تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    اشتوكة ايت باها .. تعليق الدراسة يوم غد السبت بسبب سوء الأحوال الجوية    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة        ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور المغربي لسنة 2011 و حق تقديم العرائض 2/1
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 11 - 2012

ينص الدستور الجديد للمملكة على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن دستور 2011 مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، ويعد حق تقديم العرائض من ابرز هذه الحقوق التي تحاول إشراك المجتمع المدني وترسيخ الديمقراطية التشاركية . سنحاول رصد التراكم الذي حصل في مجال تقديم العرائض عبر التعرض للمفهوم و التحولات التي عرفها و محاولة قراءة المكانة التي حظي بها في الدستور المغربي 2011.
اكتسب حق تقديم العرائض كحق دستوري مع الثورة الفرنسية لسنة 1789 كوسيلة قانونية تمكن الأفراد و المجتمع المدني من التواصل مباشرة مع السلطات العمومية قصد إبداء تظلماتها و منح المواطن دورا ايجابيا في الحياة السياسية ، من خلال تمكين المواطن من التواصل مع السلطات العامة بشكل ايجابي، وبات اليوم يشكل هذا الحق دعامة قوية في بناء دولة القانون.
فكيف ظهر هذا الحق؟ و هل يمكن تمييزه عن الدعوى كإجراء قضائي؟
* تقديم العرائض في المملكة البريطانية
عرفت الممارسة حق تقديم العرائض في النظام البريطاني القائم على الأعراف الدستورية الذي تكرس وبات ثابتا اليوم ، مع إعلان الميثاق الأعظم سنة 1215 ، والذي أقر حق تقديم العرائض للملك، إذ تم تعيين مجموعتين من الأشخاص من قبل الملك مهمتهم تلقي العرائض : مجموعة مكلفة بتلقي العرائض و اخرى تتولى دراستها و إحالتها على السلطة المختصة.
في عهد الملك ادوارد الثالث تم سن تشريع ينص على عدم السماح بتوقيف أي شخص بسبب عرائض أو ملاحظات أبداها في مجلس الملك، بحيث تولى الملك الاستماع للعرائض المقدمة من طرف الأشخاص الذين يتظلمون عنده و يحيلها إلى السلطات المختصة، وبات الافراد الذين يعترضهم مشكل لم يتطرق له المشرع يتولون تقديم عرائض بشأنها للبرلمان من اجل ملء الفراغ التشريعي.
لعب مجلس العموم في القرن الرابع دورا هاما في تكريس حق تقديم العرائض في مجلس العموم ، ويتولى المجلس مهمة دراستها و إحالتها على مجلس اللوردات من اجل التقرير في موضوع العريضة مرفقة برأيه بالسلب او الإيجاب، على ان يعود القرار النهائي للملك في موضوع العرائض.
سنة 1669 أكد مجلس العموم البريطاني ان حق تقديم العرائض متاح لكل شخص في المملكة البريطانية ،فبات بإمكان أي فرد إعداد العرائض و تقديمها لمجلس العموم بشأن تظلم وقع عليه، على أن يتولى المجلس تلقي العرائض و دراستها من خلال تحديد موضوعها و طبيعتها لإصدار حكم فيها بالقبول او الرفض.
تم التأكيد على هذه الممارسة في عهد الملك جاك الثاني إذ أصدر سنة1687 إعلانا يسمح بحرية إقامة الشعائر الدينية، هذا الإعلان رفض البرلمان المصادقة عليه فأمر الملك رئيس الأساقفة بتفعيل الإعلان و قراءته جهرا على المنابر، غير أن رئيس الأساقفة رفض هو وستة من مساعديه القيام بذلك من خلال عريضة تقدموا بها للملك تتضمن الرفض ، فعمل الملك على إحالتهم إلى هيئة محلفين ، غير ان الهيأة برأتهم بدعوى انهم استعملوا حقهم الطبيعي ، و خلد هذا الحدث بلوحة لازالت في البرلمان في ويستمنبر. و هذا الحدث اسس بشكل فعلي للوجود حق تقديم العرائض .
