 - 19 - 01 مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية الحالية.
وبتاريخ 10 - 1 - 05 أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار والحكم تبعا لذلك برفع السومة الكرائية إلى (3000) درهم شهريا ابتداء من 1 - 6 - 02 استأنفه المحكوم ضده بعلة أن الإنذار وجه له أثناء سريان مدة العقد التي جددت بالحكم الصادر في 20 - 12 - 01. وبعد انتهاء المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييده وهو المطعون فيه بالنقض وهذه حيثيات قرار المجلس الأعلى:
»... حيث إن الثابت من مناقشة القضية كماهي معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن تمسك في سائر مراحل الدعوى بأن عقد الكراء الرابط بين الطرفين جدد بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر في 20 - 12 - 01 في الملف 515 - 01 لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 17 - 9 - 01 وهو تاريخ توصله بالإنذار مع الإبقاء على باقي الشروط للقيمة الكرائية المحددة في (1000) درهم، ودعم دفعه بالأمر المذكور، وأضاف أن الإنذار المطلوب المصادقة عليه بمقتضى الدعوى الحالية والذي وجه له في 29 - 4 - 02 وتوصل به يوم 23 - 5 - 02 وجه قبل انتهاء مدة العقد الجديد، موضحا أن المحكمة لم تركز قرارها علي أساس لما استبعدت الدفع المثار بعلة: »أنها لا يمكنها مناقشة الإنذار الذي بنى عليه القاضي سقوط الحق لنهايته«. والحال أن الدفع المثار من طرف الطاعن يتعلق أساسا بصحة الإنذار الموجه إليه في إطار ظهير 24 - 5 - 55 والذي لا يمكن أن يترتب عنه الأثر القانوني إلا إذا كان مطابقا للقانون من ضرورة احترامه مدة العقد، وأنه لا يوجد في القانون ما يمنع المكتري من إثارة الدفع ببطلان الإنذار الموجه في الوقت غير المناسب ضد دعوى المكري الرامية إلى المصادقة على الإنذار والذي يظل الحق قائما فيه للمكتري ما لم يصرح القضاء باعتباره صحيحا تترتب عليه جميع آثاره القانونية، ولذلك فإن التعليل الذي اعتمدته محكمة الاستئناف تعليل مخالف للقانون، وما نعته الوسيلة يعتبر واردا على القرار موجبا لنقضه.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب (الشركة) في النقض النقض المصاريف«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.