المعارضة: "مؤسسة المغرب 2030" تضع حداً للتوظيف السياسي للمونديال    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    وزير الداخلية الإسباني يشيد بعملية "مرحبا 2025".. ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا التعاون والتنسيق المثالي مع شريكنا المغرب    توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    المغرب يطلق طلب عروض إنشاء 5G    اجتماع رفيع بالداخلية لتسريع تحضيرات كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030    مصدر ينفي حسم استضافة نهائي مونديال 2030 في سانتياغو برنابيو    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    أكثر من 100 ألف سيارة مغربية تستفيد من قرار صفائح التسجيل الدولي    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    الكاف يحقق مع منتخب الجزائر بعد محاولة إخفاء شعار المغرب في "كان السيدات"    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    ريال أوفييدو الاسباني يضم بشكل نهائي الدولي المغربي إلياس شعيرة    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    إسبانيا تدعو لتعليق الشراكة "فورا" بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    احتجاجات آيت بوكماز تجدد المطالب برفع التهميش والإقصاء عن المناطق الجبلية    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    أشرف حكيمي: لم أختر الرحيل عن ريال مدريد وسعيد بثقة باريس سان جيرمان    البيضاء تحتضن انطلاقة منتدى إفريقي حول البيانات الإدارية    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    روسيا تعلن تدمير 155 طائرة مسيرة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    المغرب يعزز حضوره الدولي في مجال النقل الحديث عبر المشاركة في المؤتمر العالمي للسكك فائقة السرعة ببكين    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة            نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكم على رئيس الجماعة بمنح أجرة لعون النظافة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 28 - 01 - 2013

يقترف العديد من رؤساء الجماعات (القروية، الحضرية الاقليمية والجهوية) أخطاء عن حسن نية أو عن جهل للقانون، ضد بعض المستخدمين أو المواطنين المقيمين بالنفوذ الترابي للجماعة، فيعمد المتضرر إلى اللجوء للقضاء الاداري، طالباً الإنصاف، فيتحقق مبتغاه مما يزيد من ثقة في عدالة وفي الدولة.
بتاريخ 22 مارس 2011 أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء وهي متكونة من الأساتذة:
عبد العتاق فكير: رئيساً ومقرراً
مصطفى زاهر وهشام الوازيكي: عضوين
بحضور المصطفى الدحاني: مفوضاً ملكياً
وبمساعدة العربي صابر: كاتباً للضبط
الحكم القاضي شكلا بقبول الطلب. وموضوعا: الحكم على الجماعة القروية ( ) في شخص رئيس مجلسها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 35.000,00 درهم مقابل الخدمات المنجزة لفائدة الجماعة عن الفترة المطالب بها، وبرفض باقي الطلبات وبجعل الصائر بحسب النسبة بين الطرفين.
يتعلق الأمر بالملف عدد 2010/8/6 بتاريخ 22 مارس 2011 التالي مضمونه:
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ .... والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ عرض فيه أنه بتاريخ 4 أبريل 2008 وظف كعون بالجماعة المدعى عليها عن طريق إجراء القرعة، وبعد مرور مدة معينة أصبح قرار تعيينه ناظراً بمقتضى القرار الصادر عن رئيس المجلس الجماعي (لاسكسي) تحت عدد 8002/10، غير أنه منذ ولوجه لسلك الخدمة لدى مصالح الجماعة بتاريخ 20 ماي 2008، لم تتم تسوية وضعيته الادارية والمالية إلى غاية رفع هذه الدعوى، وذلك بسبب رفض توظيفه من طرف السلطة الاقليمية، وذلك ضداً على القانون. لهذه الأسباب، ألتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 2 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية و المالية المناسبة لسلمه الاداري الى تاريخ تنفيذ الحكم مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على جواب رئيس المجلس القروي لجماعة (اسكسي) المؤرخ في 1 يوليوز 2010، عرض فيه أن السلطات المحلية والاقليمية هي التي رفضت توظيف المعني بالأمر، وأن مصالح الجماعة في حاجة ماسة لخدماته لأجله لا يرى مانعاً في تسوية وضعيته الادارية والمالية.
وبناء على جواب عامل إقليم أزيلال المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1 ماي 2010، عرض فيه أن مصالح الجماعة المدعى عليها لم تحترم النصوص والضوابط القانونية المعمول بها في توظيف المعني بالأمر وأن السلطة الاقليمية لم يسبق لها أن صادقت على قرار توظيف المدعي، وأنه لا يتوفر على صفة موظف.
وبناء على باقي الوثائق والمذكرات المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في القضية والمبلغ للأطراف بتاريخ 8 مارس 2011.
وبناء على الاعلام بإدراج القضية بجلسة 8 مارس 2011 أكد خلالها المفوض الملكي مستنتجاته الكتابية، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 22 مارس 2011.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفياً لكافة الشروط الشكلية قانوناً فهو بذلك مقبول شكلا.
في الموضوع: حيث ان مؤدى الطلب هو الحكم على الجماعة المدعى عليها بتمكين المدعي من جميع مستحقاته المالية منذ التحاقه بعمله بتاريخ 20 ماي 2008 كعون للنظافة والحراسة وكذا الأمر بتسوية وضعيته الادارية والمالية المناسبة لسلم الاداري الى غاية تاريخ تفنيذ الحكم.
وحيث انه بخصوص الشق الثاني من الطلب الرامي الى الحكم على الجماعة المدعى عليها بتسوية وضعية الطالب المادية والمالية الموازية لسلمه الاداري، فإنه وتطبيقا للمنشور رقم 13 الصادر بتاريخ 22 غشت 1976 بمثابة نظام الأعوان المؤقتين بالإدارات العمومية المحال عليه بموجب المرسوم رقم 837.77.2 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 1977 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية المحال على مقتضياته بموجب الظهير الشريف رقم 800.85.1 المؤرخ في 4 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي ينص في بنوده على الشروط العامة للتوظيف ومن جملتها وجوب تأشيرة القابض الجماعي عند اختيار المرشح، وذلك بعد وجود منصب مالي شاغر، وأن الناظم في ذلك هو ضرورة احترام مبدأ المساواة في التعيين في الوظائف العامة.
وحيث يؤخذ من وثائق الملف أن رسالة الالتزام الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي المستند عليها من طرف المدعي في طلب تسوية وضعيته الادارية والمالية يتبين من فحواها أنها صادرة فقط عن رئيس الجماعة ودون مصادقة سلطة الوصاية وتأشيرة القابض الجماعي عليها مما يجعل من القرار المذكور غير منتج لأي أثر قانوني، ويتعين بالتالي عدم الاستجابة لهذا الشق من الطلب.
وحيث إنه بخصوص الشق الأول من الطلب الرامي الى الحكم بتمكينه من أجرته عن المدة التي قضاها في العمل لدى مصالح الجماعة، فإنه طبقا للمبادىء المستقر عليها في مادة الوظيفة العمومية هو أن الأجرة تكون مقابل العمل، وأن الثابت من وثائق الملف سيما الشهادة الادارية الصادرة عن رئيس الجماعة المدعى عليها يشهد بموجبها أن المعني بالأمر قد اشتغل لدى مصالح هذه الجماة من الفترة الممتدة من 20 ماي 2008 إلى الآن أي ما يناهز عشرين شهراً مما يكون معه المدعي محقاً في طلب تمكينه من أجرته عن المدة المذكورة ترى المحكمة حصر المبلغ المقابل لها في خمسة وثلاثين ألف درهما....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.