ذكرى في حاجة إلى الذاكرة    20 فبراير : حين اختار المغرب طريق الإصلاح بدل العاصفة    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    العالم يدعو من قمة نيودلهي إلى ذكاء اصطناعي "آمن ومتين وموثوق" وسط خلافات حول إدارته    4 قتلى و26 مصابا في انقلاب حافلة أمنية قرب سيدي إفني    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    "العدالة والتنمية" ينبّه إلى تهميش المسنين ويدعو إلى تفعيل المشروع الوطني المندمج    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70            فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في الجريدة الرسمية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 07 - 2011

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.37 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432(2 يونيو 2011) القاضي بتفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ويتضمن هذا القانون تسعة فصول تهم «الأحكام العامة»، و»المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة»، و»الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة»، و»الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة»، و»واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق».
كما تهم «الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام»، و»المستشاررون في مجال السلامة»، و»العقوبات والغرامات»، و»البحث عن المخالفات ومعاينتها»، و»أحكام متفرقة وختامية».
ويحدد القانون، عبر فصوله هذه، القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، والمتمثلة في تحديد شروط تصنيف البضائع المذكورة، وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها، وكذا إرسالها، ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات.
كما يحدد هذا القانون شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وكذا الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل هذه البضائع.
وتطبق أحكام هذا القانون على كل عملية نقل هذه البضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أومنتظمة، وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل، وكذا على كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه.
وتطبق، أيضا، على كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة، بالإضافة إلى أن أحكام القانون ذاته تهم مصنعي البضائع الخطرة، ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم ومستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، على الخصوص، نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها، ونقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، أو النقل المستعجل لهذه البضائع لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة.
وتصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الموقع بجنيف بتاريخ 30 شتنبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.