المغرب.. من الطموح إلى الريادة في التحول الطاقي العالمي    مونديال 2026 .. منتخب مصر يحجز ،من الدار البيضاء ،بطاقة العبور إلى النهائيات عقب فوزه على جيبوتي(3-0)                وفاة سيدة حامل بعد عملية قيصرية تُفجر جدلاً واسعاً حول ظروف التكفل الطبي    الضابطة القضائية تستمع لعدد من الحاضرين أثناء إضرام النار في الفنان "سوليت"    محكمة طنجة تُدين قاتل صديقه بثلاثة عقود من السجن    مهدي بنسعيد: المناظرة الوطنية حول الإشهار محطة حاسمة في مسار بناء منظومة وطنية مهيكلة وشفافة    الجزائر ترصد أكبر موازنة في تاريخها لعام 2026... نحو 131 مليار دولار منها 27 مليار دولار للدفاع    إسبانيا توقف تصدير الأبقار الحية إلى المغرب    12 قتيلا و2983 جريحا في حوادث السير    دار الشعر بتطوان تستضيف الدورة العاشرة من ملتقى الشعر العربي    الأنثروبولوجيا الإعلامية ودورها في فهم الصحافة في العصر الحديث    رواد مسجد أنس ابن مالك يستقبلون الامام الجديد، غير متناسين الامام السابق عبد الله المجريسي    تأكيد تعيين سفير أمريكا في المغرب    انطلاق موسم التكوين للصناعة التقليدية    الدنماركي سوروب مدربا للأهلي المصري    حقوقيون: غالي وبن الضراوي يضربان عن الطعام ويتعرضان لتعذيب إسرائيلي    "جيل زد" تعلق الاحتجاجات يوم الجمعة    محامي: غالي وبن ضراوي يخوضان إضرابا عن الطعام وإجراءات ترحيلهما جارية    إحداث أكثر من 72 ألف مقاولة في المغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025    القطاع البنكي يقود نمو أرباح الشركات داخل البورصة خلال النصف الأول من 2025    بنكيران يتبرأ من أفتاتي بعد التوقيع على رسالة موجهة للملك ويدعو لعدم الانخراط في أي مبادرة مماثلة    إسرائيل تختطف سفن «أسطول الحرية» المتجهة إلى غزة اليوم وتعتقل 150 ناشطا    مونديال الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته تأهبا لمواجهة كوريا الجنوبية في ثمن النهائي    رونالدو أول ملياردير في عالم كرة القدم    ثلاثة باحثين بينهم الأردني، من أصل فلسطيني، عمر ياغي يفوزون بنوبل الكيمياء    ابتداء من يومه الخميس وإلى غاية يوم الأحد الجديدة تحتضن الدورة 14 من مهرجان «الأيام السينمائية لدكالة»    إسني ن ورغ 16 بأكادير: تاج ذهبي جديد يتوج إبداع السينما الأمازيغية والعالمية    الركراكي يوجه الدعوة لأنس باش لمباراتي البحرين والكونغو        مؤسسة وسيط المملكة تطلق مبادرة خاصة بالتنظيمات الشبابية الحزبية ضمن برنامج "منتديات الحكامة المرفقية"    ولد الرشيد يستقبل مديري وأصحاب المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ورؤساء جمعيات الآباء في حوار جاد ومفتوح    تشخيص وضعية قطاع الصحة كشف أوجه قصور استدعت إصلاحا هيكليا (التهراوي)    انطلاق الدورة الخامسة للمعرض المغاربي للكتاب "آداب مغاربية"    "حكومة شعبية" وحسابات سياسية    انتحال صفة شرطيين يوقف شخصين بطنجة                أول ظهور لباسم يوسف على الشاشات المصرية بعد 11 عاما    الحجمري: الترجمة ضمن الاستشراق أداة لمساءلة الحاضر واستشراف المستقبل    أردني من أصل فلسطيني وياباني وبريطاني يفوزون بنوبل الكيمياء    الجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة تحمّل المديرية الإقليمية مسؤولية ارتباك الدخول المدرسي    استمرار احتجاز إسرائيل لنشطاء مغاربة يصل إلى البرلمان.. ومطالب لبوريطة بتدخل عاجل    "سبيس إكس" تطلق 28 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بسبب عوامل وراثية    مارين لوبان تنتقد خطة ماكرون لتشكيل حكومة جديدة: "مسرحية بلا نهاية"    "فيفا": أكثر من مليون شخص يتقدمون لبرنامج المتطوعين الخاص ب"مونديال" 2026    انتشال جثة من حوض مائي بإقليم سيدي بنور.. نازلة غرق أم بفعل فاعل؟    الياسميني يترجم للفيلسوف "براندوم"    دراسة: التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع    الخلايا التي تمنع أجسامنا من مهاجمة نفسها.. نوبل الطب 2025 تكرّم اكتشاف "فرامل المناعة"    عنوان وموضوع خطبة الجمعة القادمة    الجالية المسلمة بمليلية تكرم الإمام عبد السلام أردوم تقديرا لمسيرته الدعوية    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التسول والتشرد بين القانون الجنائي والوضعية الاقتصادية


(
تستمر ظاهرة التسول في الانتشار والتمدد في وطننا, خصوصا في المدن التي تعرف تنافسا بين المتسولين حول الأماكن الأكثر رواجا و التي أصبحت بحق بالنسبة للكثير منهم أصولا تجارية تذر عليهم أموالا لا يجنيها العامل البسيط في الحق أو في البناء او في المصانع.
