بايتاس: الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات.. والنقاش يشمل جميع الملفات    أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس    بايتاس يقول إن التضخم في تراجع بفضل "فعالية الإجراءات الحكومية"    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    الرباط.. ندوة علمية تناقش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (صور)    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    من بينها رحلات للمغرب.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    تظاهرات تدعم غزة تغزو جامعات أمريكية    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاح الدستوري كما يراه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات، وتربط بين السلطة والمسؤولية وتجعل الحاكمين محط مراقبة مباشرة للناخبين، كما يتقدم الاتحاد الاشتراكي بهذه المقترحات وهو يستحضر التحولات العميقة التي يشهدها محيطنا، وتطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد، ويستحضر اللحظة التاريخية التي شكلها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 وما وضعه من مرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية.
ويتقدم الاتحاد الاشتراكي بمقترحاته وهو يعتبر أن الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية و بناء الدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية.
إن هدفنا من هذه المقترحات ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة.
إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إلى جلالة الملك قبل سنتين (8 ماي 2009) مذكرة بأهم الإصلاحات التي يرى ضرورة إجرائها في المجال الدستوري، يستند في اقتراحاته اليوم، إلى رصيد نضالاته من أجل الديمقراطية وإلى تجربته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب والتي وقف من خلالها على الاختلالات والالتباسات المرتبطة بالممارسة السياسية وبأحكام دستور 1996. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرى أن التحولات العالمية والجهوية قد ساهمت في التسريع بالتعبير عن إرادة الإصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الأساسية، سيعمل من خلال هذه المقترحات على المساهمة في جعل بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة في الوطن العربي.
إن هدفنا الأسمى من مقاربتنا الداعية الى تقوية الحكومة والبرلمان هو إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة: لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، ومتابعة المفسدين.
اننا نتقدم في هذه المذكرة بالتوجهات و المبادئ والقواعد التي نرى ضرورة اعتبارها مرتكزا للإصلاح الدستوري آخدين بعين الاعتبار أنها ليست حصرية ولا نهائية وأن مرحلة الحوار التي ستعرفها بلادنا حول الإصلاح ستكون فرصة لمزيد من التدقيق والتطوير، وآخذين بعين الاعتبار كذلك مكتسبات التجربة الدستورية ببلادنا.
أولا : المبادئ الأساسية
- التنصيص على سمو الدستور والتأكيد على أن المؤسسات الدستورية تمارس وظائفها احتراما لمقتضيات الدستور، وانطلاقا من مبدأ فصل السلط، وربط السلطة بالمسؤولية، والمسار الانتخابي بالقرار السياسي، والتأكيد على أن تصدير الدستور هو جزء لا يتجزأ من هذا الأخير.
- التنصيص على احترام المغرب لتعدديته الثقافية، واعتبار تعبيراتها اللغوية والحضارية مكونات للهوية المغربية المنفتحة، والتأكيد على تخويل هذه التعبيرات كل الحقوق المتعارف عليها دوليا في هذا المجال في إطار الوحدة الوطنية والتنصيص تبعا لذلك على دسترة الوضع اللغوي بالمغرب باعتبار اللغتين العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.
- ترسيخ مبدأ سمو الاتفاقيات والالتزامات الثنائية الخاضعة للتبادلية والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وبشكل عام معايير القانون الدولي والقانون الإنساني على القوانين الوطنية وضرورة نشرها في الجريدة الرسمية.
- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات ما لم يصدر حكم قضائي برفعها.
- ضمان المساواة أمام القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين ودون أي تمييز مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
- إقرار مبدأ قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة، وتجريم الاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والميز العنصري والكراهية و كل أشكال المعاملة الحاطة بالكرامة.
- التنصيص على إقرار المساواة بين المرأة و الرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- التنصيص على المسؤولية العمومية لاتخاذ كل التدابير الكفيلة بتفعيل المساواة بين الجنسين في كل المجالات، ولضمان المشاركة الفعلية للنساء في كل مواقع القرار بشكل يحضر الظروف لتحقيق المناصفة.
- التنصيص على إحداث مجلس أعلى لحقوق النساء.
- التنصيص على ضمان تمثيلية مغاربة الخارج في مجلس المستشارين.
- التنصيص على الحق في المعلومة، و على الحق في التعليم والرعاية الصحية والشغل وكل الحقوق المدنية والضمانات الأساسية للحياة الكريمة.
- التنصيص على الحق في الحرية الفكرية القائمة على احترام القيم الكونية للتسامح والتعايش.
