رئيس وزراء مصر: العلاقات مع المغرب تستند إلى أسس تاريخية وثقة متبادلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي        إيران ترفض مقترح الهدنة الأمريكي وتطرح شروطها    مصر تؤيد القرار الأممي 2797 وتدعم سيادة المغرب على صحرائه    مباحثات تجمع أخنوش ومدبولي بالقاهرة    "الكونفدرالية": جولة أبريل قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ما لم تقر زيادة في الأجور وتستجب للانتظارات    ترامب: حكومة إيران ستدفع ثمنا باهظا    المنتخب المغربي ينهي بطولة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة بالعلامة الكاملة    القسم الثاني.. وداد تمارة تخطف الصدارة من "الماط" وضغط متزايد في القاع    بنسعيد يوقع اتفاقيات تعاون مع مصر    "دروب وفجوات": ندوة تكريمية وإصدار جماعي يحتفي بالعطاء الفكري لعبد السلام بنعبد العالي    الحكومة تتجه لضبط سوق الأدوية بتشديد العقوبات بغرامات تصل إلى 100 مليون سنتيم    نقابة التعاضدية العامة تستعد لخطوات تصعيدية بسبب غموض إدماج CNOPS في CNSS وتطرح ملفاً مطلبياً شاملاً    أخنوش: المغرب ومصر يعززان موقعهما كقطبين إقليميين في المنطقة عبر شراكة استراتيجية جديدة    طهران تعرض مقترحات لإنهاء الصراع    برنامج "رحلة إصرار" يعيد أسماء ابن الفاسي إلى القناة الأولى بصيغة إنسانية    وزارة الصحة تُطلق الحملة الوطنية للتواصل من أجل تعزيز صحة وتغذية المرأة الحامل والمرضعة    أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. توقع أجواء ممطرة مصحوبة بالرعد    السينما الموريتانية ضيف شرف مهرجان تافسوت بتافراوت    "البيجيدي" يدعو لمراقبة صارمة للأسواق خاصة في قطاع المحروقات وإعادة تشغيل "سامير"    الغربان تحتل سماء تل أبيب والذئاب تحتل أرضها.. هل هي نهاية إسرائيل    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان    السنغال ترفض خسارة "كان المغرب"    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات حارقة في ذهاب ربع النهائي    خطر إغلاق مراكز النداء وتسريح المستخدمين... نقابة تحذر من أزمة اجتماعية وشيكة    هل يعقل أن يطرق أمل تيزنيت أبواب الصعود إلى قسم الأضواء وملعب المسيرة ما يزال حبيس الإهمال؟    رغم الإصابة... محمد ياسين سليم يصعد إلى منصة التتويج ويقود شباب العرائش للتألق في إقصائيات التايكواندو الوطنية    صراع ناري في افتتاح ماراطون الرمال    المصادقة ‬على ‬44 ‬مشروعا ‬بقيمة ‬إجمالية ‬تفوق ‬86 ‬مليار ‬درهم ‬ستمكن ‬من ‬إحداث ‬حوالي ‬20.‬500 ‬منصب ‬شغل ‬    الحرس الثوري ينعى العميد خادمي    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬يحذر ‬من ‬هشاشة ‬المسالك ‬الغابوية ‬بالمغرب ‬ويدعو ‬لصيانة ‬مستدامة    كيوسك الإثنين | ارتفاع صادرات المغرب من الخدمات التجارية بنسبة 17 بالمائة    مصرع زوجين وإصابة طفلتهما في حادثة سير بين ورزازات وقلعة مكونة    مركبة "أرتيميس 2" تصل إلى نطاق جاذبية القمر    دعوات لمسيرة حاشدة بالرباط للتنديد بإغلاق مسجد الأقصى وكنيسة القيامة    انخفاض أسعار الذهب متأثرا بصعود الدولار    الصحراء مغربية بشرعية التاريخ والقانون والانتماء ومصيرها ليس مرتبطا بالمينورسو    "التوجه الديموقراطي" تدين منع تجديد مكتبها الإقليمي بإنزكان وتعتبره "خرقا سافرا" للحريات النقابية        فاجعة بمشرع بلقصيري.. غرق تلميذين بوادي سبو يهز الرأي العام المحلي    إيران تعلن مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري    النفط يرتفع مع استمرار اضطراب الإمدادات بسبب حرب إيران    توقيف سائق متورط في حادثة سير مميتة راح ضحيتها طفل قرب ملعب طنجة الكبير بعد فراره    اتحاد طنجة لكرة اليد يختتم البطولة بلا هزيمة ويعبر إلى الدوري المصغر حلمًا بالصعود        "فسيفساء العالم" بالرباط: جامعة محمد الخامس تحتفي بتعدد الثقافات وتحوّل الحرم الجامعي إلى فضاء للحوار الكوني    في مثل هذا الشّهر انطفأ البدرْ!    تفاعل واسع مع وفاة شوقي السدوسي وإجماع على خصاله الإنسانية        بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان المقرر للمالك المكري لاستخلاص مستحقاته الكرائية


(حق الحبس أو الحجز الارتهاني)

لا أملك إحصائيات بخصوص عدد المكترين الذين يرحلون دون أداء المستحقات الكرائية للمالك الكري. ولكن الملاك يشتكون من هذه الظاهرة.
