الرملي يثمن حصيلة تدخلات الأمن بشفشاون ويعتبر الشرطة مساهما رئيسيا في عالمية المدينة الزرقاء    الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه: لا اعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" الوهمية    معاناة المعشرين الأفارقة في ميناء طنجة المتوسطي من سياسة الجمارك المغربية وتحديات العبور…    الزيارة لكنوز العرب زائرة 2من3    تأييد الحكم الابتدائي في قضية رئيس جماعة تازروت القاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ    سميرة فرجي تنثر أزهار شعرها في رحاب جامعة محمد الأول بوجدة    افتتاح المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي عند الدخول الجامعي 2025-2026    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تترأس حفل افتتاح الدورة ال28 لمهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    أقصبي: استوردنا أسئلة لا تخصنا وفقدنا السيادة البحثية.. وتقديس الرياضيات في الاقتصاد قادنا إلى نتائج عبثية    ولاية أمن أكادير تحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني    ملتقى ينادي بتأهيل فلاحي الشمال    تحقيقات قضائية مع زعيم "شبكة الدبلومات" تطال محامين وميسورين    أبل تحجب مجددا لعبة "فورتنايت" من متجر تطبيقاتها حول العالم    ملف إسكوبار الصحراء.. الناصري يتهم برلمانياً بالتحريض على شهادة الزور    ملتمس الرقابة.. المعارضة تفشل في الإطاحة بحكومة أخنوش بسبب خلافاتها    الهاكا" ترفض شكايات أحزاب المعارضة بخصوص وصلة الحكومة حول "مونديال 2030"    برشلونة يخطط لخوض مباراة ودية في المغرب    بوريطة يحل ببغداد لتمثيل الملك محمد السادس في القمة العربية ال34 والقمة الاقتصادية والتنموية    بنسعيد: مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الفرنكوفونية.. المغرب ملتزم بالعمل من أجل تنفيذ سياسات طموحة لفائدة الشباب    الشباب المغربي بين الطموح والتحديات    الرميد ينتقد توحيد خطب الجمعة: المساجد أصبحت إذاعة وطنية والخطب بلا روح    الدرهم يرتفع بنسبة 0,4 في الماي ة مقابل اليورو خلال الفترة من 08 إلى 14 ماي(بنك المغرب)    ‬الشعباني: نهضة بركان يحترم سيمبا    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    اكزناية.. حريق بمحل أفرشة يثير الهلع بدوار بدريويين    للجمعة ال76.. آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة    وزير العدل يعتذر في طنجة لأسرة المحاماة    اليماني: تحرير أسعار المحروقات خدم مصالح الشركات.. وأرباحها تتجاوز 80 مليار درهم    ترامب يُنهي جولته الخليجية بصفقات قياسية    موسم طانطان: شاهد حيّ على ثقافة الرحل    أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.. مشتل يسهم في تألق المنتخبات المغربية    أبرز تعديلات النظام الأساسي ل"الباطرونا"    "الكاف" يكشف عن تصميم جديد لكأس عصبة الأبطال يوم الخميس المقبل    المغرب يواجه جنوب إفريقيا في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا للشباب    الحرارة تعود إلى مناطق داخلية بالمغرب    أوراق قديمة عصِيّةَ الاحتراق !    25 سنة من الأشرطة المرسومة بتطوان    ترامب: كثيرون يتضورون جوعا في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    تغازوت تحتضن مؤتمر شركات السفر الفرنسية لتعزيز التعاون السياحي المغربي الفرنسي    لازارو وزينب أسامة يعلنان عن عمل فني مشترك بعنوان "بينالتي"    متحف البطحاء بفاس يستقطب آلاف الزوار بعد ترميمه ويبرز غنى الحضارة المغربية    على هامش افتتاح المعرض الدولي للصحة ..دعوات رسمية تحث على استغلال البيانات وتقدم مجالات التشخيص والعلاج (صور)    إسرائيل تسلم واشنطن قائمة "خطوط حمراء" بشأن الاتفاق النووي مع إيران    جوردي ألبا يمدد عقده مع إنتر ميامي إلى غاية 2027    نداء إنساني من ابنتي الكاتب بوعلام صنصال: لا نعلم أي شيء عن حالته داخل سجنه بالجزائر    من طنجة إلى مراكش.. الصالون الوطني لوكالات كراء السيارات يتوسّع وطنياً    الزيارة لكنوز العرب زائرة / 1من3    تيزنيت تحتفل ليلاً بصعود الأمل و"الريزينغ" يشعل ساحة الاستقبال وأجواء فرح لا تُنسى ( صور )    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    تزايد عدد المشردين يقلص الدخول إلى مطار مدريد    ابتلاع الطفل لأجسام غريبة .. أخطار وإسعافات أولية    دراسة: الاحترار المناخي يهدد أوروبا بانتشار وبائي لحمى الضنك وشيكونغونيا    دراسة: الإفراط في الأغذية المُعالجة قد يضاعف خطر الإصابة بأعراض مبكرة لمرض باركنسون    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    رفع كسوة الكعبة استعدادا لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسول والتشرد بين القانون الجنائي والوضعية الاقتصادية


(
تستمر ظاهرة التسول في الانتشار والتمدد في وطننا, خصوصا في المدن التي تعرف تنافسا بين المتسولين حول الأماكن الأكثر رواجا و التي أصبحت بحق بالنسبة للكثير منهم أصولا تجارية تذر عليهم أموالا لا يجنيها العامل البسيط في الحق أو في البناء او في المصانع.
