النقابة الوطنية للتعليم بسطات تحذر من قرارات تعسفية وتمييز في تدبير الموارد البشرية    جدد مطالبته بالعمل على تأسيس إطار قانوني ملزم للعدالة المجالية في الجبال.. الائتلاف المدني من أجل الجبل يدعو إلى اعتماد سياسة مندمجة تراعي الخصوصيات    المغرب.. عجز في الميزانية ب 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر (الخزينة العامة)    المغرب يفوز بأربع ميداليات خلال الدوري الدولي المفتوح للكيك بوكسينغ بأوزبكستان    جائزة نوبل للأدب بيان ضدّ الشعبوية الأوروبية    «بين حبيبات الرذاذ، خلسة صفاء» .. ما بين المبتدأ وشبه الجملة، ينهمر شعر مينة الأزهر    إدغار موران: فيلسوف العصر العاشق للحمراء    صحيفة إسبانية: المغرب يفرض نفسه كأبرز المرشحين للقب بعد أداء "لا يمكن وقفه"    حافلات تقل معتقلين فلسطينيين تصل إلى رام الله في الضفة الغربية    روسيا–إيران–الجزائر.. صفقات تسليح سرية: وصحيفة إيطالية تؤكّد أن المثلث العسكري الجديد يُقلق الغرب    أمطار مفاجئة تحول شوارع الناظور والدرويش إلى أودية ومستنقعات    العمال ‬المغاربة ‬في ‬قبضة ‬الاستغلال ‬بإسبانيا    جولات على مدارس الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق    الإفراج عن 96 معتقلا فلسطينيا في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار    الرئيس الصيني يدعو إلى مسيرة جديدة لتحقيق المساواة وتمكين المرأة عالمياً    الصين: ارتفاع الصادرات بنسبة 8,3 بالمائة في شتنبر رغم التوترات التجارية مع واشنطن    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    أبو مازن ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ وإسرائيل تتسلم جميع أسراها الأحياء من غزة    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    برادة: ندرس إمكانية مراجعة قرار تسقيف سن مباريات التعليم قبل الإعلان عن المباراة المقبلة    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يضرب موعدا مع فرنسا في المربع الذهبي    وهبي: نقاتل من أجل المغرب.. وحلمنا رفع كأس العالم    تأسيس ائتلاف مدني مغربي للانخراط في الآلية الإفريقية لحقوق الإنسان    كيوسك الإثنين | تحذيرات من التواطؤ الثابت بين البوليساريو والجماعات الإرهابية    مصرع عون مساعدة بشركة الطرق السيارة في حادثة سير بالقنيطرة    ترامب: الحرب في غزة انتهت عشية قمة السلام في شرم الشيخ    فاعلون ‬خلال ‬مؤتمر ‬الأعمال ‬المغربي ‬الفرنسي ‬بالداخلة:‬    الملك يشرف اليوم على تدشين مصنع لصناعة أجزاء الطائرات بالدار البيضاء    خبراء ‬وفاعلون ‬مدنيون ‬يحذرون ‬بنيويورك ‬من ‬تبعات ‬التواطؤ ‬الثابت ‬للبوليساريو ‬مع ‬التنظيمات ‬الإرهابية ‬بالساحل    البرلمان يمطر حكومة أخنوش بأسئلة حارقة حول جودة التعليم ومآل مكافحة الفساد عشية احتجاجات شباب Z    المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواجه فرنسا في نصف نهائي كأس العالم    الفلبين: زلزال بقوة 5,8 درجة يضرب جزيرة سيبو    إيطاليا.. العداء المغربي الحسين العزاوي يتوج بطلا للعالم في سباق "غولدن تريل ورلد سيريز"    ٍ"الأشبال" يواجهون فرنسا في النصف    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    مونديال الشباب: المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخه بانتصاره على أمريكا    نجيب أقصبي ل "لوموند": حركة "جيل زد" نتيجة مباشرة ل "رأسمالية التواطؤ" في المغرب التي سحقت الفقراء والطبقة الوسطى    "إكسباند" يستبق انطلاق "جيتكس غلوبال" بربط ألفي شركة ناشئة بالمستثمرين    النظم الجمركية الخاصة    الخطاب الملكي بالبرلمان.. ثنائية الدولة الاستراتيجية والدولة الاجتماعية    ندوة فكرية بمشرع بلقصيري تستحضر راهنية البحث في الهوية الغرباوية    كيف تغيرت علاقة الأجيال بالسينما؟    العِبرة من مِحن خير أمة..    نظام آلي جديد يراقب حدود أوروبا    في ظل ركود ثقافي وتجاري... جمعيات المجتمع المدني تحيي الحي البرتغالي بأنشطة تراثية وفنية تستلهم التوجيهات الملكية    هل فعلاً انتصرت الحكومة؟ أم أن الخطاب الملكي أطلق جرس الإنذار؟    مهرجان الدوحة السينمائي يحتفي بالسّرد القصصي العالمي بمجموعة من الأفلام الدولية الطويلة تتنافس على جوائز مرموقة    دراسة: الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال    حاتم البطيوي يسلم الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني جائزة "تشيكايا أوتامسي" للشعر الإفريقي (صور)    سحر الرباط يخطف الأنظار.. صحيفة بريطانية تضع العاصمة ضمن أبرز الوجهات العالمية    الإصابة بضعف المعصم .. الأسباب وسبل العلاج    حفظ الله غزة وأهلها    "بورشه" الألمانية تبحث تشديد السياسة التقشفية    السنغال: ارتفاع حصيلة ضحايا حمى الوادي المتصدع إلى 18 وفاة    لأول مرة في العالم .. زراعة كبد خنزير في جسم إنسان    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على رئيس الجماعة بمنح أجرة لعون النظافة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 01 - 2013

يقترف العديد من رؤساء الجماعات (القروية، الحضرية الاقليمية والجهوية) أخطاء عن حسن نية أو عن جهل للقانون، ضد بعض المستخدمين أو المواطنين المقيمين بالنفوذ الترابي للجماعة، فيعمد المتضرر إلى اللجوء للقضاء الاداري، طالباً الإنصاف، فيتحقق مبتغاه مما يزيد من ثقة في عدالة وفي الدولة.