- التأكيد على أن الشعب المغربي هو مصدر للسيادة و السلطة يمارسها بشكل مباشر بواسطة الاستفتاء والاقتراع العام وبشكل غير مباشر عبر المؤسسات الدستورية.
- تخصيص فصل للأحزاب السياسية يُؤكَد فيه أنها تتشكل وتمارس أنشطتها بكل حرية، ويجب عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية ومبادئ الديمقراطية والتعددية، والمساهمة في تنفيذ المبدأ القاضي بمساواة المرأة و الرجل في الوظائف الانتخابية والمسؤوليات السياسية والمهنية والاجتماعية، والتنصيص كذلك على دور الأحزاب في بناء المواطنة، و في ممارسة السلطة.
- دسترة مبادئ الحكامة الأمنية بما يسمح بإخضاع السياسات والممارسات الأمنية لإشراف الحكومة ولرقابة البرلمان.
- توسيع و تعزيز مهام المؤسسات الوطنية وهيئات الضبط بجعلها آليات للمراقبة والوساطة و الاقتراح وفقا للمعايير الدولية في مجال الحكامة، وجعل تدبيرها القانوني من اختصاص السلطة التشريعية.
- النص على حق المواطن في بيئة سليمة، وعلى وجوب احترام البعد البيئي في السياسات العمومية، وفي سن الاستثمارات العمومية والخاصة.
- دسترة نظام وطني للحكامة الديمقراطية يوضح حالات التنافي بين المسؤوليات والوظائف السياسية والتمثيلية والإدارية من جهة/ ويحدد حالات عدم الجمع بين المسؤوليات السياسية و مزاولة الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى على أن يحيل الدستور على قانون تنظيمي يؤطر هذا النظام.
- تحديد أجل ثلاثين يوما لنشر الأمر بتنفيذ القانون الصادر عن جلالة الملك.
ثانيا: الملكية
- الملك هو الضامن لاستقلال البلاد ووحدتها الترابية و لاحترام الاتفاقيات و العهود الدولية، و هو يجسد وحدة واستمرارية الأمة ومؤسساتها.
- يمارس الملك بصفته أميرًا للمؤمنين الإشراف على تدبير وتنظيم الحقل الديني، ويضمن صيانة حقوق المواطنين و الجماعات والهيئات في ممارسة شؤونها الدينية
- يمارس الملك السلطات المخولة له كأمير للمؤمنين بمقتضى ظهائر، وفي ما عدا ذلك يمارس اختصاصاته الدستورية بمقتضى مراسيم ملكية.
- يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، ويعفيه من مهامه بناء على تقديم استقالة الحكومة. وباقتراح من رئيس الحكومة يعين الملك باقي أعضاء الحكومة ويعفيهم من مهامهم.
- يمارس الملك مهام التوجيه العام، والتحكيم.
- يترأس الملك المجلس الوزاري وفق دورية محددة.
- يمكن للملك بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة أن يفوض لهذا الأخير ترأس المجلس الوزاري بجدول أعمال محدد.
- يضطلع الملك بدور توجيهي في مجالات الدفاع الوطني والأمن الداخلي والشؤون الخارجية. ويوقع رئيس الحكومة بالعطف على المراسيم الملكية الخاصة بهذه المجالات.
- يعين الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية في الوظائف العسكرية.
- يعين القضاة بمرسوم ملكي باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.
- يعين الملك في المجلس الوزاري الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام لدى هذا المجلس ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس الأعلى.
- يعين ويعفي باقتراح من رئيس الحكومة في المجلس الوزاري السفراء، والولاة والعمال .
ثالثا : الحكومة
- الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام مجلس النواب.
- يعين الملك رئيس الحكومة الذي يعرض عليه فريقه الحكومي.
- يتقدم رئيس الحكومة المعين أمام مجلس النواب ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
- بعد التصويت على البرنامج الحكومي يعين الملك باقي أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
- وفي حالة تعذر تشكيل الأغلبية أو عدم موافقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي يختار الملك رئيسا للحكومة على أساس نتائج الانتخابات.
- يتولى رئيس الحكومة تحديد وقيادة وتنفيذ السياسة العامة للبلاد.
- وكرئيس لسلطة تنفيذية فعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة والمؤسسات العمومية ويمارس السلطة التنظيمية.