واذا كان القانون الجنائي المغربي عالج هذه الافة في الفصول من 326 الى 333, وميز بين المتسول و الذي خصه بالفصول من 326 الى 328 و المتشرد و الذي خصه بالفصول من 329 الى 333 هذا الأخير الذي يتعلق بعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 331 و332.
وبالرجوع لجريمة التسول فان المشرع عاقب عليها في الفصل 326 كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو باية وسيلة مشروعة لكنه اعناد ممارسة التسول بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر, ليأتي في الفصل 327 ويشدد العقوبة شيئا حيث رفعها الى الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في حق كل متسول و لو كان ذي عاهة او معدوما لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض او تعود استصحاب طفل من غير فروعه او التسول جماعة, في حين أعتقد أن الفصل 328 هو حشو و إضافة لا طائل منها مادام أنه يعاقب بنفس عقوبة الفصل 327 وعن نفس الفعل أي استعمال طفل مع فارق بسيط, اذ أنه في الفصل 327 استعمل كلمة طفل صغير دون تحديد سنه وهنا نتسائل ونسائل المشرع ماذا يقصد بالطفل الصغير؟ هل من يقل عمره عن 12 سنة, اذا كان الامر كذلك فلماذا حدد السن في 13 سنة في الفصل الموالي؟
أم أنه يقصد به القاصر أي كل شخص يقل عمره عن 18 سنة ؟ فاذا كان الامر كذلك فلماذا أردف كلمة طفل بصغير, فهل هناك طفل غير صغير؟
هذه كلها أسئلة نتمنى ان يتم تداركها وتصحيحها عبر التدقيق في استعمال المصطلحات على المستوى المفاهيميوالقانوني.
بقراءة المواد المتعلقة بهاتين الجريمتين المتقاربتين من حيث الممارسة والمختلفتين على المستوى القانوني والمفاهيمي, نجد أن المشرع أقدم على تعريف المتشرد في الفصل 329, فيما أغفل تعريف المتسول, وحسب الفقه فان المشرع المغربي يتفادى تعريف الجرائم وبالمقابل يمعيرها ان صح التعبير, وعموما التسول ليس هو التشرد بالرغم من أن المتشرد قد يمارس التسول والعكس صحيح, ويبدو أن التمييز بين الجريمتين استعصى على المشرع و لم ينظم الحدود الفاصلة بينهما بل أنه أعطاهما نفس العقوبة في الفصل 330 , الا أن التعديل و التتميم الذي جاء به القانون 24.03 شدد العقوبة في الفصل 330 وعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين الاب او الام او المقدم او الكافل او المشغل…. وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أذا سلمه بدون مقابل او بمقابل الى متشرد او متسول, ثم يضيف المشرع جريمة خاصة تتعلق بفعل او أفعال العنف دون تحديد طبيعتها والتي يقوم بها المتشرد بل أنه عاقب على محاولتها وحدد لها عقوبة بين سنة و5 سنوات.
اجمالا النصوص الحالية تحتاج للتنقيح على الشكل المشار اليه أعلاه , بحيث أنه على المشرع تناولها بالجدية المطلوبة , فاذا كان التسول في الماضي فقط ممارسات معزولة ومتحكم فيها, فانه الان وبشهادة الأبحاث العلمية السوسيولوجية والاقتصادية وغيرها فإنها انتقلت الى ظاهرة تضر بالمجتمع وبنيانه وتضر ب الاقتصاد في مناحي عدة و لا يمكن باي حال من الأحوال ان تصبح بديلا للحماية الاجتماعية التي هي اختصاص حصري للدولة ولا يمكن ان تحل شيفرة التوزيع غير العادل للثروة وما يصاحبه من مشاكل سوسيو اقتصادية كالعطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والفقر والهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
ان المقاربة القانونية مهمة جدا والقانون الحالي يسعف للضرب على ممتهني التسول والتشرد, بل أنه يمكن الاستعانة أيضا بقانون الاتجار في البشر متى توفرت موجبات تطبيقه في حالة الشبكات المنظمة التي قد تستغل الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات المرية وتحديدا الأطفال والمسنين أو بعض الفئات الأخرى من المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي العزائم, لكن بدون المقاربتين الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة بعد تضافر عدة أسباب موضوعية وذاتية منها تداعيات الجدر الصحي عللى الاقتصادين الوطني والدولي وكذلك التضخم والمديونية الافتان اللتان يعتبرهما البنك الدولي كفيلتان لوحدهما بافقار الطبقة المتوسطة واسقاطها تحت حزام الفقر وتعقيد أكثر لوضعية الفقراء خصوصا في الدول النامية التي لا توفر أية حماية اجتماعية لمواطنيها.
محامي بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.