الانتقال الطاقي محور لقاء رئيس الحكومة بوفد من كبار المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بمقاطعة آنهوي الصينية    رقم قياسي جديد لأسود الأطلس في ليلة الفوز على الكونغو    تصفيات إفريقيا لمونديال 2026: المغرب يهزم الكونغو ويحقق رقماً قياسياً عالمياً ب16 انتصاراً متتالياً    محكمة الاستئناف بأكادير تصدر أحكاماً قاسية تصل إلى 15 سنة في قضايا مرتبطة باحتجاجات "جيل زد"    حمد الله يقود منتخب الرديف لانتصار ودي على الكويت بدبي    توقعات طقس اليوم الأربعاء بالمغرب    العرائش.. وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة في حادثة انزلاق دراجة نارية بطريق الشاطئ بسبب ندا الليل وضعف الإنارة    اتحاد الجمعيات الثقافية والفنية بالصحراء تثمن مضامين الخطاب الملكي بالبرلمان    "ساعة مع مبدع" في ضيافة الشاعر "محمد اللغافي    ماستر كلاس المخرج محمد الشريف الطريبق في مهرجان ليالي السينما    المنصوري: أزيد من 36 ألف شاب دون الأربعين استفادوا من برنامج دعم السكن    نزار بركة: 60% من المغاربة سيشربون من مياه البحر وسنتمكن من إيصال الماء إلى مراكش    أكادير.. تفكيك شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية    النباوي يلتقي رئيس النزاهة العراقية    في نيويورك... أغلبية ساحقة تدعم مغربية الصحراء: الحكم الذاتي يترسخ كخيار واقعي ووحيد لإنهاء النزاع    32 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمدن    بورصة الدار البيضاء تغلق على تراجع    تراجع مقلق في مخزون السدود بالمغرب إلى 32% بسبب الجفاف والتبخر    "الداخلية" تحيل ملف مزاعم رشوة عامل آسفي السابق على النيابة العامة    الرباط تحتضن نقاشا إفريقيا حول "حق التتبع" للفنانين التشكيليين والبصريين    414 مليار درهم قيمة 250 مشروعا صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمار    الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب 70 مليار دولار    البطولة الاحترافية 2: المغرب التطواني يسجل فوزه الأول خارج الديار وبني ملال يتذيل الترتيب بنقطة واحدة    ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة بشكل يومي مفيدة لصحة القلب (دراسة)    شعلة الحي المحمدي تطلق «حوارات شبابية» مع الدكتور كمال هشومي    منير محقق يصدر «تحليل بنيات الحكاية الشعبية المغربية»    رسميا.. تحديد موعد الديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد    محاربة الهدر المدرسي هو المدخل لمحاربة ظاهرة الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل (برادة)    دعوات نقابية لاحترام حق الشباب في الاحتجاج وتحذير من تهديد الاحتقان المتنامي للسلم الاجتماعي    "أسعار الاستهلاك" ترتفع في المملكة    بلاوي يشيد بمجهودات تمكين المرأة    سانشيز: المسؤولون عن "الإبادة الجماعية" في غزة يجب أن يحاسبوا قضائيا    "جيتكس غلوبال 2025" .. الذكاء الاصطناعي يحدد خريطة إنتاجية جديدة    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية    منتخب "الأشبال" يواجه فرنسا بطموح بلوغ النهائي والاقتراب من اللقب التاريخي    إندونيسيا تستبعد رياضيين إسرائيليين    "الصحة العالمية": الاضطرابات العصبية تتسبب في 11 مليون وفاة سنويا حول العالم    شرطة فاس تستخدم سلاحها الوظيفي لإيقاف جانحين بعد تعرض عناصرها لهجوم بسكاكين    المغرب يتجه لدخول نادي منتجي اليورانيوم في العالم    قادة أربع دول يوقعون وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة    مهرجان بن جرير يكرم رشيد الوالي ويحتفي بذكرى محمد الشوبي    إسبانيا ‬تتموقع ‬إلى ‬جانب ‬المغرب.. ‬نحو ‬شراكة ‬بحرية ‬جديدة ‬تعيد ‬رسم ‬موازين ‬المتوسط    "فيفا" يكشف التميمة الرسمية لمونديال السيدات لأقل من 17 سنة    الشرقاوي: "جيل زيد" حرّكت المشهد السياسي لكنها تعاني من التضخم الرقمي وغياب القيادة    قصف يقتل 3 فلسطينيين شرق غزة    الذهب يلامس ذروة قياسية جديدة وسط إقبال على الملاذ الآمن    الحكومة الفرنسية الجديدة الهشة تعرض مشروع الميزانية    انفجار يقتل 3 عناصر من الدرك شمال إيطاليا    نحو ألفي قتيل و30 ألف جريح إسرائيلي منذ أكتوبر 2023.. تقرير يرصد امتداد الخسائر إلى خمس جبهات    "جيتكس غلوبال" يبرز مستجدات الحلول الذكية ومستقبل الأصول الرقمية    فوز 3 علماء بجائزة نوبل في الاقتصاد    دراسة يابانية: الشاي الأخضر يقي من مرض الكبد الدهني    المغاربة متوجسون من تداعيات انتشار الأنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يحمي الموظفين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 07 - 03 - 2012

كثيرة هي الحالات التي يلجأ فيها بعض الموظفين أو المستخدمين بأحد المكاتب الوطنية التابعة للدولة للقضاء الإداري إلى المطالبة ببعض الحقوق المادية أو الإدارية التي تم حرمانهم منها تجاوزا للقانون، فيصدر القاضي الإداري أمرا استعجاليا أو حكما -حسب الحالة- طبقا للقانون، ليعيد للموظف أو المستخدم ما حُرِمَ منه.
عن المحكمة الإدارية بالبيضاء، وهي متكونة من الأساتذة: عبد السلام نعناني رئىسا، فكير عبد العتاق مقررا، وأحمد نفيل عضوا، بحضور الأستاذ المصطفى الدحاني مفوضا ملكيا وبمساعدة مصطفى عوان كاتبا للضبط، صدر حكم ابتدائي بتاريخ 25 ماي 2005 في الملف رقم 05/19 غ قضى بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمستخدم المدعي ابتداء من تاريخ تعيينه ضمن إطاره بالسلم 14.
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعما لعمل القضاء الإداري المطبِّق السليم للقانون.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المستخدم بواسطة نائبيه الأستاذين عمر لكطيف والجيلالي البعزي المحاميين بالدار البيضاء أمام كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10 يناير 2005، يعرض فيه أن مكتب استغلال الموانئ تمارس به عدة مهن تتنوع بتنوع الخدمات التي يقدمها وأنه قرر توظيف تقنيين تستجيب مؤهلاتهم للتكنولوجيا الحديثة.
وبالفعل، تم توظيف أول فوج في سنة 1986 وتلته أفواج أخرى لتقنيين جدد، دون مراعاة مقتضيات النظام الأساسي المذكور، وأن هؤلاء التقنيين كان يجب -حسب مقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ- تسميتهم بالسلم 12 أو 14 وليس السلم 10، وأن الإدارة في بعض الموانئ قد التزمت بمقتضيات النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ فعينت الملتحقين بها بالسلم المناسب قانونا، ويتعلق الأمر بمراكز: الناظور، المحمدية، القنيطرة، الإدارة العامة. ونفس الخطأ وقعت فيه الإدارة تجاه العارض إذ تم تعيينه بالسلم 10 بدل السلم 14 بتاريخ 1994/04/25، وأن إدارة مكتب استغلال الموانئ لايمكنها التنصل من التزاماتها وخرق مقتضيات النظام الأساسي. لهذه الأسباب يلتمس أساسا الحكم على مكتب استغلال الموانئ في شخص ممثله القانوني بتطبيق النظام الأساسي لهذا المكتب؛ وذلك بالقول إن العارض كان يجب أن يسمى عند التحاقه بمكتب استغلال الموانئ بالسلم 14وليس بالسلم 10 مع الحكم بإلغاء قرار التسمية بالسلم 10 وأمر مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية العارض الإدارية حسب مقتضيات النظام الأساسي؛ وذلك منذ تاريخ توظيفه، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة واحتياطيا جدا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بحضور الأطراف.