- يترأس رئيس الحكومة مرة في الأسبوع مجلس الحكومة كإطار للتداول وصياغة القرارات المرتبطة بتحديد وتدبير السياسات العمومية، وتتولى الأمانة العامة للحكومة التي تعمل تحت إشراف رئيس الحكومة، سكرتارية المجلس الوزاري وتسهر على نشر جدول أعماله والقرارات التي تصدر عنه.
- يعين رئيس الحكومة في اجتماع مجلس الحكومة في المناصب التالية: كبار موظفي الإدارات العمومية المركزية واللاممركزة، ومديري المؤسسات العمومية وشركات الدولة. ورؤساء الجامعات وعمداءها ومدراء الأكاديميات طبقا للقانون.
رابعا- البرلمان
- يتكون البرلمان من غرفتين: الغرفة الأولى وتسمى مجلس النواب، والغرفة الثانية وتسمى مجلس المستشارين.
- يتمتع البرلمان باستقلال مالي.
- النص على انتخاب الرئيس والأجهزة في مستهل الفترة البرلمانية ولولاية تشريعية كاملة.
- النص على وضع مشاريع القوانين لدى مجلس النواب.
- النص على تعديل مسطرة إصدار القانون التنظيمي بشكل يجعل البت بيد مجلس النواب باستثناء القانون التنظيمي الخاص بمجلس المستشارين والقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية.
أ - التشريع
بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1996 توسع صلاحيات مجلس النواب إلى ما يلي:
مدونة الأسرة، العفو العام (العفو التشريعي)، التعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى، النظام الجمركي، نظام البنوك، القروض، التأمينات، الجنسية ووضعية الأجانب داخل البلاد، الإعلام العمومي، التربية و التكوين، مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وبصفة عامة النص على المقتضى التالي: » يمكن أن يحدد و يتمم هذه المقتضيات قانون تنظيمي«.
ب - المراقبة
- التنصيص على تخصيص حصتين للأسئلة الشفوية 09/أولاهما للأسئلة المخصصة للقضايا السياسية الراهنة ويحضرها رئيس الحكومة، وثانيهما للأسئلة المتعلقة بتدبير السياسات العمومية ويحضرها الوزراء المعنيون.
- التنصيص على ضرورة تيسير إنشاء لجن التقصي والتحقيق لضمان مشاركة أفضل للمعارضة وتوسيع سلطات البحث والتقصي على مستوى الولوج إلى المعلومة واستجواب جميع الهيئات العمومية المعنية، وتكريس مبدأ عمومية جلسات الاستماع عدا ما يتعلق منها بالقضايا المشمولة بالسرية بحكم المصلحة العامة
- التنصيص على إحداث لجنة لتقييم السياسات العمومية يحدد القانون الداخلي لمجلس النواب طريقة تشكيلها واشتغالها.
- التنصيص على ضرورة تقديم تقارير سنوية مفصلة أمام مجلس النواب من قبل كل المؤسسات الوطنية والعمومية التي تدبر أموالا عمومية.
- وحتى يتسنى جعل مجلس النواب أهم فضاء للنقاش العمومي وتعزيز سلطة المراقبة، يتعين تنظيم نقاش علني حول خلاصات وتوصيات لجن البحث والتقصي ولجن التقييم بحضور رئيس الحكومة أو الوزير المعني حتى تتمكن الحكومة من إعلان التزاماتها بشأن التوصيات الواردة في التقارير.
- التنصيص على أن تتقدم الحكومة بقوانين البرمجة المتعددة السنوات التي تحدد الأهداف على المدى المتوسط وتبعاتها المالية، عوض التقدم بمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- التنصيص على تشكيل مجلس المستشارين اعتمادا على تمثيل الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية.
- التنصيص على تحديد ولاية مجلس المستشارين في ست سنوات.
- التنصيص على أن اختصاصات مجلس المستشارين تهم كل المواضيع المتعلقة بالجماعات الترابية.
- التنصيص على انه كلما عرض نص يتعلق بتنظيم الجماعات الترابية أو باختصاصاتها وسلطاتها وماليتها، يتعين المصادقة عليه من كلا الغرفتين، وفي حالة تعذر المصادقة يعرض النص على لجنة مشتركة.
- التنصيص على ضرورة انتظام البرلمانيين في كل غرفة ولولاية تشريعية كاملة، في إطار فرق برلمانية تودع لوائحها عند بداية الولاية التشريعية ولا يحق بعدها الانتقال من فريق لآخر.
- التنصيص على تخفيض عدد التوقيعات لتقديم ملتمس الرقابة إلى خمس أعضاء مجلس النواب.