بعض الملاك يشترطون على المكتري تقديم ضمانة بنكية أو كفالة شخصية وبمقتضى هذا الشرط يرجع المالك المكري على البنك أو الكفيل لاستخلاص مستحقاته الكرائية.
لكن في غياب شرط الكفالة البنكية أو الشخصية يبقى للمالك اللجوء إلى القضاء لاقتضاء مستحقاته، ويروج أمام المحاكم عدد كبير من القضايا في مواجهة مكترين إما ممتعنتين وإما مفلسين، وحتى الأحكام والأوامر بالأداء التي تصدر تبقى بدون تنفيذ في حالة مغادرة المكتري إلى وجهة مجهولة.
ولذلك يبقى السؤال عن الضمانات المقررة لمصلحة المالك المكري.
ينص الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود عل أن للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة.
الالتجاء إلى السلطة المختصة من طرف المالك المكري مشروط باستصدار أمر بالحجز طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصول 497 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (584 وما يليه من المشروع الحالي) الذي ينص على أنه: لضمان الأكرية المستحقة، يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني للأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.
وينتقل عون التنفيذ إلى المحل المكري لإنجاز محضر بوصف الأثاث والمنقولات الموجودة به ويعين المكتري حارسا عليها ويشعره بأنه لا يمكنه نقلها إلا بموافقة مكتوبة من المالك المكري أو بإذن من رئيس المحكمة. والأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا لا يمكن بيعها إلا بعد استصدار حكم بالمصادقة على الحجز في حالة تراكم الأكرية الغير المؤداة.
يختلف الحجز الاتهاني عن غيره من الحجوز في أن باقي الحجوز تقرر لضمان أداء دين حال مستحق الأداء بمقتضى سند قابل للتنفيذ، في حين يبقى الحجز الارتهاني مقررا لضمان الأكرية الحالة والمستقبلية. والأكرية المستقبلية حددها الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود في كلمة: … والذي يحل خلال السنة الجارية. وهنا تبرز صعوبة بل وعدم إمكانية استمرار مفعول الحجز الارتهاني بحيث يضطر المالك المكري إلى استصدار أمر بالحز مرة كل سنة لضمان الكراء الذي يحل خلال السنة الجارية.
ولتجاوز هذه الصعوبات العبثية فإن المشرع مدعو إلى إعادة صياغة هذه النصوص القانونية بالتنصيص على أن الحجز الارتهاني يصدر بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة ضمانا لأداء المستحقات الكرائية الحالة والمستقبلية. ويبقى مفعوله مستمرا إلى حين انتهاء العلاقة الكرائية والإدلاء بإشهاد من المالك المكري بإبراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية. وبهذا الأمر بالحجز يمكن للمالك المكري اللجوء إلى السلطة للتدخل لمنع المكتري من نقل الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا.
ولاستصدار أمر بحجز ارتهاني يكفي الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية. وطبعا يتم الرجوع إلى رئيس المحكمة عند وجود أية صعوبة. كما أن الحكم بالتصديق على الحجز وبيع الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا هو الذي يحدد المبالغ الكرائية التي يتوجب استيفاؤها من منتوج البيع.
غير أن السادة القضاة لا ينبغي لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار تحيين النصوص التشريعية؛ إذ عليهم أن يجتهدوا في إصدار أوامر بحجوز ارتهانية بمجرد الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية ودون أية شروط أخرى. ولا حاجة لي بالتنويه بتفهم بعض السادة القضاء واستغرابي لموقف البعض الآخر الذين يقضون برفض الطلب لعلة عدم تحديد المبلغ المراد ضمانه بالحجز.
وعليه فإن المالك المكري بإمكانه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختص لإصدار أمر بحجز ارتهاني بمجرد استقرار المكتري بالمحل المكري. وهو إجراء احتياطي لا يتطلب أي شرط آخر سوى إثبات العلاقة الكرائية.
(*) محامي بهية مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.