واذا كان القانون الجنائي المغربي عالج هذه الافة في الفصول من 326 الى 333, وميز بين المتسول و الذي خصه بالفصول من 326 الى 328 و المتشرد و الذي خصه بالفصول من 329 الى 333 هذا الأخير الذي يتعلق بعقوبة إضافية بالنسبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 331 و332.
وبالرجوع لجريمة التسول فان المشرع عاقب عليها في الفصل 326 كل من كانت لديه وسائل العيش أو كان بالإمكان الحصول عليها بالعمل أو باية وسيلة مشروعة لكنه اعناد ممارسة التسول بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر, ليأتي في الفصل 327 ويشدد العقوبة شيئا حيث رفعها الى الحبس من ثلاثة اشهر الى سنة في حق كل متسول و لو كان ذي عاهة او معدوما لكنه استعمل وسائل التهديد أو التظاهر بالمرض او تعود استصحاب طفل من غير فروعه او التسول جماعة, في حين أعتقد أن الفصل 328 هو حشو و إضافة لا طائل منها مادام أنه يعاقب بنفس عقوبة الفصل 327 وعن نفس الفعل أي استعمال طفل مع فارق بسيط, اذ أنه في الفصل 327 استعمل كلمة طفل صغير دون تحديد سنه وهنا نتسائل ونسائل المشرع ماذا يقصد بالطفل الصغير؟ هل من يقل عمره عن 12 سنة, اذا كان الامر كذلك فلماذا حدد السن في 13 سنة في الفصل الموالي؟
أم أنه يقصد به القاصر أي كل شخص يقل عمره عن 18 سنة ؟ فاذا كان الامر كذلك فلماذا أردف كلمة طفل بصغير, فهل هناك طفل غير صغير؟
هذه كلها أسئلة نتمنى ان يتم تداركها وتصحيحها عبر التدقيق في استعمال المصطلحات على المستوى المفاهيميوالقانوني.
بقراءة المواد المتعلقة بهاتين الجريمتين المتقاربتين من حيث الممارسة والمختلفتين على المستوى القانوني والمفاهيمي, نجد أن المشرع أقدم على تعريف المتشرد في الفصل 329, فيما أغفل تعريف المتسول, وحسب الفقه فان المشرع المغربي يتفادى تعريف الجرائم وبالمقابل يمعيرها ان صح التعبير, وعموما التسول ليس هو التشرد بالرغم من أن المتشرد قد يمارس التسول والعكس صحيح, ويبدو أن التمييز بين الجريمتين استعصى على المشرع و لم ينظم الحدود الفاصلة بينهما بل أنه أعطاهما نفس العقوبة في الفصل 330 , الا أن التعديل و التتميم الذي جاء به القانون 24.03 شدد العقوبة في الفصل 330 وعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين الاب او الام او المقدم او الكافل او المشغل…. وعلى العموم كل من له سلطة على طفل أذا سلمه بدون مقابل او بمقابل الى متشرد او متسول, ثم يضيف المشرع جريمة خاصة تتعلق بفعل او أفعال العنف دون تحديد طبيعتها والتي يقوم بها المتشرد بل أنه عاقب على محاولتها وحدد لها عقوبة بين سنة و5 سنوات.
اجمالا النصوص الحالية تحتاج للتنقيح على الشكل المشار اليه أعلاه , بحيث أنه على المشرع تناولها بالجدية المطلوبة , فاذا كان التسول في الماضي فقط ممارسات معزولة ومتحكم فيها, فانه الان وبشهادة الأبحاث العلمية السوسيولوجية والاقتصادية وغيرها فإنها انتقلت الى ظاهرة تضر بالمجتمع وبنيانه وتضر ب الاقتصاد في مناحي عدة و لا يمكن باي حال من الأحوال ان تصبح بديلا للحماية الاجتماعية التي هي اختصاص حصري للدولة ولا يمكن ان تحل شيفرة التوزيع غير العادل للثروة وما يصاحبه من مشاكل سوسيو اقتصادية كالعطالة وضرب القدرة الشرائية للمواطن البسيط والفقر والهشاشة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع.
ان المقاربة القانونية مهمة جدا والقانون الحالي يسعف للضرب على ممتهني التسول والتشرد, بل أنه يمكن الاستعانة أيضا بقانون الاتجار في البشر متى توفرت موجبات تطبيقه في حالة الشبكات المنظمة التي قد تستغل الهشاشة التي تعيشها بعض الفئات المرية وتحديدا الأطفال والمسنين أو بعض الفئات الأخرى من المجتمع كالنساء والأشخاص ذوي العزائم, لكن بدون المقاربتين الاجتماعية والاقتصادية لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة بعد تضافر عدة أسباب موضوعية وذاتية منها تداعيات الجدر الصحي عللى الاقتصادين الوطني والدولي وكذلك التضخم والمديونية الافتان اللتان يعتبرهما البنك الدولي كفيلتان لوحدهما بافقار الطبقة المتوسطة واسقاطها تحت حزام الفقر وتعقيد أكثر لوضعية الفقراء خصوصا في الدول النامية التي لا توفر أية حماية اجتماعية لمواطنيها.
محامي بهيئة القنيطرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.