السلطة القضائية
- النص على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية وتحديد اختصاصاته ومجالات تدخله وطرق الطعن في قراراته وفق نص قانوني.
- النص على تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء، بجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون، يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته بما يضمن تمثيلية النساء وتمثيلية أطراف غير قضائية ، مع الإقرار له باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة وتأديبهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة.
- يترأس الملك المجلس الأعلى للقضاء.
- يتكون المجلس من رئيس بالنيابة يعينه الملك من بين شخصيات خارج مجال القضاة، ومن أعضاء بالصفة هم : الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك به ورئيس الغرفة الأولى بالمجلس ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط ومن أعضاء يعينهم وزير العدل لمتابعة السياسة القضائية للحكومة ومن شخصيات في المجتمع المدني يعينهم رئيس مجلس النواب.
- ومن أعضاء قضاة منتخبين لولاية واحدة.
ومن نقيب سابق يعين من طرف الملك باقتراح من مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
المجلس الدستوري
-النص على تقوية المراقبة الدستورية للقوانين والمراسيم التنظيمية المستقلة الصادرة عن الجهاز الحكومي.
- النص على تعيين ثلث أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه من قبل الملك وثلث باقتراح من طرف مجلس النواب، وثلث من طرف الحكومة.
- النص على إمكانية عرض أي قانون على المجلس الدستوري بناء على طلب يقدمه 10/1 أعضاء مجلس النواب.
- النص على أجل أقصى للبث في الطعون المتعلقة بأعضاء البرلمان.
- النص على اختصاص المجلس الدستوري في تفسير الدستور في حالة الخلاف حول ذلك.
المجلس الأعلى للحسابات
- التنصيص أن المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى مهامه المنصوص عليها في دستور 1996 يعمل على إخبار المواطن عبر نشر تقاريره، كما يقدم الدعم للبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي، على أن يحدد القانون التنظيمي للمالية المجال التطبيقي لذلك.
الجماعات الترابية
- التنصيص على أن الجماعات الترابية بالمملكة هي الجهات والجماعات وأنه لا يمكن إحداث جماعة أخرى إلا بالقانون.
- النص على انتخاب الجماعات الترابية بالاقتراع العام وتمتيعها بالاستقلال الإداري والمالي وإسناد تنفيذ مقرراتها إلى رؤسائها.
- النص على إحداث نظام خاص بالجهات الصحراوية بصفتها جماعات ترابية، يسمح بتطبيق حكم ذاتي في هذه الجهات يستند إلى نظام اللامركزية في إطار الوحدة المغربية.
- النص على المبدأ القاضي بكون كل نقل لاختصاصات وتحملات الدولة لفائدة الجماعات الترابية، يستلزم وجوبا نقل الموارد المالية المخصصة لها. على أن يحدد نص قانوني المقتضيات التطبيقية لهذا المبدأ.
- النص على تكريس التضامن بين الجهات وتنظيم ذلك بواسطة تدخلات الدولة في إطار قانون.
- النص على أن الولاة والعمال في إطار مهامهم في تطبيق السياسة العامة التي تحددها الحكومة، يقعون تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، على أن ينظم ذلك في إطار المدونة العامة للجماعات الترابية وأن تتم مراجعة النصوص التطبيقية الحالية.
مقتضيات عامة
- التنصيص على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.
- النص على أن مراجعة الدستور تتم بمبادرة من الملك ومن مجلس النواب، قبل عرضها على الاستفتاء، أو بمبادرة من الملك قبل عرضها على المجلسين مجتمعين في مؤتمر.
- التنصيص على إمكانية تقديم طلب من رئيس الحكومة إلى الملك لحل البرلمان .
خاتمة
إن منطلقنا في هذه المقترحات، هو قناعاتنا الراسخة، بأن الوثيقة الدستورية، لابد أن تكون أداة لترسيخ قيم الحرية والتقدم والمساواة والعدالة، ولابد أن تكون ضمانا لتحقيق المصلحة العامة.
إننا نؤمن بأن التأكيد على فصل السلط، وعلى تقوية الحكومة والبرلمان، يحتم إرساء قواعد عمل مؤسسي قائم على التوازن والانسجام والتعاون والحوار داخل مكونات السلطة السياسية في بلادنا، وفي ما بينها كل منها ضمن اختصاصاتها الدستورية، وجميعا من أجل استقرار بلادنا ومصداقية وفعالية مؤسساتها انسجاما مع روح الخطاب الملكي ل 9 مارس 2011.
الرباط في 28 مارس 2011
عبد الواحد الراضي
الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.