طنجة: إفشال محاولة لتهريب أكثر من طن من الحشيش عبر قارب مطاطي    دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا        استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتماد الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها
المجلس التأديبي للطلبة
نشر في العلم يوم 03 - 12 - 2008

صدر بالجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008 المرسوم رقم 2.06.619 بتاريخ 28 أكتوبر 2008 المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة. وقد تضمن هذا المرسوم 7 مواد تكفلت بتنظيم مسطرة تأديب الطلبة وحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم عند متابعتهم بارتكاب مخالفات.
والجدير بالتنبيه أن هذا المرسوم لم يعرف المقصود بالطلبة، مكتفيا بالإحالة الضمنية على مقتضيات القانون رقم 1.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 19 ماي 2000 الذي عرفهم في المادة 69 منه بأنهم الأشخاص المستفيدون من خدمات التعليم والبحث والمسجلون بكيفية قانونية في مؤسسات التعليم العالي العام والخاص قصد تحضير شهادة التكوين الأساسي.
وقد أكد المرسوم المذكور أن مجلس المؤسسة الجامعية المنظم طبق مقتضيات المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 4 يونيوه 2002 والمتعلق بتحديد وتأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين وانتخاب اعضائها، وكذا كيفية سيرها، يتحول إلى مجلس تأديبي خاص بمعاقبة الطلبة.
ويتكون هذا المجلس من الأعضاء التاليين:
1 - الأعضاء بحكم القانون وهم:
- عميد أو مدير المؤسسة الجامعية المعنية بصفته رئيسا.
- نواب العمداء أو المديرون المساعدون، يعين واحد منهم مقررا.
- رؤساء الشعب.
2 - الأعضاء المعنيون: 4 شخصيات من خارج المؤسسة الجامعية.
3 - الأعضاء المنتخبون:
أ - الأساتذة الباحثون: 4 يمثلون أساتذة التعليم العالي.
4 يمثلون الأساتذة المؤهلون أو الأساتذة المبرزون في الطب والصيدلة أو الاساتذة المبرزون في طب الأسنان حسب اختصاص المؤسسة.
4 يمثلون أساتذة التعليم العالمي المساعدون وكذا أساتذة السلك الثاني من التعليم الثانوي الذين يقومون بمهام تربوية في المؤسسة.
ب - المستخدمون الاداريون والتقنيون:
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 1 إلى 5.
- ممثل واحد عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين إلى السلم من 6 الى 9.
- ممثل واحد منتخب عن المستخدمين الاداريين والتقنيين المنتمين الى السلم 10 فما فوق
ج - الطلبة:
- ممثل واحد عن طلبة السلك الأول.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثاني.
- ممثل واحد عن طلبة السلك الثالث.
ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.
وعليه ماهي المخالفات التي تُخول المجلس التأديبي الخاص بالطلبة الاختصاص في معاقبة هؤلاء؟
ان الدراسة المتأنية للمادة 2 من المرسوم المؤرخ في 28 أكتوبر 2008 السالف الذكر يلاحظ ان السلطة التنظيمية اعتمدت على تقنية الغموض والعمومية في تحديد المخالفات المعاقب عليها، وذلك عندما مضت على أنه يتعرض للعقوبة كل الطلبة الذين لايمتثلون للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات الجامعية والمراكز التابعة لها، والذين لايحترمون بحظيرتها الأشخاص والممتلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو للمؤسسات الجامعية او المراكز التابعين له.
فما المقصود إذن بالمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة؟
لاشك ان هذه العبارة فضفاضة وتشمل كل المعاني وضدها، إلا أن مايحد من مداها وخطورتها هو أن عيون القضاء الاداري تبقى ساهرة على مراقبة السلطة التقديرية للمجلس التأديبي ولاسيما إذا زاغت عن الخط السوي. خاصة أن المادة 3 من نفس المرسوم خولت الطالب المتابع حق الاطلاع على ملفه التأديبي، مع امكانية ان يكون مؤازرا من طرف دفاعه، ويتعين على المجلس التأديبي البت في النازلة داخل أجل لايتعدى شهر واحد من تاريخ احالة الملف التأديبي عليه، ويرفع هذا الاجل إلى شهرين إذا صدر أمر باجراء بحث في الموضوع.
ومما ينبغي التنويه إليه فإنه إذا ما اعتمد واضع المرسوم تقنية الصياغة العامة عند تحديد المخالفات، فإنه على العكس من ذلك أورد العقوبات على سبيل الحصر.
وهكذا نصت المادة 4 على 8 عقوبات تأديبية تتدرج من مجرد الانذار إلى الاقصاء النهائي من الجامعة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال تبليغ العقوبة الصادرة في حق الطالب المدان وتُعلق في السبورة المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة الجامعية المعنية.
ويبقى من حق الطالب تقديم طلب استعطافي لدى رئيس الجامعة الذي يبت في طلبه داخل أجل أقصاه 15 يوما يسري ابتداء من تاريخ وضع الطلب، واذا لم يتصل بأي رد داخل الأجل المذكور يعتبر طلبه الاستعطافي غير مقبول. ويبقى من حقه اللجوء الى القضاء المختص لانصافه.
ومجمل القول فان المرسوم المؤرخ في 28 اكتوبر 2008 جاء لنسخ احكام المرسوم المؤرخ في 17 اكتوبر 1975 بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة، إلا أن ماينبغي الاشارة إليه، فان مهام هذا المجلس يجب أن تساهم في تطوير البحث العلمي وتشجيع الطلبة والاساتذة الجامعيين الجادين عوض أن يبقى مجلسا شكليا مفتوحا للأشخاص الذين لاتربطهم بالثقافة والبحث العلمي أية رابطة متينة، خاصة بالنسبة للأشخاص المعنيين من خارج المؤسسة الجامعية. وفي المقابل يتعين على الطلبة الالتفات الى التحصيل الجامعي والبحث العلمي عوضا عن جنوح البعض في بعض الأحيان إلى تخريب العقول والممتلكات العامة تحت تأثير أفكار هدامة، لان الطالب اليوم هو رجل الدولة غدا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.