ضربة إسرائيل ترفع أسعار النفط    القوات الجوية الإسرائيلية تهاجم إيران    أنباء عن اغتيال القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي وعلماء كبار في البرنامج النووي    ميلاد الندوة الدولية -الدورة الأولى- مغاربة العالم وقضايا الوطن    إسرائيل تقصف مواقع حساسة داخل إيران وطهران تتوعد بردّ قوي    عاجل: إسرائيل تٌعلن شن هجوم على إيران    المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصادق على لائحة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية    ميناء طنجة المتوسط.. توقيف "مقدم" متلبسًا بمحاولة تهريب الشيرا نحو إسبانيا    المجموعات الغنائية بحلة أركسترالية بالبيضاء.. 50 عازفا موسيقيا لأول مرة بالهواء الطلق ضمن "أرواح غيوانية"    عاجل : طوارئ بإسرائيل .. وانفجارات قوبة تهز إيران    أربع حكمات مغربيات في كأس أمم إفريقيا للسيدات    الوداد يكتسح فريقا كنديا بسباعية    مخرجات "اجتماع مكافحة الفساد في القطاع المالي" تقصد قطاع التأمينات    توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين لتوسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بالرباط وفاس    توقيف مشتبه به في سرقة موثقة بفيديو بالدار البيضاء        قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. أيدته 149 دولة وعارضته 12 من بينها إسرائيل وأمريكا    رسميًا.. نابولي يعلن التعاقد مع كيفين دي بروين في صفقة انتقال حر    بوريطة يتباحث بالرباط مع رئيس مجموعة الصداقة فرنسا-المغرب بمجلس الشيوخ الفرنسي    شهادات مرضى وأسرهم..    ضجة بعد انتشار فيديو لحمير داخل مركز صحي.. والمندوبية توضح    بعيوي ينفي أي صلة له ب"إسكوبار الصحراء" ويصفه ب"النصاب والمبتز"    260 قتيلا على الأقل وناجٍ وحيد بين الركاب في تحطم الطائرة الهندية        الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل    عجز الميزانية ناهز 23 مليار درهم خلال 5 أشهر    الصين تعفي المنتجات الإفريقية بالكامل من الرسوم الجمركية وتعزز شراكتها مع القارة نحو مستقبل مشترك    تقرير: الدار البيضاء ضمن قائمة 40 أفضل وجهة للمواهب التكنولوجية العالمية    بايتاس ينفي الاعتراض على إحالة قانون المسطرة الجنائية للقضاء الدستوري    الغلوسي: الاتهامات بالابتزاز "تسطيح للنقاش" وهروب من مواجهة الفساد    "لبؤات الأطلس" يثبتن بتصنيف "الفيفا"    إسبانيا تحبط تهريب شحنة مخدرات    الأهلي القطري يجدد الثقة في فتوحي    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    رسائل تودع مؤسس "بيتش بويز" براين ويلسن    الملك محمد السادس يهنئ الرئيس بوتين    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    أمام لجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة : المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    فيديو "حمارين داخل مركز صحي" يثير الجدل.. ومندوبية الصحة بالخميسات توضح    فاس.. "نوستالجيا عاطفة الأمس" تعيد بباب الماكينة إحياء اللحظات البارزة من تاريخ المغرب    تحطم طائرة في الهند على متنها 242 شخصا    "350 فنانا و54 حفلة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان كناوة الصويرة"    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    كأس العالم للأندية.. فيفا: "كاميرا الحكم" لن تعرض الأحداث المثيرة للجدل    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    المنتخب النسوي يستعد لكأس إفريقيا في تجمع بسلا من 11 إلى 19 يونيو    اجتماع طارئ .. هل بدأ لقجع يشكك في اختيارات الركراكي؟    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    









القاضي الإداري يحمي الموظفين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 03 - 2012

كثيرة هي الحالات التي يلجأ فيها بعض الموظفين أو المستخدمين بأحد المكاتب الوطنية التابعة للدولة للقضاء الإداري إلى المطالبة ببعض الحقوق المادية أو الإدارية التي تم حرمانهم منها تجاوزا للقانون، فيصدر القاضي الإداري أمرا استعجاليا أو حكما -حسب الحالة- طبقا للقانون، ليعيد للموظف أو المستخدم ما حُرِمَ منه.
عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، وهي متكونة من الأساتذة: عبد السلام نعناني رئىسا، فكير عبد العتاق مقررا، وأحمد نفيل عضوا، بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 25 ماي 2005 في الملف رقم 05/19 غ قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستخدم المدعي ابتداء من تاريخ تعيينه ضمن إطاره بالسلم 14.
