ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها    وفد من مؤسسة دار الصانع في مهمة استكشافية إلى أستراليا لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي    رغم الخسائر الثقيلة.. إيران استسلمت والتزمت بوقف إطلاق النار أولًا قبل إسرائيل    قطر تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. الأهلي المصري يغادر البطولة بتعادل مثير أمام بورتو البرتغالي    كيوسك الثلاثاء | المغرب يستعد للتألق عالميا بخطة سياحية شاملة لمونديال 2030    إسرائيل تعلن الموافقة على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران    رمسيس بولعيون يكتب... البرلماني أبرشان... عاد إليكم من جديد.. تشاطاراا، برويطة، اسعادات الوزاااار    "بي واي دي" الصينية تسرّع خطواتها نحو الريادة العالمية في تصدير المركبات الكهربائية    توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء بالمغرب    النسخة السادسة والثلاثون من عرض الموضة Révélations صُنع في المغرب: تكريم للتميز في الإبداع المغربي    بركة: 300 كيلومتر من الطرق السريعة قيد الإنجاز وبرمجة 900 كيلومتر إضافية    ميناء الحسيمة يستقبل أول رحلة في إطار عملية مرحبا 2025    تعادل وفرص بالجملة وأداء ولا أروع وخروج من البطولة للمارد الأحمر في أخر محطات كأس العالم للأندية    إيران تؤكد الاستعداد لوقف الهجمات    جيش إسرائيل: إيران تواصل القصف    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأحمر    الملك محمد السادس يؤكد للأمير تميم تضامن المغرب مع قطر    الهلال السعودي يتواصل مع النصيري    بركة: انقطاعات مياه الشرب محدودة .. وعملية التحلية غير مضرة بالصحة    بنعلي: الحكومة تشتغل على تطوير البنيات التحتية للسيادة الطاقية المغربية    إيران ترد بقوة على اغتيال عالمها النووي    بين الآلي والإنساني .. "إيسيسكو" تناقش الجامعة في زمن الذكاء الاصطناعي    الدرك يقتحم "فيلا الماحيا" في الجديدة    ترامب: إسرائيل وإيران وافقتا على "وقف تام لإطلاق النار"    أشرف حكيمي يتألق ويقود باريس سان جيرمان لثمن نهائي كأس العالم للأندية بتتويج فردي مستحق    الحسيمة تترقب زيارة ملكية خلال الأيام المقبلة    جمعية تطالب بمنع دخول السيارات والدراجات إلى الشواطئ بعد حادث الطفلة غيثة    أوروبا الغربية تستقبل موسم الصيف بموجة حرّ مبكرة وجفاف غير مسبوق    فرنسا تجدد التأكيد على أن حاضر ومستقبل الصحراء "يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية"    الذهب يرتفع وسط الإقبال على أصول الملاذ الآمن مع ترقب رد إيران    27% من القضاة نساء.. لكن تمثيلهن في المناصب القيادية بالمحاكم لا يتجاوز 10%    حموشي: المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية خاصة لدعم مساعي مجابهة الجرائم الماسة بالثروة الغابوية    دعاية هزيلة.. بعد انكشاف مقتل ضباط جزائريين في طهران.. نظام العسكر يُروج وثيقة مزورة تزعم مقتل مغاربة في إسرائيل    بوريطة يستقبل وزير الشؤون الخارجية القمري حاملا رسالة من الرئيس أزالي أسوماني إلى الملك محمد السادس    ياسين بونو يتوج بجائزة رجل المباراة أمام سالزبورج    كأس العالم للأندية.. "الفيفا" يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون    إشكالية التراث عند محمد عابد الجابري بين الثقافي والابستيمي    بسمة بوسيل تُطلق ألبوم "الحلم": بداية جديدة بعد 12 سنة من الغياب    الشعباني: "نهائي كأس العرش ضد أولمبيك آسفي سيكون ممتعا.. وهدفنا التتويج باللقب"    مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تنظم المعرض الفوتوغرافي "أتيت من نظرة تَعْبُرُ" للفنان المصور مصطفى البصري    نقابيو "سامير" يعودون للاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة وضياع الحقوق    "تالويكاند" في دورته الرابعة.. تظاهرة فنيّة تحتفي بتراث أكادير وذاكرتها    رأي اللّغة الصّامتة – إدوارد هارت    وسط ارتباك تنظيمي.. نانسي عجرم تتجاهل العلم الوطني في سهرة موازين    هذه تدابير مفيدة لتبريد المنزل بفعالية في الصيف    موازين 2025.. الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمتع جمهورها بسهرة متميزة على منصة النهضة    موازين 2025 .. الجمهور يستمتع بموسيقى السول في حفل المغني مايكل كيوانواكا    كأس العالم للأندية 2025.. ريال مدريد يتغلب على باتشوكا المكسيكي (3-1)    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان المقرر للمالك المكري لاستخلاص مستحقاته الكرائية


(حق الحبس أو الحجز الارتهاني)

لا أملك إحصائيات بخصوص عدد المكترين الذين يرحلون دون أداء المستحقات الكرائية للمالك الكري. ولكن الملاك يشتكون من هذه الظاهرة.
