"بابا والقذافي" في مهرجان الدوحة السينمائي    أكثر من ألفي شخص يتظاهرون "ضد الظلم" في تونس    الشرطة تحتجز الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو    فضيحة استنزاف الماء ببوروس الرحامنة... آبار عشوائية تغذي مشاريع ترفيهية وتهدّد سكان الدواوير بالعطش    اجتماع لجنة القيادة الجهوية لبرنامج مؤسسات الريادة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة    كاميرا البابا فرنسيس تُباع ب7.49 مليون دولار في مزاد خيري    رغم اتفاق وقف إطلاق النار.. 21 شهيدا في قصف إسرائيلي جديد    نهضة بركان يستهل مشواره في عصبة الأبطال بفوز مستحق والجيش يتعثر    المغرب يتوج بلقب "وجهة السنة" في "جوائز السفر" 2025 ببروكسيل    أوكرانيا.. اجتماع أوروبي أمريكي في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب    طقس الأحد: أجواء باردة بعدد من الجهات    إعصار "فينا" يضرب الإقليم الشمالي لأستراليا ويتسبب بأضرار واسعة وانقطاع الكهرباء    المغرب يتموقع ضمن الوجهات الأكثر جذبا للاستثمار في المنطقة (سفير)    90 قتيلا في حصيلة فيضانات فيتنام    شائعة وجود مغارة ذهبية تفرض حظر التجول في جنوب سوريا    طقس الأحد: انخفاض كبير في درجات الحرارة وصقيع فوق المرتفعات    "كوب 30" تتبنى اتفاقا بشأن المناخ    محكمة الحسيمة تُصدر حكمًا في حق المتهم بجريمة القتل بشاطئ السواني                    عصبة الأبطال الإفريقية (دور المجموعات -الجولة 1).. فريق بيراميدز المصري يفوز على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري (3-0)    التساقطات المطرية تساهم في خفض أسعار زيت الزيتون بشمال المغرب    المغرب ضمن طليعة الدول الأكثر التزاماً بالمناخ    أوزين يصف التسريبات ب"الفاجعة الأخلاقية" ويدعو إلى تحقيق عاجل وإعادة بناء منظومة المجلس الوطني للصحافة    أسعار السكن تعاود الارتفاع في المدن الكبرى    نهضة بركان يستهل "الأبطال" بفوز ثمين        أحمد الشناوي يعلق على استبعاده من جائزة الكاف    النبهان ينتقد "الولوج المطلق" لصناع المحتوى إلى مجال التمثيل الفني    وضع سيدة مولودها داخل إحدى عربات "الترامواي".. مستشفى مولاي عبد الله بسلا لم يسجل أي ولوج للمعنية بالأمر إلى مصالحه (بلاغ)    الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل        نهاية مشرفة في مشوار فتيان الأطلس بمونديال قطر... والتحكيم تحت المجهر من جديد            جلالة الملك يهنئ الجيش الملكي النسوي عقب تتويجه بدوري أبطال إفريقيا للسيدات    موسيقى كناوة المغربية تلهب حماس الجمهور في مهرجان فني بالكويت    لجنة الأفلام تُطلِق برنامج قطر لحوافز الإنتاج السينمائي والتلفزيوني (QSPI)    تنظيم مهرجان فاس السينمائي العربي الإفريقي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسول والتشرد بين القانون الجنائي والوضعية الاقتصادية


(
تستمر ظاهرة التسول في الانتشار والتمدد في وطننا, خصوصا في المدن التي تعرف تنافسا بين المتسولين حول الأماكن الأكثر رواجا و التي أصبحت بحق بالنسبة للكثير منهم أصولا تجارية تذر عليهم أموالا لا يجنيها العامل البسيط في الحق أو في البناء او في المصانع.
واذا كان القانون الجنائي المغربي عالج هذه الافة في الفصول من 326 الى 333, وميز بين المتسول و الذي خصه بالفصول من 326 الى 328 و المتشرد و الذي خصه بالفصول من 329 الى 333 هذا الأخير الذي يتعلق بعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 331 و332.
