بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 08 - 08 - 2011

يتوافد على الجريدة العديد من المواطنين لنشر تظلماتهم ضد بعض الأحكام التي يعتبرونها قد جانبت الصواب، وعندما نقرأ نسخة الحكم، نجد أن التعليل الذي بني عليه الحكم يتعلق بعدم احترام هذا المتقاضي للأجل القانوني الذي يتم داخله العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل. نشرح له الموضوع ومع ذلك، يبقى لديه الشك ويتمسك برغبته في نشر ملخص شكايته.
قرار المجلس الأعلى عدد 771 الصادر في 9/5/13 في الملف التجاري عدد 07/2/3/1289 يوضح أهمية احترام الأجل في التقاضي ندرجه للمزيد من التوضيح والتوعية القانونية: يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب تقدم بمقال مفاده أنه توصل بإنذار من أجل أداء الكراء (محل تجاري) بتاريخ 02/12/18 وأنه بادر الى بعث رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل طلب من صاحبة المحل مهلة، حتى لا يكون في حالة تماطل عن الأداء. كما قام في نفس الوقت برفع دعوى الصلح صدر بشأنها قرار بعدم نجاحه في 03/2/7.
المالكة دفعت بكون المكتري لم يقم بمسطرة العرض العيني داخل الأجل المحدد له بالإنذار، متمسكة بطلبها الرامي للإفراغ والأداء لما تخلد بذمته، محددة المدة الزمنية عدد الأشهر والسومة الكرائية الإجمالية.
صدر حكم في المقال الأصلي برفضه. وفي المقابل: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ والحكم بإفراغه ومن يقوم مقامه. وبأدائه مبلغ ( ) واجب الكراء عن المدة المذكورة استأنفه المكتري.
وبعد تقديم المستأنف عليها لطلب إضافي بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة والمحددة من ( ) إلى ( ) في مبلغ ( ) قضت محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ ( ) وبرفض المصادقة عليه والإشهاد على وقوع الأداء للمدتين معاَ بمقتضى قرارها المطعون فيه.
المجلس الأعلى علل قراره القاضي »بنقض وإبطال القرار المطعون فيه فيما قضى به من بطلان الإنذار ورفض المصادقة عليه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر« بما يلي:
حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من وثائق الملف أن المطلوب توصل يوم 02/12/18 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 معلل بعدم أداء واجبات الكراء عن الفترة من ( ) إلى ( ) والفرق بين السومتين عن المدة الموالية من ( ) إلى ( ) تضمن أجل 15 يوما للأداء، ابتداء من تاريخ التوصل، وأن الطالب لم يتم بعرض الكراء على الطالبة إلا يوم 03/3/12 وأن تسليم واجبات الكراء لدفاع الطالبة لم يتم إلا يوم 03/3/13، مما يجعل العرض واقعا خارج الأجل المحدد بالإنذار الشيء الذي يكون معه في حالة مطل، وأن ما بررت به المحكمة توجهها من كون المطلوب »بمطالبته بتجديد العقد (لمحل تجاري) واتخاذ الوسائل الكفيلة لإبراء ذمته من واجبات الكراء التي بذمته بعد توصله بالإنذار خلال أجل معقول يكون قد أعرب عن حسن نيته بإبراء ذمته فعلا«، نافية عن المطلوب واقعة التماطل، مع أن العرض والأداء الذي ينتفي معه التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المحدد بالإنذار، مما يكون معه القرار غير مرتكز على أساس معرض للنقض فيما قضى به من بطلان الإنذار، ورفض المصادقة عليه.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.