أدخلت المحكمة الابتدائية بوجدة صباح الثلاثاء 16 أبريل الجاري، ملف الخطيب السابق عبد الله النهاري، المتابع في حالة سراح وفق قانون الصحافة بتهمة «التحريض على القتل دون إحداث مفعول»، (أدخلته) إلى التأمل مع تحديد يوم 30 أبريل موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية. وقد التمست النيابة العامة إدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، في حين التمس دفاع المتهم البراءة لموكله على اعتبار أن القضية تتعلق بالتعبير عن الرأي الوارد في المادة 19 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية. وكانت النيابة العامة قد حركت مسطرة المتابعة ضد عبد الله النهاري في قضية إصداره لفتوى تهدر دم الصحافي ورئيس تحرير جريدة «الأحداث المغربية» المختار الغزيوي في مقطع فيديو بث على موقع »يوتوب«، وذلك بناء على الفصلين 38 و39 من قانون الصحافة، واللذين ينصان على التوالي بأنه «يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة، شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول في ما بعد، وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية...» و»يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة أو القتل أو النهب أو الحريق، وإما على التخريب بالمواد المتفجرة...».