المغرب يطلق برامج تنمية ترابية ب210 مليارات درهم ومنصة رقمية مع توسيع صلاحيات الجهات    قلادة هَبنّقَة وجاهليّة القوْم بين السُّمنة والهُزَال!    المجلس وزاري: 520 ملم من الأمطار وسدود بنسبة ملء 75% وإنتاج قياسي للزيتون ب2 مليون طن والحوامض ب1.9 مليون طن    السيد حموشي يستقبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا    نتنياهو يقول إنه أعطى توجيهاته للبدء "بمفاوضات مباشرة" مع لبنان وستستضيف وزارة الخارجية الأمريكية هذه المحادثات"    طنجة… إحباط محاولة فاشلة لتهريب مخدر الشيرا بميناء طنجة المتوسط    انتخاب محمد ولد الرشيد رئيسا لجمعية مجالس الشيوخ في إفريقيا    بالمحبة أولى من يغار    "وفا كاش" تدعم الشمول المالي بإفريقيا    سيدي وساي – ماسة تحتضن الدورة الثامنة للمهرجان الدولي للسينما والبيئة    توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    "شكون كان يقول" يظفر بجائزة مكناس    بطل مغربي في الصين.. إشادة رسمية بعد إنقاذ شابة من الموت غرقاً    برنامج الملتقى الإقليمي للتوجيه بتيزنيت.. أروقة و ورشات تفاعلية ومقابلات فردية ومحاضرة.    هجوم إسرائيلي ينسف الهدنة ويعيد توزيع الأدوار    وزارة الداخلية تنفي إصدار أي بلاغ بشأن تدبير واستغلال رخص سيارات الأجرة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    كينيا تصطف إلى جانب المغرب: دعم صريح يعزز زخم الحكم الذاتي ويعيد توجيه بوصلة المواقف الإفريقية    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية وزخات رعدية وتساقطات ثلجية من الخميس إلى الأحد المقبل        كينيا تعلن دعم الحكم الذاتي بالصحراء وتتحرك لتوسيع دائرة المؤيدين دوليًا    المغرب وكينيا يوقعان 11 اتفاقية تشمل الفلاحة والصحة والتعليم    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    الأمن يوقف شخصا حرض على قتل المعتنقين لديانات مختلفة    ماراطون الرمال: مرحلة ال100 كلم تخلط الأوراق    الرئيس الإيراني: استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان يجعل المفاوضات مع واشنطن "بلا معنى"        موتسيبي يشيد بعلاقات المغرب و"الكاف" .. ويعترف بخيبة "نهائي الكان"    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش            "ليكيب": حكيمي يفرض نفسه من جديد كظهير لا يُستغنى عنه في تشكيلة باريس    رئيس "لاليغا" يرحب بفكرة إجراء مباريات من الدوري الإسباني في المغرب    زيارة موتسيبي إلى المغرب... محاولة لإعادة التواصل وتجاوز التوترات        الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    أكثر من مئتي قتيل وألف جريح حصيلة جديدة للعدوان الإسرائيلي الأربعاء على لبنان    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من عدم استئناف إمدادات الشرق الأوسط    إسبانيا تندد بهجوم إسرائيل على لبنان وتفتح سفارتها في طهران    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    إطلاق طلب إبداء الاهتمام ببرنامج "تحفيز نسوة" لتمكين النساء اقتصادياً في ثلاث جهات    الصين تعلن عن سياسات مالية جديدة لدعم الزراعة والتنمية القروية في أفق 2026    إسرائيل تعلن قتل مسؤول في حزب الله        بروفايل l حكيم زياش.. سيرة لاعب صنعته القيم قبل الملاعب    أثناء معاينة حادثة سير.. دركي يتعرض لدهس خطير على مشارف طنجة    أنفوغرافيك | ⁨المغرب خارج سباق المدن الذكية لسنة 2026⁩    الماء مقطوع والفواتير مستمرة.. سكان دواوير بالقصر الصغير يعودون إلى الآبار    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارفعوا الخلل – الغوا المادة 6

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء"COVID19"، منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020، وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء، بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم لتلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه، وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وهي المادة التي أوقفت سريان الآجال التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما أن حالة الطوارئ الصحية مددت إلى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقى على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية، في منطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم، ووقف أعمال أشخاص القانون العام والخاص من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات، أي كل المؤسسات التي تكون أعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا تزال متوقفة بمقتضى المادة السادسة، فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر أحكامها وتنفذها، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والعقارية والأسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة أن تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها أو أجرائها وتمنعهم من العودة إلى أعمالهم، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال المتعلقة بمساطر التأديب باعتبارها آجالا تشريعية أو تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب وإدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تلزم الأفراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام أجل تشريعي أو تنظيمي معين، بدون أن تكون تلك الإدارة أو المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر أنه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة، لأن مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه، ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقي على وقف الآجال تشريعية أو تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات أن تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل، من المفيد أن تتم المبادرة إلى إلغاء المادة السادسة المذكورة، حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا فما الفائدة من تقسيم المغرب إلى منطقتين، إذا كان المواطن أو الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيذ أو الاستفادة من إجراء أو حكم مرتبط بأجل تشريعي أو تنظيمي لا تزال المادة السادسة موقفة له.
إن إبقاء المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي أو تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية والصحة المؤرخ في 9/6/2020، أو غيرها من المناطق في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.