إن الثورة البريطانية لسنة 1688 و التي جاءت بالملك وليام وزوجته للعرش البريطاني و اللذان وقعها قانون الحقوق سنة 1689 بموجب هذا القانون تم تقييد السلطات الملكية في بريطانيا بوضع الأسس الدستورية للسلطة التنفيذية ،و الاعتراف بحق تقديم العرائض بشكل خاص ، لكن ذلك عرف تحولا سنة 1787 أسس لحق تقديم العرائض ذات طابع عام أي المواضيع التي تهم المصلحة العامة كإلغاء العبودية.
عرفت هذه الفترة كثرة العرائض ، الأمر الذي حتم وضع نظام قانوني يحدد مسطرة تقديمها
و لقد تكرس نظام تقديم العرائض في بريطانيا، بحيث لازال الى حدود اليوم نظام تقديم العراض لمجلسي العموم و اللوردات وفق اجراءات مسطرية تحدد طريقة التقدم بعرائض و إحالتها على الوزارة المختصة.
* تقديم العرائض في فرنسا
خلافا لما يذهب له بعض الباحثين، فنظام تقديم العرائض كان حاضرا في فرنسا قبل الثورة الفرنسية كحق معترف به و لكن في شكل عريضة تظلم او شكوى شخصية لا تتطرق الى المصلحة العامة او سياسية الى الملك أو السلطات المختصة.
إلا أن تكريسها كحق مضمون تم إرساؤه على يد رجال الثورة من خلال إقرار حق تقديم العرائض بموجب المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر 1789 و المتعلق بتشكيل البلديات ، بمقتضاه سمح للمواطنين الفرنسيين بالحق في التجمع بدون سلاح ، من اجل كتابة العرائض ، على شرط ان يبلغ بذلك مأمور البلديات، و ان لا ينتدب المواطنون أكثر من عشرة أشخاص لتقديم العرائض. تم صدر مرسوم اخر في 18- 22 مايو 1791 ينص على ان حق تقديم العرائض لايمكن تفويضه أو استعماله بشكل جماعي ، حيث نص دستور 1793 في الباب الأول على أن : للمواطنين الحرية بأن يراسلوا الى السلطات المؤسسة عرائض موقعة بشكل فردي كما نصت المادة 32 من حقوق الانسان و المواطنة سنة 1793 على حق تقديم العرائض بشكل مطلق و غير محدد بتنصيصها على الاتي: ان حق تقديم العرائض الى القائمين على السلطات العامة لا يمكن منعه او تعليقه او تحديده بأي شكل ، غير ان الملاحظ هو ان دستور الجمهوية الخامسة لم يمنح حق تقديم العرائض نفس الاهمية ، فاكتفى بالتنصيص على ذلك الحق النظم الداخلية لكل من مجلس الشيوخ و الجمعية العامة.
* المنظمات الدولية و حق تقديم العرائض:
لقد نص ميثاق الامم المتحدة في المادة 87 ب في المادة 24 و 32 من نظام منظمة العمل الدولية، و في البروتكول الاختياري الملحق بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حق تقديم العرائض من المادة 1 الى المادة 5
كما نص النظام الداخلي للبرلمان الاوربي بشكل تفصيلي لشرط ممارسة حق تقديم العرائض ، حيث مكن جميع مواطني السوق الاروبية المشتركة من ممارسة هذا الحق ؛ و نصت المادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الاستشارية لمجلس اوربا بتنصيصها في معاهدة الوحدة الاوربية بمسترخت سنة 1992 و جاءت كالتالي: كل مواطن في الاتحاد و كل شخص طبيعي او معنوي مقيم و له مركز قانوني في دولة عضو، له الحق بشكل فردي او جماعي بتقديم عريضة للبرلمان الاوربي حول موضوع يدخل في مجال نشاط المجموعة الاوربية و يتعلق بها بشكل مباشر.
بتتبع الدساتير الاوربية نجد حق تقديم العرائض في الدستور البلجيكي بالمادة 21 و الدستور الاسباني في المادة 29 و الدستور الايطالي المادة 50 و دستور لوكسمبورغ المادة 27 و الدستور اليوناني المادة 10 و الدستور البرتغالي المادة 52 و الدستور الالماني المادة 17 و الدستور الهولندي المادة 5 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.