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعما لعمل القضاء الإداري المطبِّق السليم للقانون.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستخدم بواسطة نائبيه الأستاذين عمر لكطيف والجيلالي البعزي المحاميين بالدار البيضاء أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10 يناير 2005، يعرض فيه أن مكتب استغلال الموانئ تمارس به عدة مهن تتنوع بتنوع الخدمات التي يقدمها وأنه قرر توظيف تقنيين تستجيب مؤهلاتهم للتكنولوجيا الحديثة.
وبالفعل، تم توظيف أول فوج في سنة 1986 وتلته أفواج أخرى لتقنيين جدد، دون مراعاة مقتضيات النظام الأساسي المذكور، وأن هؤلاء التقنيين كان يجب -حسب مقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ- تسميتهم بالسلم 12 أو 14 وليس السلم 10، وأن الإدارة في بعض الموانئ قد التزمت بمقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ فعينت الملتحقين بها بالسلم المناسب قانونا، ويتعلق الأمر بمراكز: الناظور، المحمدية، القنيطرة، الإدارة العامة. ونفس الخطأ وقعت فيه الإدارة تجاه العارض إذ تم تعيينه بالسلم 10 بدل السلم 14 بتاريخ 1994/04/25، وأن إدارة مكتب استغلال الموانئ لايمكنها التنصل من التزاماتها وخرق مقتضيات النظام الأساسي. لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم على مكتب استغلال الموانئ في شخص ممثله القانوني بتطبيق النظام الأساسي لهذا المكتب؛ وذلك بالقول إن العارض كان يجب أن يسمى عند التحاقه بمكتب استغلال الموانئ بالسلم 14وليس بالسلم 10 مع الحكم بإلغاء قرار التسمية بالسلم 10 وأمر مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية العارض الإدارية حسب مقتضيات النظام الأساسي؛ وذلك منذ تاريخ توظيفه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف.
وبناء على جواب مكتب استغلال الموانئ بواسطة نائبه يعرض فيه من حيث الشكل أن توظيفه المدعي، كان سنة 1994 وأن المدعي سجل مقاله بهذه المحكمة
بتاريخ 2004/12/21، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون 41/90 يستوجب عدم قبول طلبه. ومن حيث الموضوع فإن المدعي تم توظيفه لدى العارض في مهام إدارية وأنه تم ترتيبه في السلم 10 المطابق للإمكانية المتوفرة والتي من أجلها تم تشغيله.
وتجدر الإشارة إلى أن المهام التي كلفه بها المدعي هي مهام إدارية وليست مهام تقنية وأن الدبلوم المستدل به يشكل فقط الحد الأدنى المطلوب لاجتياز المباراة.
لهذه الأسباب يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث تمسك مكتب استغلال الموانئ بكون الدعوى معيبة شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني المحدد قانونا لتقديم دعوى الإلغاء.
وحيث إنه حقا فإن دعوى إلغاء القرارات الإدارية يقتضي تقديمها داخل أجل الستين يوما الموالية لصدور القرار المطلوب إلغاؤه تحت طائلة عدم قبولها وهو الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال التي لا يروم المدعي من ورائها إلغاء قرار إداري وإنما يطالب بمضمونها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية لدى المكتب المدعى عليه ومن ثمة فلا يلزم المدعي أثناء تقديمها بالتقيد بأجل الستين يوما الواجب احترامها عند تقديم دعوى الإلغاء، مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية المدعي؛ وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 14 ابتداء من تاريخ توظيفه.
وحيث إن اجتياز المدعي لمباراة انتقاء التقنيين بنجاح كان يتوجب معه على المكتب تعيينه في السلم 14 الموازي لمستواه التعليمي وللشهادة المحصل عليها من طرفه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي المكتب الذي يحدد بمقتضاه التعيين بالسلم 14 لكل حاصل على شهادة الباكالوريا زائد سنتين في الدراسات المتخصصة مصادق عليها بشهادة، وهو الأمر الذي ينطبق على المستخدم الذي بتوافره على هذه الشروط يكون محقا في المطالبة بضرورة تعيينه بالسلم 14.
حيث إن ما تمسك به المكتب المدعى عليه من كون المدعي تم توظيفه في السلم المطابق للإمكانيات المتوفرة لدى المكتب وإن المهام التي كلف بها هي مهام إدارية توازي السلم العاشر يبقى غير ذي أثر في النزاع طالما أن الأمر يتعلق بحق يضمنه النظام الداخلي الأساسي لموظفي المكتب والذي يتوجب احترامه ضمانا لاستقرار الأوضاع الإدارية والمادية وانسجاما مع الغاية من إقراره الأمر الذي ينهض سببا لعدم الالتفات إلى الدفع المذكور.
وحيث إنه واستنادا لما سبق بيانه يكون طلب المدعي مرتكزا على أساس قانوني سليم الأمر الذي يناسب التصريح باعتباره والأمر بتسوية وضعية المدعي بالسلم 14 ابتداء من تاريخ تعيينه به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.