بوريطة يدعو إلى إصلاح عميق للشراكة الأورو -متوسطية لجعلها فضاء لتحقيق نتائج ملموسة    التقدم والاشتراكية يطالب وزير الداخلية بالتصدي الحازم لاستعمال المال في الانتخابات    72 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2025 (مندوبية)    بوريطة: التصريحات بشأن احتلال قطاع غزة وترحيل الفلسطينيين منه خطيرة ومرفوضة ويجب التعامل معها بحزم وبالصرامة الضرورية    بوريطة: "المغرب يؤيد عقد قمة استثنائية عربية إسلامية لمناقشة الاعتداء الإسرائيلي على قطر"    البطولة.. الكوكب المراكشي يستقبل نهضة بركان بالملعب الكبير عوض الحارثي    إدريس الروخ يحذر جمهوره من شخص ينتحل اسمه وصورته    جولة فنية مرتقبة لدنيا بطمة بعدة مدن مغربية    القاعات السينمائية المغربية تستقبل فيلم "كازا كيرا" ابتداءً من 17 شتنبر    «حسام أمير».. من الإطار البنكي إلى نجم صاعد في سماء العيطة والأغنية الشعبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أمن أصيلة يوقف مروجاً للمخدرات القوية متلبساً وبحوزته كميات معدة للترويج    أخنوش رسم حصيلة "إيجابية" لحكومته.. لكن أرقام المؤسسات الدولية والمعارضة تقدم صورة مختلفة    في أكادير.. سوق الكتب المستعملة متنفس للأسر أمام غلاء مستلزمات الدخول المدرسي    أخنوش: الفلاحة التصديرية تستهلك مياها أقل بأربع مرات من حجم المياه المستوردة عبر القمح    توقيف بارون مخدرات مطلوب لدى المغرب في مليلية    الكتابة والاستضافة    توقيع اتفاقية شراكة لتطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي المسؤول    أخنوش: أسسنا لحوار اجتماعي "جاد ومعقول" والمكاسب المحققة شملت الموظفين والأجراء والمتقاعدين    بوريطة ولافروف يبحثان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بروسيا    بسبب غزة.. إسبانيا تقترح معاملة الرياضيين الإسرائيليين مثل الروسيين        افتتاح مرحلة ما قبل البيع لتذاكر مونديال 2026 (فيفا)    تحذير لقضاة الأسرة من شبكة إجرامية تزور وثائق خاصة بتعدد الزوجات    سلا: مصرع جانح بالرصاص بعد اعتدائه على شرطي    تقرير: وضع الديمقراطية في العالم مقلق وحرية الصحافة في أدنى مستوى لها منذ 50 عاما    محكمة فرنسية تفرج عن مهاجرة مغربية رفضت الترحيل رغم وضعها غير القانوني    منسقة أممية تتفقد المينورسو بتندوف    900 مليون يورو من الفواكه والخضر المغربية تصدر نحو أسواق إسبانيا    لماذا يتفادى الركراكي مواجهة المنتخبات القوية..؟    لقجع يصدم خصوم الحاج أبرون ويحفظ مصداقيته أمام حملة تشكيك في طريق عودته لرئاسة المغرب التطواني    استغلال سيارات أجرة بطنجة لوثيقة تسعيرة مزورة تجرهم للمساءلة القانونية    دي ميستورا يعري عورة الجزائر و ينسف مزاعم الحياد التي يجترها وزير خارجيتها عطاف    وزراء يؤكدون أن مشروع "AYA" خطوة للمغرب نحو تفعيل استراتيجيته الصناعية وتعزيز سيادته الغذائية    تفاصيل اغتيال كيرك المؤيد لترامب ونتنياهو بالرصاص    لامين يامال: "أحلم بالفوز بعدة كرات ذهبية"    رونالدو يثير الجدل بمتابعته مؤثر مسلم يقدم محتوى تعريفي عن الإسلام            طيارون يقرون بميلهم المتزايد إلى أخذ قيلولة أثناء الرحلات الجوية    الصين تفرض عقوبات على "ريد نوت" بسبب محتويات "تافهة" و"سلبية"    مقتل طفل وإصابة آخرين جراء اقتحام سيارة حضانة قرب تورونتو بكندا    ارتفاع طفيف للذهب وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    بطولة انجلترا: الاصابة تبعد الدولي المصري مرموش عن ديربي مانشستر    معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات (CIFTIS) هذا العام.. القطاع السياحي والثقافي في قلب اهتماماته    الصين تكشف عن مخطط لتسريع تكامل الذكاء الاصطناعي مع قطاع الطاقة    الزاوية الكركرية تحتفي بإصدارات الشيخ محمد فوزي الكركري    حسام أمير يعيد إحياء "حكّام الرجال" بأسلوب معاصر        بعد جدل طلاقها .. سكينة بنجلون تطلق نداء عاجلا لحسن الفذ    188 مليون طفل ومراهق يعانون السمنة .. والأمم المتحدة تحذر    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس التأديبي الخاص بالطلبة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 01 - 2009

صدر بالعدد 5681 من الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.06.619 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ندرجه حتى يطلع عليه الطلبة لكل غاية مفيدة.
مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة
الوزير الأول،
بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ولاسيما المواد 22 و70 و73 منه.
وعلى المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها ولاسيما المواد 1 و17 و18 و19 و20 منه.
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزار المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
رسم ما يلي:
المادة الاولى
ينعقد مجلس المؤسسات الجامعية المجتمع كمجلس تأديبي خاص بالطلبة طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 17 الى 20 من المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الاول 1423 (4 يونيو 2002).
ويجتمع بدون حضور الطالب أو الطلبة الاعضاء في المجلس المذكور الذين تعرض عليه حالتهم.
المادة الثانية
يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 4 بعده الطلبة الذين لا يمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لا يحترمون بحظيرتها الاشخاص والممتلكات او الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة او النظام الداخلي للمؤسسات الجامعية أو المركز التابعين له.
المادة الثالثة
يحق للطالب الذي تعرض حالته على المجلس التأديبي ان يطلع على الملف التأديبي المتعلق به وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة.
ولهذه الغاية، يمكنه ان يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي.
يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف علبيه. غير ان الأجل المذكور يرفع الى شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في الموضوع.
المادة الرابعة
تشتمل العقوبات التأديبية المتخذة من قبل مجلس المؤسسة المجتمع بصفة مجلس تأديبي وذلك حسب درجة خطورة التصرفات المرتكبة على ما يلي:
1 الإنذار.
2 التوبيخ.
3 الاقصاء المؤقت من كل أنشطة المؤسسة الجامعية أو بعض منهاه مع المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات لمدة لا تتجاوز 15 يوما كامل حسب الرزنامة الجامعية.
4 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 15 يوما وتقل أو وتعادل 30 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
5 الإقصاء من المؤسسة الجامعية لمدة تفوق 30 يوما وتقل أو تعادل 90 يوما كاملة حسب الرزنامة الجامعية في حدود الفترة المتبقية برسم السنة الجامعية مع المنع أو عدمه من المشاركة في كل الامتحانات وتقييم المعلومات أو بعضا منها.
6 الإقصاء من المدة التقنية من السنة الجامعية المقصودة مع المنع من المشاركة في الامتحانات وتقييم المعلومات في الدورة الجارية، وعند الاقتضاء الدورة الموالية من نفس السنة.
7 الإقصاء من المؤسسة الجامعية مع المنع من التسجيل في الجامعة المعنية لمدة تمتد من سنة جامعية الى سنتين جامعيتين:
8 الإقصاء النهائي من الجامعة المعنية:
يعلن عن العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 1 و2 و3 و4 و5 أعلاه من لدن رئيس المؤسسة الجامعية المعنية! ويعلن عن تلك المنصوص عليها في المقاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامعة التابعة لها المؤسسة، وتبلغ الى علم المعني بالامر وتعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
المادة الخامسة
يمكن للطالب الذي تعرض لإحدى العقوبات المنصوص عليها في المقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من المادة 4 أعلاه تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة المعنية الذي يبت في الموضوع بعد دراسة التوضيحات الكتابية للمعني بالامر وبعد استشارة المجلس التأديبي في أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب. وإذا لم يتوصل المعني بالأمر بأي رد في الموضوع بعد انصرام الأجل المذكور اعتبر طلبه مرفوضا.
المادة السادسة
تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.75..664 بتاريخ 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.