التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    يوسف العربي ينقذ نانت في وقت حاسم    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    "مسار الإنجازات".. فاطمة الزهراء عمور تعلن أرقاما قياسية جديدة حققها القطاع السياحي ببلادنا    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني        محمد ولد الرشيد: المغرب عصي على الاستهداف وقادر على تحويل التحديات إلى فرص        اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    الزلزولي بعد اختياره رجل مباراة بيتيس ضد سوسيداد: "لا يهم إذا لم يُحتسب باسمي الهدف المهم أننا سجلنا وفزنا"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    "بشرى لساكنة إقليم وزان".. انطلاق أشغال بناء سوقين لبيع الخضر والفواكه واللحوم    العزلة تفاقم معاناة ساكنة بني جميل مع النقص الحاد في أعداد سيارات الأجرة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي لسنة 2011 و حق تقديم العرائض 2/1
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 11 - 2012

ينص الدستور الجديد للمملكة على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن دستور 2011 مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، ويعد حق تقديم العرائض من ابرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع المدني وترسيخ الديمقراطية التشاركية . سنحاول رصد التراكم الذي حصل في مجال تقديم العرائض عبر التعرض للمفهوم و التحولات التي عرفها و محاولة قراءة المكانة التي حظي بها في الدستور المغربي 2011.
اكتسب حق تقديم العرائض كحق دستوري مع الثورة الفرنسية لسنة 1789 كوسيلة قانونية تمكن الأفراد و المجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها و منح المواطن دورا ايجابيا في الحياة السياسية ، من خلال تمكين المواطن من التواصل مع السلطات العامة بشكل ايجابي، وبات اليوم يشكل هذا الحق دعامة قوية في بناء دولة القانون.
فكيف ظهر هذا الحق؟ و هل يمكن تمييزه عن الدعوى كإجراء قضائي؟
* تقديم العرائض في المملكة البريطانية
عرفت الممارسة حق تقديم العرائض في النظام البريطاني القائم على الأعراف الدستورية الذي تكرس وبات ثابتا اليوم ، مع إعلان الميثاق الأعظم سنة 1215 ، والذي أقر حق تقديم العرائض للملك، إذ تم تعيين مجموعتين من الأشخاص من قبل الملك مهمتهم تلقي العرائض : مجموعة مكلفة بتلقي العرائض و اخرى تتولى دراستها و إحالتها على السلطة المختصة.
في عهد الملك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص بسبب عرائض أو ملاحظات أبداها في مجلس الملك، بحيث تولى الملك الاستماع للعرائض المقدمة من طرف الأشخاص الذين يتظلمون عنده و يحيلها إلى السلطات المختصة، وبات الافراد الذين يعترضهم مشكل لم يتطرق له المشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرلمان من اجل ملء الفراغ التشريعي.
لعب مجلس العموم في القرن الرابع دورا هاما في تكريس حق تقديم العرائض في مجلس العموم ، ويتولى المجلس مهمة دراستها و إحالتها على مجلس اللوردات من اجل التقرير في موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب او الإيجاب، على ان يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض.
سنة 1669 أكد مجلس العموم البريطاني ان حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في المملكة البريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض و تقديمها لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض و دراستها من خلال تحديد موضوعها و طبيعتها لإصدار حكم فيها بالقبول او الرفض.
تم التأكيد على هذه الممارسة في عهد الملك جاك الثاني إذ أصدر سنة1687 إعلانا يسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية، هذا الإعلان رفض البرلمان المصادقة عليه فأمر الملك رئيس الأساقفة بتفعيل الإعلان و قراءته جهرا على المنابر، غير أن رئيس الأساقفة رفض هو وستة من مساعديه القيام بذلك من خلال عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض ، فعمل الملك على إحالتهم إلى هيئة محلفين ، غير ان الهيأة برأتهم بدعوى انهم استعملوا حقهم الطبيعي ، و خلد هذا الحدث بلوحة لازالت في البرلمان في ويستمنبر. و هذا الحدث اسس بشكل فعلي للوجود حق تقديم العرائض .
إن الثورة البريطانية لسنة 1688 و التي جاءت بالملك وليام وزوجته للعرش البريطاني و اللذان وقعها قانون الحقوق سنة 1689 بموجب هذا القانون تم تقييد السلطات الملكية في بريطانيا بوضع الأسس الدستورية للسلطة التنفيذية ،و الاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص ، لكن ذلك عرف تحولا سنة 1787 أسس لحق تقديم العرائض ذات طابع عام أي المواضيع التي تهم المصلحة العامة كإلغاء العبودية.
عرفت هذه الفترة كثرة العرائض ، الأمر الذي حتم وضع نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها
و لقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا، بحيث لازال الى حدود اليوم نظام تقديم العراض لمجلسي العموم و اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة التقدم بعرائض و إحالتها على الوزارة المختصة.
* تقديم العرائض في فرنسا
خلافا لما يذهب له بعض الباحثين، فنظام تقديم العرائض كان حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به و لكن في شكل عريضة تظلم او شكوى شخصية لا تتطرق الى المصلحة العامة او سياسية الى الملك أو السلطات المختصة.
إلا أن تكريسها كحق مضمون تم إرساؤه على يد رجال الثورة من خلال إقرار حق تقديم العرائض بموجب المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر 1789 و المتعلق بتشكيل البلديات ، بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سلاح ، من اجل كتابة العرائض ، على شرط ان يبلغ بذلك مأمور البلديات، و ان لا ينتدب المواطنون أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض. تم صدر مرسوم اخر في 18- 22 مايو 1791 ينص على ان حق تقديم العرائض لايمكن تفويضه أو استعماله بشكل جماعي ، حيث نص دستور 1793 في الباب الأول على أن : للمواطنين الحرية بأن يراسلوا الى السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي كما نصت المادة 32 من حقوق الانسان و المواطنة سنة 1793 على حق تقديم العرائض بشكل مطلق و غير محدد بتنصيصها على الاتي: ان حق تقديم العرائض الى القائمين على السلطات العامة لا يمكن منعه او تعليقه او تحديده بأي شكل ، غير ان الملاحظ هو ان دستور الجمهوية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض نفس الاهمية ، فاكتفى بالتنصيص على ذلك الحق النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ و الجمعية العامة.
* المنظمات الدولية و حق تقديم العرائض:
لقد نص ميثاق الامم المتحدة في المادة 87 ب في المادة 24 و 32 من نظام منظمة العمل الدولية، و في البروتكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق تقديم العرائض من المادة 1 الى المادة 5
كما نص النظام الداخلي للبرلمان الاوربي بشكل تفصيلي لشرط ممارسة حق تقديم العرائض ، حيث مكن جميع مواطني السوق الاروبية المشتركة من ممارسة هذا الحق ؛ و نصت المادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس اوربا بتنصيصها في معاهدة الوحدة الاوربية بمسترخت سنة 1992 و جاءت كالتالي: كل مواطن في الاتحاد و كل شخص طبيعي او معنوي مقيم و له مركز قانوني في دولة عضو، له الحق بشكل فردي او جماعي بتقديم عريضة للبرلمان الاوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط المجموعة الاوربية و يتعلق بها بشكل مباشر.
بتتبع الدساتير الاوربية نجد حق تقديم العرائض في الدستور البلجيكي بالمادة 21 و الدستور الاسباني في المادة 29 و الدستور الايطالي المادة 50 و دستور لوكسمبورغ المادة 27 و الدستور اليوناني المادة 10 و الدستور البرتغالي المادة 52 و الدستور الالماني المادة 17 و الدستور الهولندي المادة 5 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.