حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    الكويت.. وفاة 13 شخصا وحالات عمى لأفراد من جنسيات آسيوية بسبب تناولهم لخمور فاسدة    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    إسترجاع وادي الذهب ملحمة بيعة وإنتصار في مسار إستكمال الوحدة الترابية    ذكرى استرجاع وادي الذهب: محطة تاريخية مهمة في مسار الوحدة الترابية للمملكة    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص    ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!            نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ارفعوا الخلل – الغوا المادة 6

بالقدر الذي شهد المغاربة ومعهم المتتبعون للشأن الصحي في العالم حكامة تدبير وباء"COVID19"، منذ أول قرار اتخذ بوقف الرحلات الجوية مع أحد البلدان الأوروبية في 10/3/2020، وما صاحب ذلك من إجراءات طبية حققت للمغرب حماية كبيرة وقلصت من قوة انتشار الوباء، بقدر ما كانت الحكومة غير مواكبة بما يلزم لتلك الإجراءات بالتأطير القانوني الذي يدخل في مجال مهامها واختصاصها.
لقد تأخرت الحكومة في إعمال الفصل 81 من الدستور. وتأخرت الحكومة في عرض المرسوم بقانون 2.20.292 على البرلمان للمصادقة عليه، وتأخرت الحكومة في رفع الغموض حول تاريخ بداية حالة الطوارئ الصحية.
وهي اليوم تتأخر في إلغاء المادة السادسة من القانون 23.20 الذي صادق على المرسوم بقانون رقم 2.20.292، وهي المادة التي أوقفت سريان الآجال التشريعية والتنظيمية إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبما أن حالة الطوارئ الصحية مددت إلى 10/7/2020 بالمرسوم رقم 2.20.406 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/6/2020، فإن بقاء سريان المادة المذكورة سيبقى على حالة وقف الآجال التشريعية والتنظيمية، في منطقة التخفيف رقم 1 المذكورة في البلاغ المشترك لوزير الداخلية ووزير الصحة المؤرخ في 9/6/2020.
وبالتبع لذلك ستبقى حالة تعليق جلسات المحاكم، ووقف أعمال أشخاص القانون العام والخاص من إدارات ومؤسسات عمومية وشركات، أي كل المؤسسات التي تكون أعمالها والإجراءات التي تتخذها مرتبطة بإلزامية احترام الآجال التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطاتها.
وإذا كانت الآجال التي تنظم عمل المحاكم لا تزال متوقفة بمقتضى المادة السادسة، فكيف ستشتغل المحاكم في منطقة التخفيف رقم 1.
فهل ستعقد المحاكم الموجودة في تلك المنطقة جلساتها وتصدر أحكامها وتنفذها، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال التشريعية، أي أجل تبليغ المقال للمدعى عليه المنصوص عليه في الفصل 40 من قانون المسطرة المدنية الواجب التطبيق كل القضايا المدنية والتجارية والإدارية والعقارية والأسرية. وأجل تبليغ الحكم له وأجل تنفيذ الحكم عليه.
وهل يمكن للمجالس التأديبية للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات في تلك المنطقة أن تنعقد وتصدر قراراتها ضد موظفيها أو أجرائها وتمنعهم من العودة إلى أعمالهم، مع أن المادة السادسة لا تزال تنص على وقف الآجال المتعلقة بمساطر التأديب باعتبارها آجالا تشريعية أو تنظيمية حسب الحالات.
وهل يمكن لإدارة الضرائب وإدارة مكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تلزم الأفراد والشركات الموجودة في المنطقة رقم 1، بالإجراءات التي يتطلب القيام بها احترام أجل تشريعي أو تنظيمي معين، بدون أن تكون تلك الإدارة أو المؤسسة العمومية مهددة مستقبلا بإلغاء كل إجراءاتها من قبل القضاء الإداري تطبيقا للمادة السادسة.
يظهر أنه لا يمكن للقضاء التخلي عن تطبيق واحترام المادة السادسة، لأن مهمته هي تطبيق القانون الساري المفعول عند عرض أي قضية عليه، ويتعين عليه بالتبع لهذا الالتزام الدستوري أن يبقي على وقف الآجال تشريعية أو تنظيمية.
كما لا يمكن للإدارات والمؤسسات العمومية والشركات أن تتجاوز تلك المادة لأن ما ستتخذه من إجراءات ستكون معرضة للإلغاء من طرق المحاكم إذا ما تمسك المتضرر منها بالمادة السادسة المذكورة.
وفي المقابل، من المفيد أن تتم المبادرة إلى إلغاء المادة السادسة المذكورة، حتى تكون إجراءات التخفيف من تدابير حالة الطوارئ مشروعة ومنتجة لآثارها على المواطن.
وإلا فما الفائدة من تقسيم المغرب إلى منطقتين، إذا كان المواطن أو الإدارة أو المؤسسة العمومية أو الشركة الموجودة في المنطقة 1 لن تستطيع تنفيذ أو الاستفادة من إجراء أو حكم مرتبط بأجل تشريعي أو تنظيمي لا تزال المادة السادسة موقفة له.
إن إبقاء المادة السادسة سارية المفعول سيعرقل تدابير التخفيف من إجراءات حالة الطوارئ، في كل ما له علاقة بأجل تشريعي أو تنظيم قد ينجز في المنطقة رقم 1 المحددة ببلاغ وزير الداخلية والصحة المؤرخ في 9/6/2020، أو غيرها من المناطق في المستقبل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.