الطالبي العلمي: المغرب يعتمد مقاربة إنسانية في معالجة الهجرة        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور        وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    رمسيس بولعيون يكتب.. المحقق شورطان.. قصة مواجهة العري الإداري في العروي    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بين خرق الدستور والتراجع عن المكتسبات الحقوقية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 05 - 2020

دستورية القواعد القانونية مبدأ ملزم، وتختص المحكمة الدستورية في مراقبة احترام هذا المبدأ، بالنظر في دستورية القوانين من عدمها، تأكيدا لسمو الدستور على جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار التراتبية، التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
فهل يعتبر، كما يعتقد البعض، مسودة مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، نصا دستوريا أم لا؟
لقد تطرق الدستور في تصديره إلى التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وفي الباب الثاني، وفي الفصول 19 إلى 40 للحريات والحقوق الأساسية، وفي إطار الحديث عن حرية الرأي والتعبير، نصت الفقرة الأولى من الفصل 25 على أن “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، والفقرة الثانية من الفصل 28 على أنه “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”.
مما يعني أن حرية الرأي والتعبير مكفولة دستوريا، بكل أشكالها، لكن، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، ومن خلال هذا الشرط، تم إصدار مجموعة من القوانين بهدف تنظيم مجالات مختلفة، منها على سبيل المثال، القانون رقم 88.13 يتعلق بالصحافة والنشر، الذي أكد على ممارسة الحقوق والحريات طبقا للدستور ووفق القانون السالف الذكر.
وفي مثال آخر، وفق ما نعيشه اليوم، تطرقت الفصول 24 و29 و35 من الدستور إلى أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون” و”حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي… ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات”، و”تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر”، وهي حقوق مكفولة دستوريا، إلا أنها معلقة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بنص القانون، وتحديدا بموجب المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، والمرسوم رقم 2.20.330 الصادر في 18 أبريل 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19، الصادرين تطبيقا لأحكام مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
فالحرمان حاليا من الحق في التنقل والتجمع والتجمهر والتظاهر السلمي و بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبر إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم، لا تخالف أحكام الدستور.
فالمشروعية تبدأ من الدستور الذي تنبثق منه باقي القوانين التي توضع من أجل الضبط الاجتماعي، على اعتبار أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له، لذلك، وكما تم تنظيم وتأطير مجموعة من المجالات، جاءت الحكومة بمسودة مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بهدف ترشيد استعمال واستغلال هذه الفضاءات تماشيا مع التطور المتصاعد لتقنيات الاتصال الحديثة، وذلك بتحديد الأفعال التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، وزجر مرتكبيها بعقوبات حبسية ومالية أو إحداهما فقط، في إطار الدستورية دائما، لأنه لا يجوز القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.
ومسودة المشروع في حد ذاتها، تؤكد على احترام المبادئ الدستورية، إذ تنص المادة الثانية منه على أن حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة مضمونة. تمارس طبقا للدستور ووفق الشروط والضوابط الواردة في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. وفق ما هو معمول به في كل النصوص القانونية المشابهة.
قد يقول البعض إنها تخالف مضمون الفصل 175 من الدستور، الذي يؤكد أنه لا يمكن أن تتناول مراجعة الدستور، الأحكام المتعلقة … بالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”، فهذا المقتضى بدوره، وإن كان لتأكيد عدم مراجعتها سلبيا في المستقبل أثناء مراجعة الدستور، واعتبار الرصيد الحقوقي الحالي هو الحد الأدنى، بهدف جعل كل تجويد أو تغيير في الوثيقة الدستورية ينبغي أن يتجه نحو الأفضل، فالأمر يتعلق بعدم التراجع على مستوى المبادئ الدستورية، وليست التأطير القانوني من عدمه، أي أن التنظيم القانوني للأفعال المرتبطة بحريتي الرأي والتعبير في مجال معين، لا يعني بالضرورة تراجعا دستوريا أو خرقا له، على اعتبار أنه تم احترام روح الدستور وتنزيله عن طريق مشروع قانون يهدف إلى ضبط المجال.
فالإشكال في مشروع القانون لا يكمن في خرقه للدستور، كما يعتقد البعض، بل يكمن في تكريس سياسة يمينية تعادي الفعل الحقوقي ومبادئ حقوق الانسان والديمقراطية في شموليتها، إذ في الوقت الذي تتعالى الأصوات الوطنية الحداثية والديمقراطية للإشادة بالدستور والمطالبة بتنزيله بطريقة ديمقراطية، يفاجئ باستمرار سياسة التراجع عن الحقوق المكتسبة جراء العمل الحكومي والسياسة المتبعة، من خلال تضييق الخناق وتشديد العقوبة بشأن الأفعال المرتبطة بحريتي الرأي والتعبير عبر سن القوانين في الاتجاه السلبي عكس ما قامت به حكومة التناوب، وتعقيد مساطر ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وتنامي منع الاحتجاج في الساحات العمومية، ومتابعة المدونين، واستمرار ظاهرة الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع بشأن تأسيس الجمعيات أو تجديدها، وحرمان مغاربة الخارج من حقهم في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، … في ظل وجود دستور متقدم، وقوانين ثابتة وجامدة، ترغب هذه الحكومة في تحريكها نحو الأسوأ…
إن احترام حقوق وحريات المواطنات والمواطنين مبدأ أساسي في الاشتراكية الديمقراطية، وتوجه مبدئي وتاريخي للاتحاد الاشتراكي في مسيرته النضالية والسياسية، وهو ما تتم ترجمته في كل وقت وحين، حتى في لحظة الكراسي، وعلى سبيل المثال مسار وحصيلة حكومة التناوب في المجال الحقوقي، وانطلاقا من بعده التقدمي والحداثي لإقرار الديمقراطية الحقة وبناء دولة الحق والقانون، والدفاع عن مشروعه المجتمعي الرامي إلى إرساء مجتمع لا تمس فيه أية حقوق أو حريات للأفراد والجماعات والفئات الاجتماعية، لا يمكن أن يقبل بالتفكير في التراجع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في المجال الحقوقي.
فمسودة المشروع لا تشكل خرقا للدستور بل تكرس الشتات القانوني والتراجع عن الحقوق المكتسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.