الدرهم يرتفع بنسبة 0,18 في المائة مقابل الأورو    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الامن الوطني يضبط اربعة اطنان من الحشيش في ضيعة فلاحية    تسريب صوتي منسوب لولد الرشيد: منذ أن وجدت الانتخابات ونحن نستخدم المال العام (صوت)    "حزب الأحرار" يعقد لقاءات جهوية    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    الكركارات : إحباط تهريب طنين من الشيرا نحو إفريقيا    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    "الأحرار" يطلق جولة تواصلية جديدة ويشيد بالحوار الاجتماعي وبمكتسبات الشغيلة    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    إسرائيل تقحم نفسها في اشتباكات بين السلطات السورية والدروز    لماذا أصبحت فلسطين أخطر مكان في العالم على الصحفيين ؟    استقدمها من علبة ليلية بأكادير.. توقيف شخص اعتدى على فتاة جنسيا باستعمال الضرب والجرح بسكين    فريق طبي مغربي يجري أول عملية استئصال للبروستاتا بالروبوت عن بعد بمسافة تجاوزت 1100 كلم    تنظيم يوم وطني لخدمات الأرصاد الجوية والمناخية الاثنين المقبل بالرباط    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    تونس تسجن رئيس الوزراء السابق العريض 34 عاما بتهمة تسهيل سفر جهاديين لسوريا    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    ألمانيا تهتز على وقع حادث دموي في شتوتغارت.. سيارة تدهس حشداً وتصيب 8 أشخاص    أجواء حارة مرتقبة اليوم السبت بعدة أقاليم    كيوسك السبت | الحكومة تكشف بالأرقام تفاصيل دعم صغار الفلاحين و"الكسابة"    كبرى المرافئ الأميركية تعاني من حرب ترامب التجارية    الموت يغيّب المنتج المصري وليد مصطفى    قصف منزل يخلف 11 قتيلا في غزة    زيارة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت تعزز "العلاقات الممتازة" بين الولايات المتحدة والمغرب (الميداوي)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها
المجلس التأديبي للطلبة
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2008

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008 المرسوم رقم 2.06.619 بتاريخ 28 أكتوبر 2008 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة. وقد تضمن هذا المرسوم 7 مواد تكفلت بتنظيم مسطرة تأديب الطلبة وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم عند متابعتهم بارتكاب مخالفات.
والجدير بالتنبيه أن هذا المرسوم لم يعرف المقصود بالطلبة، مكتفيا بالإحالة الضمنية على مقتضيات القانون رقم 1.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000 الذي عرفهم في المادة 69 منه بأنهم الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة التكوين الأساسي.
وقد أكد المرسوم المذكور أن مجلس المؤسسة الجامعية المنظم طبق مقتضيات المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 4 يونيوه 2002 والمتعلق بتحديد وتأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين وانتخاب اعضائها، وكذا كيفية سيرها، يتحول إلى مجلس تأديبي خاص بمعاقبة الطلبة.
ويتكون هذا المجلس من الأعضاء التاليين:
1 - الأعضاء بحكم القانون وهم:
- عميد أو مدير المؤسسة الجامعية المعنية بصفته رئيسا.
- نواب العمداء أو المديرون المساعدون، يعين واحد منهم مقررا.
- رؤساء الشعب.
2 - الأعضاء المعنيون: 4 شخصيات من خارج المؤسسة الجامعية.
3 - الأعضاء المنتخبون:
أ - الأساتذة الباحثون: 4 يمثلون أساتذة التعليم العالي.
4 يمثلون الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب والصيدلة أو الاساتذة المبرزون في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة.
4 يمثلون أساتذة التعليم العالمي المساعدون وكذا أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.
ب - المستخدمون الاداريون والتقنيون:
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5.
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 الى 9.
- ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين الى السلم 10 فما فوق
ج - الطلبة:
- ممثل واحد عن طلبة السلك الأول.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثاني.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثالث.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وعليه ماهي المخالفات التي تُخول المجلس التأديبي الخاص بالطلبة الاختصاص في معاقبة هؤلاء؟
ان الدراسة المتأنية للمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 السالف الذكر يلاحظ ان السلطة التنظيمية اعتمدت على تقنية الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها، وذلك عندما مضت على أنه يتعرض للعقوبة كل الطلبة الذين لايمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لايحترمون بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو للمؤسسات الجامعية او المراكز التابعين له.
فما المقصود إذن بالمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة؟
لاشك ان هذه العبارة فضفاضة وتشمل كل المعاني وضدها، إلا أن مايحد من مداها وخطورتها هو أن عيون القضاء الاداري تبقى ساهرة على مراقبة السلطة التقديرية للمجلس التأديبي ولاسيما إذا زاغت عن الخط السوي. خاصة أن المادة 3 من نفس المرسوم خولت الطالب المتابع حق الاطلاع على ملفه التأديبي، مع امكانية ان يكون مؤازرا من طرف دفاعه، ويتعين على المجلس التأديبي البت في النازلة داخل أجل لايتعدى شهر واحد من تاريخ احالة الملف التأديبي عليه، ويرفع هذا الاجل إلى شهرين إذا صدر أمر باجراء بحث في الموضوع.
ومما ينبغي التنويه إليه فإنه إذا ما اعتمد واضع المرسوم تقنية الصياغة العامة عند تحديد المخالفات، فإنه على العكس من ذلك أورد العقوبات على سبيل الحصر.
وهكذا نصت المادة 4 على 8 عقوبات تأديبية تتدرج من مجرد الانذار إلى الاقصاء النهائي من الجامعة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال تبليغ العقوبة الصادرة في حق الطالب المدان وتُعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
ويبقى من حق الطالب تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة الذي يبت في طلبه داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب، واذا لم يتصل بأي رد داخل الأجل المذكور يعتبر طلبه الاستعطافي غير مقبول. ويبقى من حقه اللجوء الى القضاء المختص لانصافه.
ومجمل القول فان المرسوم المؤرخ في 28 اكتوبر 2008 جاء لنسخ احكام المرسوم المؤرخ في 17 اكتوبر 1975 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة، إلا أن ماينبغي الاشارة إليه، فان مهام هذا المجلس يجب أن تساهم في تطوير البحث العلمي وتشجيع الطلبة والاساتذة الجامعيين الجادين عوض أن يبقى مجلسا شكليا مفتوحا للأشخاص الذين لاتربطهم بالثقافة والبحث العلمي أية رابطة متينة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعنيين من خارج المؤسسة الجامعية. وفي المقابل يتعين على الطلبة الالتفات الى التحصيل الجامعي والبحث العلمي عوضا عن جنوح البعض في بعض الأحيان إلى تخريب العقول والممتلكات العامة تحت تأثير أفكار هدامة، لان الطالب اليوم هو رجل الدولة غدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.