أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان    عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2026 ستجري خلال الفترة من 2 مارس إلى 30 أبريل 2026    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    الحكومة تعيّن لجنة جديدة لتسيير المجلس الوطني للصحافة وتمدد بطائق 2025 إلى 2026    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    في أكبر إجلاء استباقي بتاريخ المملكة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بتدبير فيضانات 2026 وفق مقاربة حقوقية متقدمة    الأساتذة المبرزون يصعّدون ضد "تسويف وزارة التربية" في إخراج النظام الأساسي    سرقة بالكسر تنهي مغامرة شابين    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقترح قانونا لتفعيل دور ومكانة المعارضة


المادة 1:
توضع مقتضيات بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان تمكن من ضمان ممارسة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وذلك بالتنصيص خاصة على:
- توفير قاعة مجهزة للمعارضة قصد عقد الاجتماعات المشتركة بين مختلف مكوناتها؛
- تسهيل عقد اجتماعات المعارضة بمختلف قاعات مجلسي البرلمان وتوفير الطاقم البشري اللازم لضمان حسن سير الاجتماعات؛
- تمكين المعارضة من الحيز الزمني المناسب في وسائل الإعلام العمومية بما يلائم تمثيليتها؛
- إلزامية تمكين المعارضة من مختلف البرامج ذات الصبغة السياسية والحوارية في مختلف القنوات الإذاعية والتلفزية رسميا بمراسلة من الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، لتمكينها من جدولة تناوبها على المساهمة في هذه البرامج؛
- إحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزية العمومية للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة؛
- تمكين المعارضة من نسخة من تقرير الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري حول تغطية أنشطة البرلمان.
المادة 2 :
يتم إدراج مقتضيات خاصة في الميزانية العامة للدولة تهم تنظيم عملية التمويل العمومي، مع تمييز التمويل العمومي للأحزاب السياسية عن تمويل الفرق والمجموعات النيابية للمعارضة.
المادة 3:
توضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان، وباعتماد التمثيل النسبي للفرق والمجموعات البرلمانية للمعارضة داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها.
المادة 4:
يعمل رئيسا مجلسي البرلمان على توفير الوسائل الملائمة لنهوض المعارضة البرلمانية بمهامها المؤسسية من خلال تمكين الفرق النيابية من طاقم إداري كاف لحسن سير أعمالها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبرات خارجية وفق نسبة معينة من عدد أعضاء الفريق، وتجهيز مكاتبها وفق نفس تجهيزات مكاتب فرق الأغلبية.
المادة 5 :
يحدد النظامان الداخليان لمجلسي البرلمان وسائل المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ولاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانينها بناء على طلبها مباشرة بجدول أعمال المجلس، ومن خلال التنصيص على مكانة المعارضة والتوقيت الملائم المسند لها لمناقشة مشاريع القوانين وتقديم التعديلات، وتحديد مسطرة جدولة مقترحات القوانين التي تقترحها.
المادة 6 :
تحديد وسائل المشاركة الفعلية للمعارضة في مراقبة العمل الحكومي، لاسيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالتنصيص في القوانين التنظيمية أوالقوانين العادية أو النظام الداخلي للمجلس، كل حسب المجال الذي ينظمه، باعتماد القواعد التالية:
- منح المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية؛
- تقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرح الأسئلة بين الأغلبية والمعارضة؛
- تمثيلية مناسبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق، ومنحها مهمة رئاسة اللجنة. وفي حالة لم يتسن ذلك تتولى المعارضة مهمة مقرر اللجنة؛
- الاستجابة لملتمسات الرقابة التي تقترحها المعارضة؛
- تمثيلية بالمناصفة في المهام الاستطلاعية؛
- تمكين المعارضة من الوقت اللازم لمناقشة البرنامج الحكومي، إذ لا يتعين أن يقل عن وقت الأغلبية؛
- الاستجابة لطلبات المعارضة للاستماع إلى رئيس الحكومة في مجال الحصيلة المرحلية؛
- تمكين المعارضة من الوقت اللازم في الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية؛
-المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
- تمكين المعارضة من الجدول الزمني لتقديم الترشيحات في كل المجالات؛
- تمكين المعارضة من الجدولة الزمنية لتجديد أعضاء المحكمة الدستورية.
المادة 7 :
يتم تضمين مقتضيات في النظامين الداخلين تبين دور ومكانة وتمثيلية المعارضة في كل أنشطة مجلسي البرلمان غير الواردة بالمادة السابقة.
المادة 8 :
تعتمد مسطرة انتخاب رؤساء ومقرري اللجن، المناصفة بين المعارضة والأغلبية.
المادة 9 :
تعتمد مسطرة انتخاب رئيس لجنة التشريع بمجلس النواب من خلال فتح المجال لمختلف مكونات المعارضة لتقديم مرشحيها، وإجراء عملية التصويت وفق تلك الترشيحات داخل فرق المعارضة.
المادة 10 :
يتم إشراك المعارضة البرلمانية في كل الوفود التي تقوم بزيارات للخارج، وفي تمثيلية مجلسي البرلمان في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، الجهوية والدولية، من أجل المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية على قاعدة المناصفة.
المادة 11 :
تساهم المعارضة البرلمانية في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، من خلال ضمان تمثيليتها في الأجهزة التقريرية والاستشارية الوطنية للأحزاب السياسية المعنية.
المادة 12 :
لا يمكن حرمان المعارضة البرلمانية من حقها في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، مادامت تعمل في نطاق أحكام الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.