تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الركراكي يكشف عن التشكيلة التي سيواجه بها مالي في "الكان"    استنفار وقائي واسع بطنجة لمواجهة الفيضانات.. تنظيف مئات الكيلومترات قنوات التطهير السائل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    منتخب مصر ينتصر على جنوب إفريقيا ويحقق التأهل إلى الدور الثاني وتصدر المجموعة    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    توقيف أربعة أشخاص بطنجة للاشتباه في تورطهم في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة        المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في الجريدة الرسمية
نشر في بيان اليوم يوم 08 - 07 - 2011

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.37 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432(2 يونيو 2011) القاضي بتفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ويتضمن هذا القانون تسعة فصول تهم «الأحكام العامة»، و»المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة»، و»الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة»، و»الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة»، و»واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق».
كما تهم «الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام»، و»المستشاررون في مجال السلامة»، و»العقوبات والغرامات»، و»البحث عن المخالفات ومعاينتها»، و»أحكام متفرقة وختامية».
ويحدد القانون، عبر فصوله هذه، القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، والمتمثلة في تحديد شروط تصنيف البضائع المذكورة، وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها، وكذا إرسالها، ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات.
كما يحدد هذا القانون شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وكذا الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل هذه البضائع.
وتطبق أحكام هذا القانون على كل عملية نقل هذه البضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أومنتظمة، وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل، وكذا على كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه.
وتطبق، أيضا، على كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أو على سبيل العبور أو بصفة منتظمة، بالإضافة إلى أن أحكام القانون ذاته تهم مصنعي البضائع الخطرة، ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم ومستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، على الخصوص، نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها، ونقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، أو النقل المستعجل لهذه البضائع لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة.
وتصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الموقع بجنيف بتاريخ 30 شتنبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.