وبناء على جواب مكتب استغلال الموانئ بواسطة نائبه يعرض فيه من حيث الشكل أن توظيفه المدعي، كان سنة 1994 وأن المدعي سجل مقاله بهذه المحكمة
بتاريخ 2004/12/21، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون 41/90 يستوجب عدم قبول طلبه. ومن حيث الموضوع فإن المدعي تم توظيفه لدى العارض في مهام إدارية وأنه تم ترتيبه في السلم 10 المطابق للإمكانية المتوفرة والتي من أجلها تم تشغيله.
وتجدر الإشارة إلى أن المهام التي كلفه بها المدعي هي مهام إدارية وليست مهام تقنية وأن الدبلوم المستدل به يشكل فقط الحد الأدنى المطلوب لاجتياز المباراة.
لهذه الأسباب يلتمس في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث تمسك مكتب استغلال الموانئ بكون الدعوى معيبة شكلا لتقديمها خارج الأجل القانوني المحدد قانونا لتقديم دعوى الإلغاء.
وحيث إنه حقا فإن دعوى إلغاء القرارات الإدارية يقتضي تقديمها داخل أجل الستين يوما الموالية لصدور القرار المطلوب إلغاؤه تحت طائلة عدم قبولها وهو الشيء الذي لا ينطبق على نازلة الحال التي لا يروم المدعي من ورائها إلغاء قرار إداري وإنما يطالب بمضمونها بتسوية وضعيته الإدارية والمالية لدى المكتب المدعى عليه ومن ثمة فلا يلزم المدعي أثناء تقديمها بالتقيد بأجل الستين يوما الواجب احترامها عند تقديم دعوى الإلغاء، مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث إن الطلب قدم من ذي صفة ومصلحة للتقاضي وجاء مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا، فهو بذلك مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يرمي إلى الحكم على مكتب استغلال الموانئ بتسوية وضعية المدعي؛ وذلك بإعادة ترتيبه في السلم 14 ابتداء من تاريخ توظيفه.
وحيث إن اجتياز المدعي لمباراة انتقاء التقنيين بنجاح كان يتوجب معه على المكتب تعيينه في السلم 14 الموازي لمستواه التعليمي وللشهادة المحصل عليها من طرفه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لموظفي المكتب الذي يحدد بمقتضاه التعيين بالسلم 14 لكل حاصل على شهادة الباكالوريا زائد سنتين في الدراسات المتخصصة مصادق عليها بشهادة، وهو الأمر الذي ينطبق على المستخدم الذي بتوافره على هذه الشروط يكون محقا في المطالبة بضرورة تعيينه بالسلم 14.
حيث إن ما تمسك به المكتب المدعى عليه من كون المدعي تم توظيفه في السلم المطابق للإمكانيات المتوفرة لدى المكتب وإن المهام التي كلف بها هي مهام إدارية توازي السلم العاشر يبقى غير ذي أثر في النزاع طالما أن الأمر يتعلق بحق يضمنه النظام الداخلي الأساسي لموظفي المكتب والذي يتوجب احترامه ضمانا لاستقرار الأوضاع الإدارية والمادية وانسجاما مع الغاية من إقراره الأمر الذي ينهض سببا لعدم الالتفات إلى الدفع المذكور.
وحيث إنه واستنادا لما سبق بيانه يكون طلب المدعي مرتكزا على أساس قانوني سليم الأمر الذي يناسب التصريح باعتباره والأمر بتسوية وضعية المدعي بالسلم 14 ابتداء من تاريخ تعيينه به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.