لقاء مرتقب يجمع وزارة الصحة والنقابات    وزارة الفلاحة تترقب استيراد حوالي 600 ألف رأس من الأضاحي قبيل العيد    لاعب دولي مغربي يتعرض لاعتداء بشع في ألمانيا    الرجاء يرفع شكاية إلى لجنة الأخلاقيات ضد نابي مدرب الجيش الملكي بسبب تصريحاته    4 سنوات نافذة لصاحبيْ فيديو "شر كبي أتاي"    الاتحاد الهولندي يعين عادل رمزي مدربا لمنتخب تحت 18 سنة    زيادة 1000 درهم.. السكوري في رده على "البيجيدي": قمنا بما فشلت فيه الحكومات السابقة    المديرية العامة للأمن الوطني تنظم ندوة حول "مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي"    الإيسيسكو تحتضن ندوة ثقافية حول مكانة المرأة في الحضارة اليمنية    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    بالفيديو.. "الديستي" تساعد إسبانيا في الإمساك بقارب يحمل طنين من الحشيش    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تفاصيل حصرية على كيفاش تشد المجرم اللي قتل تلميذة بطريقة بشعة فصفرو: سبق ليه دوّز 5 سنوات نافذة ديال السجن بسبب تكوين عصابة إجرامية (صورة)    شنو هي قصة مرات سانشيث؟ وشنو المبررات اللي خلات سانشيث يبقى فمنصبو؟    الأنفاس مقبوطة فالحركة الشعبية...والسبب: انتظار جلسة النطق بالحكم ضد انتخاب محمد أوزين أمينا عاما    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    مجلس النواب.. انطلاق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية برسم سنة 2024    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الاتفاق رسميا على زيادة عامة في أجور العاملين بالقطاع العام بمبلغ 1000 درهم شهريا        المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولات الإثنين بأداء إيجابي        غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    الروائي الأسير باسم خندقجي يهزم السجان الإسرائيلي بجائزة "بوكر العربية"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسول والتشرد بين القانون الجنائي والوضعية الاقتصادية


(
تستمر ظاهرة التسول في الانتشار والتمدد في وطننا, خصوصا في المدن التي تعرف تنافسا بين المتسولين حول الأماكن الأكثر رواجا و التي أصبحت بحق بالنسبة للكثير منهم أصولا تجارية تذر عليهم أموالا لا يجنيها العامل البسيط في الحق أو في البناء او في المصانع.
واذا كان القانون الجنائي المغربي عالج هذه الافة في الفصول من 326 الى 333, وميز بين المتسول و الذي خصه بالفصول من 326 الى 328 و المتشرد و الذي خصه بالفصول من 329 الى 333 هذا الأخير الذي يتعلق بعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 331 و332.
وبالرجوع لجريمة التسول فان المشرع عاقب عليها في الفصل 326 كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو باية وسيلة مشروعة لكنه اعناد ممارسة التسول بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر, ليأتي في الفصل 327 ويشدد العقوبة شيئا حيث رفعها الى الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في حق كل متسول و لو كان ذي عاهة او معدوما لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض او تعود استصحاب طفل من غير فروعه او التسول جماعة, في حين أعتقد أن الفصل 328 هو حشو و إضافة لا طائل منها مادام أنه يعاقب بنفس عقوبة الفصل 327 وعن نفس الفعل أي استعمال طفل مع فارق بسيط, اذ أنه في الفصل 327 استعمل كلمة طفل صغير دون تحديد سنه وهنا نتسائل ونسائل المشرع ماذا يقصد بالطفل الصغير؟ هل من يقل عمره عن 12 سنة, اذا كان الامر كذلك فلماذا حدد السن في 13 سنة في الفصل الموالي؟
أم أنه يقصد به القاصر أي كل شخص يقل عمره عن 18 سنة ؟ فاذا كان الامر كذلك فلماذا أردف كلمة طفل بصغير, فهل هناك طفل غير صغير؟
هذه كلها أسئلة نتمنى ان يتم تداركها وتصحيحها عبر التدقيق في استعمال المصطلحات على المستوى المفاهيميوالقانوني.
بقراءة المواد المتعلقة بهاتين الجريمتين المتقاربتين من حيث الممارسة والمختلفتين على المستوى القانوني والمفاهيمي, نجد أن المشرع أقدم على تعريف المتشرد في الفصل 329, فيما أغفل تعريف المتسول, وحسب الفقه فان المشرع المغربي يتفادى تعريف الجرائم وبالمقابل يمعيرها ان صح التعبير, وعموما التسول ليس هو التشرد بالرغم من أن المتشرد قد يمارس التسول والعكس صحيح, ويبدو أن التمييز بين الجريمتين استعصى على المشرع و لم ينظم الحدود الفاصلة بينهما بل أنه أعطاهما نفس العقوبة في الفصل 330 , الا أن التعديل و التتميم الذي جاء به القانون 24.03 شدد العقوبة في الفصل 330 وعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين الاب او الام او المقدم او الكافل او المشغل…. وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أذا سلمه بدون مقابل او بمقابل الى متشرد او متسول, ثم يضيف المشرع جريمة خاصة تتعلق بفعل او أفعال العنف دون تحديد طبيعتها والتي يقوم بها المتشرد بل أنه عاقب على محاولتها وحدد لها عقوبة بين سنة و5 سنوات.
اجمالا النصوص الحالية تحتاج للتنقيح على الشكل المشار اليه أعلاه , بحيث أنه على المشرع تناولها بالجدية المطلوبة , فاذا كان التسول في الماضي فقط ممارسات معزولة ومتحكم فيها, فانه الان وبشهادة الأبحاث العلمية السوسيولوجية والاقتصادية وغيرها فإنها انتقلت الى ظاهرة تضر بالمجتمع وبنيانه وتضر ب الاقتصاد في مناحي عدة و لا يمكن باي حال من الأحوال ان تصبح بديلا للحماية الاجتماعية التي هي اختصاص حصري للدولة ولا يمكن ان تحل شيفرة التوزيع غير العادل للثروة وما يصاحبه من مشاكل سوسيو اقتصادية كالعطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والفقر والهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
ان المقاربة القانونية مهمة جدا والقانون الحالي يسعف للضرب على ممتهني التسول والتشرد, بل أنه يمكن الاستعانة أيضا بقانون الاتجار في البشر متى توفرت موجبات تطبيقه في حالة الشبكات المنظمة التي قد تستغل الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات المرية وتحديدا الأطفال والمسنين أو بعض الفئات الأخرى من المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي العزائم, لكن بدون المقاربتين الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة بعد تضافر عدة أسباب موضوعية وذاتية منها تداعيات الجدر الصحي عللى الاقتصادين الوطني والدولي وكذلك التضخم والمديونية الافتان اللتان يعتبرهما البنك الدولي كفيلتان لوحدهما بافقار الطبقة المتوسطة واسقاطها تحت حزام الفقر وتعقيد أكثر لوضعية الفقراء خصوصا في الدول النامية التي لا توفر أية حماية اجتماعية لمواطنيها.
محامي بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.