بتاريخ 22 مارس 2011 أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الأساتذة:
عبد العتاق فكير: رئيساً ومقرراً
مصطفى زاهر وهشام الوازيكي: عضوين
بحضور المصطفى الدحاني: مفوضاً ملكياً
وبمساعدة العربي صابر: كاتباً للضبط
الحكم القاضي شكلا بقبول الطلب. وموضوعا: الحكم على الجماعة القروية ( ) في شخص رئيس مجلسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 35.000,00 درهم مقابل الخدمات المنجزة لفائدة الجماعة عن الفترة المطالب بها، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين.
يتعلق الأمر بالملف عدد 2010/8/6 بتاريخ 22 مارس 2011 التالي مضمونه:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ .... والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ عرض فيه أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 وظف كعون بالجماعة المدعى عليها عن طريق إجراء القرعة، وبعد مرور مدة معينة أصبح قرار تعيينه ناظراً بمقتضى القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي (لاسكسي) تحت عدد 8002/10، غير أنه منذ ولوجه لسلك الخدمة لدى مصالح الجماعة بتاريخ 20 ماي 2008، لم تتم تسوية وضعيته الادارية والمالية إلى غاية رفع هذه الدعوى، وذلك بسبب رفض توظيفه من طرف السلطة الاقليمية، وذلك ضداً على القانون. لهذه الأسباب، ألتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 2 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية و المالية المناسبة لسلمه الاداري الى تاريخ تنفيذ الحكم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على جواب رئيس المجلس القروي لجماعة (اسكسي) المؤرخ في 1 يوليوز 2010، عرض فيه أن السلطات المحلية والاقليمية هي التي رفضت توظيف المعني بالأمر، وأن مصالح الجماعة في حاجة ماسة لخدماته لأجله لا يرى مانعاً في تسوية وضعيته الادارية والمالية.
وبناء على جواب عامل إقليم أزيلال المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1 ماي 2010، عرض فيه أن مصالح الجماعة المدعى عليها لم تحترم النصوص والضوابط القانونية المعمول بها في توظيف المعني بالأمر وأن السلطة الاقليمية لم يسبق لها أن صادقت على قرار توظيف المدعي، وأنه لا يتوفر على صفة موظف.
وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية والمبلغ للأطراف بتاريخ 8 مارس 2011.
وبناء على الاعلام بإدراج القضية بجلسة 8 مارس 2011 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 22 مارس 2011.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لكافة الشروط الشكلية قانوناً فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث ان مؤدى الطلب هو الحكم على الجماعة المدعى عليها بتمكين المدعي من جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 20 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية والمالية المناسبة لسلم الاداري الى غاية تاريخ تفنيذ الحكم.
وحيث انه بخصوص الشق الثاني من الطلب الرامي الى الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعية الطالب المادية والمالية الموازية لسلمه الاداري، فإنه وتطبيقا للمنشور رقم 13 الصادر بتاريخ 22 غشت 1976 بمثابة نظام الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية المحال عليه بموجب المرسوم رقم 837.77.2 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية المحال على مقتضياته بموجب الظهير الشريف رقم 800.85.1 المؤرخ في 4 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص في بنوده على الشروط العامة للتوظيف ومن جملتها وجوب تأشيرة القابض الجماعي عند اختيار المرشح، وذلك بعد وجود منصب مالي شاغر، وأن الناظم في ذلك هو ضرورة احترام مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العامة.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن رسالة الالتزام الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي المستند عليها من طرف المدعي في طلب تسوية وضعيته الادارية والمالية يتبين من فحواها أنها صادرة فقط عن رئيس الجماعة ودون مصادقة سلطة الوصاية وتأشيرة القابض الجماعي عليها مما يجعل من القرار المذكور غير منتج لأي أثر قانوني، ويتعين بالتالي عدم الاستجابة لهذا الشق من الطلب.
وحيث إنه بخصوص الشق الأول من الطلب الرامي الى الحكم بتمكينه من أجرته عن المدة التي قضاها في العمل لدى مصالح الجماعة، فإنه طبقا للمبادىء المستقر عليها في مادة الوظيفة العمومية هو أن الأجرة تكون مقابل العمل، وأن الثابت من وثائق الملف سيما الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس الجماعة المدعى عليها يشهد بموجبها أن المعني بالأمر قد اشتغل لدى مصالح هذه الجماة من الفترة الممتدة من 20 ماي 2008 إلى الآن أي ما يناهز عشرين شهراً مما يكون معه المدعي محقاً في طلب تمكينه من أجرته عن المدة المذكورة ترى المحكمة حصر المبلغ المقابل لها في خمسة وثلاثين ألف درهما....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.