بعض الملاك يشترطون على المكتري تقديم ضمانة بنكية أو كفالة شخصية وبمقتضى هذا الشرط يرجع المالك المكري على البنك أو الكفيل لاستخلاص مستحقاته الكرائية.
لكن في غياب شرط الكفالة البنكية أو الشخصية يبقى للمالك اللجوء إلى القضاء لاقتضاء مستحقاته، ويروج أمام المحاكم عدد كبير من القضايا في مواجهة مكترين إما ممتعنتين وإما مفلسين، وحتى الأحكام والأوامر بالأداء التي تصدر تبقى بدون تنفيذ في حالة مغادرة المكتري إلى وجهة مجهولة.
ولذلك يبقى السؤال عن الضمانات المقررة لمصلحة المالك المكري.
ينص الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود عل أن للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة.
الالتجاء إلى السلطة المختصة من طرف المالك المكري مشروط باستصدار أمر بالحجز طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصول 497 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (584 وما يليه من المشروع الحالي) الذي ينص على أنه: لضمان الأكرية المستحقة، يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني للأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.
وينتقل عون التنفيذ إلى المحل المكري لإنجاز محضر بوصف الأثاث والمنقولات الموجودة به ويعين المكتري حارسا عليها ويشعره بأنه لا يمكنه نقلها إلا بموافقة مكتوبة من المالك المكري أو بإذن من رئيس المحكمة. والأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا لا يمكن بيعها إلا بعد استصدار حكم بالمصادقة على الحجز في حالة تراكم الأكرية الغير المؤداة.
يختلف الحجز الاتهاني عن غيره من الحجوز في أن باقي الحجوز تقرر لضمان أداء دين حال مستحق الأداء بمقتضى سند قابل للتنفيذ، في حين يبقى الحجز الارتهاني مقررا لضمان الأكرية الحالة والمستقبلية. والأكرية المستقبلية حددها الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود في كلمة: … والذي يحل خلال السنة الجارية. وهنا تبرز صعوبة بل وعدم إمكانية استمرار مفعول الحجز الارتهاني بحيث يضطر المالك المكري إلى استصدار أمر بالحز مرة كل سنة لضمان الكراء الذي يحل خلال السنة الجارية.
ولتجاوز هذه الصعوبات العبثية فإن المشرع مدعو إلى إعادة صياغة هذه النصوص القانونية بالتنصيص على أن الحجز الارتهاني يصدر بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة ضمانا لأداء المستحقات الكرائية الحالة والمستقبلية. ويبقى مفعوله مستمرا إلى حين انتهاء العلاقة الكرائية والإدلاء بإشهاد من المالك المكري بإبراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية. وبهذا الأمر بالحجز يمكن للمالك المكري اللجوء إلى السلطة للتدخل لمنع المكتري من نقل الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا.
ولاستصدار أمر بحجز ارتهاني يكفي الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية. وطبعا يتم الرجوع إلى رئيس المحكمة عند وجود أية صعوبة. كما أن الحكم بالتصديق على الحجز وبيع الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا هو الذي يحدد المبالغ الكرائية التي يتوجب استيفاؤها من منتوج البيع.
غير أن السادة القضاة لا ينبغي لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار تحيين النصوص التشريعية؛ إذ عليهم أن يجتهدوا في إصدار أوامر بحجوز ارتهانية بمجرد الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية ودون أية شروط أخرى. ولا حاجة لي بالتنويه بتفهم بعض السادة القضاء واستغرابي لموقف البعض الآخر الذين يقضون برفض الطلب لعلة عدم تحديد المبلغ المراد ضمانه بالحجز.
وعليه فإن المالك المكري بإمكانه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختص لإصدار أمر بحجز ارتهاني بمجرد استقرار المكتري بالمحل المكري. وهو إجراء احتياطي لا يتطلب أي شرط آخر سوى إثبات العلاقة الكرائية.
(*) محامي بهية مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.