وبالرجوع لجريمة التسول فان المشرع عاقب عليها في الفصل 326 كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو باية وسيلة مشروعة لكنه اعناد ممارسة التسول بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر, ليأتي في الفصل 327 ويشدد العقوبة شيئا حيث رفعها الى الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في حق كل متسول و لو كان ذي عاهة او معدوما لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض او تعود استصحاب طفل من غير فروعه او التسول جماعة, في حين أعتقد أن الفصل 328 هو حشو و إضافة لا طائل منها مادام أنه يعاقب بنفس عقوبة الفصل 327 وعن نفس الفعل أي استعمال طفل مع فارق بسيط, اذ أنه في الفصل 327 استعمل كلمة طفل صغير دون تحديد سنه وهنا نتسائل ونسائل المشرع ماذا يقصد بالطفل الصغير؟ هل من يقل عمره عن 12 سنة, اذا كان الامر كذلك فلماذا حدد السن في 13 سنة في الفصل الموالي؟
أم أنه يقصد به القاصر أي كل شخص يقل عمره عن 18 سنة ؟ فاذا كان الامر كذلك فلماذا أردف كلمة طفل بصغير, فهل هناك طفل غير صغير؟
هذه كلها أسئلة نتمنى ان يتم تداركها وتصحيحها عبر التدقيق في استعمال المصطلحات على المستوى المفاهيميوالقانوني.
بقراءة المواد المتعلقة بهاتين الجريمتين المتقاربتين من حيث الممارسة والمختلفتين على المستوى القانوني والمفاهيمي, نجد أن المشرع أقدم على تعريف المتشرد في الفصل 329, فيما أغفل تعريف المتسول, وحسب الفقه فان المشرع المغربي يتفادى تعريف الجرائم وبالمقابل يمعيرها ان صح التعبير, وعموما التسول ليس هو التشرد بالرغم من أن المتشرد قد يمارس التسول والعكس صحيح, ويبدو أن التمييز بين الجريمتين استعصى على المشرع و لم ينظم الحدود الفاصلة بينهما بل أنه أعطاهما نفس العقوبة في الفصل 330 , الا أن التعديل و التتميم الذي جاء به القانون 24.03 شدد العقوبة في الفصل 330 وعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين الاب او الام او المقدم او الكافل او المشغل…. وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أذا سلمه بدون مقابل او بمقابل الى متشرد او متسول, ثم يضيف المشرع جريمة خاصة تتعلق بفعل او أفعال العنف دون تحديد طبيعتها والتي يقوم بها المتشرد بل أنه عاقب على محاولتها وحدد لها عقوبة بين سنة و5 سنوات.
اجمالا النصوص الحالية تحتاج للتنقيح على الشكل المشار اليه أعلاه , بحيث أنه على المشرع تناولها بالجدية المطلوبة , فاذا كان التسول في الماضي فقط ممارسات معزولة ومتحكم فيها, فانه الان وبشهادة الأبحاث العلمية السوسيولوجية والاقتصادية وغيرها فإنها انتقلت الى ظاهرة تضر بالمجتمع وبنيانه وتضر ب الاقتصاد في مناحي عدة و لا يمكن باي حال من الأحوال ان تصبح بديلا للحماية الاجتماعية التي هي اختصاص حصري للدولة ولا يمكن ان تحل شيفرة التوزيع غير العادل للثروة وما يصاحبه من مشاكل سوسيو اقتصادية كالعطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والفقر والهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
ان المقاربة القانونية مهمة جدا والقانون الحالي يسعف للضرب على ممتهني التسول والتشرد, بل أنه يمكن الاستعانة أيضا بقانون الاتجار في البشر متى توفرت موجبات تطبيقه في حالة الشبكات المنظمة التي قد تستغل الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات المرية وتحديدا الأطفال والمسنين أو بعض الفئات الأخرى من المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي العزائم, لكن بدون المقاربتين الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة بعد تضافر عدة أسباب موضوعية وذاتية منها تداعيات الجدر الصحي عللى الاقتصادين الوطني والدولي وكذلك التضخم والمديونية الافتان اللتان يعتبرهما البنك الدولي كفيلتان لوحدهما بافقار الطبقة المتوسطة واسقاطها تحت حزام الفقر وتعقيد أكثر لوضعية الفقراء خصوصا في الدول النامية التي لا توفر أية حماية اجتماعية لمواطنيها.
محامي بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.