دول الساحل تشيد بالمبادرة الأطلسية    نيويورك: الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في أقاليم الصحراء المغربية    "مازي" يتراجع في بورصة الدار البيضاء    ‪التهراوي يتفقد قطاع الصحة بتطوان‬    مبديع يشكر وزير العدل .. ويتهم تقرير مفتشية الداخلية ب "المغالطة"    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    إتلاف 270 لترا من زيت الزيتون المغشوشة بمارتيل حفاظا على سلامة المستهلكين    وزير الدفاع الإيطالي يعلن إرسال سفينة حربية ثانية لمرافقة أسطول الصمود العالمي    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    وزير الخارجية الكيني: المبادرة المغربية للحكم الذاتي "تمهد الطريق" نحو تسوية قضية الصحراء    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب        مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب    بعد أشهر من الجدل.. البواري يقرر السماح بذبح إناث الأغنام والماعز باستثناء الحوامل    بني صميم تحتضن الجمع العام لنادي ألعاب القوى بحضور سعيد عويطة    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    ساركوزي يعلن استئناف الحكم بسجنه    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    أشرف حكيمي ينفي تهمة الاغتصاب "الكاذبة" ويؤكد أنه "مرتاح البال"    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    اعتداء بشع يثير التضامن مع إيمان ويفتح نقاش حماية النساء من العنف        "جبهة دعم فلسطين" تحشد لمسيرة 5 أكتوبر بالرباط وتجدد المطالبة بسراح مناهضي التطبيع    عبد اللطيف حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    مونديال ال(شيلي 2025) لأقل من 20 سنة .."أشبال الأطلس" يطمحون لتحقيق إنجاز عالمي جديد لكرة القدم المغربية    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لإبراز رؤية المغرب (أخنوش)    الرئيس الصيني يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس منطقة شينجيانغ    الجامعة تكشف عن تعيينات حكام الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية    تراجع أسعار النفط بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 7 أسابيع    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة    بطولة فرنسا.. توقيف مدرب مرسيليا دي تزيربي مباراة واحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي    إصابة نحو 50 إسرائيلياً في هجوم بطائرة بمسيّرة يمنيّة على إيلات    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضمان المقرر للمالك المكري لاستخلاص مستحقاته الكرائية


(حق الحبس أو الحجز الارتهاني)

لا أملك إحصائيات بخصوص عدد المكترين الذين يرحلون دون أداء المستحقات الكرائية للمالك الكري. ولكن الملاك يشتكون من هذه الظاهرة.
بعض الملاك يشترطون على المكتري تقديم ضمانة بنكية أو كفالة شخصية وبمقتضى هذا الشرط يرجع المالك المكري على البنك أو الكفيل لاستخلاص مستحقاته الكرائية.
لكن في غياب شرط الكفالة البنكية أو الشخصية يبقى للمالك اللجوء إلى القضاء لاقتضاء مستحقاته، ويروج أمام المحاكم عدد كبير من القضايا في مواجهة مكترين إما ممتعنتين وإما مفلسين، وحتى الأحكام والأوامر بالأداء التي تصدر تبقى بدون تنفيذ في حالة مغادرة المكتري إلى وجهة مجهولة.
ولذلك يبقى السؤال عن الضمانات المقررة لمصلحة المالك المكري.
ينص الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود عل أن للمكري حق الحبس، ضمانا للكراء الحال والذي يحل خلال السنة الجارية، على الأثاث وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحلات المكتراة، والمملوكة إما للمكتري أو للمكتري الفرعي، أو حتى للغير. وله أن يعترض على نقل هذه الأشياء، بالالتجاء إلى السلطة المختصة.
الالتجاء إلى السلطة المختصة من طرف المالك المكري مشروط باستصدار أمر بالحجز طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصول 497 وما يليه من قانون المسطرة المدنية (584 وما يليه من المشروع الحالي) الذي ينص على أنه: لضمان الأكرية المستحقة، يمكن للمكري بصفته مالكا أو بأية صفة أخرى لعقار أو أرض فلاحية كلا أو بعضا أن يعمل بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية على إيقاع حجز ارتهاني للأمتعة والمنقولات والثمار الكائنة في ذلك العقار المكرى أو الموجودة بهذه الأرض.
وينتقل عون التنفيذ إلى المحل المكري لإنجاز محضر بوصف الأثاث والمنقولات الموجودة به ويعين المكتري حارسا عليها ويشعره بأنه لا يمكنه نقلها إلا بموافقة مكتوبة من المالك المكري أو بإذن من رئيس المحكمة. والأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا لا يمكن بيعها إلا بعد استصدار حكم بالمصادقة على الحجز في حالة تراكم الأكرية الغير المؤداة.
يختلف الحجز الاتهاني عن غيره من الحجوز في أن باقي الحجوز تقرر لضمان أداء دين حال مستحق الأداء بمقتضى سند قابل للتنفيذ، في حين يبقى الحجز الارتهاني مقررا لضمان الأكرية الحالة والمستقبلية. والأكرية المستقبلية حددها الفصل 684 من قانون الالتزامات والعقود في كلمة: … والذي يحل خلال السنة الجارية. وهنا تبرز صعوبة بل وعدم إمكانية استمرار مفعول الحجز الارتهاني بحيث يضطر المالك المكري إلى استصدار أمر بالحز مرة كل سنة لضمان الكراء الذي يحل خلال السنة الجارية.
ولتجاوز هذه الصعوبات العبثية فإن المشرع مدعو إلى إعادة صياغة هذه النصوص القانونية بالتنصيص على أن الحجز الارتهاني يصدر بناء على أمر من رئيس المحكمة المختصة ضمانا لأداء المستحقات الكرائية الحالة والمستقبلية. ويبقى مفعوله مستمرا إلى حين انتهاء العلاقة الكرائية والإدلاء بإشهاد من المالك المكري بإبراء ذمة المكتري من الواجبات الكرائية. وبهذا الأمر بالحجز يمكن للمالك المكري اللجوء إلى السلطة للتدخل لمنع المكتري من نقل الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا.
ولاستصدار أمر بحجز ارتهاني يكفي الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية. وطبعا يتم الرجوع إلى رئيس المحكمة عند وجود أية صعوبة. كما أن الحكم بالتصديق على الحجز وبيع الأشياء المحجوزة حجزا ارتهانيا هو الذي يحدد المبالغ الكرائية التي يتوجب استيفاؤها من منتوج البيع.
غير أن السادة القضاة لا ينبغي لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي في انتظار تحيين النصوص التشريعية؛ إذ عليهم أن يجتهدوا في إصدار أوامر بحجوز ارتهانية بمجرد الإدلاء بما يثبت العلاقة الكرائية ودون أية شروط أخرى. ولا حاجة لي بالتنويه بتفهم بعض السادة القضاء واستغرابي لموقف البعض الآخر الذين يقضون برفض الطلب لعلة عدم تحديد المبلغ المراد ضمانه بالحجز.
وعليه فإن المالك المكري بإمكانه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختص لإصدار أمر بحجز ارتهاني بمجرد استقرار المكتري بالمحل المكري. وهو إجراء احتياطي لا يتطلب أي شرط آخر سوى إثبات العلاقة الكرائية.
(*) محامي بهية مراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.