مايسة سلامة الناجي تلتحق بحزب التقدم والاشتراكية استعدادا للاستحقاقات المقبلة    إسبانيا تشترط للمشاركة في "يوروفيجن 2026" استبعاد إسرائيل    المغرب يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي        ضوابط صارمة.. منع "التروتنيت" في المحطات والقطارات وغرامات تصل 300 درهم    أكادير أربكت الوزارة بصرخات المرضى.. وتقارير الحسني تنتظر التنفيذ    الأرصاد الجوية تحذر من زخات ورياح    وفاة أسطورة هوليوود روبرت ريدفورد عن 89 عاما    حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    كلاسيكو الرجاء والجيش يلهب الجولة الثانية من البطولة الإحترافية    عصبة الأبطال الأوربية.. أرسنال يحرم من خدمات ساكا و أوديغارد في مواجهة بلباو    بطولة العالم لألعاب القوى (طوكيو 2025).. إقصاء ثلاثة عدائين مغاربة في سباق 800 م    الأمير مولاي رشيد يلتقي الرئيس محمود عباس في الدوحة لبحث مستجدات العدوان على غزة وتعزيز العلاقات الثنائية    رئيس النيابة العامة يدعو إلى حماية حرية الأشخاص ويعتبر مذكرة البحث إجراءا مقيدا للحرية    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة يلوّحون بالتصعيد احتجاجًا على "الوضعية الكارثية"    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    تحقيق للأمم المتحدة يؤكد ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب بعنوان "يكذب، يهرب"..    الاتحاد الإفريقي يعلن عن قيمة الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025    ترامب يقاضي صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير ويطالب ب15 مليار دولار تعويضًا    مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وروبيو يعطي "مهلة قصيرة" لحماس لقبول اتفاق    مجلة أمريكية: المغرب يفرض نفسه كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية    تقرير للأرصاد الجوية يعلن تقلص ثقب الأوزون    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ        بنك المغرب: القروض البنكية ترتفع إلى 1.17 تريليون درهم بنهاية يوليوز    ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة    "عن أي دولة إجتماعية تتحدثون!"    البنك الدولي يستعرض نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريره لسنة 2025    إلى متى ستظل عاصمة الغرب تتنفس هواء ملوثا؟    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية    فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة        افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية            منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة    في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور    موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب    المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. العقوبات والغرامات في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 11 - 2011

حماية للمواطنين مما قد يحدث من كوارث قد تتسبب فيها مباشرة أو بطرقة غير مباشرة إحدى وسائل النقل للبضائع الخطرة على الاشخاص أو الممتلكات أو البيئة، تم إصدار ظهير شريف رقم 1-11-37 في 2 يونيو 2011 بتنفيذ القانون رقم 30-05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، الذي نشر بالعدد 5956 من الجريدة الرسمية ندرجه تعميما للمعرفة القانونية إذ لا يعذر أحد بجهله للقانون:
المادة 35
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 8.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1- مرسل البضائع الخطرة الذي لا يسلم الناقل التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 من الهذا القانون.
2- ناقل البضائع الخطرة الذي لا يسلم سائق المركبة المخصصة لنقل هذه البضائع نسخة من بطاقة السلامة أو التصريح بالإرسال او هما معا كما هو منصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و20 من هذا القانون.
3- المرسل إليه الذي يؤجل دون سبب قبول البضاعة الخطرة أو يرفض توقيع إشهاد بتسلمها خلافا لأحكام المادة 32 أعلاه.
4- سائق مركبة تنقل بضائع خطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) عدم تعلق نسخة من بطاقة السلامة المطابقة للبضاعة الخطرة المنقولة في مقصورة القيادة.
د) عدم الإدلاء بإحدي الوثائق المنصوص عليها في البندين 1 و2 من الفقرة الأولى بالمادة 28 أعلاه، عند طلبها من لدن المأموين محرري المحاضر المشار إليهم في المادة 38 من هذا القانون.
ج) نقل أشخاص خلافا لأحكام المادة 31 أعلاه أو شحن بضائع لحسابه الخاص خلافا لأحكام المادة 28 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
المادة 36
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
ب) إرسال بضائع خطرة محظور نقلها عبر الطرق
ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
2- شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائدتها غير مباطبقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات.
ب) عدم الإلتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
3- ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدي المخالفات التالية:
أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
ب) عدم وضع على المركب الإشارة الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه.
د) عدم الإلتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه.
4- سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق زو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية:
أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه.
ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات ا لملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة.
ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة.
ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة، خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه.
و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و16 و18 أعلاه.
ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه.
ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة:
ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل، خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه.
5- كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلي الضعف.
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
1- كل من لا يتقيد باملواصفات المتعلقة بتنظيف وتطهير المركبات والصهاريج والآليات خلافا لأحكام المادة 33 من هذا القانون.
2- المصنع أو المستورد الذي بعد المصادقة علي نموذج .. أو التصريح طبقا لأحكام المادة 11 أعلاه. سلم بعد ذلك تحت نفس المرجع، لفا أو طردا لا يطبق النموذج المصادق عليه.
3- كل من يقوم بتسويق لف أو صهريج لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق غير مصادق عليه، خلافا لأحكام المادة 11 أعلاه.
في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.